الشىء فى حكم المادة 178 من القانون المدنى ، هو ما تقتضى حراسته عناية خاصة إذا كان خطراً بطبيعته أو كان خطراً بظروفه و ملابساته بأن يصبح فى وضع أو فى حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر . (الطعن رقم 522 لسنة 45 جلسة 1983/01/13 س 34 ع 1 ص 202 ق 50) |
إثبات مساهمة المضرور فى الفعل الضار أو أن الضرر بفعله وحده ، من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك المحكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً . (الطعن رقم 522 لسنة 45 جلسة 1983/01/13 س 34 ع 1 ص 202 ق 50) |
التناقض الذى يبطل الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التهاتر الذى يعترى الأسباب بحيث لا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بها قضت به فى المنطوق ، و ليس من التناقض أن يكون فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها ما دام قصد المحكمة ظاهراً و رأيها واضحاً . (الطعن رقم 522 لسنة 45 جلسة 1983/01/13 س 34 ع 1 ص 202 ق 50) |
مسئولية مدير المدرسة أو المدارس و إن كانت لا تقوم فى الأصل على أنه ملتزم بتحقيق غاية هى ألا يصاب أحد من الطلبة إبان اليوم الدراسى ، إلا أنه يلتزم ببذل العناية الصادقة فى هذا السبيل ، و لما كان الواجب فى بذل العناية مناطه ما يقدمه المدارس أو مدير المدرسة اليقظ من أوسط زملائه علماً و دراية فى الظروف المحيطة به أثناء ممارسته للعمل مع مراعاة تقاليد المهنة و أصولها الثابتة - و بصرف النظر عن المسائل التى إختلف فيها أهل هذه المهنة لينفتح باب الإجتهاد فيها ، و كان إنحراف مدير المدرسة أو المدرس عن أداء واجبه و إخلاله بإلتزامه المحدد على النحو المتقدم يعد خطأ يستوجب مساءلته عن الضرر الذى يلحق أحد الطلبة ما دام هذا الخطأ قد تداخل بما يؤدى إرتباطه بالضرر إرتباط السبب بالمسبب . لما كان ذلك و كان البين من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه أنه آخذ الطاعن الرابع و المطعون ضده الثانى - من الواقع الذى حصله بإهمالها فى تثبيت عارضة الهدف و فى الرقابة الواجبة على الطلبة - لما كان ما تقدم فإن الحكم فى وصفه عدم تثبيت عارضة الهدف و السماح للطلبة بالإقتراب منها بأنه خطأ من الطاعن الرابع و المطعون ضده الثانى يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 522 لسنة 45 جلسة 1983/01/13 س 34 ع 1 ص 202 ق 50) |
الإستيلاء المقصود فى المواد 44 ، 45 و ما بعدها من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو الإستيلاء الفعلى المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها و بعد جردها جرداً وصفياً فى حضور ذوى الشأن أو بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل و ليس هو مجرد صدور قرار بالإستيلاء فى ذاته ، و قرار وزير التموين رقم 284 لسنة 1950 تضمن الإستيلاء إستيلاءً عاماً على جميع ما يوجد من الأقطان التى حدد أنواعها و درجاتها و التى توجد فى حيازة التجار و الشركات و البنوك و أصحاب المحالج و المكابس سواء كانت بالمخازن أو بالشون أو بأى مكان آخر و من ثم فإن تقرير الإستيلاء على هذا النحو لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيمياً ليس من شأنه أن ينقل ملكية تلك الأقطان أو حيازتها إلى الحكومة ، و بالتالى فإن ملكيتها تظل لمالكها حتى يحصل الإستيلاء عليها بالمعنى القانونى و لا يغنى عنه إرسال بيان عن تلك الأقطان من البنوك المودعة لديها إلى وزارة التموين دون عرض من صاحبها على الحكومة عرضاً قانونياً يتحقق به معنى التسليم . (الطعن رقم 513 لسنة 34 جلسة 1983/01/13 س 34 ع 1 ص 198 ق 49) |
البين من نصوص المواد 170 ، 221 ، 222 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى المساءلة المدنية أن التعويض عموماً يقدر بمقدار الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ ، و يستوى فى ذلك الضرر المادى و الضرر الأدبى على أن يراعى القاضى فى تقدير التعويض الظروف الملابسة للمضرور ، و تقدير الضرر و مراعاة الظروف الملابسة عند تقدير التعويض الجابر له مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع و حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 934 لسنة 49 جلسة 1983/01/12 س 34 ع 1 ص 188 ق 47) |
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير قيمة عمل الخبير و لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو أن تأخذ ببعض ما جاء به و تطرح البعض الأخر و تقضى بما يطمئن وجدانها . (الطعن رقم 934 لسنة 49 جلسة 1983/01/12 س 34 ع 1 ص 188 ق 47) |
مفاد نص المادة 235 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الإستئناف متعلقاً بالنظام العام و أوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الإستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية و الرابعة من المادة سالفة الذكر ، و يعتبر الطلب جديد و لو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه فى مقداره ما لم تكن تلك الزيادة مما نص عليه فى الفقرة الثانية من تلك المادة . (الطعن رقم 934 لسنة 49 جلسة 1983/01/12 س 34 ع 1 ص 188 ق 47) |
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة مطالب بمبلغ 5000 جنيه كتعويض ، و بعد أن قدم الخبير المنتدب تقريره طلب الطاعن الحكم له بمبلغ 4700 جنيه مؤقتاً و قد أجابته محكمة أول درجة إلى طلبه هذا فأقام إستئناف فرعياً مطالباً زيادة مقدار التعويض إلى 702 , 18224 جنيه ، فلا مراء فى أن طلب هذه الزيادة يعتبر طلبا جديداً ، ذلك أن التعويضات التى أجازت الفقرة الثانية من المادة 235 من قانون المرافعات المطالبة بزيادتها إستثناء أمام محكمة الإستئناف هى التعويضات التى طرأ عليها ما يدر زيادتها عما صدرت به فى الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة نتيجة تفاقم الأضرار المبررة للمطالبة بها . (الطعن رقم 934 لسنة 49 جلسة 1983/01/12 س 34 ع 1 ص 188 ق 47) |
يشترط لرفع الإستئناف الفرعى وجود إستئناف أصلى ، فلا يرفع الإستئناف الفرعى عن حكم لم يسبق إستئنافه . (الطعن رقم 934 لسنة 49 جلسة 1983/01/12 س 34 ع 1 ص 188 ق 47) |
إذ أورد المشرع نص المادة 172 بين نصوص الفصل الثالث من الباب الأول للعمل غير المشرع متعلقا بتقادم دعوى المسئولية المدنية بثلاث سنوات فإن هذا النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون عاما و منبسطا على تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بفروعه دون غيره من مصادر الالتزام التى افرد لكل منها فصلاخاصا تسرى أحكام المواد الواردة به على الالتزامات الناشئة عنه ، و لما كان الثابت أن طلب المطعون ضدهما للتعويض مبنى على اخلال الطاعنين بالتزاماتهم العقدية أعمالا للشرط الجزائى المنصوص عليه فيها ، و كان مصدر هذا الألتزام هو العقد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إستبعد تطبيق المادة 1/172 من القانون المدنى على دعوى المطعون ضدهما يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 743 لسنة 49 جلسة 1983/01/11 س 34 ع 1 ص 166 ق 45) |
من المقرر وفقا لقواعد التفسير أن النص الخاص يقيد النص العام و يعتبر إستثناء منه و أن النص اللاحق يلغى النعى السابق إذا ما تعارض معه ، إلا أن النص العام اللاحق لا يلغى نصا خاصا سابقا عليه و إن تعارض معه . (الطعن رقم 743 لسنة 49 جلسة 1983/01/11 س 34 ع 1 ص 166 ق 45) |
لئن كانت المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 قد وضعت القاعدة العامة من قواعد الإثبات - و هى غير متعلقة بالنظام العام بما نصت عليه من أن على الدائن اثبات الألتزام و أن على المدين إثبات التخلص منه - إلا أن هذه القاعدة قد وردت عليها بعض الاستثناءات و من بينها الحالات التى أورد فيها المشرع قرائن قانونية كالحالة المنصوص عليها بالمادة 224 من القانون المدنى و التى إعتبر فيها المشرع إتفاق المتعاقدين على الشرط الجزائى قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر . (الطعن رقم 743 لسنة 49 جلسة 1983/01/11 س 34 ع 1 ص 166 ق 45) |
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى وجد شرط جزائى فى العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته لأن وجوده يقوم قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر و يكون على المدين فى هذه الحالة اثبات عدم تحقق الشرط أو اثبات عدم وقوع الضرر . (الطعن رقم 743 لسنة 49 جلسة 1983/01/11 س 34 ع 1 ص 166 ق 45) |
مفاد نص المادة 82 من قانون الأثبات رقم 25 سنة 1968 أن القانون لم يجعل القرابة أو المصاهرة بين الخصم و شاهده سببا لرد الشاهد أو عدم سماع شهادته الا أن الشهادة تختلف عن الأقرار و اليمين الحاسمة فى انها تقتضى المغايرة بين شخص الخصم و شخص من يستشهد به لأنه يحتكم إليه فى اللادلاء بمعلوماته على خلاف الأقرار الذى يصدر عن ذات الخصم و اليمين الحاسمة التى يحتكم فيها الخصم إلى ذمة خصمه . (الطعن رقم 743 لسنة 49 جلسة 1983/01/11 س 34 ع 1 ص 166 ق 45) |
من المقرر أن عدم تنفيذ المدين لإلتزامه التعاقدى يعتبر بذاته خطأ يترتب مسئوليته و أن النص فى العقد على الشرط الجزائى يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته ، بل يقع على المدين إثبات عدم تحققه ، كما يفترض فيه أن تقدير التعويض المتفق عليه متناسب مع الضرر الذى لحق الدائن ، و على القاضى أن يعمل هذا الشرط ما لم يثبت المدين خلاف ذلك . (الطعن رقم 743 لسنة 49 جلسة 1983/01/11 س 34 ع 1 ص 166 ق 45) |
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير ادلة الدعوى و بحث مستنداتها و استخلاص الصحيح الثابت منها متى كان تقديرها سائغا و أنه لا يعيب حكمها عدم بيانه فحوى المستندات المقدمة و الأكتفاء بإيراد ما استخلصته المحكمة منها ما دام ذلك متفقا مع الثابت بها دون انحراف أو خروج عنها. (الطعن رقم 743 لسنة 49 جلسة 1983/01/11 س 34 ع 1 ص 166 ق 45) |
لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيما تقدره من إعتبار المتعاقد مقصرا أو غير مقصر فى حالة النص فى العقد على الشرط الجزائى متى كان تقديرها قائما على ما يسانده . (الطعن رقم 743 لسنة 49 جلسة 1983/01/11 س 34 ع 1 ص 166 ق 45) |
الثابت من الإعلان الموجه من المطعون ضدهن الثلاثة الأول إلى ورثة .. الطاعنة الأولى إنها توفيت قبل صدور الحكم المطعون فيه ، و ثبت من ذات الحكم أنه صادر فى الإستئناف المرفوع من الطاعن الثانى عن نفسه و بصفته هو المطعون ضده الخامس الوارثين للمرحومة .. الطاعنة الأولى - و من ثم يكون الطعن المرفوع ، باسمها بعد وفاتها من وكيلها السابق باطلاً و هو ما يتعين القضاء به - لما كان ذلك و كان الطعن الماثل مما يقبل التجزئة بإعتبار أن الحكم المطعون فيه صادر فى دعوى صحة و نفاذ عقد بيع عن اطيان زراعية قابلة بطبيعتها للتجزئة فضلاً عن تحديد نصيب كل من البائعين فيها و كان كل من .. و الطاعن الثانى و باقى البائعين المطعون ضدهم من الرابعة للأخيرة - قد إختصم فى الدعوى بإعتباره بائعاً لحصته فى تلك الأطيان و من ثم فلا يكون من شأن القضاء ببطلان الطعن المرفوع من أحدهم - الطاعنة الأولى - أى اثر بالنسبة للطعن المرفوع من الآخر - الطاعن الثانى - بصفته الشخصية و بإعتباره بائعاً لحصته المبينة بالعقد موضوع التداعى . (الطعن رقم 537 لسنة 42 جلسة 1983/01/11 س 34 ع 1 ص 175 ق 46) |
من المقرر أن للبائعين وخلفهم أن يتمسكوا بوضع يدهم المدة الطويلة المكسبة - متى توافرت لهم شروطه - فى مواجهة من يدعى حقاً يعارضهم أياً كان سنده و هو ما يجعل بالتالى لخلفهم المشترى - مصلحة محققة فى رفع الدعوى بصحة و نفاذ عقد مشتراه ليكون الحكم الصادر فيها سنداً له فى ثبوت الملكية بوضع اليد بالتقادم المكسب خلفاً للبائعين له و مورثهم - و هو ما يجوز فى صحيح القانون - اعتباره سنداً ناقلاً للملكية وقابلاً للشهر عنه فضلاً عن كفايته بذاته سنداً صالحاً للاحتجاج به قبل من ينازعه فى ثبوت هذا الحق له أو يدعى عليه بأى حق يعارضه و تلك بدورها غاية تجيز إقامة الدعوى بصحة و نفاذ العقد و توجب قبولها . (الطعن رقم 537 لسنة 42 جلسة 1983/01/11 س 34 ع 1 ص 175 ق 46) |
تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من سلطة قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 529 لسنة 44 جلسة 1983/01/11 س 34 ع 1 ص 180 ق 47) |
إذ كان ما أورده الحكم الإبتدائى له أصله الثابت بالأوراق و مؤدياً لما إستخلصه و انتهى إليه و كان الحكم المطعون فيه قد احال فى قضائه إلى اسباب الحكم الإبتدائى الذى أخذ بها فأصبحت بذلك جزءً متمماً لأسبابه فلا يعيبه أخذه بها متى كانت كافية لحمل قضائه و تتضمن الرد المقسط لأسباب الإستئناف . (الطعن رقم 529 لسنة 44 جلسة 1983/01/11 س 34 ع 1 ص 180 ق 47) |
مفاد المادتين 2 و 6 من القانون 449 سنة 1955 و المواد 5 و 13 و 17 و 19 من القانون 562 سنة 1955 و المادة الخامسة من القرار 152 سنة 1955 الخاص بوثيقة التأمين النموذجية أن المشرع يهدف إلى تخويل المضرور من حوادث السيارات حقاً فى مطالبة المؤمن بالتعويض فى الحالات المبينة بالمادة الخامسة من القرار رقم 152 لسنة 1955 الصادر بوثيقة التأمين النموذجية و منها إستعمال السيارة فى غير الغرض المبين برخصتها - دون أن يستطيع المؤمن أن يحتج قبله بالدفوع المستمدة من عقد التأمين و التى يستطيع الإحتجاج بها قبل المؤمن له و منح المؤمن فى مقابل ذلك حق الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض فإذا ما غير المؤمن له وجه إستعمال السيارة من سيارة خاصة و على خلاف الغرض المبين برخصتها إلى سيارة لنقل الركاب بالأجر التزام المؤمن بتغطية الأضرار التى تحدث للركاب و للغير معاً ، و القول بغير ذلك من شأنه أن يجعل النص على حق المؤمن فى الرجوع على المؤمن له بما أداه من تعويض عند إستعمال السيارة فى غير الغرض المبين برخصتها لغواً لا طائل منه وهو ما يتننزه عنه المشرع . (الطعن رقم 529 لسنة 44 جلسة 1983/01/11 س 34 ع 1 ص 180 ق 47) |
من المقرر قانوناً أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى القواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى فى صدد عقد التأمين إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار أحكام القانون الخاص بذريعة أعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى وضع من أجله القانون الخاص . (الطعن رقم 529 لسنة 44 جلسة 1983/01/11 س 34 ع 1 ص 180 ق 47) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذى يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل المنطوق عليه و لا فهم الأساس القانونى له ، فليس من التناقض أن يكون فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً و رأيها واضحاً . (الطعن رقم 529 لسنة 44 جلسة 1983/01/11 س 34 ع 1 ص 180 ق 47) |
لما كان الحكم الإبتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أورد فى أسبابه " أن مسئولية المطعون ضده السابع تستند إلى قواعد المسئولية الشيئية بينما مسئولية الطاعن مصدرها القانون و من ثم فإنه رغم أنهما مدينان بدين واحد إلا أنهما غير متضامنين فيه بل هما مسئولان عنه بالتضامن و ذلك لما يقتضيه التضامن من وحدة مصدر الإلتزام " فإن قصد الحكم - حسبما تؤدى إليه هذه الأسباب - هو إلزام الطاعنة و المطعون ضده السابع بالتضامن الذى يقوم إذا ما كان المحل واحداً و تعددت مصادر الإلتزام ، و لا تعدو كلمتا " بالتضامن " الواردة بالأسباب و " متضامنين " الواردة بالمنطوق أن تكونا خطأ مادياً فى الحكم مما لا يشوبه بالخطأ فى تطبيق القانون أو بالتناقص . و سبيل تصحيحه هو الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم بالطريق المرسوم بالمادة 191 من قانون المرافعات ، دون أن يصلح سبباً للطعن فيه بطرق النقض . (الطعن رقم 529 لسنة 44 جلسة 1983/01/11 س 34 ع 1 ص 180 ق 47) |
إن المشرع إذ نص فى المادة 247 من القانون التجارى على أن " الوكلاء المعينون عن المداينين على هذا الوجه يكونون وكلاء قطعيين و لكن يجوز للمحكمة أن تستبدلهم فى الأحوال و بالكيفيات الآتى بيانها فيما بعد " و إذ عرض لهذه الحالات فى المواد التالية فضمن المادة 251 حالة إستبدال وكيل الدائنين بناء على طلب مأمور التفليسة ، و نص فى المادة 256 على جواز عزل وكيل الدائنيين بناء على التشكى الواقع من المفلس أو من بعض المداينين ، ثم أجاز للمحكمة فى المادة 258 و لو لم تجد خطأ من الوكلاء أن تأمر بإستبدالهم إذ رأت فى ذلك نفعاً للمداينين - قد دل على أن العزل يعتبر حالة من حالات الإستبدال التى تستتبع تعيين وكيل جديد للدائنين ، و لما كانت المادة 395 من ذات القانون تنص على عدم جواز الطعن بالإستئناف فى الأحكام المتعلقة بتعيين أو إستبدال وكلاء الدائنين ، فإن نطاق المنع الوارد بها يمتد حتماً إلى الحكم الصادر بالعزل و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الطعن بالإستئناف فى الحكم الصادر بعزل الطاعن فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 360 لسنة 49 جلسة 1983/01/10 س 34 ع 1 ص 151 ق 42) |
إن المادة 257 من القانون التجارى حينما أوجبت على المحكمة قبل الحكم فى طلب عزل وكيل الدائنين أن تسمع تقرير مأمور التفليسة إنما قصدت بذلك الحكم القطعى المنهى للخصومة فى دعوى العزل أما أحكام الإثبات التى تصدر فيها فلا يبطلها صدورها قبل الإستماع إلى تقرير مأمور التفليسة . (الطعن رقم 360 لسنة 49 جلسة 1983/01/10 س 34 ع 1 ص 151 ق 42) |
لما كان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و على من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك ، و كان الطاعن لم يقدم لمحكمة الإستئناف أو لهذه المحكمة ما يؤيد ما تمسك به من صدور الحكم المستأنف دون تلاوة تقرير مأمور التفليسة - على خلاف ما ورد فى مدوناته فإن نعيه يكون عارياً عن الدليل و لا تثريب على محكمة الإستئناف ان هى أعرضت عن هذا الدفاع إذ أن الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الجدى المؤيد بما يعززه . (الطعن رقم 360 لسنة 49 جلسة 1983/01/10 س 34 ع 1 ص 151 ق 42) |
إن النص فى المادة 99 من التقنيين المدنى على أنه " لا يتم العقد فى المزايدات إلا برسو المزاد ، و يسقط العطاء بعطاء يزيد عليه و لو كان باطلاً "، يدل على أن التقدم بالعطاء سواء فى المزايدات أو المناقصات - و التى تأخذ حكمها - ليس إلا إيجاباً من صاحب العطاء فلابد لإنعقاد العقد من أن يصادفه قبول بإرساء المزاد أو المناقصة عليه ممن يملكه ... و لا يغير من ذلك تحرير العقد المثبت للاتفاق بتاريخ .. لأنه ليس ثمة ما يمنع قانوناً من تحرير المحرر المثبت للعقد فى تاريخ لاحق لإنعقاده لأن المحرر أداة للإثبات لا يلزم أن يكون تحريره موافقاً لتاريخ إنعقاد العقد و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قرر أن شركة المطعون ضدهم لم تكن قد إرتبطت بأى إلتزام قبل الشركة الطاعنة قبل 1974/3/6 تاريخ تحرير عقدها معها و بدء تنفيذه ، ورتب على ذلك إستبعاده من نطاق الارتباطات البديلة كافة معاملات الشركة الطاعنة مع مقاولى النقل السابقة على هذا التاريخ و منها عقدها مع مشروع سيارات صندوق الخدمات بالقليوبية المؤرخ 1974/1/26 فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى و خالف الثابت فى الأوراق و نصوص العقد مما يعتبر منه خطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 350 لسنة 50 جلسة 1983/01/10 س 34 ع 1 ص 156 ق 43) |
الثابت من العقد المبرم بين الطرفين أن البند السادس منه ينص على حق الشركة الطاعنة فى إسناد أعمال النقل لآخر فوراً و بدون تنبيه أو إنذار و تحت مسئولية الناقل إذا لم يقدم الأخير العدد المطلوب من السيارات فى المواعيد التى تضمنها البند السابع من العقد و من ثم يكون المطعون ضدهم قد تنازلوا عن حقهم فى الاعذار قبل إسناد تنفيذ إلتزاماتهم الناشئة عن العقد إلى آخرين إذا قعدوا عن تنفيذها ، و يكون الحكم المطعون فيه إذا استلزم اعذارهم على خلاف ما تم الإتفاق عليه فى العقد قد خالف نصوص العقد مما يعتبر خطأ منه فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 350 لسنة 50 جلسة 1983/01/10 س 34 ع 1 ص 156 ق 43) |
التبادل الذى أباحه المشرع لمستأجرى الوحدات السكنية طبقاً للمادة 3/7 من القانون 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 3/4 من القانون 52 لسنة 1959 و بالشروط الواردة فى قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 97 لسنة 1970 يتضمن تنازلا من كل من المستأجرين المتبادلين عن إيجار مسكنه للاخير ، إذ يترتب على موافقة المؤجر عليه أو صدور حكم قضائى به التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار جديد للمستأجر المتنازل له عن الإيجار طبقاً لما تم من تبادل وفقا لنص المادة الخامسة من القرار المذكور ، و لا يقدح فى ذلك أن تلك المادة قد جعلت المستأجر السابق مسئولا مع المستأجر الجديد بطريق التضامن عن الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار ، ذلك أنه ضمان مقرر بحكم القانون الذى رسم حدوده و من ثم فإن هذا الضمان القانونى لا ينفى عن البدل فكرة التنازل عن الإيجار و لا يؤدى إلى إعتباره إيجارا من الباطن . (الطعن رقم 210 لسنة 48 جلسة 1983/01/10 س 34 ع 1 ص 161 ق 44) |
لما كان لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و إستخلاص الحقيقة منها و إستظهار نية المتعاقدين و تحصيل المعنى الذى قصداه مستهديه بالظروف التى أحاطت بها ما دام إستخلاصها سائغا ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من عقد البدل أن نية الطرفين لم تنصرف إلى التأجير من الباطن بل تضمنت تنازلا عن الإيجار فى غير الأحوال التى يجيزها القانون و هو إستخلاص سائغ و مقبول و يتفق مع واقع النزاع المطروح و قصد العاقدين من إقامة دعوى صحة البدل و رتب على ذلك أنه ليس ثمة داع لبحث ما اثاره الطاعنان بشأن حق أولهما فى التأجير من الباطن طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 1977 لكون ما تم هو فى حقيقته تنازل عن الإيجار و ليس تأجيرا من الباطن فإنه يكون قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 210 لسنة 48 جلسة 1983/01/10 س 34 ع 1 ص 161 ق 44) |
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - يدل و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن استقلالاً فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها على مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه من زيادة نفقات التقاضى . (الطعن رقم 973 لسنة 44 جلسة 1983/01/09 س 34 ع 1 ص 143 ق 40) |
العبرة فى إنهاء الخصومة الواحدة كلها هو بإنتهائها بالنسبة إلى جميع أطرافها فإن كان الحكم ينهى الخصومة بالنسبة إلى البعض بحيث تبقى معلقة بالنسبة إلى البعض الآخر فإنه لا يقبل الطعن المباشر متى كانت الخصومة واحدة ذلك أن نص المادة 212 من قانون المرافعات صريح فى أن الأحكام المشار إليها فى الشق الأول منه و يجوز الطعن فيها هى الأحكام الختامية التى ستنهى الخصومة كلها . (الطعن رقم 973 لسنة 44 جلسة 1983/01/09 س 34 ع 1 ص 143 ق 40) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى القضاء بسقوط الخصومة على المطعون ضدهما الأولين فقط و بتحديد جلسة لنظر الإستئناف بالنسبة لباقى الخصوم فى ذات الدعوى الواحدة . و مؤدى ذلك أن هذا الحكم لم تنته به الخصومة كلها بالنسبة لجميع أطرافها كما أنه ليس من الأحكام الأخرى الواردة على سبيل الحصر و يجوز الطعن فيها إستقلالاً و من ثم فإن الطعن فيه إستقلالاً غير جائز . (الطعن رقم 973 لسنة 44 جلسة 1983/01/09 س 34 ع 1 ص 143 ق 40) |
لما كان الأصل فى إستحقاق الأجر و على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 سنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة و ليس لها صفة الثبات و الإستمرار ، و كان الأجر الإضافى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، إنما يقابل زيادة طارئة فى ساعات العمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه ، فهو بهذه المثابة يعتبر أجراً متغيراً مرتبطاً بالظروف الطارئة للإنتاج بما قد تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد القانونية . (الطعن رقم 364 لسنة 52 جلسة 1983/01/09 س 34 ع 1 ص 147 ق 41) |
مفاد نص المادة 5 فقرة [ ط ] من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 سنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 سنة 1977 أن المقصود بالأجر فى تطبيق أحكام هذا القانون هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى لقاء عمله الأصلى سواء أكان هذا المقابل محدداً بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معا و لا تدخل الأجور الإضافية فى حسابه . (الطعن رقم 364 لسنة 52 جلسة 1983/01/09 س 34 ع 1 ص 147 ق 41) |
إذ كان المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التى نص فى المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التى نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية ، فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته فى وصف العمل المطروح فى الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن . (الطعن رقم 1596 لسنة 48 جلسة 1983/01/06 س 34 ع 1 ص 134 ق 38) |
لئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية ، فهى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها فى نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها فى الداخل والخارج ، فالأعمال التى تصدر فى هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضى لما يكتنفها من اعتبار سياسى يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق فى اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه . (الطعن رقم 1596 لسنة 48 جلسة 1983/01/06 س 34 ع 1 ص 134 ق 38) |
إذا كانت المسائل التى طرحت على الإستفتاء الشعبى إنما تتعلق بصميم سياسة الحكم التى تمس مصالح عامة للبلاد و قد إستهدف بها حماية الوطن و أمنه الداخلى و دفع الأضرار عن وحدته الوطنية و سلامه الإجتماعى فإن قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن هذا الإستفتاء يعد عملاً من أعمال السيادة و إذ إستبان هذا النظر فلا يجوز للقضاء التقصى عن مدى صواب أو خطأ هذا القرار و حقيقة مبرراته السياسية إذ أن ذلك يدخل فى نطاق المسئولية السياسية لعمل من أعمال السيادة لا ولاية للمحاكم بنظره . (الطعن رقم 1596 لسنة 48 جلسة 1983/01/06 س 34 ع 1 ص 134 ق 38) |
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صائباً فى قضائه إلى أن القرار المطلوب الحكم بإنعدامه يعتبر من أعمال السيادة الممتنع على القضاء نظرها فإن النعى الذى يثيره الطاعن بشأن ما ورد بأسباب نافلة من هذا الحكم تعلقت بمفهوم قول صدر فيه يغدو غير منتج . (الطعن رقم 1596 لسنة 48 جلسة 1983/01/06 س 34 ع 1 ص 134 ق 38) |
إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى التحقق من إستيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة . (الطعن رقم 489 لسنة 52 جلسة 1983/01/06 س 34 ع 1 ص 130 ق 37) |
أخذ المحكمة بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى و إحالتها فى بيان أسباب حكمها إليه و إذ كانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 489 لسنة 52 جلسة 1983/01/06 س 34 ع 1 ص 130 ق 37) |
يكفى للتملك بالتقادم أن تتوافر للحيازة المستوفية لشرائطها المدة التى نص عليها القانون سواء إستند الحائز إلى سبب فى وضع يده أم تحررت يده من سبب يبرر حيازته . (الطعن رقم 489 لسنة 52 جلسة 1983/01/06 س 34 ع 1 ص 130 ق 37) |
من المقرر قانوناً أن الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية ما لم يثبت خصم الحائز عكس ذلك . (الطعن رقم 489 لسنة 52 جلسة 1983/01/06 س 34 ع 1 ص 130 ق 37) |
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن المقصود بالهدوء التى هو شرط للحيازة المكسبة للملكية ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها ، فإن بدء الحائز وضع يده هادئاً فإن التعدى الذى يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك . وأن مجرد المنازعة القضائية لا ينفى قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة . (الطعن رقم 489 لسنة 52 جلسة 1983/01/06 س 34 ع 1 ص 130 ق 37) |
خول المشرع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لجنة الفصل فى المعارضات إختصاصاً قضائياً هو الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة نازعة الملكية و ذوى الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية أما المحكمة الإبتدائية فتختص وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن فى قرارات تلك اللجان و بالتالى فإنها لا تملك القضاء بالإلزام بأداء هذا التعويض فإن فعلت كان قضاؤها بالإلزام مجاوزاً إختصاصها و قابلاً للإستئناف وفقاً للقواعد العامة و فى المواعيد المقررة فى قانون المرافعات أما قضاء المحكمة بتقدير التعويض فهو قضاء فى حدود ولايتها و من ثم يعتبر نهائياً طبقاً للمادة 14 آنفة الذكر . (الطعن رقم 179 لسنة 52 جلسة 1983/01/06 س 34 ع 1 ص 140 ق 39) |
لما كانت المادة السادسة من القانون 141 سنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسات قد جعلت محكمة القيم مختصة دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال و قيمة التعويضات و المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة و تأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها و أوجبت إحالة جميع القضايا المطروحة على المحاكم الأخرى إليها ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة و دون أن ينص صراحة على إستثناء الطعون المطروحة على محكمة النقض من ذلك إلا أن البين من النص سالف الذكر أن المنازعات التى عمد المشرع إحالتها إلى محكمة القيم هى تلك المنازعات الموضوعية التى تدور حول تقرير الحق أو نفيه أما الطعن بالنقض فهو طريق طعن غير عادى لا يؤدى إلى طرح نفس موضوع المنازعة التى كانت مرددة بين الطرفين أمام محكمة الموضوع و إنما إلى طرح خصومة أخرى تدور حول صحة تطبيق القانون على الوقائع التى أكدها الحكم المطعون فيه و فى أحوال مبينة بيان حصر ، فخصومة الطعن بالنقض لها ذاتية خاصة تختلف عن الخصومات التى تنظرها محكمة الموضوع لأنها لا تهدف كقاعدة عامة إلى تقرير حق أو نفيه أو إلى إحلال حكم جديد محل الحكم المطعون فيه ، بل يقتصر الأمر فيها على بحث توافق هذا الحكم مع التطبيق الصحيح للقانون و معالجة ما يكون قد شابه من عيوب قانونية . هذا إلى أنه و قد إستثنى المشرع فى المادة السادسة من القانون من الإحالة إلى محكمة القيم الدعاوى التى قفل فيها باب المرافعة قبل العمل به فإن هذا الإستثناء ينسحب و من باب أولى إلى الدعاوى التى تم الفصل فيها بحكم نهائى نافذ و أن طعن فيه بطريق النقض إذ ليس من شأن هذا الطعن أن يمس بقوة ذلك الحكم أو يوقف تنفيذه ، و لا يصح القول بأن المشرع و قد ناط بمحكمة القيم الفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بالحراسة بقصد تصفية الأوضاع الناشئة عنها قد قصد أن ينال ما سبق صدوره من أحكام و لو كانت نهائية بما يخول تلك المحكمة نظر الموضوع من جديد إذا أحيل إليها الطعن بحالته من محكمة القيم ذلك أن النزاع الموضوعى و على ما سلف بيانه يخرج عن نطاق الطعن بالنقض ، فضلاً عن أنه طالما أن المشرع لم ينص صراحة على إسقاط هذه الأحكام فإنها لا تسقط بطريق الإستنتاج لما يترتب على إسقاطها من المساس بالحقوق المكتسبة للخصوم و أن مجرد الطعن بالنقض فى هذه الأحكام لا ينال من قوتها و لا يترتب عليه إعادة طرح النزاع على محكمة النقض و إنما تظل هذه الأحكام محتفظة بحجيتها التى تعلو على إعتبارات النظام العام و هى حجية لا تسقط إلا بنقض الحكم إذ فى هذه الحالة فقط تسقط عن الحكم النهائى حصانته و لما تقدم فإن الإختصاص بطعون النقض المقامة عن أحكام صادرة من المحاكم العادية فى منازعات متعلقة بالحراسات يظل منعقداً لمحكمة النقض وحدها . (الطعن رقم 1459 لسنة 48 جلسة 1983/01/04 س 34 ع 1 ص 118 ق 36) |
القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يعرف القرارات الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل فوظيفة المحاكم المدنية أن تعطى هذه القرارات وصفها القانونى على هدى حكمة التشريع و مبدأ الفصل بين السلطات و حماية الأفراد و حقوقهم توصلاً إلى تحديد إختصاصها للفصل فى النزاع المطروح عليها . (الطعن رقم 1459 لسنة 48 جلسة 1983/01/04 س 34 ع 1 ص 118 ق 36) |
إذ كان إدعاء الطاعنين فى الطعنين أن التصرف الصادر من .... إلى المطعون ضدها الأولى هو وصية و ليس هبة كما تدعى الأخيرة ، هو فى حقيقته منازعة تتعلق بالتكييف القانونى لهذا التصرف و هو ما تختص المحاكم العادية بالفصل فيه و لا ينال من ذلك صدور قرارين من مدير إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة فى 1966/4/6 و 1968/10/27 بإعتبار العقد وصية إذ لا يعدو ذلك منه أن يكون منازعة فى الملكية من جانب الجهة الإدارية بتكييف عقد يخضع لأحكام القانون المدنى و يغدو مجرد عقبة مادية فى سبيل إستفادة ذوى الشأن من مركزهم القانونية المشروعة و هو ما يخرجها من عداد القرارات الإدارية و يجردها من الحصانة المقررة لها و يخضعها لإختصاص المحاكم ذات الولاية العامة بنظر كافة المنازعات دون القضاء الإدارى . (الطعن رقم 1459 لسنة 48 جلسة 1983/01/04 س 34 ع 1 ص 118 ق 36) |
لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لدائن الشخص الذى فرضت الحراسة على أمواله و آلت إلى الدولة بمقتضى القانون 150 سنة 1964 أن يلجأ إلى القضاء بطلب دينه قبل عرضه على المدير العام لإدارة الأموال و الممتلكات التى آلت إلى الدولة ليصدر قراره بشأنه و إلا كانت الدعوى غير مسموعة و لكل ذى مصلحة أن يتمسك بعدم سماعها و للمحكمة أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 1459 لسنة 48 جلسة 1983/01/04 س 34 ع 1 ص 118 ق 36) |
من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير صيغ العقود و الشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين و فى إستخلاص ما يمكن إستخلاصه منها و لا سلطان لمحكمة النقض عليها ما دامت تلك الصيغ و الشروط تحتمل المعنى الذى حصلته (الطعن رقم 1459 لسنة 48 جلسة 1983/01/04 س 34 ع 1 ص 118 ق 36) |
العبرة فى تكييف العقود يكون بحقيقه ما عناه العاقدان منها دون التقيد بتكييف العاقدين لها ، و لئن كانت الهبة كعقد يجوز أن تستر وصية إلا أن إحتفاظ الواهب بحقه فى الإنتفاع بالمال الموهوب مدى حياته لا يتحتم معه وجوب إعتبار العقد وصية و لا يتعارض مع تنجيز التصرف ، و لما كان من المقرر فى المادة 486 من القانون المدنى أن " الهبة عقد يتصرف به الواهب فى مال دون عوض و يجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام بإلتزام معين " و من ثم تكون الهبة عقداً لابد فيه من إيجاب و قبول متطابقين و لا تنعقد بإرادة الواهب المنفردة كما فى الوصية و هى تصرف منجز و لا يجوز فيها إرجاء نقل ملكية المال الموهوب إلى ما بعد موته إلا أن ذلك لا يمنع الواهب من أن ينقل ملكية المال فى الحال و يرجئ التسليم إلى ما بعد الموت ، و ليس ثمة ما يمنع الواهب ما دام لم يتجرد من نية التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام بإلتزام معين سواء كان هذا الإلتزام لمصلحة الواهب له أو لمصلحة الموهوب له أو لمصلحة الغير دون أن يمنع ذلك كله من كون العقد هبة بمقدار الفرق بين العين الموهوبة و العوض . (الطعن رقم 1459 لسنة 48 جلسة 1983/01/04 س 34 ع 1 ص 118 ق 36) |
من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه و لئن كان الأصل فى العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان إنفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر ، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الإتفاق بينهما على فسخ العقد و التقايل عنه ، و كما قد يتم ذلك بإيجاب و قبول صريحين يصح أن يكون ضمنياً ، و بحسب محكمة الموضوع إن هى قالت بالتقايل الضمنى أن تورد من الوقائع و الظروف ما إعتبرته كاشفاً عن إرادتى طرفى العقد فى هذا الصدد و أن تبين كيف تلاقت هاتان الإرادتان على حل العقد ، و لا معقب على محكمة الموضوع إن هى ناقشت فى حدود سلطتها التقديرية دعوى الفسخ و رأت بناء على أسباب سائغة رفضها أو قبولها . (الطعن رقم 897 لسنة 49 جلسة 1983/01/04 س 34 ع 1 ص 113 ق 35) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم انفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون و إذ لم تقدم الطاعنة رفق طعنها صورة من الاتفاق المشار إليه بسبب النعى حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه ، فإن النعى يكون عارياً عن دليله و غير مقبول . (الطعن رقم 620 لسنة 49 جلسة 1983/01/03 س 34 ع 1 ص 109 ق 34) |
إن القانون رقم 117 لسنة 1961 الصادر بتأميم بعض الشركات و المنشآت - و من بينها شركة .... - التى ادمجت بعد ذلك فى الشركة الطاعنة - إذ نص فى مادته الثالثة المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1962 على أن تتولى اللجان المنصوص عليها فيها تقييم المنشات و الشركات غير المتخذه شكل شركات مساهمة و على ألا تسأل الدولة عن إلتزامات هذه الشركات و المنشآت إلا فى حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها فى تاريخ التأميم ، فقد دل على أن تكون الدولة مسئولة أصلا عن سداد التزامات هذه الشركات و المنشات فى حدود ما آل إليها من على هذا الوجه ، و إذ كانت أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه ، و كان جميع الدائنين متساوين إلا من كان له منهم حق التقدم وفقاً للقانون و كان تقييم أسهم الشركة المؤممة بصفر لا يعنى سوى زيادة خصومها على أصولها و هو ما لا يحول دون إجراء توزيع لهذه الأصول بين الدائنين وفقاً للقواعد العامة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 620 لسنة 49 جلسة 1983/01/03 س 34 ع 1 ص 109 ق 34) |
إن الطاعنة إذ لم تبين على وجه الدقة مواطن القصور أو مواضع الخطأ فى تقرير الخبير و أثره فى الحكم المطعون فيه ، فإن النعى يكون مجهلاً و غير مقبول و لا يغنى عن ذلك إلا حالة المجملة على ما حوته مذكرتها المقدمة لمحكمة الموضوع . (الطعن رقم 620 لسنة 49 جلسة 1983/01/03 س 34 ع 1 ص 109 ق 34) |
لما كان المشرع قد أصدر بتاريخ 1980/5/3 القانون رقم 93 سنة 1980 و نص فى المادة العاشرة منه على أنه " يقصد بالعاملين فى الزراعة المستثنين من أحكام القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين و آخر للإدخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردى و القانون رقم92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية و القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية العاملون الذين يقومون بأعمال الفلاحة البحته و كانت المذكرة الإيضاحية لهذا النص قد أفصحت عن أنه إنما تغيا بيان قصد الشارع من عبارة عمال الزراعة الواردة فى القوانين المشار إليها بما ينبىء عن أنهم أولئك الذين يقومون بأعمال الفلاحة البحتة فقط ... و هو ما مؤداه أن عبارة المادة العاشرة المشار إليها ليست إلا تفسيراً كشف به المشرع عن أنه يقصد بعمال الزراعة المستثنين من تطبيق أحكام القوانين المنوه عنها بنص المادة ، أولئك الذين يقومون بأعمال الفلاحة البحتة ، ذلك أنه يحق للمشرع أن يصدر قانوناً تفسيرياً يكشف به عن حقيقة المراد بقانون سابق و لا يؤثر فى هذا الحق إستطالة الزمن بين القانونين و يعتبر القانون التفسيرى كاشفا عن هذه الحقيقة منذ تاريخ سريان القانون السابق الذى فسره و ليس منشئاً لحكم جديد و مؤدى ذلك بطريق اللزوم و الاقتضاء أن من عداهم من العاملين فى الزراعة بصفة غير مباشرة يخضعون لأحكام جميع أنواع التأمينات الإجتماعية التى نظمتها تلك التشريعات . (الطعن رقم 1513 لسنة 52 جلسة 1983/01/02 س 34 ع 1 ص 87 ق 30) |
لما كان الدفع بعدم الإختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام و لو لم يدفع به أمامها ، فلا يسقط الحق فى إبدائه و التمسك به حتى و لو تنازل عنه الخصوم ، و يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ، و كان البين من إستقراء نصوص كل من القانونين رقمى 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال و ممتلكات بعض الأشخاص و 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال و ممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه أن الشارع قصد لإعتبارات رآها - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 49 لسنة 1971 - إلى تصفية الأوضاع المترتبة على فرض الحراسة و رفعها بحيث تنتهى العلاقة بين هؤلاء الأشخاص و بين الأجهزة المختصة بعد صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 مباشرة ، إلا أن أغلب الأوضاع المذكورة بقيت دون إنهاء بصفة دائمة لقيام صعوبات قانونية و إجراءات حالت دون الإنتهاء من تحديد المراكز المالية للأشخاص المذكورين ، و هو ما دعا الشارع إلى إصدار القانون رقم 49 سنة 1971 مستهدفاً به وضع إجراءات مبسطة و سريعة تكفل تصفية تلك الحراسات و إنهاء آثارها بصورة شاملة فى موعد أقصاه سنة من تاريخ العمل به فى 1971/9/15 بمراعاة الأحكام القانونية السارية فى شأن من رفعت عنهم الحراسة و التيسيرات التى تقررت لهم بموجب قرارات رئيس الجمهورية و وفقاً للإجراءات و القواعد المنصوص عليها فى هذا القانون ، و خولت المادة الثانية عشرة منه الوزير المختص فى سبيل إتمام التصفية سلطة مباشرة كافة الإختصاصات المقررة لرئيس الوزراء طبقاً لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 و كذلك الإختصاصات المقررة لرئيس الوزراء و الوزير المختص بالأمر رقم 4 لسنة 1956 بوضع نظام لإدارة أموال المعتقلين و المراقبين و غيرهم من الأشخاص و الهيئات . و إذ صدر القانون رقم 52 سنة 1972 بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقاً للقانون رقم 150 سنة 1964 ليعمل به من أول أكتوبر سنة 1972 و نص فى مادته الخامسة على أن " يتولى وزير الخزانة تصفية الجهاز الإدارى للحراسة و تكون له إختصاصات الوزير المختص فى القانون رقم 49 لسنة 1971 و كذلك إختصاصات الحارس العام " ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1972 بشأن إلغاء الجهاز الإدارى للحراسة العامة و نقل إختصاصاته إلى وزارة الخزانة و نص فى مادته الأولى على أن " يلغى الجهاز الإدارى للحراسات العامة و تنتقل إختصاصاته إلى وزارة الخزانة " و نصت المادة الثانية منه على أن " تتولى وزارة الخزانة تصفية أعمال الحراسة ، كما تقوم بتوزيع العاملين بها على أجهزة الدولة " و نصت المادة الثالثة من ذات القرار على أن " يوقف سريان الإقتطاع الإدارى و غيره من المصاريف الإدارية التى تتحملها الأموال التى خضعت لتدابير الحراسة " ، فإن مفاد ذلك أن وزارة الخزانة هى الجهة المختصة بتحقيق ما تغياه الشارع من مصالح عامة بتصفية الأوضاع المترتبة على رفع الحراسة و تصفيتها ، و ذلك بتحديد المراكز المالية للأشخاص الذين رفعت عنهم الحراسة مما مؤداه أن جهاز تصفية الحراسات المنبثق عن تلك الوزارة هو فى حقيقته جهاز من أجهزة الحكومة ، و له صفة المصالح الحكومية ، و يضحى بهذه المثابة من الأشخاص الإدارية العامة بما لازمه أن العاملين به سواء أكانوا معينين لديه إبتداء أم معارين له من جهات حكومية أخرى موظفون عموميون ، لما كان ذلك و كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده من موظفى وزارة التجارة و أعير للعمل بجهاز تصفية حراسات الأجانب و هو جهة حكومية تابعة لوزارة الخزانة ، و كانت الإعارة لا تقطع صلة العامل بوظيفته الأصلية فإن النزاع حول إستحقاق المطعون ضده للمكافأة المقررة لغيره من موظفى مصلحة الضرائب المعارين لذات الجهاز يكون من إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره وفقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة و هو إختصاص ولائى متعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 306 لسنة 52 جلسة 1983/01/02 س 34 ع 1 ص 91 ق 31) |
مؤدى نص المادة 255 من قانون المرافعات الذى أوجب على الطاعن إيداع سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن أنه إذا لم يودع هذا السند إلى ما قبل حجز الطعن للحكم فإن الطعن يكون باطلاً إذ يتعذر على المحكمة الوقوف على ما إذا كان توكيل المحامى يخوله الطعن أم لا يخوله ذلك . لما كان ذلك و كان الطاعنون من الثالثة إلى الأخير لم يودعوا سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن فإن الطعن بالنسبة لهم يكون باطلاً . و لا يقدح فى ذلك أن يكون موضوع الطعن هو بطلان عقد الصلح على بيع صادر لهم مع باقى الطاعنين ذلك أن العقد يتجزأ بالنسبة للمشترين فيعتبر كل منهم مشترياً للجزء المبيع الخاص به مستقلا عن سائرهم و يتعين الحكم ببطلان الطعن بالنسبة للطاعنين من الثالثة إلى الأخير . (الطعن رقم 11 لسنة 49 جلسة 1983/01/02 س 34 ع 1 ص 97 ق 32) |
المرسوم بقانون رقم 119 سنة 1952 بشأن الولاية على المال فى الفصل الأول منه الخاص بالولاية خص الأب وحده دون الجد بالإستثناء المنصوص عليه فى المادة 13 منه و التى تنص على أنه لا تسرى القيود المنصوص عليها فى هذا القانون على ما آل للقاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستترا و لا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال و لو أراد المشرع مد هذا الحكم على الجد لنص على ذلك صراحة كما نص عليه للأب و لما خص الجد بما نص عليه فى المادة 15 منه على أنه لا يجوز للجد بغير إذن المحكمة التصرف فى مال القاصر و لا الصلح عليه و لا التنازل عن التأمينات أو إضعافها فجاء نصه فى ذلك صريحاً وواضحا و شاملا مال القاصر كله دون إستثناء مما لا محل معه لقياس حالة الجد على حالة الأب و لا موجب للرجوع إلى أحكام أخرى تناقض أحكام القانون و تتعارض معها . (الطعن رقم 11 لسنة 49 جلسة 1983/01/02 س 34 ع 1 ص 97 ق 32) |
إعمال حكم المادة 917 من القانون المدنى لا يكون إلا بعد وفاة المتصرف إذا ما تبين أنه تصرف فى حال حياته لمن ثبت أنه أحد ورثته و إحتفظ بأى طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته . (الطعن رقم 11 لسنة 49 جلسة 1983/01/02 س 34 ع 1 ص 97 ق 32) |
من المقرر أن الدفاع القانونى الذى لا يتعلق بالنظام العام لا يجوز لغير صاحب المصلحة فيه التمسك به . (الطعن رقم 11 لسنة 49 جلسة 1983/01/02 س 34 ع 1 ص 97 ق 32) |
الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 11 لسنة 49 جلسة 1983/01/02 س 34 ع 1 ص 97 ق 32) |
تقديم الطاعنين مستندات إلى هذه المحكمة للتدليل على خطأ الحكم المطعون فيه خالية مما يفيد أنها هى بذاتها كانت مطروحة على محكمة الموضوع يجعلها غير مقبولة . (الطعن رقم 11 لسنة 49 جلسة 1983/01/02 س 34 ع 1 ص 97 ق 32) |
التمسك بالقرينة الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى إنما يكون من صاحب المصلحة و ليس لمحكمة الموضوع أن تتصدى له من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 11 لسنة 49 جلسة 1983/01/02 س 34 ع 1 ص 97 ق 32) |
قضاء النقض مهما إستقر لا يقيد المحاكم إلا فى المسألة القانونية بذاتها التى فصل فيها الحكم المطعون فيه فيكون على محكمة الإحالة أن تتبع حكم النقض فى المسألة التى نقض الحكم المطعون بسببها . (الطعن رقم 11 لسنة 49 جلسة 1983/01/02 س 34 ع 1 ص 97 ق 32) |
ثبوت الوكالة الإتفاقية أمر موضوعى يتوقف على فهم المحكمة للواقعة متى كان إستخلاصها سائغاً و له سنده من أوراق الدعوى و على تقديرها للقرائن التى يستدل بها على أن الوكالة التى كانت قانونية فى الصغر انقلبت إلى وكالة إتفاقية فى الكبر . (الطعن رقم 11 لسنة 49 جلسة 1983/01/02 س 34 ع 1 ص 97 ق 32) |
القرار الإدارى على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة هو إفصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً إبتغاء مصلحة عامة . (الطعن رقم 1834 لسنة 51 جلسة 1982/12/30 س 33 ع 2 ص 1279 ق 231) |
خولت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 محكمة القضاء الإدارى دون سواها الفصل فى طلبات إلغاء القرار الإدارى النهائى أو التعويض عنه ، إلا أنه لما كان القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يعرف القرارات الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو تعويض ، فإن وظيفة المحاكم العادية أن تعطى هذه القرارات وصفها القانونى على هدى حكمه التشريع و مبدأ الفصل بين السلطات و حماية الأفراد و حقوقهم توصلاً إلى تحديد إختصاصها للفصل فى النزاع المعروض عليها . (الطعن رقم 1834 لسنة 51 جلسة 1982/12/30 س 33 ع 2 ص 1279 ق 231) |
الأوامر على العرائض و على ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الأول لقانون المرافعات هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية ، و ذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على العرائض و تصدر فى غيبة الخصوم و دون تسبيب بإجراء وقتى أو تحفظى فى الحالات التى تقتضى السرعة أو المباغتة ، و هى واجبة النفاذ بقوة القانون بمجرد صدورها عملاً بنص المادة 288 من قانون المرافعات ، و من ثم فإن قيام جهة الإدارة بتنفيذ أمر صادر على عريضة من قاضى الأمور الوقتية لا ينظر إليه بمعزل عن ذات الأمر ، و ليس من شأنه أن يغير من وصف هذا الأمر بإعتباره صادراً من جهة القضاء ، و قد أوجب القانون تنفيذه ، فلا يتمخض بالتالى هذا التنفيذ عن قرار إدارى يتمتع بالحصانة أمام المحاكم العادية كما أن عدم تنفيذ ذلك الأمر لا يعدو أن يكون عملاً مادياً كاشفاً و ليس منشئاً لمركز قانونى و لا يتمخض هو الآخر إلى مرتبة القرار الإدارى مما يكون معه نظر التعويض عن الخطأ فى تنفيذ أو عدم تنفيذ أمر قاضى الأمور الوقتية الصادر على عريضة منعقداً لإختصاص القضاء العادى . (الطعن رقم 1834 لسنة 51 جلسة 1982/12/30 س 33 ع 2 ص 1279 ق 231) |
إذ كان الحكم المطعون فيه و قد إنتهى فى قضائه إلى ثبوت خطأ الطاعنين فى عدم تنفيذ الأمر الصادر من قاضى الأمور الوقتية بالسماح للمطعون ضده الأول بالسفر دون أن يستظهر ما يفيد وصول ذلك الأمر إليهما بعد إعلانه لمدير مصلحة الجوازات و ثبوت تقاعسهما و إهمالهما فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه إن كانت هذه الإجراءات تدخل فى نطاق العمل الوظيفى المسند إليهما ، كما أنه ساق القول بأن هذين الطاعنين أخلا بواجبات وظيفتهما بغية مساندة الطاعنة فى الطعن رقم ... فى الكيد لمطلقها و منعه من السفر فى عبارة مجملة مبهمة دون أن يورد الدليل الذى إستقى منه قيام التواطؤ ، لما كان ذلك . فإن الحكم المطعون فيه يكون عيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1834 لسنة 51 جلسة 1982/12/30 س 33 ع 2 ص 1279 ق 231) |
المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول ، و تنص المادتان الرابعة و الخامسة من التقنين المدنى على أن من إستعمل حقه إستعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير و أن إستعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير و هو ما لا يتحقق إلا بإنتفاء كل مصلحة من إستعمال الحق ، كما أن حق التقاضى و الدفاع من الحقوق المباحة و لا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زودا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت إنحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة و العنت مع وضوح الحق إبتغاء الإضرار بالخصم . (الطعن رقم 1834 لسنة 51 جلسة 1982/12/30 س 33 ع 2 ص 1279 ق 231) |
وصف الأفعال بأنها خاطئة هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1834 لسنة 51 جلسة 1982/12/30 س 33 ع 2 ص 1279 ق 231) |
إذ كان الثابت من الأوراق أن وزارة الداخلية " الطاعنة " قد إختصمت من المطعون ضده الأول بإعتبارها مسئولة عن أعمال تابعيها الطاعنين فى الطعنين رقمى ... ، ... و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحقق مسئوليتهما عن التعويض تطبيقاً لنص المادة 174 من القانون المدنى على أساس ثبوت خطأ هذين التابعين دون غيرهما من سائر موظفى وزارة الداخلية ، و من ثم فإن الوزارة الطاعنة تعتبر بالنسبة لهما فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون ، و إذ كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه بشأن مساءلة التابعين المذكورين ، فإن لا زم ذلك زوال الأساس الذى تقوم عليه مسئولية الوزارة الطاعنة و يستتبع بالتالى نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لها أيضا دون حاجة لبحث أسباب طعنها . (الطعن رقم 1834 لسنة 51 جلسة 1982/12/30 س 33 ع 2 ص 1279 ق 231) |
إذا بيع العقار من نفس البائع أكثر من مرة كان للشفيع أن يشفع فى أى من هذه البيوع طالما كانت ملكية هذا العقار ما زالت للبائع ، فإذ إنتقلت الملكية إلى مشتر آخر غير المشفوع منه بتسجيله عقده قبل تسجيل إعلان الرغبة فى الشفعة فإن طلب الشفعة يكون غير مقبول لأن الشفعة سبب لكسب الملكية و فى هذه الحالة لا تؤدى إلى إنتقال الملكية إلى الشفيع ، فإن هو إدعى صورية هذا العقد المسجل لا يلتفت إلى إدعائه ما لم يختصم جميع المشترين فيه و إلا بقيت دعواه غير مقبولة . لما كان ذلك ، و كان مفاد دفاع المطعون ضده الأول - الشفيع - أنه يشفع فى البيع الصادر من المطعون ضده الثانى إلى الطاعنين وحدهما و يدفع بصورية البيع المسجل الصادر من نفس البائع عن ذات العقار إلى الطاعنين و ..... و كان المطعون ضده الأول لم يسجل إعلان الرغبة فى الشفعة و لم يختصم فى دعواه هذه المشترية مع الطاعنين بالعقد المدعى صوريته فإن الدعوى تكون غير مقبولة (الطعن رقم 1202 لسنة 49 جلسة 1982/12/30 س 33 ع 2 ص 1289 ق 232) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و كان البين من مدونات الحكم أن الطاعنة لم توجه للمطعون ضده الثالث أى طلبات و لم ينازعها الأخير فى طلباتها أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يكون لها مصلحة فى إختصامه . (الطعن رقم 1057 لسنة 52 جلسة 1982/12/30 س 33 ع 2 ص 1271 ق 230) |
مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 التى يسرى حكمها على الإستئناف إعمالاً للمادة 240 مرافعات أن المشرع - بعد أن إشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى ، و ألا يوقع هذا الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه ، جعل الأمر فى توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة ، و متروكاً لمطلق تقديرها ، فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به إذا قدرت أن هناك عذراً للمدعى فيما فعله أدى إلى عدم إحترام الميعاد ، فإذا إستعملت المحكمة سلطتها التقديرية و رفضت الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم إستعمال الرخصة المخولة لها بتلك المادة . (الطعن رقم 1057 لسنة 52 جلسة 1982/12/30 س 33 ع 2 ص 1271 ق 230) |
لئن كان من المقرر قانوناً أن المكان المؤجر يجب أن يكون معيناً تعييناً كافياً ، وصف فى العقد وصفاً مانعاً للجهالة فإذا لم يتعين وقع الإيجار باطلاً لعدم تحديد محل إلتزام المؤجر إلا أن الثابت من إستجواب الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى أن المطعون ضده الأول قرر بأن عقد الإيجار ينصب على الشقة البحرية رقم ... الواقعة على الواجهة و أن المطعون ضدها و هى - المالكة - لم تنازعه فى ذلك ، و من ثم تكون شقة النزاع قد عينت تعييناً كافياً مانعاً للجهالة و لما كان النزاع على تعيين المكان المؤجر ألا يكون أصلا إلا بين طرفى عقد الإيجار و هما المؤجر و المستأجر فإن منازعة الطاعنة و هى مستأجرة المطعون ضده الأول تكون غير مقبولة . (الطعن رقم 1057 لسنة 52 جلسة 1982/12/30 س 33 ع 2 ص 1271 ق 230) |
نص المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة من المؤجرين و المستأجرين يدل على أن القانون لم يشترط فى عقود الإيجار إلا أن تكون مكتوبة و لم يشترط إثبات تاريخها و أن يكون هذا الإثبات لدى مأمورية معينة من مأموريات الشهر العقارى و من ثم فليس هناك ما يمنع المطعون ضده الأول فى ظل هذا القانون - من إثبات تاريخ عقده فى أى مأمورية من هذه المأموريات وفقاً لأحكام المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات و التى لم تشترط مأمورية لذلك - و من ثم يضحى عقده صحيحاً و منتجاً لآثاره القانونية ، و تقع عقود الإيجار التالية له باطلة ، و لو كانت ثابتة التاريخ فى المأمورية التى تتبعها العين المؤجرة و يكون عقد إيجار الطاعنة الذى حرر فى تاريخ لاحق فى .... - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام و لا محل لإعمال حكم المادة 573 من القانون المدنى بإجراء المفاضلة بين العقدين . و لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر . ذلك أن هذا النص لم يعمل به إلا إعتباراً من 1977/9/9 اليوم التالى لنشر القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر و من ثم فإنه و أياً كان وجه الرأى فى المخاطب به - لا ينطبق على عقد إيجار المطعون ضده الأول الذى أثبت تاريخه فى 1976/3/25 و تسرى عليه أحكام القانون رقم 1969/52 (الطعن رقم 1057 لسنة 52 جلسة 1982/12/30 س 33 ع 2 ص 1271 ق 230) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به و إلا أصبح النعى مفتقراً إلى دليله . (الطعن رقم 1015 لسنة 49 جلسة 1982/12/30 س 33 ع 2 ص 1292 ق 233) |
مفاد نص المادة 7 و 16 من القانون رقم 148 لسنة 1959 فى شأن الدفاع المدنى المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1965 أن المشرع قد أورد قاعدة صريحة مؤداها إختصاص القضاء العادى بنظر النزاع فى شأن التعويض عما يصيب العقار المستولى عليه من نقص فى قيمته ، و كذلك المنقولات المستولى عليها ، و هذه القاعدة إستثناء من الأصل الذى يقضى بإختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات الإدارية ، و من ثم يجب قصر هذا الإستئناء فى الحدود المنصوص عليها و جعل ولاية المحاكم العادية فى هذا الخصوص مقصورة النظر فيما يرفع إليها من طلبات التعويض عما يصيب العقار المستولى عليه من نقص فى قيمته و كذلك المنقولات المستولى عليها ، و لا يختص بنظر غيرها من المنازعات التى تؤسس على قرارات الإستيلاء طبقاً للقانون المشار إليه . (الطعن رقم 1015 لسنة 49 جلسة 1982/12/30 س 33 ع 2 ص 1292 ق 233) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن واقعة التأجير من الباطن واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فى ذلك البينة و القرائن . (الطعن رقم 704 لسنة 48 جلسة 1982/12/30 س 33 ع 2 ص 1264 ق 229) |
لقاضى الموضوع السلطة الموضوعية فى تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها ما دام لم يخرج عن مضمونها و أن له إستخلاص القرائن من أى تحقيق إدارى متى كان إستنباطه سائغاً . (الطعن رقم 704 لسنة 48 جلسة 1982/12/30 س 33 ع 2 ص 1264 ق 229) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ترجيح شهادة شاهد على شاهد آخر هى من إطلاقات قاضى الموضوع لا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه ، و ليس ملزماً أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدى إليها مدلولها . (الطعن رقم 704 لسنة 48 جلسة 1982/12/30 س 33 ع 2 ص 1264 ق 229) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير قصد الإقامة فى العين المؤجرة من سلطة محكمة الموضوع . (الطعن رقم 704 لسنة 48 جلسة 1982/12/30 س 33 ع 2 ص 1264 ق 229) |
متى كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد أقام دعواه بطلب إخلاء عين النزاع فى ... و سبق ذلك تقديمه للشكويين ... و أن الطاعن أعلن بصحيفة إفتتاح الدعوى ... فإن واقعة التأجير من الباطن تكون قد تمت فى فترة سابقة على تلك الفترة التى كان الطاعن فيها بالخارج إذ أن حق المؤجر ينشأ بمجرد وقوع هذه المخالفة ، و لو تحقق للمستأجر الأصلى - فى فترة لاحقة - الحق فى تأجير مسكنه خالياً أو مفروشاً ، و من ثم يكون تمسك الطاعن بإعمال حكم المادة 2/26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و بين المستأجرين التى تجيز للمستأجر المصرى فى حالة إقامته بالخارج بصفة مؤقتة أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو غير مفروش على غير أساس . (الطعن رقم 704 لسنة 48 جلسة 1982/12/30 س 33 ع 2 ص 1264 ق 229) |
لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره . و لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول و الثانى إختصما المطعون ضدهما الثالث و الرابع ليصدر الحكم فى مواجهتهما الأول و الثانى إختصما المطعون ضدهما الثالث و الرابع ليصدر الحكم فى مواجهتهما و أنهما وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً و لم تحكم عليهما بشئ ما ، و كانت الطاعنة قد أسست طعنها على أسباب لا تعلق لها إلا بباقى المطعون ضدهم ، فإنه لا يقبل إختصامها فى الطعن . (الطعن رقم 662 لسنة 48 جلسة 1982/12/29 س 33 ع 2 ص 1090 ق 197) |
الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان أحد المستأنف عليهم فى الميعاد دفع غير متعلق بالنظام العام ، فلا يجوز لغير من تأخر إعلانه التمسك به و لو كان الموضوع غير قابل للتجزئة ، أو كانت هناك فائدة تعود على هذا الغير من إجابة الدفع ، لما كان ذلك و كان الواقع أن المطعون ضده الخامس دفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه بصحيفة الإستئناف خلال الميعاد القانونى فإنه لا يقبل من الطاعنة النعى على الحكم المطعون فيه لعدم جديته إل دفع لا صفة لها أصلاً فى إبدائه لأن من لا يجوز له إبداء دفع متعلق بغيره لا يجوز له بالتالى الطعن على الحكم الذى يقضى برفض هذا الدفع . (الطعن رقم 662 لسنة 48 جلسة 1982/12/29 س 33 ع 2 ص 1090 ق 197) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأمر المقضى ترد على منطوق الحكم و على ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً و لازماً للنتيجة التى إنتهى إليها - و كان من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التى سبق الفصل فيها و الدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضى فيها أساسية لم تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرغة عنها . (الطعن رقم 662 لسنة 48 جلسة 1982/12/29 س 33 ع 2 ص 1090 ق 197) |
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أن " الأماكن الصادرة فى شأنها قرارات إستيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التى تم الإستيلاء لصالحها " . و كان الثابت من القرار رقم 10 لسنة 1967 الصادر من وزير التموين بالإستيلاء على المحل المذكور لصالح الطاعنة ، فإن العلاقة الإيجارية بين الطاعنة و المطعون ضده الخامس هى أثر قانونى لقرار الإستيلاء ، و لما كان يترتب على صدور حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار الإستيلاء إعتباره كأن لم يكن و زواله و كافة الآثار القانونية المترتبة عليه و منها العلاقة الإيجارية التى قامت بين الطاعنة و المطعون ضده الخامس و إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدوره فيعود المطعون ضدهما الأول و الثانى و المستأجرين إلى مركزهما القانونى السابق على صدور القرار و تعتبر العلاقة الإيجارية التى قامت بين المطعون ضده الخامس و الطاعنة كأن لم تكن ، و إذ كان المطعون ضدهما الأول و الثانى قد سبقا فى وضع يدهما على العين و أن هذه الحيازة لم ترتفع عنهما قانوناً و إن حال بين مباشرتها مادياً مانع عارض من القسر هو قرار الإستيلاء الذى زال بصدور حكم القضاء الإدارى و بذلك يكون لهما الأفضلية لسبقهما فى حيازة العين بصرف النظر عن حسن نية المستأجرة الأخرى الطاعنة عملاً بحكم المادة 1/573 من القانون المدنى . (الطعن رقم 662 لسنة 48 جلسة 1982/12/29 س 33 ع 2 ص 1090 ق 197) |
مبدأ التقاضى على درجتين هو أحد المبادئ الأساسية التى يقوم عليها النظام القضائي ، و إذ كانت المحاكم الإبتدائية أو المحاكم الجزئية - كل فى حدود إختصاصها هو أولى الدرجتين فى جهة القضاء العادى ، فإن الإحكام الصادرة منها ، سواء فى دعوى مبتدأة أو فى طعن فى قرار إحدى اللجان الإدارية ، و لو كانت ذات إختصاص قضائى تكون قابلة كأصل للطعن فيها بالإستئناف أمام حاكم الدرجة الثانية ، ما لم يأت نص يقيد من هذه القاعدة أو يخالفها ، و لما كان المشرع فى القانون 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - قد ناط فى المادة 31 منه بالجهة الإدارية المختصة معاينة و فحص المبانى و المنشآت و تقرير ما يلزم إتخاذه للمحافظة عليها سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله . و عهد فى المادة 32 منه إلى لجنة مشكلة تشكيلاً خاصاً بدراسة هذه التقارير التى تقدمها الجهة الإدارية و إصدار قرار فيها ، و أجاز فى المادة 34 منه لكل من ذوى الشأن الطعن فى هذا القرار خلال مدة معينة أمام المحكمة الإبتدائية فإن الحكم الذى يصدر من هذه المحكمة فى مثل هذه الطعون لا يعدو أن يكون حكماً إبتدائياً صادراً من محكمة أول درجة قابلاً للطعن فيه بالإستئناف و فى نطاق ما تنص به القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات طالما خلا القانون من نص صريح يحول دون ذلك ، و لما كانت الدعوى الراهنة غير قابلة لتقدير قيمتها و بالتالى تجاوز النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية ، فيكون الحكم الصادر فيها جائزاً إستئنافه . (الطعن رقم 585 لسنة 49 جلسة 1982/12/29 س 33 ع 2 ص 1259 ق 228) |
لما كان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى تقدير الأدلة المطروحة عليها و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إستخلاص ما تراه متوافقاً مع واقع الدعوى دون رقابة من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً ، و كان تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى فلا على الحكم المطعون فيه إن إعتد بتقريرين إستشاريين و أطرح رأى الخبير المنتدب دون أن يتناوله برد مستقل ، إذ لا إلزام على محكمة الموضوع بتتبع كل حجج الخصوم و مناحى دفاعهم و الرد على كل منها إستقلالاً ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما يكفى لحمله فى إستخلاص سائغ من واقع إدلة مطروحة على المحكمة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها . (الطعن رقم 585 لسنة 49 جلسة 1982/12/29 س 33 ع 2 ص 1259 ق 228) |
لما كان القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف و لائحة إجراءاتها قد قضى فى المادة الثالثة منه بأن تختص لجنة شئون الأوقاف - المشكلة وفقاً للمادة الثانية منه - وحدها بالمسائل التى عددتها و منها طلبات تقدير و فرز حصة الخيرات ، و كان مؤدى ذلك أنه لا يقبل من المستحقين فى الوقف أن يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن تقوم اللجنة سالفة البيان بتقدير وفرز حصة الخيرات فيها ، إذ أن من شأن إجابتهم إلى طلبهم فى هذه الحالة المصادرة على عمل هذه اللجنة و جعله و لا طائل منه ، و إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن اللجنة لم تقم بتقدير و فرز حصة الخيرات فى أعيان الوقف محل النزاع ، فإن دعوى المطعون ضدهم بطلب تثبيت ملكيتهم لحصة شائعة فى القدر المفرز الذى تسلمته الطاعنتان من أعيان الوقف تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان . (الطعن رقم 172 لسنة 49 جلسة 1982/12/28 س 33 ع 2 ص 1256 ق 227) |
المقرر فى قضاء النقض أن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه فى قانون آخر ، فإنه بذلك يكون قد ألحق هذا البيان بذاته ضمن أحكامه هو فيضحى هذا البيان جزءاً منه يسرى بسريانه دون توقف على سريان القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلاً . أما إذا كانت الإحالة مطلقة إلى ما يبينه أو يقرره قانون آخر ، فإن مؤدى ذلك أن القانون المحيل لم يعن بتضمين أحكامه أمراً محدداً فى خصوص ما أحال به و إنما ترك ذلك للقانون المحال إليه بما فى ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير . (الطعن رقم 2310 لسنة 51 جلسة 1982/12/26 س 33 ع 2 ص 1250 ق 226) |
تنص المادة الخامسة من القانون رقم 562 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات على أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت فى جمهورية مصر و ذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 65 من القانون رقم 449 لسنة 1955 " فمن ثم يكون قانون التأمين الإجبارى على السيارات المذكورة قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة 6 من قانون المرور رقم 449 سنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور . (الطعن رقم 2310 لسنة 51 جلسة 1982/12/26 س 33 ع 2 ص 1250 ق 226) |
مؤدى نص المادة 16/ه من القانون رقم 449 لسنة 1955 أن التأمين عن المسئولية المدنية على سيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما أينما كانوا فى داخل السيارة سواء فى كابينتها أو فى صندوقها صاعدين إليها أو نازلين منها دون تخصيص بأن يكونا من أصحاب البضاعة المحمولة على السيارة أو من النائبين عنهم ما دام لفظ "الراكب" قد ورد فى النص عاماً و لم يقم الدليل على تخصيصه و يتعين حمله على عمومه . (الطعن رقم 2310 لسنة 51 جلسة 1982/12/26 س 33 ع 2 ص 1250 ق 226) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه فى إعمال قواعد قانون المرافعات المتبعة أمام المحكمة الجزئية على دعوى البيوع و قضائه تبعاً لذلك بوقف الدعوى جزاء لعدم تنفيذ قرار المحكمة عملاً بنص المادة 1/96 من قانون المرافعات ثم قضائه بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة بعد مضى مدة الوقف كما تقضى بذلك الفقرة الثالثة من المادة المذكورة و كان لا يوجد نص فى القانون يستثنى دعوى البيوع من تطبيق القواعد المذكورة عليها فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 1209 لسنة 48 جلسة 1982/12/26 س 33 ع 2 ص 1246 ق 225) |
مؤدى نص المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن عقود الإيجار التى تسرى فى مواجهة المالك الجديد ، و لو لم يكن لها تاريخ ثابت سابق على إنتقال الملكية إليه ، هى تلك القائمة فى مواجهة المالك السابق ، و هى لا تكون كذلك إلا إذا صدرت صحيحة ممن له حق التأجير طبقاً للقانون . (الطعن رقم 90 لسنة 48 جلسة 1982/12/22 س 33 ع 2 ص 1235 ق 223) |
لما كانت إدارة المال الشائع طبقاً لصريح نص المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى لا تكون إلا للشركاء مجتمعين أو فى القليل للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء ، و لا تثبت لسواهم ، فيحق لباقى الشركاء فى إعتبار الإيجار الصادر من أحدهم غير قائم بالنسبة لهم فى حصصهم بل و فى حصة الشريك المؤجر ذاته و بإعتبار المستأجر متعرضاً لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع يده بالفعل على العين ، فإذا ما إنتقلت ملكية الشريك المؤجر إلى باقى الشركاء إنتقلت غير محملة بذلك العقد ، إلا إذا إرتضوه صراحة أو ضمناً . لما كان ذلك ، و كان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ ... ... محل النزاع - صادر لصالح المطعون ضده من أحد الورثة لشريك كان يملك نصف الأنصبة شيوعاً فى العقار الكائن به شقة النزاع ، فإن هذا العقد حتى لو إقترن بموافقة باقى الورثة ، لا يكون صادراً من أصحاب أغلبية الأنصباء ، و لا يسرى فى حق الطاعن بإعتباره مالكاً على الشيوع للنصف الآخر سواء فى حصته أو فى حصة شريكه و التى يملك الطاعن فى كل ذرة من ذراتها ، و تكون ملكية حصة الشريك هذه قد إنتقلت إلى الطاعن بعد الشراء غير محملة بعقد الإيجار المشار إليه حتى و لو كان له تاريخ سابق على إنتقال الملكية ما لم يكن الطاعن قد إرتضاه صراحة أو ضمناً ، و هو الأمر الذى تخلو منه أوراق الدعوى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 90 لسنة 48 جلسة 1982/12/22 س 33 ع 2 ص 1235 ق 223) |
مؤدى نص المادة 146 من القانون المدنى أن من يكتسب ممن يستخلفه حقاً عينياً على شيء معين يلتزم بما تعاقد عليه السلف متعلقاً بهذا الشئ متى كان هذا التعاقد سابقاً على إنتقال هذا الحق العينى إليه و كان ما يرتبه العقد السابق من حقوق أو إلتزامات من مستلزمات الشئ و كان الخلف عالماً بها وقت إنتقال الحق إليه ، و لما كانت الإلتزامات تعتبر من مستلزمات الشئ إذا كانت محددة له بأن تفرض عليه قيوداً أو تضيق من نطاقه و كان من آثار عقد البيع نقل ملكية المبيع من رقبة و منفعة إلى المشترى - ما لم ينص العقد على قصرها على أحدهما - بما يكملها و بما يحددها ، فإن ما يتعاقد عليه السلف محدد النطاق إنتفاعه بالشئ يلتزم به الخلف متى كان عالماً به وقت التعاقد ، بإعتبار المنفعة من مستلزمات الشئ الذى إنتقل إليه كأثر من آثار عقد البيع . (الطعن رقم 166 لسنة 43 جلسة 1982/12/21 س 33 ع 2 ص 1231 ق 222) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها فى غير علانية و بحضور أحد أعضاء النيابة العامة على أن يصدر الحكم فيها علناً و ذلك إعمالاً لنص المادتين 871 ، 878 من قانون المرافعات السابق الواردتين فى الكتاب الرابع منه و الذى أبقى عليه القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات الحالى ، و كان البين من الأوراق أن محضر جلسة 1980/11/2 - و هى الجلسة الأولى التى نظرت فيها الدعوى أمام محكمة الإستئناف - تضمن ما يفيد عقدها فى علانية و لم يثبت فيه حضور أحد أعضاء النيابة العامة ، إلا أنه لما كانت محاضر الجلسات التالية التى أجلت المحكمة نظر الإستئناف إليها قد خلت من الإشارة إلى إنعقادها فى علانية مما مفاده أن الدعوى نظرت بها فى غرفة المشورة كما تضمنت جميع هذه المحاضر إثبات حضور ممثل النيابة العامة بما يتحقق به حكم القانون ، و كانت المرافعة قد دارت فى واقع الأمر بين الطرفين فى هذه الجلسات دون الجلسة الأولى المشار إليها التى لم يبد فيها أى من الطرفين طلبات ما و أختتمت بقرار المحكمة بتأجيل الدعوى كطلب الحاضر عن الطاعن لتقديم مذكرة بدفاعه و تكليف النيابة بإبداء رأيها ، فإن إنعقاد جلسة 1980/11/2 السالفة الذكر فى علانية و بغير حضور أحد أعضاء النيابة العامة - بفرض حصوله - لا يكون قد فوت على الطاعن حقاً أو أخل بالسرية الواجب توافرها عند نظر الدعوى . (الطعن رقم 15 لسنة 52 جلسة 1982/12/21 س 33 ع 2 ص 1220 ق 220) |
مفاد نصوص الكتاب الرابع من قانون المرافعات السابق الذى أبقى عليه القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات الحالى ، و التى تحكم إجراءات دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب ، لا تستوجب لسماع دعاوى المطالبة بالحقوق المترتبة على إبطال الزواج أن يكون العقد موثقاً توثيقاً رسمياً . (الطعن رقم 15 لسنة 52 جلسة 1982/12/21 س 33 ع 2 ص 1220 ق 220) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوة الشئ المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و ما كان من الأسباب مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً و أنه إذا عرضت المحكمة - تزيدا فى بعض أسبابها - إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة إليها للفصل فى الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك لا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه (الطعن رقم 15 لسنة 52 جلسة 1982/12/21 س 33 ع 2 ص 1220 ق 220) |
المقرر أن إكتساب القضاء السابق فى مسألة أساسية لقوة الأمر المقضى مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها فى أى دعوى تالية ، و لا يمنع من ذلك أن يكون الفصل فيها قد جاء بأسباب الحكم السابق إذا إرتبطت الأسباب بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً لا يقوم المنطوق بدونها . (الطعن رقم 2413 لسنة 51 جلسة 1982/12/20 س 33 ع 2 ص 1178 ق 213) |
النعى غير مقبول لأنه دفاع لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع ، و بذلك يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 2413 لسنة 51 جلسة 1982/12/20 س 33 ع 2 ص 1178 ق 213) |
لما كانت قواعد القانون المدنى هى التى تنظم كيفية إنتهاء الإيجار بإنتهاء مدته بالنسبة لعقود إيجار الأماكن المفروشة التى لا تخضع لقواعد الإمتداد القانونى ، و لما كان مفاد نص المادتين 563 ، 598 من القانون المدنى أن المتعاقدين إذا إتفقا على تحديد مدة العقد ينتهى بإنقضائها الإيجار . فإنهما يريدان بذلك أن العقد ينهى بمجرد إنقضاء المدة دون أى إجراء آخر ، فلا حاجة عندئذ للتنبيه بالإخلاء ما دام التنبيه ليس مشترطاً فى العقد ، أما إذا عقد الإيجار دون إتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ، فإذا اعتبرت مدة الإيجار هى المدة المحددة لدفع الأجرة فإن الإيجار لا ينتهى بمجرد إنتهاء المدة المحددة لدفع الأجرة بل لابد من أن ينبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء فى المواعيد التى ذكرتها المادة 563 من القانون المدنى. (الطعن رقم 2413 لسنة 51 جلسة 1982/12/20 س 33 ع 2 ص 1178 ق 213) |
للمحكمة أن تستعين بخبير فى فرع من فروع المعرفة لا يتسع للقاضى الإلمام به . و ليس لزاماً على الخبير أن يفصح عن مصدر إستخلاصه لما يرتئيه من نتائج تستند إلى خبرته العلمية و العملية . (الطعن رقم 944 لسنة 48 جلسة 1982/12/20 س 33 ع 2 ص 1184 ق 214) |
إذ إعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير لإطمئنانه إليه فإن نتيجة تقرير الخبير و أسبابه تعتبر جزءاً مكملاً لأسباب الحكم . و لا موجب على المحكمة أن تدعمه بأسباب خاصة . (الطعن رقم 944 لسنة 48 جلسة 1982/12/20 س 33 ع 2 ص 1184 ق 214) |
مؤدى ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى يحكم واقعة الدعوى - أنه إذا كان البناء لا يشغل غير جزء من الأرض المسموح بالبناء عليها فلا يحتسب فى تقدير الإيجار من قيمة الأرض إلا القدر المخصص لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة و إلا فلا تحسب سوى المساحة المبني عليها بالفعل . (الطعن رقم 944 لسنة 48 جلسة 1982/12/20 س 33 ع 2 ص 1184 ق 214) |
عملاً بالقانون رقم 52 لسنة 1969 و لائحته التنفيذية تقدر أجرة المبنى على أساس قيمة الأرض و المبانى . و إذا كان البناء قد إرتفع إلى المسموح به قانوناً أو إلى أكثر من المسموح به ، فإنه يتعين احتساب كل قيمة الأرض على الأدوار المقامة فعلاً ، و يتكون من مجموع عنصرى قيمة الأرض و المبانى القيمة الإيجارية الكلية للمبنى بالنسب التى نص عليها القانون ثم توزع هذه القيمة على وحدات المبنى على أساس نسبة مساحة كل وحدة للمساحة الكلية للمبنى و ظروفها و صقعها و الغرض من إستعمالها . (الطعن رقم 944 لسنة 48 جلسة 1982/12/20 س 33 ع 2 ص 1184 ق 214) |
إذا كانت المادة 21 من الإتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوى الدولى الموقعة فى فارسوفيا فى 1929/10/2 و التى إنضمت مصر إليها بالقانون رقم 593 لسنة 1955 تنص على أنه " إذا أثبت الناقل أن خطأ الشخص المضرور قد تسبب عنه الضرر أو أسهم فى إحداثه ، فللمحكمة طبقاً لنصوص قانونها . أن تستبعد مسئولية الناقل أو تخفف منها " فإنها تكون قد أتت بقاعدة إسناد تحيل إلى قانون القاضى فيما يتعلق بأحكام توزيع المسئولية بين الناقل الجوى و الشخص المضرور . و كانت المادة 216 من التقنين المدنى هى المنطبقة - لعدم وجود تشريع خاص ينظم عقد النقل الجوى . (الطعن رقم 387 لسنة 49 جلسة 1982/12/20 س 33 ع 2 ص 1205 ق 218) |
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد القاعدة القانونية الصحيحة من أن عقد النقل يلزم الناقل بنقل البضاعة سليمة إلى جهة الوصول ، قد أقام قضاءه بإنتفاء مسئولية المطعون ضدها الأولى [ الناقلة ] على ما إستقاه و إطمأن إليه من تقرير خبير الدعوى و فى حدود سلطة المحكمة التقديرية - من أن الطرد موضوع النزاع قد وصل سليماً إلى جهة الوصول و أودع مخازن المطعون ضدها الثانية [ شركة مصر للطيران ] فى 1975/7/1 و تسلمت الطاعنة إذن التسليم فى 1975/7/7 إلا أنه لم يقم دليل على أنها توجهت لإستلام الطرد بموجب الإذن المشار إليه و كان نتيجة تقاعسها عن الإستلام لمدة ثلاثة أشهر أن نقل الطرد إلى مخزن المهمل ، الأمر الذى إستخلص منه الحكم أن عدم الإستلام إنما يرجع إلى خطأ الطاعنة و رتب على ذلك إستبعاد مسئولية المطعون ضدها الأولى ، و لما كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق و من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم فإن ما تثيره الطاعنة فى نعيها من أنها توجهت إلى المستودعات فور تسلمها إذن التسليم و لم تجد الطرد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لم تقدم الدليل عليه مما يجعله غير مقبول . (الطعن رقم 387 لسنة 49 جلسة 1982/12/20 س 33 ع 2 ص 1205 ق 218) |
مؤدى نص المادة 128 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون 75 لسنة 1977 المعمول به من 1975/1/1 و قبل تعديلها بالقانون 63 لسنة 1980 ، أنه إذا إعترض صاحب العمل على الحساب الذى أخطرته به الهيئة فإن إخطاره برفض الهيئة إعتراضه يصبح هو الإجراء المعول عليه و الذى ينفتح به لصاحب العمل ميعاد آخر مدته ثلاثين يوماً يكون له خلاله أن يطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات المشار إليها فى المادة 157 من هذا القانون ، لما كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أن الهيئة المطعون ضدها أخطرت الطاعن فى 1976/6/30 بحساب إشتراكات التأمين المستحقة عليه حتى 1976/6/30 و مقدارها 601 ج و 970 م فإعترض على هذه المطالبة فى 1976/10/7 ثم ردت الهيئة على إعتراضه فى 1976/10/17 بتحديد يوم 1976/12/19 للمناقشة و طالبته فى هذا التاريخ بسداد إشتراكات التأمين المستحقة عليه عن المدة من أبريل 1951 إلى 1974/12/31 - و مقدارها 494 ج و 218 م - و كان رد الهيئة على إعتراض الطاعن بتحديد موعد للمناقشة أو مطالبتها المستجدة بحساب آخر لا يعد بهذه المثابة رفضاً للإعتراض فإنه لا تثريب على الطاعن أن أقام دعواه بالمنازعة فى الحساب بتاريخ 76/12/20 قبل نفاذ قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 76 بتشكيل لجان فحص المنازعات المنصوص عليها فى المادة 157 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه - و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر إلى عدم قبول الدعوى إستناداً إلى أن الطاعن أقامها بعد المواعيد المنصوص عليها فى المادة 128 من هذا القانون فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 477 لسنة 48 جلسة 1982/12/20 س 33 ع 2 ص 1193 ق 216) |
إنه و إن كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت تضمين الحكم بيانات معينة من بينها ما إذا كان صادراً فى مادة تجارية أو فى مسألة مستعجلة ، إلا أن هذه المادة - كما يبين من فقرتها الثالثة - لم ترتب البطلان إلا على القصور فى أسباب الحكم الواقعية و النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و صفاتهم و كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم ، و مؤدى ذلك أن إغفال بيان المادة الصادر فيها الحكم لا يترتب عليه بطلانه . (الطعن رقم 676 لسنة 48 جلسة 1982/12/20 س 33 ع 2 ص 1210 ق 219) |
إن تفسير العقود و إستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة و طالما أنها لم تخرج فى تفسيرها للعقد و إستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعباراته . (الطعن رقم 676 لسنة 48 جلسة 1982/12/20 س 33 ع 2 ص 1210 ق 219) |
يشترط للتمسك بحجية الأمر المقضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إتحاد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعوى التى سبق الفصل فيها و الدعوى المطروحة ، و إذ كان الطاعن و المطعون ضدها مدعى عليهما أمام لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية و لم يكن أحدهما خصماً للآخر ، فإن شرط إتحاد الخصوم يكون قد تخلف و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ لم يعتد بحجية قرار اللجنة المشار إليها . (الطعن رقم 676 لسنة 48 جلسة 1982/12/20 س 33 ع 2 ص 1210 ق 219) |
إن العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بديلة ورقة التكليف بالحضور و بها تتصل الدعوى بالقضاء ، و إذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة و إنما هو شرط لصدور الأمر و كان الطاعن لم ينع بأى عيب على هذه العريضة و إنصب نعيه على إجراء سابق عليها و هو التكليف بالوفاء ، و كانت محكمة الإستئناف قد قضت فى النزاع المطروح عليها بإلزام الطاعن بالدين موضوع طلب أمر الأداء فإنه على فرض صحة إدعاء الطاعن بأنه لم يخطر بالتكليف بالوفاء إخطاراً صحيحاً و أنه يمسك ببطلان إخطاره فى محل عمله و أن الأمر صدر رغم ذلك و أيده الحكم المطعون فيه ، فإن النعى ببطلان إعلان التكليف بالوفاء يكون غير منتج . (الطعن رقم 676 لسنة 48 جلسة 1982/12/20 س 33 ع 2 ص 1210 ق 219) |
إنه و إن كان الأصل طبقاً للمادة 226 من القانون المدنى هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الإتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك ، و كان من المقرر أن التنبيه بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعد من قبيل المطالبة القضائية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بإحتسابه الفوائد من تاريخ ذلك التنبيه . (الطعن رقم 676 لسنة 48 جلسة 1982/12/20 س 33 ع 2 ص 1210 ق 219) |
إذ نصت المادة 187 من القانون التجارى على أن " فائدة أصل قيمة الكمبياله المعمول عنها بروتستو عدم الدفع تحسب من يوم "البروتستو" ، فإن حكمها يسرى على الفوائد القانونية المستحقة على قيمة السند الإذنى أو الشيك إذا إعتبر عملاً تجارياً ، و إذ لا يلتزم حامل الشيك المعتبر ورقة تجارية بعمل بروتستو لإثبات إمتناع المسحوب عليه عن الوفاء و إنما له ذلك بكافة طرق الإثبات ، و كان من المقرر أن الشيك يعتبر عملاً تجارياً إذا كان من وقعه تاجراً أو كان تحريره مترتباً على عمليات تجارية ، لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الطاعن تاجراً ، فإن مؤدى ذلك - على خلاف ما ذهب إليه الحكم - إعتبار جميع الشيكات موضوع النزاع التى سحبها أوراقاً تجارية ما دام أنه لم يثبت أنه سحبها لعمل غير تجارى ، و بالتالى سريان الفوائد القانونية بالنسبة لها بواقع 5% من تاريخ إفادة البنك بالرجوع على الساحب بإعتباره التاريخ الثابت للإمتناع عن الوفاء . (الطعن رقم 676 لسنة 48 جلسة 1982/12/20 س 33 ع 2 ص 1210 ق 219) |
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن هذا التاريخ الأخير - تاريخ إفادة البنك بالرجوع على الساحب - سابق على تاريخ التنبيه بالوفاء الذى إعتد به الحكم خطأ لسريان الفوائد ، و كان تصحيح هذا الخطأ الذى تردى فيه الحكم لا تتسع له أسباب الطعن ، و من شأنه أن يؤدى إلى الإساءة إلى الطاعن الذى طعن وحده فى الحكم . و كان من المقرر أن الطاعن إذا لم يستفد من طعنه فلا يجوز أن يضار به ، فإن هذا الخطأ لا يصلح سبباً لنقض الحكم . (الطعن رقم 676 لسنة 48 جلسة 1982/12/20 س 33 ع 2 ص 1210 ق 219) |
النص فى المواد 18 ، 20 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع عمد بالإحالة الواردة بنص المادة 59 إلى مجرد تحديد المحكمة المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة ، و رأى أن تكون هى نفس المحكمة الإبتدائية المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة 18 و ذلك لما يتسم به موضوع المنشأت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة من جوانب فنية تتوافر فى تلك المحكمة بتشكيلها المتميز ، أما ما خص به المطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة من قيد على الحق فى إستئنافها بقصره على حالة الخطأ فى تطبيق القانون - و ذلك لحكمة تغياها - و هى - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 49 لسنة 1977 - الإكتفاء فيما يتعلق بتحديد الأجرة بمراحل التقدير المبدئى مع الترخيص و التحديد بمعرفة اللجنة ثم ما قد يصدر من المحكمة المختصة بالطعن فى حالة التقدم إليها ، فهو إستثناء من مبدأ التقاضى على درجتين ورد بشأنه نص خاص ، و الإستثناء لا يقاس عليه و لا يتوسع فى تفسيره ، فلا محل لسريانه على الطعون على قرارات المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة و الهدم ، التى تظل خاضعة للقواعد العامة فى قانون المرافعات المقررة بشأن طرق الطعن فى الأحكام . (الطعن رقم 552 لسنة 52 جلسة 1982/12/20 س 33 ع 2 ص 1189 ق 215) |
لا يكفى لقبول الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو - و لما كان البين من وقائع الدعوى أن المطعون ضدها الثانية إختصمت لأول مرة أمام محكمة الإستئناف لتقدم ما لديها من مستندات و لم توجه إليها أية طلبات و لم تبد من جانبها طلبات و وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً و لم يقض لها أو عليها بشئ فإنها لا تعتبر خصماً حقيقياً فى الدعوى - و يكون إختصامها فى هذا الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 326 لسنة 48 جلسة 1982/12/20 س 33 ع 2 ص 1197 ق 217) |
من المقرر أنه إذا دلت عبارة النص التشريعى أو إشارته على إتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة القانونية الواردة به إلى تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام و ترجيحاً لها على ما قد يكون لبعض الأفراد من مصالح خاصة مغايرة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 326 لسنة 48 جلسة 1982/12/20 س 33 ع 2 ص 1197 ق 217) |
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 95 لسنة 1963 - فى شأن تنظيم الإستيراد و الذى تم الإتفاق فى ظله - تنص على أن يكون إستيراد السلع من خارج الجمهورية بقصد الإتجار أو التصنيع مقصوراً على شركات و هيئات القطاع العام أو تلك التى يساهم فيها القطاع العام - و كانت المادة الثانية من ذات القانون تنص على أن تكون تراخيص الإستيراد شخصية و لا يجوز التنازل عنها بأى وجه من الأوجه أو بيعها كما لا يجوز توكيل الغير فى إستعمالها - ثم جاءت المادة الثالثة و رتبت جزاء جنائياً على مخالفة حكم هاتين المادتين - و كان الغرض من وضعهما - حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ، هو إحكام الرقابة على عمليات الإستيراد بقولها نظراً لما لشئون الإستيراد من تأثير عميق فى إقتصاديات البلاد و رغبة فى إرساء أسسه و تنظيمه على قواعد سليمة و حماية للتجارة من الدخلاء المتلاعبين فقد رؤى إحكاماً للرقابة على عمليات الإستيراد قصر الإشتغال بها على شركات القطاع العام أو تلك التى يساهم فيها فضلاً عما فى ذلك من تحقيق للسياسة الإستيرادية الجديدة المنبثقة من الإتجاهات الإشتراكية الهادفة إلى تيسير إنزال السلعة إلى السوق و توصيلها إلى المستهلك بأقل تكاليف ... لما كان ذلك و كانت عبارات المادتين بما إشتملت عليه من ألفاظ التقييد و النهى كل ذلك يدل على أن المشرع قصد من وضعهما تنظيم الإستيراد على نحو يحقق مصلحة إقتصادية عامة تتعلق بنظام المجتمع و تعلو على مصلحة الأفراد . و من ثم فإن القواعد القررة بهما تدخل فى دائرة النظام العام مما لا يجوز للأفراد الإتفاق على مخالفتها أو التحاليل عليها بإتفاقات تناهض ما تضمنتاه من تنظيم . (الطعن رقم 326 لسنة 48 جلسة 1982/12/20 س 33 ع 2 ص 1197 ق 217) |
لما كان الطاعن - و هو ليس له حق الإستيراد أصلاً - قد إتفق مع المؤسسة المطعون ضدها الأولى بمقتضى العقد المؤرخ 1972/12/19 على أن يقوم بإستعمال حقها فى إستيراد مستلزمات إنتاج الكتاب من دول الإتفاقيات فى الحدود التى قررتها وزارة الإقتصاد و على أن تبيعه ما يزيد عن حاجتها بالسعر المتفق عليه بينهما - قد حددت إحتياجاتها من السلع المستوردة بمبلغ 60 ألف جنيه إسترلينى و فوضت الطاعن فى إستخدام باقى المبلغ المصرح به و قدره 259200 جنيهاً إسترلينياً - و فى القيام بإجراءات الإستيراد - و كان العقد على هذا النحو و للظروف التى أحاطت به ، و إن تضمن فى ظاهره الإتفاق على شراء الطاعن السلع التى تستوردها المؤسسة المطعون ضدها الأوىل إلا أنه - فى حقيقته - قد تضمن الإتفاق على تنازل المؤسسة المطعون ضدها الأولى عن تراخيص الإستيراد الشخصية المخصصة لها إلى الطاعن بقصد التغلب على مانع قانونى يحول دون الطاعن و الحصول مباشرة على هذه التراخيص فإن محل ذلك العقد يكون غير مشروع لمخالفته للقواعد المتعلقة بالنظام العام التى تضمنها القانون رقم 95 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الإستيراد و هو ما يترتب عليه بطلان العقد . (الطعن رقم 326 لسنة 48 جلسة 1982/12/20 س 33 ع 2 ص 1197 ق 217) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين و كانت إحداهما تكفى وحدها لحمل قضائه - فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج . (الطعن رقم 326 لسنة 48 جلسة 1982/12/20 س 33 ع 2 ص 1197 ق 217) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه و لئن كان نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً ، و إعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرته يقتضى زواله و محو حجيته و به تعود الخصومة و الخصوم إلى ما كانت و كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ، بحيث يكون لهم أن يسلكوا أمام هذه المحكمة من مسالك الطلب و الدفع و الدفاع ما كان لهم فى ذلك قبل إصداره و يكون لمحكمة الإحالة أن تقيم حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى الذى تحصله ما تقدم لها من دفاع و على أسس قانونية أخرى غير التى جاءت بالحكم المطعون فيه و إستوجب نقضه ، إلا أن ذلك مشروط بألا تخالف محكمة الإحالة قاعدة قررتها محكمة النقض فى حكمها الناقض ، لما كان ذلك و كان الثابت من حكم محكمة النقض الصادر فى ... فى الطعن رقم .... أنها نقضت الحكم الإستئنافى الأول الصادر فى ... الذى قضى بعدم جواز الإستئناف لنهاية الحكم المستأنف ، و فصلت فيه و فى شكل الإستئناف و إجازته ، فإنه كان يتحتم على محكمة الإستئناف التى أحيلت إليها القضية أن تتبعه فى هذه المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 269 سالفة الذكر ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف للمرة الثانية و على نفس الأساس الأول فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه و الحكم بقبول الإستئناف شكلاً . (الطعن رقم 368 لسنة 49 جلسة 1982/12/16 س 33 ع 2 ص 1167 ق 211) |
لئن كان عقد إيجار عين النزاع مفروشة قد أبرم فى .... فى ظل القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن الذى كانت أحكامه تسرى على الأماكن المؤجرة مفروشة ، و منها إمتداد عقود إيجارها إمتداداً قانونياً ، إلا أن هذا الإمتداد و قد إنحسر عنها بصدور القانون رقم 52 لسنة 1969 و الذى إستثناها من حكم المادة 23 منه ، ذلك أن المقصود من هذا الإستثناء و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو إخراجها من حكم الإمتداد القانونى لعقود إيجار الأماكن لما كان ذلك و كان القانون رقم 52 لسنة 1969 سالف الذكر يسرى على المنازعات المطروحة التى لم يفصل فيها و لو كانت ناشئة عن عقود أبرمت قبل صدوره لتعلقه بالنظام العام ، فإن هذا القانون يسرى على النزاع المطروح ، عملاً بنص المادة 29 منه . (الطعن رقم 368 لسنة 49 جلسة 1982/12/16 س 33 ع 2 ص 1167 ق 211) |
إن ما نصت عليه المادة 13 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و المعمول به من 1981/7/31 من إعطاء المالك الحق فى تأجير ثلث وحدات المبنى مفروشاً إذا كان مكوناً من أكثر من وحدة ، هذا الحق قاصر على المبانى التى يرخص فى إقامتها أو يبدأ فى إنشائها من تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر فى 1981/7/31 حسب صريح نص تلك المادة . ( الطعن رقم 368 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/12/16 ) (الطعن رقم 368 لسنة 49 جلسة 1982/12/16 س 33 ع 2 ص 1167 ق 211) |
لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم له بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون ، و كان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى إختصمت المطعون ضدهما الثانى و الثالث ليصدر الحكم فى مواجهتهما ، و أن الأخيرين وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ، فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فى إختصامهما أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 790 لسنة 48 جلسة 1982/12/16 س 33 ع 2 ص 1163 ق 210) |
مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر - إيا كان نوعه - و فى موضوع الدعوى معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقاً على الحكم فى الموضوع ، و لو كان قد سبق إبداء دفاع موضوعى ، و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى فى الإدعاء بالتزوير ما يغنى عنها ، لما كان ذلك ، و كان عجز الطاعن عن إثبات تزوير إعلان الحكم المستأنف و الذى من تاريخ حصوله يبدأ سريان ميعاد الطعن بالإستئناف بالنسبة له ، و يستتبع بطريق اللزوم أن يكون قد سقط فيه ، إذ ليس فى القانون ما يحول دون تمسكه ببطلان ذلك الإعلان بعد الحكم برفض الإدعاء بالتزوير لإختلاف نطاق و مرمى كل من الطعنين عن الآخر ، إذ قد تتعدد الأدلة على إثبات ذلك البطلان أو نفيه - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى الإدعاء بالتزوير و فى شكل الإستئناف و هو ذاته المبنى على الإدعاء بالتزوير معاً فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به فى شكل الإستئناف . (الطعن رقم 790 لسنة 48 جلسة 1982/12/16 س 33 ع 2 ص 1163 ق 210) |
النص فى المادة 928 من القانون المدنى على أن " إذا كان مالك الأرض ، و هو يقيم عليها بناء ، قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة ، جاز للمحكمة - إذا رأت محلاً لذلك - أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء و ذلك فى نظير تعويض عادل " يدل على أن العبرة فى حسن النية هو بوقت البناء و لو زال بعد ذلك . (الطعن رقم 88 لسنة 52 جلسة 1982/12/16 س 33 ع 2 ص 1174 ق 212) |
إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا ساق قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى إستدل بها على سوء النية ، و كان لا يبين من الحكم أثر كل واحدة من هذه القرائن فى تكوين عقيدة المحكمة فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد ساق للتدليل على سوء نية الطاعنين قرائن منها أن المطعون ضدهم أنذروا الطاعنين فور بنائهم على جزء من أرضهم ، و كان الثابت بهذا الإنذار أنه أعلن للطاعنين بعد أن إكتملت إقامة الدور الأول من البناء و شرعوا فى إقامة الدور الثانى بما لا يمكن أن يدل على سوء نيتهم وقت البناء ، فإن الحكم قد ساق هذه القرينة المعيبة ضمن قرائن أخرى متساندة إستدل بها مجتمعة على سوء نية الطاعنين بما لا يبين منه أثر كل واحدة منها فى تكوين عقيدة المحكمة يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 88 لسنة 52 جلسة 1982/12/16 س 33 ع 2 ص 1174 ق 212) |
لما كانت قوانين إيجار الأماكن قد إستثنت صراحة من نطاق تطبيقها " الأرض الفضاء " و كان المناط فى تحديد طبيعة العين المؤجرة هو بما أثبت فى العقد بشرط أن يكون ذلك مطابقاً للحقيقة و لإرادة المتعاقدين و كان الثابت فى عقد الإيجار موضوع التداعى أن العين المؤجرة وصفت بأنها " حديقة بها بعض الأشجار المثمرة " فإنها بهذا الوصف لا تعد فى مفهوم قوانين الإيجار مكاناً يخضع لأحكامها ، و إنما تعتبر أرض فضاء تخرج عن نطاق تطبيق هذه القوانين و تحكمها القواعد العامة فى القانون المدنى ، و لا يغير من ذلك أن العين أجرت لإستعمالها فناء لمدرسة مجاورة مؤجرة من ذات الطاعن لذات المطعون ضدها بعقد سابق - على تأجير المدرسة - إذ ليس ذلك إلا تحديداً للغرض من إستئجارها لا تأثير له على طبيعتها و لا يترتب عليه إلحاقها بالعقد السابق بحيث تضحى معه وحدة واحدة ، و إنما تظل بحالتها التى أجرت بها مما لازمه أن يخضع عقد تأجيرها .... للقواعد العامة فتتحدد مدته وفقاً للشروط التى إتفق عليها فيه ، و إذا إنقضت مدة التعاقد و رغب الطاعن - المؤجر - عن تجديده و قام إلتزاماً - منه بشروط التعاقد بإنذار المطعون ضدهما - المستأجرون - بذلك - فإنه كان يتعين القضاء فإنهاء العقد ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 308 لسنة 48 جلسة 1982/12/15 س 33 ع 2 ص 1160 ق 209) |
لما كانت قوانين إيجار الأماكن قد إستثنت صراحة من نطاق تطبيقها " الأرض الفضاء " و كان المناط فى تحديد طبيعة العين المؤجرة هو بما أثبت فى العقد بشرط أن يكون ذلك مطابقاً للحقيقة و لإرادة المتعاقدين و كان الثابت فى عقد الإيجار موضوع التداعى أن العين المؤجرة وصفت بأنها " حديقة بها بعض الأشجار المثمرة " فإنها بهذا الوصف لا تعد فى مفهوم قوانين الإيجار مكاناً يخضع لأحكامها ، و إنما تعتبر أرض فضاء تخرج عن نطاق تطبيق هذه القوانين و تحكمها القواعد العامة فى القانون المدنى ، و لا يغير من ذلك أن العين أجرت لإستعمالها فناء لمدرسة مجاورة مؤجرة من ذات الطاعن لذات المطعون ضدها بعقد سابق - على تأجير المدرسة - إذ ليس ذلك إلا تحديداً للغرض من إستئجارها لا تأثير له على طبيعتها و لا يترتب عليه إلحاقها بالعقد السابق بحيث تضحى معه وحدة واحدة ، و إنما تظل بحالتها التى أجرت بها مما لازمه أن يخضع عقد تأجيرها .... للقواعد العامة فتتحدد مدته وفقاً للشروط التى إتفق عليها فيه ، و إذا إنقضت مدة التعاقد و رغب الطاعن - المؤجر - عن تجديده و قام إلتزاماً - منه بشروط التعاقد بإنذار المطعون ضدهما - المستأجرون - بذلك - فإنه كان يتعين القضاء فإنهاء العقد ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 308 لسنة 48 جلسة 1982/12/15 س 33 ع 2 ص 1160 ق 209) |
لمن أغفلت المحكمة الحكم فى بعض طلباته أن يلجأ لعلاج هذا الإغفال بالرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عملاً بنص المادة 193 من قانون المرافعات ، و لو كان هذا الطلب على إستقلال لا يدخل فى إختصاصها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الطلب الذى أغفلت الفصل فيه يدخل فى حدود إختصاصها بالتبعية لا إختصاصها بالطلبات الأخرى التى فصلت فيها ، أما إذا كان هذا الطلب لا يدخل فى إختصاصها الفصل فى موضوعه إبتداء - سواء بالتبعية أو على إستقلال - فإن اللجوء إلى ذات المحكمة للفصل فيه بعدم الإختصاص و الإحالة لغو لا مبرر فى القانون له و يكون له أن يرفع دعواه به إبتداء أمام المحكمة المختصة بنظره . (الطعن رقم 1021 لسنة 49 جلسة 1982/12/14 س 33 ع 2 ص 1153 ق 208) |
القضاء المستعجل لا يختص بالفصل فى دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية لأن الفصل فيها يقتضى الحكم بصحة السند أو برده و بطلانه و هو قضاء فى أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستجل . (الطعن رقم 1021 لسنة 49 جلسة 1982/12/14 س 33 ع 2 ص 1153 ق 208) |
من المقرر أن الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون من أوراق القضية فلا يعتبر الأمر بضمها و الإطلاع عليها إجراء من إجراءات الجلسة التى يلزم إثباته فى محضرها و بالأحرى فى مدونات حكمها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أن الختم الوارد فى السند منسوباً إلى المطعون ضدها قد إصطنع فى تاريخ لاحق للتاريخ المعطى للسند مما يفيد إطلاع المحكمة عليه و فحصه ، و كان هذا الإجراء مما لا يلزم إثباته بمحضر الجلسة أو بأى محضر آخر أو بمدونات الحكم ، و كان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و على من يدعى خلاف ذلك أن يثبته . و كان الطاعن لم يقدم الدليل على أن المحكمة لم تطلع على السند المدعى بتزويره فإن نعيه بذلك يكون على غير أساس (الطعن رقم 1021 لسنة 49 جلسة 1982/12/14 س 33 ع 2 ص 1153 ق 208) |
من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى الأخذ بتقرير الخبير المبين فى الدعوى لإقناعها بصحة أسبابه و أنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إليه أو بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها ، كما أنها غير ملزمة بتعقب حجج الخصوم أو ما سافره من قرائن و الرد إستقلالاً على كل منها ، ما دام حكمها قد قام على أسباب كافية لحمله و تتضمن الرد المسقط لما يخالفها . (الطعن رقم 1021 لسنة 49 جلسة 1982/12/14 س 33 ع 2 ص 1153 ق 208) |
النص فى المادة 5/594 من القانون المدنى على أن " منع المستأجر من أن يؤجر من باطنه يقتضى منعه من التنازل عن الإيجار و كذلك العكس " لا يمنع - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى - من ظهور نية صريحة فى المنع من أحد السببين دون الآخر ، و كان من المقرر أن تفسير الإتفاقات و المحررات لنعرف حقيقة القصد منها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤه فى ذلك يقوم على أسباب سائغة و لا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارات الإتفاق تحتمل المعنى الذى حصلته . (الطعن رقم 353 لسنة 46 جلسة 1982/12/13 س 33 ع 2 ص 1142 ق 206) |
لما كان سبب النعى وارداً على قضاء محكمة الدرجة الأولى ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه جاء حالياً من هذا الدفاع ، و هو دفاع يخالطه واقع لما يستلزم من مقارنة ما تناوله قضاء محكمة الدرجة الأولى لطلبات المدعى الختامية أمامها لبيان ما بينها من تطابق و إختلاف ، و لم يقدم الطاعن إلى هذه المحكمة ما يدل على أنه عرض هذا الدفاع على محكمة الدرجة الثانية ، فإنه يكون سبباً جديداً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 353 لسنة 46 جلسة 1982/12/13 س 33 ع 2 ص 1142 ق 206) |
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد عرض فى أسبابه للدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة و فصل فيه فصلاً قاطعاً برفضه و لا يعيبه عدم نصه فى منطوقه على رفض هذا الدفع ما دام قد نص عليه فى أسبابه بصيغة صريحة . (الطعن رقم 353 لسنة 46 جلسة 1982/12/13 س 33 ع 2 ص 1142 ق 206) |
مفاد نصوص المواد 15 و 18 و 19 من القانون 11 لسنة 1975 أن المشرع إعتد فى الترقية بمدد الخدمة الفعلية التى قضاها العامل فى الجهات المنصوص عليها فى المادة 18 و الشروط الواردة بها و بالمادة 19 و من هذه الشروط أن تكون مدة الخدمة الفعلية السابقة قد قضيت فى وظيفة أو عمل بما يكسب العامل خبرة فى وظيفته الحالية . (الطعن رقم 15 لسنة 49 جلسة 1982/12/13 س 33 ع 2 ص 1147 ق 207) |
مفاد المادة 20 من القانون 11 لسنة 1975 ، أن العامل الذى حصل على مؤهل عال و هو فى الخدمة و نقلت فئته أو أعيد تعيينه بالفئات الوظيفية المقررة لحملة المؤهلات العليا التى تبدأ من الفئة ذات الربط المالى 780/240 ج قبل 1975/5/10 تاريخ نشر القانون 11 لسنة 1975 تحسب عدد سنوات الخدمة الكلية المحسوبة فى أقدميته التى يعتد بها فى الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 على أساس تطبييق الجدول الثانى الخاص بحملة المؤهلات فوق المتوسطة و المتوسطة حتى تاريخ الحصول على المؤهل العالى ثم إعتباراً من هذا التاريخ تطبيق الجدول المتعلق بحملة المؤهلات العليا بمراعاة الفئة و الأقدمية المحسوبة له وفقاً للجدول الثانى . (الطعن رقم 15 لسنة 49 جلسة 1982/12/13 س 33 ع 2 ص 1147 ق 207) |
لئن كان من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث إستهداف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو الخصم المحكوم بصحة الورقة قبله - من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى ، أو يسوق دفاعاً جديداً ، أخذا بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، إلا أنه لا مجال لأعمال هذه القاعدة إذا كانت المحكمة لم تر فيما ساقه الطاعن من قرائن على مجرد إدعائه بتزوير السند - دون سلوك طريق الإدعاء بالتزوير - مما يقنعها بإستعمال الرخصة المخولة لها فى المادة 58 من ذات القانون فى القضاء برده و بطلانه ، لما كان ذلك ، و كان المشرع قد نظم فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات طريق الإدعاء بالتزوير ، و أوجب فى المادة 49 منه أن يكون ذلك الإدعاء بتقرير فى قلم الكتاب ، و كان المقرر أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك فى الإدعاء به الأوضاع المنصوص عليها فى تلك المادة و ما بعدها من قانون الإثبات لكى ينتج الإدعاء أثره القانونى ، و كان الثابت أن الطاعن - و إن أثار أمام محكمة الموضوع أن التوقيع المنسوب إليه على التنازل عن الإيجار المسطر بالعقد مزور عليه ، إلا أنه لم يسلك السبيل الذى رسمه القانون ، فإنه يكون من حق تلك المحكمة أن تعتبر العقد صحيحاً ، ما دامت لم تر هى من ظروف الدعوى وفقاً للمادة 58 سالفة البيان أنه مزور - فلا على المحكمة إذ هى قضت بصحة ذلك التنازل ، و فى الموضوع بحكم واحد (الطعن رقم 505 لسنة 48 جلسة 1982/12/09 س 33 ع 2 ص 1134 ق 205) |
إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلاً من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى موطنه ، و إن كان لا يصح اللجوء إليه قبل قيام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة عن محل إقامة المعلن إليه ، إلا أن بطلان الإعلان لعدم كفاية هذه التحريات لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع هذا البطلان لمصلحته ، ذلك أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلاناً صحيحاً هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام ، فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به ، و لو كان له مصلحة فى ذلك أو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة (الطعن رقم 505 لسنة 48 جلسة 1982/12/09 س 33 ع 2 ص 1134 ق 205) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل و المستندات المقدمة إليها و ترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه عنها ، و إستخلاص ما ترى أنه واقع الدعوى ، و تقديرها للأدلة و كفايتها فى الإقناع من شأنها وحدها ، متى كان هذا التقدير سائغاً و لا خروج فيه على ما هو ثابت بأوراق الدعوى . (الطعن رقم 505 لسنة 48 جلسة 1982/12/09 س 33 ع 2 ص 1134 ق 205) |
يشترط لتوقيع الجزاء المقرر فى المادة 343 من قانون المرافعات و إلزام المحجوز لديه بالمبلغ المحجوز من أجله فى حالة تقريره غير الحقيقة ، أن تكون مديونيته للمحجوز عليه ثابتة وقت التقرير ، و أن يكون المحجوز لديه على علم بثبوتها و بمقدارها و أنه تعمد مجانبة الحقيقة بأن أقر بأقل من الدين الذى يعلم بأن ذمته مشغوله به أو أقر بأنه غير مدين أصلاً . (الطعن رقم 179 لسنة 46 جلسة 1982/12/08 س 33 ع 2 ص 1131 ق 204) |
لما كان المطعون ضدهم من الثانى للأخير إختصموا فى الإستئناف المرفوع من الطاعنين دون أن توجه لهم طلبات و إلتزموا من الخصومة موقفاً سلبياً فلم تصدر عنهم منازعة أو يثبت لهم دفاع و لم يحكم لهم أو عليهم بشئ و من ثم فإن إختصامهم فى الطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 2062 لسنة 51 جلسة 1982/12/05 س 33 ع 2 ص 1116 ق 202) |
القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله أو التعويض عن الأضرار المترتبة عليه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً و جائزاً قانوناً و كان الباعث عليه مصلحة عامة . (الطعن رقم 2062 لسنة 51 جلسة 1982/12/05 س 33 ع 2 ص 1116 ق 202) |
إذ كان الثابت من إستقراء نصوص قانون الأزهر رقم 103 لسنة 61 أنها قد خلت مما يخول التحفظ على مثل الكتاب موضوع النزاع و إنما فقط جاء فى نص المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1957 فى بيان واجبات مجمع البحوث الإسلامية ما نصت عليه الفقرة السابعة فى المادة سالفة الذكر من تتبع ما ينشر عن الإسلام و التراث الإسلامى من بحوث و دراسات فى الداخل و الخارج للإنتفاع بها بما فيها من رأى صحيح أو مواجهتها بالتصحيح و الرد ، و نص فى عجز هذه المادة على أن للمجمع فى سبيل تحقيق أهدافه و فى حدود إختصاصه أن يصدر توصيات إلى العاملين فى مجال الثقافة الإسلامية من الهيئات العامة و الخاصة و الأفراد . (الطعن رقم 2062 لسنة 51 جلسة 1982/12/05 س 33 ع 2 ص 1116 ق 202) |
أجاز قانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1936 لمجلس الوزراء أن يمنع من التداول فى مصر المطبوعات التى تتعرض للأديان تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام و نصت المادة 30 من ذات القانون على ضبط المطبوعات فى حالة مخالفة ما سلف . (الطعن رقم 2062 لسنة 51 جلسة 1982/12/05 س 33 ع 2 ص 1116 ق 202) |
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع غير جوهرى لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . (الطعن رقم 2062 لسنة 51 جلسة 1982/12/05 س 33 ع 2 ص 1116 ق 202) |
من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع مناحى دفاع الخصوم إذ فى الحقيقة التى إستخلصتها و أوردت دليلها الرد الكافى المسقط لكل حجة مخالفة . (الطعن رقم 2062 لسنة 51 جلسة 1982/12/05 س 33 ع 2 ص 1116 ق 202) |
الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة يجوز أبداؤة فى أيه حاله تكون عليها عملاً بنص المادة 115 من قانون المرافعات (الطعن رقم 2062 لسنة 51 جلسة 1982/12/05 س 33 ع 2 ص 1116 ق 202) |
نصت المادة السادسة من القانون رقم 103 لسنة 1961 على أن يكون للأزهر شخصية معنوية عربية الجنس و يكون له الأهلية الكاملة للمقاضاه و نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن شيخ الأزهر هو الذى يمثل الأزهر كما نصت المادة الثامنة منه على أن الأزهر يشمل هيئة مجمع البحوث الإسلامية و مؤدى ذلك أن شيخ الأزهر هو صاحب الصفة فى تمثيل مجمع البحوث الإسلامية فى التقاضى و أن وزير الأوقاف الطاعن الثانى ليست له هذه الصفة . (الطعن رقم 2062 لسنة 51 جلسة 1982/12/05 س 33 ع 2 ص 1116 ق 202) |
الطعن بالإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية وفقاً لما ينص عليه المادة 233 مرافعات فى حدود ما أقيم عنه الإستئناف فقط من الخصوم . (الطعن رقم 980 لسنة 48 جلسة 1982/12/02 س 33 ع 2 ص 1104 ق 199) |
المقصود بدعوى صحة و نفاذ عقد البيع هو تنفيذ إلتزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية . و البائع لا يعفى من هذا الإلتزام إلا إذا أصبح تنفيذه مستحيلاً ، فإذا كانت الإستحالة ترجع إلى سبب أجنبى لا يد للبائع فيه فإن الإلتزام بنقل الملكية ينقضى طبقاً للمادة 373 من القانون المدنى و ينفسخ عقد البيع بسبب ذلك إعمالا لحكم المادة 159 من هذا القانون . (الطعن رقم 980 لسنة 48 جلسة 1982/12/02 س 33 ع 2 ص 1104 ق 199) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالإستحالة التى ينقضى بها الإلتزام هو الإستحالة المطلقة لطروء قوة قاهرة أو حادث جبرى طارئ لا قبل للملتزم بدفعه أو توقعه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض دعوى الطاعنين على أن قرار لجنة مراجعة المبانى بمحافظة بورسعيد الذى صدر بالعدول عن قرار هدم البناء القائم على الأرض المبيعة من شأنه أن يجعل الوفاء بإلتزام المطعون ضده بنقل ملكية المبيع مستحيلاً إستحالة مرجعها إلى سبب أجنبى لا يد له فيه ، لما كان ذلك و كان صدور مثل هذا القرار و إن أدى إلى عرقلة تنفيذ إلتزام البائع الوارد بالعقد بإزالة المبانى القائمة على الأرض المبيعة و تسليمها خالية إلى المشترى فى الميعاد المتفق عليه إلا أنه لا يعتبر مانعاً من قبيل الإستحالة المطلقة التى تجعل الإلتزام بنقل الملكية ذاته مستحيلاً إذ ليس فى القانون ما يحول دون أن ينقل البائع ملكية الأرض المبيعة إلى مشتريها دون المبانى المقامة عليها و دون تسليمها . (الطعن رقم 980 لسنة 48 جلسة 1982/12/02 س 33 ع 2 ص 1104 ق 199) |
مفاد نص المادتين 940 ، 941 من القانون المدنى - و على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - أن الإجراء الوحيد الذى ينفتح به ميعاد الخمسة عشر يوماً المسقط لحق الشفيع إذا لم يعلن خلاله رغبته فى الأخذ بالشفعة هو إنذاره رسمياً من البائع أو المشترى بوقوع البيع و بالبيانات المشار إليها " بيان العقار و الثمن " ، و لا يغنى عنه ثبوت علم الشفيع بذلك بأى طريق آخر . (الطعن رقم 290 لسنة 49 جلسة 1982/12/02 س 33 ع 2 ص 1111 ق 201) |
متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له . (الطعن رقم 290 لسنة 49 جلسة 1982/12/02 س 33 ع 2 ص 1111 ق 201) |
نص المادة 13 من القانون رقم 114 لسنة 46 بتنظيم الشهر العقارى ، مفاده أن المشرع لم يعلق إنتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة على إشهار حق الإرث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل إنتقال حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية و إنحصر جزاء عدم شهر حق الإرث على منع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق . . (الطعن رقم 290 لسنة 49 جلسة 1982/12/02 س 33 ع 2 ص 1111 ق 201) |
من المقرر وفقاً لصريح الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها و بين المطالبة بالحق و إلا سقط إدعاؤه بالحيازة ، و هذا السقوط مرده أن إلتجاء المدعى لرفع الدعوى بأصل الحق حين يقع إعتداء على حيازته يعد تسليماً ضمنياً بحيازة خصمه و تنازلاً عن الحماية التى قررها القانون لها بما يستتبع أن يكون هذا السقوط مترتباً على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق و لو أعقبه ترك الخصومة فيها ، ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع من بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق . (الطعن رقم 161 لسنة 49 جلسة 1982/12/02 س 33 ع 2 ص 1108 ق 200) |
لمحكمة الموضوع أن تعطى الدعوى وصفها الحق و أن تسبغ عليها تكييفها القانونى الصحيح بما لها من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى إلا أنها مقيدة فى ذلك بالوقائع و الطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير فى مضمون هذه الطلبات أو إستحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم . (الطعن رقم 686 لسنة 49 جلسة 1982/11/30 س 33 ع 2 ص 1099 ق 198) |
طلب مقابل الإنتفاع يعد طلباً قائماً بذاته و مستقلاً عن باقى الآثار الأخرى و منها فسخ العقد أو إعتباره مفسوخاً فهو غير مرتبط به و لا يترتب عليه و لا يعد بالتالى أثرا من آثاره و من ثم فلا يسوغ القول بأن طلب أحدهما ينطوى بالضرورة على طلب الآخر كما ينتفى التلازم بينهما فلا يعتبر قيام أولهما متضمناً حتماً قيام الثانى بل يكون للبائع أن يطلب الإنتفاع مع إستمرار سريان العقد و نفاذه . (الطعن رقم 686 لسنة 49 جلسة 1982/11/30 س 33 ع 2 ص 1099 ق 198) |
أن المطعون ضده إذ ذهب فى عريضة إستئنافه إلى تعديل طلباته السالفة فى الدعوى الإبتدائية بإضافة طلب الحكم بفسخ عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 1973/2/24 إلى طلب إلزام المطعون ضده بمقابل الإنتفاع فإن طلب الفسخ يعد طلباً جديداً يبدى لأول مرة أمام محكمة الإستئناف بما كان يستوجب منها أن تقضى و من تلقاء نفسها بعدم قبوله إعمالاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 686 لسنة 49 جلسة 1982/11/30 س 33 ع 2 ص 1099 ق 198) |
من المقرر أن الشرط الفاسخ الصريح و إن كان يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر ذلك الشرط بعد أن يطالب به الدائن و يتمسك بأعماله بإعتبار أن الفسخ قد شرع فى هذه الحالة لمصلحته وحده فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 686 لسنة 49 جلسة 1982/11/30 س 33 ع 2 ص 1099 ق 198) |
مفاد نصوص المواد من 58 إلى 63 و المواد 114 و 119 و 120 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع نظم ساعات و أيام العمل و الراحة الأسبوعية و حدد أجر العامل عن عمله فترات إضافية فى الأيام المعتاده و فى يوم الراحة بأحكام مغايرة لأحكام أجازات العامل و أجره عن عمله فى الأعياد و بما لا سبيل للقياس أو الخلط بينهما و وضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية و الإسبوعية و منح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع و عشرين ساعة متوالية و أجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام فى أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل فى يوم الراحة الأسبوعية و إعتبر إشتغال العامل فى غير ساعات و أيام العمل التى ألزمه القانون بها عملاً إضافياً . (الطعن رقم 1128 لسنة 47 جلسة 1982/11/29 س 33 ع 2 ص 1075 ق 194) |
إذا وقع العمل فى يوم الراحة الأسبوعية كانت ساعات العمل فى هذا اليوم جميعها ساعات عمل إضافية على إعتبار أن العامل لا يلتزم أصلاً بالعمل فيه . (الطعن رقم 1128 لسنة 47 جلسة 1982/11/29 س 33 ع 2 ص 1075 ق 194) |
لما كان المشرع قد حدد للعامل فى مقابل تشغيله وقتاً إضافياً فى أيام العمل المعتادة و فى يوم الراحة أجراً خاصاً مما نص عليه فى المادة 121 من قانون العمل المشار إليه من أن العامل يستحق إذا عمل وقتاً إضافياً فى أيام العمل المعتادة فى الحالات المقررة قانوناً أجر اليوم المعتاد و أجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد و أجر عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً فى ساعات العمل الإضافية و أجراً إضافياً بنسبة 25% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهاراً و 50% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل ليلاً فإذا وقع العمل فى يوم الراحة الأسبوعية المدفوع الأجر حسب الأجر الإضافى مضاعفاً و هذه المضاعفة أنما ترد على نسبة الإضافة الواردة بنص المادة سالف الذكر فيستحق العامل إذا كلف بالعمل فى يوم الراحة الأسبوعية - مدفوع الأجر - زيادة على أجره اليومى المعتاد أجراً عن ساعات العمل التى يشتغلها فى هذا اليوم يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً فى ساعات العمل التى يشتغلها العامل فى يوم الراحة و أجراً إضافياً مضاعفاً هو 50% من أجر ساعات العمل إذا كان العمل نهاراً و 100% من أجر ساعات العمل إذا كان العمل ليلاً . (الطعن رقم 1128 لسنة 47 جلسة 1982/11/29 س 33 ع 2 ص 1075 ق 194) |
التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 271 من قانون التجارة البحرى و إن كان قد شرع لحماية الناقل البحرى من المطالبات الناشئة عن عقد العمل البحرى خشية ضياع معالم الإثبات ، فإن النص فى المادة 272 من هذا القانون على أنه " و مع سقوط الحق فى الدعاوى المذكورة بمضى المواعيد المبينة فى المواد الأربعة السابقة يجوز لمن إحتج به عليه أن يطلب تحليف من إحتج به " يدل على أنه إذا طلب الدائن تحليف المدين الذى يحتج عليه بالتقادم على أنه قد أوفى بإلتزاماته قبله تحول عمل القاضى من إقرار الأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم إلى وجوب الأخذ بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول بحيث يترتب على نتيجته الفصل فى الدعوى . (الطعن رقم 583 لسنة 48 جلسة 1982/11/29 س 33 ع 2 ص 1081 ق 195) |
اليمين المنصوص عليها فى المادة 272 بحرى توجه فى الأصل إلى الخصم الذى له حق المطالبة بالإثبات إلا أنه إذا كان هذا الخصم شخصاً معنوياً فليس هناك ما يمنع من توجيهها إلى ممثله القانونى فى حدود نيابته عنه لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بتأييد الحكم الإبتدائى الذى إنتهى إلى رفض الدعوى إعمالاً للأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم بعد أن رفض طلب تحليف رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها على أن الشركة قد أوفت الطاعن مبلغ 782 ج و 314 م الذى أظهره الخبير فى تقريره بمقولة أن اليمين التى طلب الطاعن توجيهها إليه غير جائزة لورودها على عمل لم يصدر منه شخصياً مع أن أداء الشركة الأجور لعمالها هو مما تتسع له نيابة رئيس مجلس الإدارة عنها . و تحجب بذلك عن توجيه اليمين إليه و الفصل فى الدعوى بناء على ما يسفر عنه توجيه اليمين فإنه يكون فصلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 583 لسنة 48 جلسة 1982/11/29 س 33 ع 2 ص 1081 ق 195) |
أن المادة 961 من القانون المدنى تنص على أن " من حاز عقاراً و إستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى منع هذا التعرض " . و مؤدى ذلك أن دعوى منع التعرض يجب أن ترفع خلال سنة من وقت وقوع التعرض و إلا كانت غير مقبولة و من ثم فإن المحكمة ملزمة بالتحقق من توافر هذا الشرط الذى يتوقف عليه قبول الدعوى فإذا لم يثبت لديها أن الدعوى رفعت خلال السنة التالية لوقوع التعرض تعين عليها أن تقضى بعدم قبولها دون طلب أو دفع من الخصوم بذلك و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه ذلك و قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضى أكثر من سنة من وقوع التعرض فإنه قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 1048 لسنة 47 جلسة 1982/11/28 س 33 ع 2 ص 1059 ق 191) |
التعرض الذى يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض و هو كل عمل مادى أو كل تصرف قانونى يتضمن بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر إدعاء يتعارض مع حق واضع اليد فيكفى أن يعارض المدعى عليه حق المدعى فى الحيازة ليكون هناك تعرض واقع من المدعى عليه فلا يشترط أن يكون التعرض قد ألحق ضرر بالمدعى أو أن يكون ظاهراً أو حصل علناً و إنما يكفى أن يعلم به المدعى حتى يبدأ ميعاد السنة التى يجوز له رفع الدعوى خلالها . (الطعن رقم 1048 لسنة 47 جلسة 1982/11/28 س 33 ع 2 ص 1059 ق 191) |
إن إستخلاص واقعة التعرض فى وضع اليد على النحو السابق و علم المدعى بها هو من المسائل الموضوعية المتروكة لتقدير قاضى الموضوع متى كان إستخلاصه سائغاً و له سنده من الأوراق . (الطعن رقم 1048 لسنة 47 جلسة 1982/11/28 س 33 ع 2 ص 1059 ق 191) |
إذا تتابعت أعمال التعرض وترابطت وكانت صادرة من شخص واحد فإنها تنشئ حالة اعتداء مستمرة يبدأ معها احتساب مدة السنة من تاريخ وقوع أول عمل فى هذه الأعمال يظهر منه بوضوح أنه يتضمن اعتداء على الحيازة . (الطعن رقم 1048 لسنة 47 جلسة 1982/11/28 س 33 ع 2 ص 1059 ق 191) |
من المقرر أن الدفع بالتقادم أو انقطاعه أو سقوطه من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى , والثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ودفاع الطاعين أمام محكمة الاستئناف أنهم لم يتمسكوا بهذا الدفع أو الدفاع ولم يقدموا الدليل على تمسكهم به أمام محكمة الموضوع أو الدليل على التاريخ الذى حصل فيه ذلك التمسك على فرض حصوله بما يعتبر النعى به سببا جديدا يخالطه واقع لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1048 لسنة 47 جلسة 1982/11/28 س 33 ع 2 ص 1059 ق 191) |
مؤدى نص المادة 174 من القانون المدنى أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية فى الرقابة و التوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية - طالت مدتها أو قصرت - فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع و فى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر و محاسبته على الخروج عليها حتى و لو لم يكن المتبوع حراً فى إختيار التابع . (الطعن رقم 574 لسنة 52 جلسة 1982/11/28 س 33 ع 2 ص 1065 ق 192) |
العبرة فى تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع بوقت نشوء الحق فى التعويض و هو وقت وقوع الخطأ الذى ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض و لا يغير من ذلك خضوع هذا التابع لرقابة و توجيه متبوع آخر قبل أو بعد هذا الوقت . (الطعن رقم 574 لسنة 52 جلسة 1982/11/28 س 33 ع 2 ص 1065 ق 192) |
إذ كان الثابت فى تحقيقات الجناية أن الحادث وقع أثناء قيام المطعون ضده الثانى بالعمل لحساب المجهود الحربى و فى منطقة العمل المخصصة لذلك و فى سريان عقد الإيجار المبرم بين الطاعنة و القوات المسلحة مما يشير إلى جدية دفاع الطاعنة حول عدم قيام علاقة التبعية بينهما و المطعون ضده الثانى وقت الحادث لو بحثته المحكمة على ضوء المستندات المقدمة من الطاعنة و حققته و إنتهت فيه إلى ثبوت عدم توافر علاقة التبعية فتنتفى بالتالى مسئولية الطاعنة عنه كمتبوعه لتغير وجه رأيها فى الدعوى و من ثم فهو دفاع جوهرى . و إذ أمسكت المحكمة عن ذلك و لم ترد على دفاع الطاعنة و ما قدمته من مستندات فى هذا الخصوص فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 574 لسنة 52 جلسة 1982/11/28 س 33 ع 2 ص 1065 ق 192) |
رابطة العمل و إن كان لازمها الرقابة و التوجيه و الإشراف من صاحب العمل على العامل إلا أنها بمجردها لا تكفى لإثبات علاقة التبعية اللازمة لتوافر شروط المسئولية التقصيرية ، ذلك لأنه لا يكفى لتوافر التبعية الموجبة للمسئولية أن يكون هناك مطلق رقابة أو توجيه فقد تنتقل سلطة الرقابة و التوجيه الفعلية مع قيام رابطة العمل إلى شخص آخر غير صاحب العمل كالمستعير أو المستأجر إذا كانت الإعارة أو الإجارة يستفاد منها أنه فى فترة الإعارة أو الإجارة يستقل المستعير أو المستأجر بالرقابة على العامل و توجيهه فى العمل الذى يقوم به العامل لحساب المستعير أو المستأجر خاصة لا لحساب صاحب العمل و لو أن ذلك يتم نطاق علاقة العمل الأصلية بين العامل و صاحب العمل الذى أجر أو أعار فخرج العامل بمقتضى الإعارة أو الإجارة عن نطاق سلطته الفعلية فىالرقابة عليه و التوجيه له فى العمل الضار بذاته المسئول عنه و إن بقى فى ذات الوقت عاملاً لديه و له مطلق الرقابة و مطلق التوجيه له فى نطاق العمل لديه لا فى العمل الضار بذاته الذى إرتكبه و سئل عنه . (الطعن رقم 574 لسنة 52 جلسة 1982/11/28 س 33 ع 2 ص 1065 ق 192) |
إن كان القانون رقم 90 لسنة 1975 قد صدر بعد حصول الوفاة محل النزاع إلا أنه نص فى المادة 121 منه على أن تعاد تسوية حالات الإستشهاد أو الفقد أو الوفاة التى حدثت إعتباراً من 6 أكتوبر سنة 1973 فيما يتعلق بالمعاش و التأمين و مكافأة الإستشهاد . (الطعن رقم 242 لسنة 49 جلسة 1982/11/28 س 33 ع 2 ص 1053 ق 190) |
لما كانت نصوص القانون رقم 90 سنة 1975 قد خلت من أى نص يتعلق بإختصاص جهة قضائية أخرى بالحكم فى دعوى المطالبة بمكافأة إستشهاد الجندى و كانت المطالبة بهذه المكافأة و هى مبلغ مالى محدد لا تعتبر منازعة إدارية يختص بها مجلس الدولة فإن الإختصاص بها يكون للمحاكم ذات الولاية العامة . (الطعن رقم 242 لسنة 49 جلسة 1982/11/28 س 33 ع 2 ص 1053 ق 190) |
إذ كان إثبات سبب وفاة الجندى مما يتطلب إجراءات خاصة نص عليها فى المادة 82 من القانون رقم 90 سنة 1975 فإن المحاكم ملزمة بتطبيق قوانين الدولة على الواقع فى القضايا التى تختص بنظرها و لها فى سبيل ذلك مراقبة الخصوم فى إثبات الواقعة و إثبات التخلص منها طبقاً لما تقضى به القوانين فى هذا الصدد و لا يعوق إختصاصها بنظر الدعوى أن يكون إثبات حالة ما يتوقف عليه الحكم فيها مرهوناً بإجراءات قانونية معينة سواء كانت هذه الإجراءات قد إتخذت أم لم تتخذ فذلك كله خاضع لتقديرها و لما تكون به عقيدتها فى الدعوى طبقاً للقانون . (الطعن رقم 242 لسنة 49 جلسة 1982/11/28 س 33 ع 2 ص 1053 ق 190) |
من المقرر أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تقدير ما يقدم إليه فى الدعوى من أدلة لا يخضع فيها لرقابة محكمة النقض إلا أن ذلك مشروطاً بأن يكون إستخلاصه لما إستخلص سائغا و له دليل من الأوراق . (الطعن رقم 242 لسنة 49 جلسة 1982/11/28 س 33 ع 2 ص 1053 ق 190) |
لا يكفى لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو . (الطعن رقم 778 لسنة 48 جلسة 1982/11/25 س 33 ع 2 ص 1048 ق 189) |
النص فى المادة 571 من القانون المدنى يدل على أن المؤجر يضمن للمستأجر تعرضه الشخصى فى الإنتفاع بالعين المؤجرة ، سواء كان هذا التعرض مادياً أو مبنياً على سبب قانونى ، فلا يجوز للمؤجر أن يحدث بالعين المؤجرة أو ملحقاتها أى تغيير يخل بإنتفاع المستأجر بها . (الطعن رقم 778 لسنة 48 جلسة 1982/11/25 س 33 ع 2 ص 1048 ق 189) |
يشترط فى تعرض المؤجر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون غير مستند إلى حق له ، و كان إستظهار هذا الخطأ الذى يترتب عليه نقص إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة هو تقدير موضوعى تستقل به محكمة الموضوع ، ما دام إستخلاصها سائغاً ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى وجود نقص فى إنتفاع المطعون ضدهم بالمحلات المؤجرة بمقدار 30% إستناداً لتقرير الخبير و جاء فى أسبابه أن الممر الذى كانت تطل عليه محلات المستأجرين قد ضاف من ناحية عرضه و نقص الإنتفاع به بمقدار30% بسبب أن المارة لن يجدوا فراغاً كافياً لمشاهدة معروضات المستأجرين و أن " الفترينة " المقامة تؤثر على نشاطهم التجارى و إنتهى الحكم إلى أن تعرض المؤجر غير مشروع ، فيكون قد إستظهر خطأ المؤجر عند تعرضه فى الإنتفاع إلى غير حق له - فى إستخلاص سائغ له ما يسانده من الأوراق . (الطعن رقم 778 لسنة 48 جلسة 1982/11/25 س 33 ع 2 ص 1048 ق 189) |
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه التى لا يتحقق إلا بها شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية و أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم المدنية عملاً بالقانون رقم 462 لسنة 1955 الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية ، فإن تدخل النيابة العامة يكون واجباً عند نظر هذا النزاع و إلا كان الحكم الصادر باطلاً يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون رفعت بإعتبارها دعوى مدنية و أثيرت فيها مسائل متعلقة بالوقف . (الطعن رقم 9 لسنة 49 جلسة 1982/11/25 س 33 ع 2 ص 1042 ق 188) |
إذ كان البين من الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول أقام دعواه على المطعون ضدها الثانية و الثالثة بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع العرفى الصادر إليه منهما ببيعهما مساحة من الأرض آلت الملكية فيها للبائعين عن طريق الإستحقاق فى وقف أهلى يوجد فيه نصيب الخيرات . و إذ كان النزاع على هذا النحو لا يتصل بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه ، فإن تدخل النيابة العامة فى هذا النزاع لا يكون واجباً عند نظره . (الطعن رقم 9 لسنة 49 جلسة 1982/11/25 س 33 ع 2 ص 1042 ق 188) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات فى الدعوى التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب . (الطعن رقم 9 لسنة 49 جلسة 1982/11/25 س 33 ع 2 ص 1042 ق 188) |
إذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق و يكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فإن المجادلة فى ذلك لا تعدو أن تكون مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره و تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 9 لسنة 49 جلسة 1982/11/25 س 33 ع 2 ص 1042 ق 188) |
جرى نص المادة 940 من القانون المدنى بأنه على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع و المشترى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى و إلا سقط حقه ، مما مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد أن يقضى على كافة ضروب المنازعات التى كانت تثور فى شأن علم الشفيع بالبيع و أن علمه بالبيع لا يعتبر ثابتاً إلا من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى ، و لا يسرى ميعاد الخمسة عشر يوماً الذى يسقط حق الشفيع إذ لم يعلن رغبته فى الأخذ بالشفعة قبل إنقضائه إلا من تاريخ هذا الإنذار ، و لا إلزام على الشفيع بإعلان رغبته إلا بعد إنذاره من البائع أو المشترى . (الطعن رقم 669 لسنة 49 جلسة 1982/11/24 س 33 ع 2 ص 1039 ق 187) |
النزول الضمنى على الحق فى طلب الأخذ بالشفعة يستلزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد حتماً رغبته فى عدم إستعمال ذلك الحق و إعتبار المشترى مالكاً نهائياً للمبيع . (الطعن رقم 669 لسنة 49 جلسة 1982/11/24 س 33 ع 2 ص 1039 ق 187) |
من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النزاع حول صحة أو بطلان حكم مرسى المزاد أو إجراءات التنفيذ مما لا يقبل التجزئة و أن الأمر فيه لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه و من ثم فإن بطلان حكم إيقاع البيع بالنسبة لبعض المدنيين يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين . (الطعن رقم 1623 لسنة 48 جلسة 1982/11/23 س 33 ع 2 ص 1028 ق 185) |
مناط حجية الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى وحدة الخصوم و السبب والموضوع . (الطعن رقم 1623 لسنة 48 جلسة 1982/11/23 س 33 ع 2 ص 1028 ق 185) |
المقرر أن القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة تكون صحيحة لو أن الوارث كان قد خاصم أخاهم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها . (الطعن رقم 1623 لسنة 48 جلسة 1982/11/23 س 33 ع 2 ص 1028 ق 185) |
أن الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعمول به إعتباراً من 1968/11/10 تنص على أنه " تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها " . كما تنص المادة الثالثة من قانون إصداره على أنه " إجراءات التنفيذ على العقار يستمر السير فيها طبقاً لأحكام القانون القديم متى كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد فى ظله " . و مؤدى هذين النصين أن القانون الجديد جعل الحكم برسو المزاد طبقاً للمادة 668 من قانون المرافعات القديم فيصلاً يحدد نطاق سريان كل من القانونين على إجراءات التنفيذ التى بدأت قبل نفاذ القانون الجديد بحيث يسرى عليها هذا القانون ما لم يكن قد صدر فيها حكم برسو المزاد قبل تاريخ العمل به . لما كان ذلك ، و كان الثابت أن قائمة شروط البيع قد أودعت فى 1969/1/25 فى ظل قانون المرافعات الجديدة فإن المادة 414 منه هى التى تسرى عليها . (الطعن رقم 1623 لسنة 48 جلسة 1982/11/23 س 33 ع 2 ص 1028 ق 185) |
المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 التى كان من شأنها بقاء إجراءات الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية خاضعة لحكم المادتين 432 ، 881 من قانون المرافعات القديم و قد ألغيت بقانون السلطة القضائية الحالى رقم 46 لسنة 1972 فإن هذه الإجراءات تخضع إعتباراً من تاريخ العمل به لحكم المادة 881 سالفة الإشارة و التى أبقى عليها القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات الحالى و المادة 255 منه التى حلت محل المادة 432 من قانون المرافعات القديم ، لما كان ذلك و كانت المادة 255 المشار إليها بعد تعديلها بالقانون 218 لسنة 1980 لا تلزم الطاعن بإيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه فإن الدفع ببطلان الطعن لعدم قيامه بإيداع هذه الصورة رغم التصريح به فى تاريخ لاحق للعمل بهذا القانون ، يكون على غير أساس . (الطعن رقم 50 لسنة 51 جلسة 1982/11/23 س 33 ع 2 ص 1034 ق 186) |
لما كانت الشهادة فى إصطلاح الفقهاء هى اخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير فخرج بذلك الأخبار الكاذب و الأخبار الصادق فى غير مجلس الحكم ، و كان المقرر فى نفى الحقيقة أنه إذا أدعت الزوجة الولادة و أنكر الزوج حدوثها أو حصل خلاف بينهما على تعيين الولد بعد إتفاقهما على نفس الولادة فإنه يكفى فى الإثبات شهادة إمرأة مسلمة عدل و ذلك لأن أصل الولادة و تعيين المولود من الأمور التى لا يطلع عليها إلا النساء عادة فتكفى فيها شهادتهن وحدهن إذ لو إشترط فى إثباتها نصاب الشهادة الكاملة لأدى ذلك إلى الحرج و هو مرفوع شرعاً ، أما إذا ثار هذا النزاع بين الزوج و معتدته من طلاق رجعى بائن فلا يثبت النسب عند الإمام أبى حنيفة إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدل تبعاً لإنقضاء الفرش بإنقضاء العدة فوجبت الحجة الكاملة و ذلك ما لم يقر الزوج بالحمل أو كان الحمل ظاهراً فإن النسب يثبت قبل الولادة و أما الصاحبان فلم يشترط سوى شهادة إمرأة واحدة عدل فى كل حال و هو الرأى المفتى فى المذهب دفعاً للحرج ناشئ عن إشتراط الشهادة الكاملة . (الطعن رقم 50 لسنة 51 جلسة 1982/11/23 س 33 ع 2 ص 1034 ق 186) |
الحكم المطعون فيه عول فى قضائه بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن رغم إنكار ولادتها على ما تضمنه تقرير الطبيب المنتدب من أن المطعون عليها ليست عقيماً و أنه سبق لها الحمل و الولادة و ما أورده طبيب الوحدة الصحية فى تقريره من أن المذكورة كانت حاملاً و ظلت تتردد على الوحدة للعلاج حتى تاريخ الوضع و ما جاء بالشهادة الإدارية الموقع عليها من بعض رجال الإدارة تأييداً لما تضمنه تقرير طبيب الوحدة الصحية ، و هى مجرد قرائن إن صلحت لإثبات حل المطعون عليها إلا أنها لا تقوم به الحجة الشرعية على ولادتها الصغيرة المدعى نسبها فإن الحكم المطعون فيه إذ إكتفى بهذه القرائن لإثبات الولادة المتنازع فيها دون أن تتوافر عليها البينة الشرعية يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 50 لسنة 51 جلسة 1982/11/23 س 33 ع 2 ص 1034 ق 186) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 و التى كان من شأنها بقاء إجراءات الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية خاضعة لحكم المادتين 432 ، 881 من قانون المرافعات القديم و قد ألغيت بقانون السلطة القضائية الحالى رقم 46 لسنة 1972 ، فإن هذه الإجراءات تخضع إعتباراً من تاريخ العمل به لحكم المادة 881 سالفة الإشارة و التى أبقى عليها القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات الحالى و المادة 255 منه و التى حلت محل المادة 342 من قانون المرافعات القديم . لما كان ذلك و كانت المادة 255 المشار إليها بعد تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1980 لا تلزم الطاعن بإيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه و من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه فى أسبابه ، فإن الدفع ببطلان الطعن لعدم قيامه بإيداع هذه الصورة رغم التقرير به فى تاريخ لاحق للعمل بهذا القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 25 لسنة 51 جلسة 1982/11/23 س 33 ع 2 ص 1024 ق 184) |
إنه و إن إختلف فقهاء الشريعة الإسلامية فى إشتراط الإشهاد على الطلاق - فبينما أوجبه البعض ذهبت الغالبية إلى أنه ليس شرط لوقوعه لأن الأمر به فى قوله تعالى " فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف و أشهدوا ذوى عدل منكم " . هو للندب لا للوجوب ، غير أن أحدا منهم لم يستلزم لوقوع الطلاق أو ثبوته أن يكون موثقاً . لما كان ذلك ، و كان ما نصت عليه المادة الخامسة مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 من وجوب مبادرة المطلق إلى توثيقى إشهار طلاقه لدى الموثق المختص لم يهدف - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - إلى وضع قيد على حق الطلاق الذى أسنده الله تعالى للزوج أو على جواز إثباته قضاء بكافة الطرق و إنما هدف إلى مجرد عدم سريان آثاره بالنسبة للزوجة إلا من تاريخ علمها به ، فإنه لا على محكمة الموضوع إذا إستمعت إثباتاً للطلاق المدعى به إلى غير الشهود الموقعين على الوثيقة المحررة عنه . (الطعن رقم 25 لسنة 51 جلسة 1982/11/23 س 33 ع 2 ص 1024 ق 184) |
لما كان الأصل فى إستحقاق الأجر طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 - الذى يحكم واقعة الدعوى أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و لم يستثن المشرع من هذا الأصل سوى حالات معينة على سبيل الحصر يستحق العامل فيها الأجر رغم عدم أداء العمل . و ليس من بينها حالة إستدعاء العامل لآداء الخدمة العسكرية الإلزامية ، و كان النص فى المادة 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية على أن [ أولاً ] تحسب مدة إستدعاء أفراد الإحتياط طبقاً لأحكام المادة السابقة من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين [ ثانياً ، ثالثاً ] من هذه المادة أجازة إستثنائية بمرتب أو بأجر كامل ... " مقصور على مدة الإستدعاء من الإحتياط المنصوص عليها 44 من هذا القانون فلا تقاس عليها مدة الخدمة العسكرية الإلزامية المنصوص عليها فى المادة الثالثة و ما بعدها من ذات القانون لإختلاف كل من نوعى الخدمة فى أحكامه و مبناه . (الطعن رقم 1017 لسنة 47 جلسة 1982/11/22 س 33 ع 2 ص 1020 ق 183) |
لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده إستدعى للخدمة العسكرية الإلزامية ، و كان صدور قرار من المجلس الطبى العسكرى لا يخلع عنه صفة المجند عن الفترة التى إنخرط فيها فى السلك العسكرى طبقاً للمادتين 122 ، 123 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 106 لسنة 1964 بشأن شروط الخدمة و الترقية لضابط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة . و من ثم لا يستحق أجراً خلال فترة تجنيده . فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و إنتهى إلى تأييد الحكم الإبتدائى فى قضائه بإلزام الطاعنة بأجر المطعون ضده عن الفترة التى تغيب فيها عن العمل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية بمقولة أنه كان تحت تصرف سلطات التجنيد يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1017 لسنة 47 جلسة 1982/11/22 س 33 ع 2 ص 1020 ق 183) |
من المقرر أن الحكم الجنائي تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان فصله لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية . (الطعن رقم 2233 لسنة 51 جلسة 1982/11/21 س 33 ع 2 ص 983 ق 177) |
فهم ما يحتويه المستند من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان إستخلاصها سائغاً و تقدير ذلك مما يصلح للإستدلال به قانوناً من سلطتها المطلقة بلا معقب عليها من النقض . (الطعن رقم 2233 لسنة 51 جلسة 1982/11/21 س 33 ع 2 ص 983 ق 177) |
مؤدى نص المادة 806 من القانون المدنى أن حق الملكية ليس حقاً مطلقاً و أن المالك فى إستعماله أياه يجب أن يعمل فى حدود القوانين و اللوائح فإذا أخل بأى إلتزام فرضته عليه القوانين و اللوائح كان الإخلال بهذا الإلتزام خطأ يستوجب المسئولية التقصيرية و من ثم فإن الجار الذى يخالف القيود القانونية يرتكب خطأ ، فإذا ترتب على خطئه هذا ضرر للجار فإنه يلتزم بتعويض الجار عن هذا الضرر مهما ضئول و يستوى فى ذلك أن يكون الضرر مادياً أصاب الجار فى مصلحة مالية أو أدبية أصاب الجار فى معنوياته و مها شعوره بالإعتداء على حق له . (الطعن رقم 2233 لسنة 51 جلسة 1982/11/21 س 33 ع 2 ص 983 ق 177) |
إذكان الحكم قضاءه على ما يكفى لحمله فلا عليه إذا لم يكن قد رد صراحة على دفاع الطاعن لأنه بما أورده من أسباب يكون قد رد على دفاعه وأسقط حجية ضمنا . (الطعن رقم 2233 لسنة 51 جلسة 1982/11/21 س 33 ع 2 ص 983 ق 177) |
نظراً لما أوجده القانون رقم 11 لسنة 1975 من تفرقة بين هؤلاء العاملين [ الصبية و الإشراقات و مساعدى الصناع ] بالرغم من أنهم جميعاً يقومون بنفس العمل ، و أدوا بنجاح إمتحان مسابقة عند دخولهم الخدمة لأول مرة و إجتازوا الإمتحان الفنى اللازم للترقية إلى درجة الصانع الدقيق دون تفرقة و توخياً للعدالة بين أفراد هذه الطائفة الواحدة ، و إستقراراً لأوضاعهم الوظيفية فقد أصدر المشرع القانون رقم 77 لسنة 1976 و نص فى مادته الأولى على أن " فى تطبيق الجدول الثالث الملحق بقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 يعتبر الصبية و الإشراقات و مساعد الصناع الحاصلين على مؤهلات دراسية أقل من المتوسط شاغلين للفئة التاسعة [ 630/162 ] إعتباراً من تاريخ التعيين فى تلك الوظائف أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب مع ما يترتب على ذلك من آثار و بشرط ألا تقل السن عند شغل هذه الفئة عن السادسة عشرة ، أما غير الحاصلين منهم على مؤهلات دراسية فيعتبرون شاغلين للفئة المذكورة إعتباراً من اليوم التالى لمضى سنتين من تاريخ التعيين فى إحدى تلك الوظائف مع ما يترتب على ذلك من آثار ، و بشرط ألا تقل السن عند شغل هذه الفئة عن الثانية عشرة" ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 51 لسنة 1979 و جاءت الفقرة الأولى من مادته الأولى مطابقة تماماً لنص المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1976 و من بعده القانون رقم 51 لسنة 1979 و مفاد ما تقدم فى مجموعة ، أن أحكام القانون رقم 77 لسنة 1976 و من بعده القانون رقم 51 لسنة 1979 لا تسرى إلا على المعينين بوظائف الصبية و الإشرافات و مساعدى الصناع فقط المنصوص عليهم فى الفقرة [ ج ] من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 دون غيرهم و إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده من العاملين اليدويين لدى الطاعنة بقسم المصابن و تدرج فى الترقية حتى حصل على الفئة السادسة تطبيقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 ، مما مؤداه أنه ليس من الصبية أو الإشراقات أو مساعدى الصناع الذين خصهم الشارع دون سواهم بالتعديل الذى تم بالقانونين رقمى 77 لسنة 1976 و 51 لسنة 1979 فتنحسر أحكامهما عنه . (الطعن رقم 2002 لسنة 51 جلسة 1982/11/21 س 33 ع 2 ص 1001 ق 180) |
ما ورد بالكتاب الدورى رقم 12 لسنة 1977 الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة من إمتداد أحكام القانون رقم 77 لسنة 1976 إلى العاملين من غير الصبية و الإشراقات و مساعدى الصناع يخالف أحكام القانون لما هو مقرر فى قضاء محكمة النقض - من أن تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة قرارات تنظيمية غير ملزمة و ليست لها صفة التشريع . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و طبق فى شأن المطعون ضده التعديل الوارد بالقانونين رقم 77 لسنة 1976 و 51 لسنة 1979 و قضى له بالفروق المالية على هذا الأساس فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . (الطعن رقم 2002 لسنة 51 جلسة 1982/11/21 س 33 ع 2 ص 1001 ق 180) |
مؤدى حكم المواد 17 ، 18 ، 19 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 1975/11 أن مدة الخدمة السابقة المطالب بحسابها تعرض على لجنة شئون العاملين بالجهة للتابع لها العامل لإعتمادها و إصدار قرار بإضافتها و ذلك بطلب يلتزم بتقديمه إليها فى الميعاد المحدد بالمادة 19 منه . (الطعن رقم 1884 لسنة 51 جلسة 1982/11/21 س 33 ع 2 ص 997 ق 179) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بضم مدة الخدمة موضوع النزاع إلى المدد الكلية المنصوص عليها فى المادة 17 من القانون 11 سنة 1975 المشار إليه و تسوية حالة المطعون ضده طبقاً لأحكامه على أن شهادة الخبرة بهذه المدة معتمدة من مدير عام الشركة بكفر الزيات و ذلك بغير الرد على دفاع الطاعنة الذى تمسكت به فى مذكرتها المقدمة لمحكمة الإستئناف بتاريخ 1981/4/4 من أن المختص بإعتماد مدة الخبرة هو لجنة شئون العاملين و ليس مدير عام المصنع حالة أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه القصور بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 1884 لسنة 51 جلسة 1982/11/21 س 33 ع 2 ص 997 ق 179) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن تكون له مصلحة فى التمسك بذلك الحكم و أن تكون بينه و بين الطاعن منازعة بشأنه تبرر إختصامه و إلا كان الطعن الموجه إليه غير مقبول . (الطعن رقم 1737 لسنة 51 جلسة 1982/11/21 س 33 ع 2 ص 990 ق 178) |
نص المادتين 23 ، 24 من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى قد عالج مسألة تفتيت ملكية الأرض الزراعية بأن يتفق ذوى الشأن على من تؤول إليه ملكية الأرض منهم ، فإذا تعذر الإتفاق رفع الأمر إلى المحكمة المختصة سواء منهم أو من النيابة العامة لتفصل فيمن تؤول إليه الأرض فإذا لم يوجد من يستطيع الوفاء بباقى الأنصبة قررت المحكمة بيع الأرض عن طريق المزاد . كما تفصل المحكمة فى أيلولة الأرض غير القابلة للتجزئة لمن يحترف الزراعة من ذوى الشأن فإن تساووا فى هذه الصفة اقترع بينهم فإذا كان سبب كسب الملكية بالميراث فضل من يشتغل بالزراعة من الورثة ، فإن تساووا فى هذه الصفة قدم الزوج فالولد ، فإذا تعدد الأولاد إقترع بينهم . و يبين من ذلك أنه لا تعارض بين حكم المادتين سالفتى الذكر و إنتقال ملكية الأرض الزراعية طبقاً للقواعد العامة لطرق كسب الملكية و من بينها الميراث مما مفاده أنه حتى يتم إتفاقاً أو قضاء أيلولة الأرض الزراعية إلى المستحق فإنهم جميعاً يظلون منتفعين بأنصبتهم فى الأرض على الشيوع . (الطعن رقم 1737 لسنة 51 جلسة 1982/11/21 س 33 ع 2 ص 990 ق 178) |
الثمار التى تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع فى حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم و للشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بقدر نصيبه فى هذه الزيادة . (الطعن رقم 1737 لسنة 51 جلسة 1982/11/21 س 33 ع 2 ص 990 ق 178) |
وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن إختصاصها . (الطعن رقم 1737 لسنة 51 جلسة 1982/11/21 س 33 ع 2 ص 990 ق 178) |
من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 970 من القانون المدنى أن الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يجوز تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم . (الطعن رقم 1737 لسنة 51 جلسة 1982/11/21 س 33 ع 2 ص 990 ق 178) |
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث المستندات المقدمة له و فى إستخلاص ما يرام متفقاً مع الواقع متى كان إستخلاصه سائغاً و له سنده (الطعن رقم 1737 لسنة 51 جلسة 1982/11/21 س 33 ع 2 ص 990 ق 178) |
لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض قدم توكيلاً صادراً من الطاعن الأول عن نفسه و بصفته وكيلاً عن باقى الطاعنين بالتوكيلين رقمى / توثيق الإسكندرية ، توثيق محرم بك دون أن يقدمهما فى جلسة المرافعة و لا يغنى عن تقديمها مجرد ذكر رقميها فى التوكيل الصادر من الطعن الأول للمحامى فإن الطعن بالنسبة للطاعنين عدا الأول يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1402 لسنة 48 جلسة 1982/11/21 س 33 ع 2 ص 977 ق 176) |
من المقرر أن المنع من إعادة النظر فى المسألة المقضى فيها يشترط له أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين و لا تتوافر هذه الوحدة لا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً - و أن القضاء النهائى لا قوة له إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها . و ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 1402 لسنة 48 جلسة 1982/11/21 س 33 ع 2 ص 977 ق 176) |
تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق و الذى يعتبر سبباً لوقف التقادم عملاً بنص المادة 382 من القانون المدنى يقوم على عناصر واقعية يجب طرحها أمام محكمة الموضوع و لا يجوز عرضها لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1402 لسنة 48 جلسة 1982/11/21 س 33 ع 2 ص 977 ق 176) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ندب خبير فى الدعوى ليس حقاً للخصوم فى كل حالة و إنما هو أمر جوازى للمحكمة متروك لمطلق تقديرها فلها رفض ما يطلبه الخصوم فى شأنه إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها مما يغنى عن ندب الخبير . (الطعن رقم 1402 لسنة 48 جلسة 1982/11/21 س 33 ع 2 ص 977 ق 176) |
مفاد نص المادة 2/569 من القانون المدنى أن العلاقة الإيجارية لا تنتهى لمجرد هلاك العين المؤجرة هلاكاً جزئياً و إنما يكون للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الإنتفاع أو فسخ الإيجار ذاته دون إخلال بما له من حق فى أن يقوم بنفسه بتنفيذ إلتزام المؤجر بأن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التى سلمت بها و أن يقوم فى أثناء الأجازة بجميع الترميمات الضرورية . (الطعن رقم 1402 لسنة 48 جلسة 1982/11/21 س 33 ع 2 ص 977 ق 176) |
لما كان ما أثاره الطاعن فى شأن طلب ندب خبير لبيان ما إذا كانت آلات و مبانى المطحن قد هلكت و تقادمت مما يؤدى إلى زوال حالة الإندماج فى الشركة هو دفاع جديد لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1402 لسنة 48 جلسة 1982/11/21 س 33 ع 2 ص 977 ق 176) |
نص المادة 157 من هذا القانون نظم إجراءات معينة فى شأن رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه ، فيتعين مراعاتها إعمالا للأثر الفورى المباشر للقانون . لما كان ذلك ، و كان الثابت أن المطعون ضده أقام الدعوى بتاريخ 1977/7/25 بعد نشر القرار الصادر بتشكيل اللجان المشار إليها ، و كان الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبولها لرفعها قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض المنازعة على تلك اللجان ، هو فى حقيقته دفع ببطلان الإجراءات ، فإن هذا الدفع يكون موجهاً إلى إجراءات الخصومة و شكلها و كيفية توجيهها ، و يضحى بهذه المثابة من الدفوع الشكلية و ليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات إذ أن المقصود بالدفع بعدم القبول الذى تعنيه هذه المادة هو - كما صرحت به المذكرة التفسيرية - الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هى الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى ، بإعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كإنعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لإنقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها و نحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة و لا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى فالمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعى ، فلا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة 115 مرافعات على الدفع الشكلى الذى يتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال فى الدفع المطروح ، لأن العبرة بحقيقة الدفع و مرماه ، و ليس بالتسمية التى تطلق عليه . (الطعن رقم 697 لسنة 52 جلسة 1982/11/21 س 33 ع 2 ص 1007 ق 181) |
و متى تقرر أن هذا الدفع من الدفوع الشكلية و ليس دفعاً بعدم القبول مما ورد ذكره فى المادة 115 مرافعات ، فإن محكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع الشكلى و الحكم بعدم قبول الدعوى تأسيساً على ذلك ، لا تكون قد إستنفذت ولايتها فى نظر موضوع الدعوى فإذا إستؤنف حكمها و قضت محكمة الإستئناف بإلغاء هذا الحكم و برفض الدفع ، فإنه كان يجب عليها فى هذه الحال أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه و لا تملك محكمة الإستئناف التصدى لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم . (الطعن رقم 697 لسنة 52 جلسة 1982/11/21 س 33 ع 2 ص 1007 ق 181) |
العبرة فى فهم الواقع هو بما تستخلصه المحكمة من أوراق الدعوى إستخلاصها سائغاً . (الطعن رقم 17 لسنة 47 جلسة 1982/11/21 س 33 ع 2 ص 1012 ق 182) |
النص فى المادة 961 من القانون المدنى على جواز رفع دعوى منع التعرض فى خلال السنة التالية من وقوع التعرض و إلا كانت غير مقبولة . فإنه و إن كان هذا الميعاد ميعاد سقوط لا يسرى عليه تقادم أو إنقطاع إلا أن رفع الدعوى فى خلاله أمام محكمة غير مختصة مجز فى تحقق الشرط الذى يتوقف عليه قبول الدعوى إذ أن الشرع فىالمادة 110 من قانون المرافعات يلزم المحكمة غير المختصة و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة كما يلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها مما يجعل رفع الدعوى أمام المحكمة غير المختصة مؤدياً بذاته إلى نظرها و كأنه إجراء من إجراءات رفعها أمامها فتعتبر الدعوى و كأنها قد رفعت منذ البداية أمامها و تكون العبرة فى تاريخ رفعها هو برفع الدعوى أمام المحكمة غير المختصة . و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تنظرها بحالتها التى أحيلت بها و من ثم فإن ما تم صحيحاً من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحاً بما فى ذلك إجراءات رفع الدعوى و تتابع الدعوى سيرها أمام المحال إليها الدعوى من حيث إنتهت إجراءاتها أمام المحكمة التى أحالتها . (الطعن رقم 17 لسنة 47 جلسة 1982/11/21 س 33 ع 2 ص 1012 ق 182) |
اذكان الحكم المطعون فية برفضة الدفع بعدم قبول دعوى منع التعرض لرفعها بعد مضى عام قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون وبحسبة ذلك فلا مؤدى إلى نقض ما ورد فى أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ أن لمحكمة النقض تصحيح ما وقع من أخطاء . (الطعن رقم 17 لسنة 47 جلسة 1982/11/21 س 33 ع 2 ص 1012 ق 182) |
لقاضى الموضوع بحث ما يقدم له من دلائل و مستندات و موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح شهادة شاهد على شهادة آخر و ليس بلازم أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدى إليه مدلولها . (الطعن رقم 17 لسنة 47 جلسة 1982/11/21 س 33 ع 2 ص 1012 ق 182) |
إذ كان قانون الشهر العقارى قد أوجب لنقل ملكية العقار بالبيع حصول الشهر طبقاً للقانون و كان حكم صحة التعاقد الذى يتمسك به الطاعنة لا يفيد إنتقال الملكية إليها بمجرد القضاء بصحة عقد البيع و نفاذه بل يبقى إنتقال الملكية متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل طبقاً للقانون . (الطعن رقم 17 لسنة 47 جلسة 1982/11/21 س 33 ع 2 ص 1012 ق 182) |
مفاد المواد 1/34 ، 53 من القانون 124 لسنة 1961 ، و المواد 33/4 ، 56 من القانون 57 لسنة 1971 و القانون 52 لسنة 1975 ، 43 لسنة 1979 أن وزير الإسكان و المرافق لا يمثل مرفق الإسكان بالمحافطات - و هى من وحدات الحكم المحلى - أمام القضاء ، لما كان ذلك و كانت الدعويان ... ... ، ... ... مدنى كلى الإسكندرية قد أقيمتا بتاريخ 1974/2/28 ، 1975/5/26 على التوالى - أى فى ظل سريان أحكام القانون رقم 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى - و إختصم فيها وزير الإسكان بإعتباره المسئول عن مرفق الإسكان بمحافظة الإسكندرية ، فى حين أن وزير الإسكان لا يمثل مرفق الإسكان بالمحافظات على ما سلفت الإشارة وفقاً للقانون 57 لسنة 1971 ، كما لم يعطى وزير الإسكان هذه الصفة وفقاً للقانونين رقمى 52 لسنة 1975 ، 43 لسنة 1979 اللذين صدرا بعد ذلك فى شأن نظام الحكم المحلى ، و من ثم تكون الدعويان قد أقيمتها على غير ذى صفة (الطعن رقم 2299 لسنة 51 جلسة 1982/11/18 س 33 ع 2 ص 952 ق 172) |
مفاد نص المادة 70 من قانون المرافعات بعد التعديل الذى إستحدثه المشرع بالقانون رقم 75 لسنة 1976 . و المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع إشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذا النص - و لذى يسرى على الإستئناف طبقاً لحكم المادة 24 من قانون المرافعات ، ألا يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع إلى فعل المدعى و ألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه مع جعل أمر توقيعه رغم توافر هذين الشرطين جوازياً للمحكمة لتكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة طرفى التداعى فى هذا الشأن و تقدر أيهما أولى بالرعاية من الآخر . (الطعن رقم 709 لسنة 48 جلسة 1982/11/18 س 33 ع 2 ص 934 ق 169) |
من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها و لا تنعطف أثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، مما مؤداه عدم جواز إنسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد إنعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع ، إذ يحكم هذه و تلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين (الطعن رقم 709 لسنة 48 جلسة 1982/11/18 س 33 ع 2 ص 934 ق 169) |
أجاز المشرع للمشترى فى المادة 457 من القانون المدنى الحق فى حبس الثمن إذا تبين وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده ، و مفاد هذا النص أن مجرد قيام هذا السبب ، و لو لم يكن للبائع يد فيه يخول للمشترى الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ، و لو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده ، و تقدير جدية السبب الذى يولد الخشية فى نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع ، و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة (الطعن رقم 709 لسنة 48 جلسة 1982/11/18 س 33 ع 2 ص 934 ق 169) |
لا يحول دون إستعمال المشترى لحق حبس الثمن تضمين العقد الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه ، ذلك أن هذا الشرط لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، فإن كان من حق المشترى قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ و لو كان صريحاً . (الطعن رقم 709 لسنة 48 جلسة 1982/11/18 س 33 ع 2 ص 934 ق 169) |
الشرط الذى يجعل العرض و الإيداع غير مبرئين للذمة هو الشرط التعسفى الذى يكون للمدين حق فى فرضه ، و لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير مدى سلامة الشرط الذى يسوغ قيد العرض و الإيداع به ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أن حق المطعون ضدها فى حبس باقى الثمن ظل قائماً طوال فترة سريان أحكام الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 إلى أن ألغى بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به فى 8 من سبتمبر سنة 1977 و أن الطاعن بادر برفع دعواه بطلب الحكم بإنفساخ عقد البيع أثناء قيام حق الحبس ثم أصر فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف على حصول الإنفساخ و أبدى إعراضاً عن تنفيذ إلتزامه بنقل الملكية أوالمعاونة فى إتمام إجراءات التسجيل و رفض قبول عرض باقى الثمن الذى تم بالجلسة طليقاً من ثمة قيود ، و إستخلص الحكم من مسلك الطاعن على هذا النحو ما يجيز للمطعون ضدها بعد رفض العرض تعليق صرف باقى الثمن المودع خزانة المحكمة على صدور الحكم النهائى فى دعوى صحة و نفاذ البيع التى أقامتها . لما كان ذلك ، و كان التعليل الذى ساقه الحكم المطعون فيه لسلامة الشرط الذى قيد به إيداع باقى الثمن سائغاً مستمداً مما له أصل بالأوراق ، فإن النعى الذى يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعى فى مسألة مردها سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 709 لسنة 48 جلسة 1982/11/18 س 33 ع 2 ص 934 ق 169) |
الدفع بعدم إعلان صحيفة الدعوى فى الميعاد وفقاً للمادة 70 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، و يتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم فى موضوع الدعوى و إلا سقط الحق فيه و يظل هذا الدفع قائماً إذا أبدى صحيحاً ما لم ينزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمناً . (الطعن رقم 707 لسنة 49 جلسة 1982/11/18 س 33 ع 2 ص 948 ق 171) |
إستخلاص النزول الضمنى عن الدفوع الشكلية من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام هذا الإستخلاص قد بنى على أسباب سائغة ، و لا يعتبر نزولاً ضمنياً عن الدفع الشكلى بعد إبدائه صحيحاً طلب تأجيل الدعوى لتقديم مستندات كما لا يلزم أن يثبت من له حق فى الدفع به كل جلسة تالية تمسكه به ما دام قد أبدى صحيحاً . (الطعن رقم 707 لسنة 49 جلسة 1982/11/18 س 33 ع 2 ص 948 ق 171) |
ملكية المنقول تنتقل - فيما بين المتعاقدين و بالنسبة للغير - بمجرد التعاقد إذا كان محل الإلتزام شيئاً معيناً بالذات ، مما مفاده أن تصرف البائع فى الشئ لمشتر ثان يكون صادراً من مالك لأن ملكيته قد إنتقلت منه إلى المشترى الأول . و إذا تعرض الأخير للمشترى الثانى مدعياً ملكية المبيع و إنتزعه منه ، حق للمشترى الثانى الرجوع على بائعه بضمان الإستحقاق . (الطعن رقم 554 لسنة 46 جلسة 1982/11/18 س 33 ع 2 ص 944 ق 170) |
يكفى للرجوع بضمان الإستحقاق أن يحرم المشترى فعلاً من المبيع لأى سبب سابق على البيع لم يكن له يد فيه ، أو ليس فى مقدوره دفعه و لا يتوقف وجوده على صدور حكم قضائى بنزع ملكية المبيع من المشترى . (الطعن رقم 554 لسنة 46 جلسة 1982/11/18 س 33 ع 2 ص 944 ق 170) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين على أن " و للمستأجر من مواطنى جمهورية مصر العربية فى حالة إقامته بالخارج بصفة مؤقتة أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو غير مفروش يدل على أن المشرع خول للمستأجر المصرى المقيم بالخارج بصفة مؤقتة . دون الأجنبى إستثناء للضرورة أن يؤجر المكان المؤجر له من الباطن مفروشاً أو غير مفروش ، لما كان ذلك . و كان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 66 لسنة 1962 فى شأن تعيين الفلسطينيين العرب فى وظائف الدولة و المؤسسات العامة على أنه " إستثناء من حكم البند [1] من المادة السادسة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة . يجوز تعيين الفلسطينيين العرب فى وظائف الدولة و المؤسسات العامة و يعاملون فى شأن التوظف معاملة رعايا الجمهورية العربية المتحدة " . يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع نص فى المادة 6 من القانون رقم 27 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة بما يسمح بتعيينهم فى وظائف الدولة و المؤسسات . و على أن يعاملوا فى شأن التوظف معاملة رعايا جمهورية مصر العربية و ذلك إيماناً من جمهورية مصر العربية بتقديم كل عون للفلسطينيين العرب الذين سلبت قوى البغى و الإستعمار وطنهم العربى حتى يتمكنوا من الحياة فى عيشة كريمة ، و كان النص سالف الذكر نصاً إستثنائياً من القواعد العامة التى تحكم نظام موظفى الدولة و المؤسسات العامة و يلزم إعمال نطاقه فى حدود الهدف الذى إبتغاه المشرع من وضعه و هو معاملة الفلسطينيين العرب معاملة المصريين فى شئون التوظف فقط ، و من ثم فلا يقاس عليه و لا تمتد حقوق الفلسطينيين العرب إلى حقوق المصريين الأخرى التى لا تشملها النصوص فى صراحة ، و كان قانون إيجار الأماكن من القوانين الإستثنائية المؤقتة التى وردت على خلاف الأحكام العامة المقررة فى عقد الإيجار مما يتعين معه عدم التوسع فى تفسيرها شأنها فى ذلك شأن كل تشريع إستثنائى ، فإن الفلسطينيين العرب الذين يستأجرون مساكن فى مصر لا يستفيدون من حكم المادة 2/26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين أياً كانت الحقوق التى منحتها لهم قوانين أخرى أجازت لهم حق تملك العقارات فى مصر إذ أن هذا النص قاصر على المصريين فقط دون سواهم ، لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس (الطعن رقم 540 لسنة 48 جلسة 1982/11/18 س 33 ع 2 ص 971 ق 175) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و لئن كان لعقد إيجار المسكن طابع عائلى يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم به مع باقى أفراد أسرته ، إلا أن ذلك لا ينفى نسبية أثر عقد الإيجار من حيث الأشخاص فلا يلتزم به غير عاقديه الأصليين الذين يأتمرون بقانون العقد ، و على ذلك فإن رب الإسرة المتعاقد يبقى - دون أفراد أسرته المقيمين معه - هو الطرف الأصيل و الوحيد فى العقد يؤيد هذا النظر أن النص فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى على أنه " .... لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه حتى الوفاة أو الترك . و يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق فى الإستمرار فى شغل العين ... يدل على أن المشرع لم يعتبر المستأجر نائباً عن الأشخاص الذين أوردهم النص فى إستئجار العين ، و لذلك نص على إستمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم مع المستأجر عند وفاته أو تركه العين ، و ما كان فى حاجة لإيراد هذا الحكم لو أن المستأجر قد تعاقد عن نفسه و نيابة عن أفراد أسرته ، و من ثم فإنه لا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية سواء كانت إقامتهم فى بداية الإيجار أو بعده (الطعن رقم 540 لسنة 48 جلسة 1982/11/18 س 33 ع 2 ص 971 ق 175) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإستئناف وفقاً لنص المادتين 232 ، 233 من قانون المرافعات بنقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ، و لما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع و أوجه دفاع ، و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف سواء فى ذلك الأوجه التى أغفلت محكمة الدرجة الأولى الفصل فيها أو التى فصلت فيها لغير مصلحته ، و على المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشئ منها صراحة أو ضمناً . (الطعن رقم 526 لسنة 48 جلسة 1982/11/18 س 33 ع 2 ص 957 ق 173) |
إذ إستند المطعون ضده أمام محكمة الدرجة الأولى فى دعواه بإخلاء العين المؤجرة للطاعن الأول على سببين هى عدم الوفاء بالأجرة المستحقة على العين المؤجرة ، و تأجيرها من الباطن . فقضت المحكمة لمصلحة المطعون ضده بالإخلاء على سند من السبب الثانى ، و أفصحت عن أنها لم تر مسوغاً للتعرض للسبب الآخر بعد أن أجيب المطعون ضده إلى طلبه ، و إذ إستأنف الطاعنان هذا الحكم فقد إنتقلت الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المطعون ضده أمام محكمة الدرجة الأولى من أوجه دفاع ، و تعتبر مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها ، و كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه - مما له أصله الثابت بالأوراق - أن المطعون ضده لم يتخلى عن طلب الإخلاء المؤسس على عدم الوفاء بالأجرة المستحقة على العين المؤجرة ، و أنه تمسك صراحة فى مذكرته المقدمة لجلسة 1976/3/20 أمام محكمة الدرجة الأولى بعد حجز الدعوى للحكم بطلباته المبينة بصحيفة دعواه ، و من بينها طلب الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة المستحقة علىالعين المؤجرة ، فهو لم يتنازل عن هذا الطلب- كما يدعى الطاعنان - و كان على محكمة الإستئناف أن تعرض له لتقول كلمتها فيه ، و هى إذ فعلت فإن النعى على حكمها بمخالفة القانون و القضاء بما لم يطلبه الخصوم يكون على غير أساس . (الطعن رقم 526 لسنة 48 جلسة 1982/11/18 س 33 ع 2 ص 957 ق 173) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا أقيم على دعامات متعددة و كانت إحدى هذه الدعامات كافية لحمل الحكم فإن تعييبه فى باقى الدعامات الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج . (الطعن رقم 526 لسنة 48 جلسة 1982/11/18 س 33 ع 2 ص 957 ق 173) |
إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما إستخلصه بالأسباب الموضوعية التى أوردها من ثبوت واقعة التأجير مفروشاً فى مدد مختلفة ، و رتب على ذلك إلزام الطاعنين بالأجرة الإضافية المستحقة وفقاً للمادة 28 من القانون 52 لسنة 1969 سالفة البيان مقابل هذا التأجير ، و إذ كان ما إستخلصه الحكم له أصله الثابت فى الأوراق و سائغاً و كافياً للرد على مايثيره الطاعنان فى هذا الشأن فإن النعى عليه لما جاء بهذين الوجهين يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 526 لسنة 48 جلسة 1982/11/18 س 33 ع 2 ص 957 ق 173) |
إذا لم يقدم لطاعنان ما يدل على تمسكها أمام محكمة الموضوع بأداء الآجرة الإضافيه للطعون ضده يكون نعيمها فى هذا الحسوص عار من الدليل , وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 526 لسنة 48 جلسة 1982/11/18 س 33 ع 2 ص 957 ق 173) |
لمأ كان المشرع قد رتب بنص المادة 13 / 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 للمؤجر الحق فى طلب إخلاء المستأجر لتكوننه عن أداء الأجرة المستحق , فإن التأخير فى سداد الاجرة الإضافية ذات الآثار المرتبة على التأخير فى أداء الأجرة الأصلية إذ الجزاء يترتب على التخلف عن الوفاء بأى قدر من لأجرة المستحقة قانوناً . (الطعن رقم 526 لسنة 48 جلسة 1982/11/18 س 33 ع 2 ص 957 ق 173) |
إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى بناء على أسباب خاصة به دون أن يحيل عليه فى أسبابه , ولما كان النعى بهذا السبب منصرفا إلى الحكم الابتدائى فإنه - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير مقبول . (الطعن رقم 526 لسنة 48 جلسة 1982/11/18 س 33 ع 2 ص 957 ق 173) |
النص فى المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - و الوارد فى الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون فى شأن المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة على أن " لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه بالمادة السابقة قرار لجنة إصدار القرارات فى شأن المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة - و على قلم الكتاب إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم و ذوى الشأن من ملاك العقارات و أصحاب الحقوق بالطعن فى قرار اللجنة و بالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن " . يدل على أن الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم - التى يمثلها المطعون ضده الرابع تعتبر خصماً حقيقياً فى الطعن ، يؤيد هذا النظر أن المشرع ناط بهذه الجهة - فى المادة 56 من القانون سالف الذكر - معاينة و فحص المبانى و المنشآت و تقرير ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأرواح و الأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها فى حالة جيدة لجعلها صالحة للغرض الذى إنشئت من أجله ، كما أمر فى المادة 57 من القانون بتشكيل لجان فنية تتولى دراسة التقارير المقدمة من تلك الجهة ، و إصدار قرارات فى شأنها على وجه السرعة ، فإذا طعن ذوو الشأن فى هذه القرارات طبقاً للمادة 59 سالفة الذكر ، فإن إختصام الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم لتمثل فى الطعن ، يكون إعمالاً لصحيح القانون حتى تدافع عن هذه القرارات الصادرة للمصلحة العامة . (الطعن رقم 233 لسنة 25 جلسة 1982/11/18 س 33 ع 2 ص 965 ق 174) |
النص فى المادة 1/18 من القانون 49 لسنة 77 الذى يحكم واقعة الدعوى على أن يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة . أمام المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر ، و يلحق بتشكيلها مهندس معمارى أو مدنى ... " و النص فى المادة 1/2 من ذات القانون على أنه " لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها فى المادة 18 إلا لخطأ فى تطبيق القانون " و النص فى المادة 58 للوارد فى الفصل الثامن فى شأن المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة على أنه " يعلن قرار اللجنة - لجنة إصدار القرارات فى شأن المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة بالطريق الإدارى إلى ذوى الشأن من الملاك و شاغلى العقار - و أصحاب الحقوق " . . . و النص فى المادة 159 منه على أن " لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه فى المادة السابقة أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون . . . " ، يدل على أن المادة الأخيرة قد إقتصرت على الإحالة إلى المادة 18 فى بيان المحكمة المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة لما يشمله تشكيل تلك المحكمة من جانب فنى ، و هو أمر مثبت الصلة بالقواعد الخاصة بطريق الطعن فى الأحكام ، و إذ نظمت المادة 20 من القانون المشار إليه طريقاً خاصاً للطعن فى الأحكام الصادرة من تلك المحكمة ، و قيدت حق إستئنافها و قصرته على حالة الخطأ فى تطبيق القانون إستثناء من مبدأ التقاضى على درجتين ، و هو من المبادئ الأساسية فى النظام القضائي ، مما لا يجوز معه التوسع فى تفسير هذا النص أو القياس عليه و لما كانت علة هذا الإستثناء - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هى الإكتفاء فيما يتعلق بتحديد الأجرة بمراحل التقدير المبدئى مع الترخيص و التحديد بمعرفة اللجنة ثم ما قد يصدر من المحكمة المختصة بالطعن فى حالة التقدم إليها ، و كانت تلك العلة تناقض طبيعة المنازعات الناشئة عن قرارات الهدم و الترميم و الصيانة التى تتسم بجانب كبير من الخطورة و الأهمية ، فإن إغفال المشرع فى المادة 59 الإحالة إلى المادة 20 مؤداه أنه قد عمد إلى قصر نطاق المادة الأخيرة على الأحكام الصادرة فى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة دون تلك التى تصدر فى الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة فتخضع للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات من حيث جواز الطعن فيها ، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر ، و قضى بعدم جواز الإستئناف تأسيساً على أن الحكم الصادر فى الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة يخضع للحظر من الطعن المنصوص عليه فى المادة 20 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 233 لسنة 25 جلسة 1982/11/18 س 33 ع 2 ص 965 ق 174) |
دعوى منع التعرض ترمى إلى حماية الحيازة ، و التعرض الذى يصلح أساساً لرفعها يتحقق بمجرد تعكير الحيازة و المنازعة فيها ، و لا يشترط فى التعرض أن يكون قد ألحق ضرراً بالحائز . (الطعن رقم 1178 لسنة 47 جلسة 1982/11/17 س 33 ع 2 ص 931 ق 168) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 137 من القانون المدنى على أن كل إلتزام لم يذكر سبب فى العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك و فى الفقرة الثانية على أن يعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن للإلتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه ، مؤداه أن ثمة فرضين ، الأول أن يكون السبب غير مذكور فى العقد ، و فى هذا الغرض وضع المشرع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً و لو لم يذكر هذا السبب ، على أن القرينة قابلة لإثبات العكس ، فإذا إدعى المدين أن للعقد سبباً غير مشروع يقع على عاتقه عبء إثبات ذلك ، فإن أثبت ذلك فعليه أيضا أن يثبت علم الدائن بهذا السبب . و الفرض الثانى أن يذكر السبب فى العقد ، و فى هذا الفرض أيضا ثمة قرينة قانونية على أن السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى ، و هذه القرينة أيضاً قابلة لإثبات العكس ، و يكون على المدين إما أن يقتصر على إثبات الصورية ، و فى هذه الحالة ينتقل عبء إثبات السبب الحقيقى و مشروعيته إلى الدائن ، و إما أن يثبت رأساً أن السبب الحقيقى للعقد غير مشروع ، فثمة فارقاً بين الفرضين المذكورين . (الطعن رقم 504 لسنة 46 جلسة 1982/11/14 س 33 ع 2 ص 915 ق 167) |
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى و إستخلاص ما تطمئن إليه متىكان إستخلاصها سائغاً من أصل ثابت فى الأوراق و لها السلطة فى تقدير أقوال الشهود و كل دليل يطرح أمامها ، و هى ليست ملزمة بتتبع مناحى دفاع الخصوم لأن فى الحقيقة التى إستخلصتها و أوردت دليلها الرد الضمنى على كل حجة مخالفة . (الطعن رقم 504 لسنة 46 جلسة 1982/11/14 س 33 ع 2 ص 915 ق 167) |
مؤدى نصوص المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بحل الأوقاف على غير الخيرات أن الأوقاف الأهلية إعتبرت جميعها منقضية و أصبحت أموالها ملكاً حراً للواقف أو المستحقين على النحو المبين بتلك النصوص و إلى أن يتم تسليم هذه الأموال إليهم فإنها تكون تحت يد الناظر لحفظها و إدارتها و تكون للناظر فى هذه الفترة صفة الحارس بحكم القانون ، و الحراسة القانونية بطبيعتها إجراء تحفظى يقتضى من الحارس حفظ المال و يعطيه القانون سلطة إدارة المال الموضوع تحت حراسته و تكون له صفة النيابة القانونية عن صاحبة الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة و أصحاب الحق فى حالة الوقف المنتهى هم الواقف أو المستحقون على النحو المبين فى نصوص القانون ، فإذا ما توفى الحارس أو الأمين صارت الصفة للواقف أو للمستحقين بإعتبارهم الأصلاء . (الطعن رقم 1169 لسنة 48 جلسة 1982/11/14 س 33 ع 2 ص 910 ق 166) |
حق الحكر يعد حقاً عينياً لصاحبه على أرض الغير و يراد به الإنتفاع بالأرض مدة طويلة هى مدة الحكر فيكون للمحتكر الإستقرار و البقاء فيها . (الطعن رقم 1169 لسنة 48 جلسة 1982/11/14 س 33 ع 2 ص 910 ق 166) |
التنازل عن الخصومة أو تركها لا يجوز أن يكون مقروناً بأى شرط أو تحفظ من شأنه تمسك التارك للخصومة أو المتنازل عنها بها أو بأى أثر من آثارها ، و لما كان تنازل الطاعن عن السير فى الخصومة معلقاً على شرط أنه فى حالة التنازل عن طلب الرد يعفى من الغرامة و كان تحقق هذا الشرط تأباه أحكام القانون ذلك أن ترك الخصومة فى الإستئناف يترتب عليه إلغاء إجراءات الخصومة بما فى ذلك صحيفة الإستئناف و لكن لا يمس الحكم المستأنف الذى قضى على الطاعن بالغرامة و طلب الطاعن فى الإستئناف إلغاءها الأمر الذى يجعل إعفاءه منها تمسكاً منه بالخصومة فى الإستئناف ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب التنازل عن طلب الرد فإنه يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون . (الطعن رقم 266 لسنة 43 جلسة 1982/11/14 س 33 ع 2 ص 905 ق 165) |
المحكمة غير ملزمة بأن تجيب طلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاه و أن التأجيل ليس حقاً للخصم يتعين على المحكمة إجابته و إنما يرجع الأمر فيه إلى محضر تقديرها و إستعمال المحكمة حقها برفض طلب التأجيل لا يعتبر إبداء للرأى مسبقاً فى موضوع الدعوى . (الطعن رقم 266 لسنة 43 جلسة 1982/11/14 س 33 ع 2 ص 905 ق 165) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم و إنما للمحكمة عدم الإستجابة إليه متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها . (الطعن رقم 266 لسنة 43 جلسة 1982/11/14 س 33 ع 2 ص 905 ق 165) |
النص فى المادة 948 من القانون المدنى بأن يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية : إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة و لو قبل البيع الذى هو سبب الشفعة قد يكون تالياً له سواء أكان هذا النزول قبل رفع الدعوى بالشفعة أو من بعد رفعها و حتى صدور الحكم منها ، و لا يشترط فى النزول الذى يصدر أثناء سير الدعوى على ما يحتج به الطاعنان أن يكون مسبوقاً بإبداء ترك الخصومة وفقاً للطريق الذى رسمه قانون المرافعات. ذلك أنه متى كان النص على النزول ورد عاماً مطلقاً فلا محل لتقييده بشكل معين أثناء سير الدعوى و فى القول يتطلب هذا الشرط إستحداث لحكم مغاير لم يأت به النص و تخصيص لعمومه بغير مخصص . هذا إلى أن ترك الخصومة يقتصر التنازل فيه عن إجراء الخصومة دون أن يؤثر فى الحق ذاته الذى يظل قائماً فى حين أن النزول عن الحق المتداعى بشأنه يؤدى إلى زوال ذات الحق و إسقاطه ، و من ثم فلا حاجة لإشتراط سلوك طريق ترك الخصومة عند التحقيق من النزول عن الحق . (الطعن رقم 1478 لسنة 48 جلسة 1982/11/11 س 33 ع 2 ص 897 ق 164) |
النزول عن الحق فى الأخذ بالشفعة قد يصدر صريحاً . فإنه قد يكون ضمنياً بإتيان الشفيع بعد البيع عملاً أو إتخاذه موقفاً يكشف بوضوح فى دلالته عن هذا النزول ، و إستخلاص ذلك من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى كان إستخلاصه سائغاً مستمداً له أصل ثابت بأوراقي الدعوى . (الطعن رقم 1478 لسنة 48 جلسة 1982/11/11 س 33 ع 2 ص 897 ق 164) |
النزول عن الحق فى الأخذ بالشفعة قد يصدر صريحاً . فإنه قد يكون ضمنياً بإتيان الشفيع بعد البيع عملاً أو إتخاذه موقفاً يكشف بوضوح فى دلالته عن هذا النزول ، و إستخلاص ذلك من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى كان إستخلاصه سائغاً مستمداً له أصل ثابت بأوراقي الدعوى . (الطعن رقم 1478 لسنة 48 جلسة 1982/11/11 س 33 ع 2 ص 897 ق 164) |
النزول الضمنى عن الحق فى الأخذ بالشفعة ، ذلك هو كل ما يدل على رضا الشفيع بالبيع و حكمه للمشترى و هو ثبوت الملك له من شأنه أن يفيد النزول عن الحق فى الأخذ بالشفعة ، فإذا ساوم الشفيع المشترى على العقار المشفوع فيه بأن طلب بيعه له بثمن شرائه أو بما يزيد عنه ، فإن ذلك يعنى طلب تمليك بعقد جديد من هذا المشترى ، و فى ذلك دلالة الرضا به مالكاً بمقتضى البيوع الصادر إليه ، كذلك فإن طلب الشفيع من المشترى مقاسمته العقار المشفوع فيه أو إشراكه بالشفعة و رضائه بالمشترى مالكاً ، و هذه أمور إعتبرت لهذا السبب من مسقطات الشفعة فى فقه الشريعة الإسلامية التى هى مصدر نظام الشفعة فى القانون المدنى . (الطعن رقم 1478 لسنة 48 جلسة 1982/11/11 س 33 ع 2 ص 897 ق 164) |
مفاد نصوص المواد 1 ، 44 ، 47 ، 48 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 382 لسنة 1956 أن المشرع رأى لإعتبارات تتعلق بالصالح العام أن يبيح فى ظروف إستثنائية معينة الإستيلاء على أية مصلحة عامة أو خاصة أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو منقول ... و إشترط لذلك أن يعوض صاحب الشأن عن هذا الإستيلاء ، و حدد الطريقة التى يتم بها تقدير التعويض و الجهة التى تتولى هذا التقدير فخص بها اللجان التى يصدر بها وزير التموين قرار بإنشائها على أن يحصل التقدير وفقاً للأسس التى بينها هذا المرسوم بقانون ثم رسم الطريق الذى يتبع للطعن فى هذا التقدير إذ لم يرتضيه صاحب الشأن فنص على أن يحصل هذا الطعن بطريقة الممارسة فى قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الإبتدائية المختصة و أوجب إتباع إجراءات خاصة للفصل فى هذه المعارضة كما نص على أن الحكم الذى يصدر فيها يكون إنتهائياً و غير قابل للطعن بأى طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية ×. و لما كانت القواعد المتقدمة الذكر التى رسمها المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قواعد آمرة و الإختصاص الوارد فيها متعلقة بالنظام العام و لا يجوز مخالفته و كان تخويل الإختصاص للمحاكم بنظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان التقدير - و هى قرارات إدارية - يعتبر إستثناء من الأصل الذى يقضى بإختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات الإدارية فإنه يجب قصر هذا الاستثناء فى الحدود المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و جعل ولاية المحكمة الإبتدائية فى هذا الخصوص مقصورة على النظر فيما يرفع إليها من طعون فى القرارات التى تصدرها لجان التقدير المبينة فى المادة 47 من ذلك المرسوم بقانون فلا تختص بنظر الدعاوى التى ترفع إليها بطلب تقدير هذا التعويض إبتداء و قبل أن تصدر اللجنة المختصة قرارها فيه ، و القول بغير ذلك يترتب عليه تفويت الغرض الذى إبتغاه المشرع من وضع تلك الأحكام و فتح لباب تقدير التعويض بغير الطريق و القواعد التى رسمها المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 مما يؤدى إلى إهدار أحكامه . (الطعن رقم 715 لسنة 49 جلسة 1982/11/11 س 33 ع 2 ص 891 ق 163) |
أن تخويل اللجان المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين دون غيرها سلطة تقدير التعويض المستحق عن الإستيلاء إبتداء لا يحول دون إلتجاء ذوى الشأن إلى المحاكم بطلب تعويضهم عن الضرر الناشئ عن تأخر تشكيلها أو تأخيرها فى إصدار قراراتها و ذلك على أساس المسئولية التقصيرية إذ توافرت الشروط اللازمة لتحقق هذه المسؤلية إذ يعتبر هذا التأخير بغير مسوغ شرعى تقتضيه ظروف الأحوال خطأ يستوجب مسئولية فاعله عن الضرر المتسبب عنه . (الطعن رقم 715 لسنة 49 جلسة 1982/11/11 س 33 ع 2 ص 891 ق 163) |
المادة الأولى من الأمر االعسكرى رقم 4 لسنة 1973 قد جرى نصها بأن يعاقب بالعقوبة المقررة فى المادة 336 من قانون العقوبات كل من أجر مكاناً مبيناً أو جزءا منه لأكثر من مستأجر عن نفس المدة ، و كذلك كل من باع مثل هذا المكان لأكثر من شخص واحد ، مما مفاده أن بيع المالك المكان المبنى أو جزءاً منه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته ذلك للنظام العام ، إذ أن مقتضى تجريم بيع المكان المبين أو جزء منه فى هذه الحالة يرتب البطلان ، و هو ما إتجه إليه المشرع منذ أن صدر الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1973 حتى صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 ثم القانون رقم 136 لسنة 1981 و الذى نص فى المادة 33 منه على أن يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يبيع وحدة من المبنى لغير من تعاقد معه على شرائها و أن يبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ و لو كان مسجلاً ، لما كان ذلك . و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين باعوا الشقة محل النزاع إلى المطعون عليها بتاريخ 1973/3/9 ثم قاموا ببيعها إلى غيرها مرة أخرى فى تاريخ لاحق بعقد مسجل بتاريخ 1975/12/22 فيكون هذا البيع اللاحق باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام ، لا يغير من ذلك تقديم طلب شهره بتاريخ 1974/9/2 ، و لا يحول تسجيله دون الحكم للمطعون عليها بصحة عقدها و نفاذه لأن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً . (الطعن رقم 220 لسنة 49 جلسة 1982/11/10 س 33 ع 2 ص 887 ق 162) |
إذ كان المشرع قد نص فى القانون 100 لسنة 1964 على أن يكون البيع بطريق الممارسة أو المزاد العلنى وفقاً للقواعد و الإجراءات و الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية فقد أفصح فى المذكرة الإيضاحية على أن الهدف من هذه الإحالة هو ترك ما يتطلبه تفصيل الأحكام و ما يتعلق بالإحتمالات التى تكشف عنها تطبيقه لتعالجها اللائحة حتى يتيسر تعديلها كلما إقتضى ذلك ظروف الحال لما كان ذلك و كان المستفاد من الأحكام التى إنتظمتها اللائحة بشأن شروط البيع و منها شروط سداد الثمن - أنها تقوم على أساس جوهرى هو أن يتم البيع بطريق الممارسة أو المزاد العلنى و بواسطة لجان خاصة ضماناً لسلامة الإجراءات و كفالة لحقوق ذوى الشأن و فيما عدا ذلك فإن تلك النصوص لا تعدو أن تكون تبياناً للقواعد و الإجراءات التى ترخص للجهة الإدارية القائمة على البيع مراعاتها مما يسوغ معه القول أنها وضعت قيوداً على حق الدولة فى وضع شروط أكثر ملائمة لإقتضاء حقها فى هذه البيوع و فى إطار المسلم أصلاً من أن عقد البيع من العقود الرضائية التى تتم وفقاً للشروط التى يرتضيها طرفاه . و إذ كان ذلك و كان المشرع لم يرتب البطلان جزاء مخالفة تلك الشروط الموضوعية و لم يحظر الإتفاق على شروط مغايرة و من ثم فإنها لا تكون متعلقة بالنظام العام و بالتالى يجوز الإتفاق على مخالفتها . (الطعن رقم 1699 لسنة 48 جلسة 1982/11/09 س 33 ع 2 ص 883 ق 161) |
لما كانت المادة 135 من اللائحة التنفيذية تقضى بأنه يجب على المتزايدين أن يوقعوا على قائمة شروط البيع بالمزاد قبل دخولهم فيه و كان التقدم بالعطاء ليس إلا إيجاباً من صاحب هذا العطاء وفق شروط المزاد الذى قبل دخوله على أساسها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى حدود سلطته التقديرية و بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها إلى أن الطاعن تقدم بعطائه فى المزاد و هو عالم و موافق على شروطه دون إعتراض منه عليها و أنه لا يقبل منه بعد ذلك القول بإنعقاد العقد وفق شروط أخرى (الطعن رقم 1699 لسنة 48 جلسة 1982/11/09 س 33 ع 2 ص 883 ق 161) |
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 890 مدنى أن كل منازعة فى صحة الجرد ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثلاثين يوماً التالية للإخطار بإيداع القائمة مما مؤداه أن المشرع جعل إنفتاح هذا الميعاد رهناً بقيام المصفى بإخطار المنازع بإيداع القائمة ، أما ذوو الشأن الذين لم يخطروا بإيداع القائمة فلا يتقيدون بهذا الميعاد لتوقف الإلتزام به على حصول الأحكام بإيداع القائمة و من ثم فإن لهؤلاء أن يرفعوا منازعتهم فى صحة الجرد إلى المحكمة فى أى وقت إلى ما قبل تمام التصفية . (الطعن رقم 661 لسنة 48 جلسة 1982/11/09 س 33 ع 2 ص 878 ق 160) |
إذ خلت الأوراق مما يدل على سبق قيام الطاعن بإبداء الدفع ببطلان القرار سند الدين بمقوله صدوره بعد وفاة المدين أو التمسك به أمام محكمة الموضوع ، و هو دفاع قانونى يخالطه واقع مما لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 661 لسنة 48 جلسة 1982/11/09 س 33 ع 2 ص 878 ق 160) |
مفاد نص المادة 890 من القانون المدنى أن المنازعة فى صحة الجرد - و ما تجريه المحكمة إبتداء فى شأن عريضتها - هو أمر ولائى على عريضة مما أناطه القانون بقاضى الأمور الوقتية عملاً بالمادة 194 مرافعات و من ثم فإن المقصود بلفظ "المحكمة " الوارد بالمادة 890 مدنى سالف الذكر هو قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة و ليس المحكمة بكامل هيئتها و يكون له أن يجرى فى العريضة أمره بالقبول أو الرفض ، و هو ما يجوز التظلم منه طبقاً لأحكام المواد من 194 إلى 199 مرافعات . (الطعن رقم 661 لسنة 48 جلسة 1982/11/09 س 33 ع 2 ص 878 ق 160) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى على أن " إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع و لم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المنصرف بطريق القسمة " يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما إشتراه مفرزاً قبل إجراء القسمة و وقوع المبيع فى نصيب البائع له و لو كان عقده مسجلاً . (الطعن رقم 2382 لسنة 51 جلسة 1982/11/04 س 33 ع 2 ص 875 ق 159) |
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع النهائى - دون العقد الإبتدائى - هو الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين و يصبح قانون المتعاقدين إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا العقد صحيحاً و خالياً من المطاعن . (الطعن رقم 343 لسنة 49 جلسة 1982/10/31 س 33 ع 2 ص 865 ق 157) |
المقرر أنه لا معقب من النقض على محكمة الموضوع فى فهمها للواقع و فى إستخلاصها للقرائن متى كان إستخلاصها لما إستخلصت سائغاً و مقبولاً و له سنده من الأوراق و أنه متى قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة ما أو نفيها كان لها أن تعتمد فى إستجلاء الحقيقة على قرينة تطرح عليها . (الطعن رقم 343 لسنة 49 جلسة 1982/10/31 س 33 ع 2 ص 865 ق 157) |
المقرر أنه لا معقب من النقض على محكمة الموضوع فى فهمها للواقع و فى إستخلاصها للقرائن متى كان إستخلاصها لما إستخلصت سائغاً و مقبولاً و له سنده من الأوراق و أنه متى قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة ما أو نفيها كان لها أن تعتمد فى إستجلاء الحقيقة على قرينة تطرح عليها . (الطعن رقم 343 لسنة 49 جلسة 1982/10/31 س 33 ع 2 ص 865 ق 157) |
أن محكمة الموضوع متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد إستقلالاً على ما يوجهه الخصوم من طعون إلى ذلك التقرير . (الطعن رقم 343 لسنة 49 جلسة 1982/10/31 س 33 ع 2 ص 865 ق 157) |
لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن ، و كان الثابت أن المحامى الذى رفع الطعن عن الطاعنين قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلاً صادراً إليه من الطاعن الثالث عن نفسه و بصفته وكيلاً عن الطاعنات الرابعة و السادسة و السابعة إلا أنه لم يودع - أو يقدم للمحكمة لدى نظر الطعن و تداوله بالجلسات - أو يقدم للمحكمة لدى نظر الطعن و تداوله بالجلسات - التوكيل المذكور للتحقق من صفة الطاعن الثالث فيه و لبيان ما إذا كان هذا التوكيل يجيز له توكيل محام للطعن بالنقض ، لما كان ذلك فإن الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يضحى - بالنسبة للطاعنات الرابعة و السادسة و السابعة - غير مقبول لرفعه من غير ذى صفه . (الطعن رقم 12 لسنة 43 جلسة 1982/10/26 س 33 ع 2 ص 859 ق 156) |
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص فى الشق الأول منها على أنه " إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة ... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم ، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه فى الطعن " . و كان مؤدى ما تقدم قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قضى ببطلانه أو بعدم قبوله مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا فى الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم و باطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر فى شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك - الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم - أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم فى طلباتهم فإن قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن بإختصامهم فيه - و ذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة الطعن و إكتمالها على أسباب بطلانها و قصورها . بإعتبار أن الغاية من الإجراءات هى وضعها فى خدمة الحق و ذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله - فإذا ما تم إختصام باقى المحكوم عليهم إستقام شكل الطعن و إكتملت له موجبات قبوله . (الطعن رقم 12 لسنة 43 جلسة 1982/10/26 س 33 ع 2 ص 859 ق 156) |
لما كانت المادة 218 من قانون المرافعات قد وردت ضمن الأحكام العامة فى الطعن المنصوص عليها بالفصل الأول من الباب الثانى عشر الذى أورد فيه القانون المذكور طرق الطعن فى الأحكام ، و كان الأصل هو إنطباق تلك الأحكام العامة على كافة طرق الطعن إلا ما يكون قد ورد بشأنه نص خاص مغاير مما مؤداه إنطباق حكم الفقرة الثانية من المادة 218 مرافعات على الطعن بطريق النقض و ذلك بالنسبة للشق الأول منها - سالف الذكر - فقط الذى يواجه حالة تعدد المحكوم عليهم ، دون شقها الآخر المتعلق بحالة تعدد المحكوم عليهم إذ ورد بشأنها فى الفصل الخاص بالطعن بطريق النقض حكم مغاير هو مما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات على وجوب إشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب إختصامهم مما مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أغفل الطاعن إختصام بعض المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه و الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً و من ثم غير مقبول (الطعن رقم 12 لسنة 43 جلسة 1982/10/26 س 33 ع 2 ص 859 ق 156) |
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن صادر فى موضوع قوامه الإعتراض على قائمة شروط البيع و وقفه تأسيساً على بطلان إجراءات التنفيذ للأوجه الواردة بتقرير الإعتراض المرفوع من الحائزين للعقار على قائمة شروط البيع ، و الذين يعقبون بهذه المثابة طرفاً واحداً فى تلك الخصومة و التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه مما لازمه أن يكون الحكم الصادر فيها واحداً بالنسبة لهم و من ثم يكون الموضوع غير قابل للتجزئة ، و لما كانت المحكمة قد خلصت مما سلف إلى أن الطعن المقام من الطاعنين عن الحكم المطعون فيه غير مقبول بالنسبة للطاعنات الرابعة و السادسة و السابعة و صحيحاً بالنسبة للباقين و هو ما إنتهت فيه إلى عدم قبول الطعن بالنسبة لهن فإنه يكون من المتعين إزاء ذلك إختصامهن فى الطعن . (الطعن رقم 12 لسنة 43 جلسة 1982/10/26 س 33 ع 2 ص 859 ق 156) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التسجيل طبقاً لأحكام القانون رقم 114 سنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى هو نظام شخصى يجرى وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات و ليست له حجية كاملة فى ذاته فهو لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة بل تتم إجراءاته بناء على طلب أصحاب الشأن أو من يقوم مقامهم على ضوء البيانات التى أوجبت المادة 22 من هذا القانون إشتمال طلبات الشهر عليها و منها البيانات المتعلقة بأصل حق الملكية أو الحق العينى محل التصرف و اسم المالك السابق أو صاحب الحق العينى و طريق إنتقال الملكية أو الحق العينى إليه ، و متى قامت مصلحة الشهر العقارى ببحث أصل الملكية أو الحق العينى فى حدود هذه البيانات و الأوراق المؤيدة لها فلا مسئولية عليها بإن هى إعتمدت هذه البيانات و تلك الأوراق و قامت بشهر المحرر إستناداً إليها و لو لم يترتب على هذا التسجيل إنتقال الحق إلى طلب الشهر لعيب فى سند الملكية أو لكون المنصرف غير مالك للحق المتصرف فيه طالما أن الأوراق و المستندات المقدمة لا تنبئ عن العيب المانع من إنتقال الحق . (الطعن رقم 1107 لسنة 51 جلسة 1982/06/30 س 33 ع 2 ص 847 ق 153) |
البطلان المترتب على عدم إخطار النيابة العامة بالدعوى وفقاً للمادة 88 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بطلان نسبى لا يجوز التمسك به إلا من صاحب المصلحة فيه ، و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 716 لسنة 47 جلسة 1982/06/30 س 33 ع 2 ص 854 ق 155) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذ كان الوفاء لغير الدائن أو نائبه تبرأ ذمة المدين إذ أقر الدائن هذا الوفاء و يكون من أثر هذا الوفاء - على ما تنص به المادة 333 من القانون المدنى و مذكرته التفسيرية أن ينقلب - الغير وكيلاً بعد أن كان فضولياً . (الطعن رقم 716 لسنة 47 جلسة 1982/06/30 س 33 ع 2 ص 854 ق 155) |
إن كان لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فيما يستخلصه من الوقائع المطروحة عليه ، إلا أنه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجب عليه أن يبين العناصر الواقعية التى إستخلص منها النتيجة التى إنتهى إليها ، و إذ كان الشخص الإعتبارى يسأل عن الأخطاء التى يرتكبها ممثلوه بسبب ما يؤدونه لحسابه من أعمال ، و لا يسأل عن أخطائهم الشخصية ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر أن هذا الذى وقع من محافظ القاهرة السابق ، يمثل خطأ شخصياً إستناداً إلى مجرد صدور الأمر به منه شخصياً ، دون بيان ما إذا كان فى ذلك يباشر نشاطاً لحساب المعتدى أم لحساب نفسه ، فإنه يكون قاصر البيان . (الطعن رقم 275 لسنة 48 جلسة 1982/06/30 س 33 ع 2 ص 851 ق 154) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 3 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 و التى كان من شأنها بقاء إجراءات الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية خاضعة لحكم المادتين 432 ، 881 من قانون المرافعات القديم و قد ألغيت بقانون السطة القضائية الحالى رقم 46 لسنة 1972 فإن هذه الإجراءات تخضع إعتباراً من تاريخ العمل به لحكم المادة 881 سالفة الإشارة إليها والتى أبقى عليها القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات الحالى و المادة 255 منه و التى حلت محل المادة 432 من قانون المرافعات القديم ، و لما كان ذلك ، و كانت المادة 255 المشار إليها بعد تعديلها بالقانون 218 لسنة 1980 لا تلزم الطاعن بإيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه ، فإن الدفع ببطلان الطعن لعدم قيامه بإيداع هذه الصورة رغم التقرير به فى تاريخ لاحق للعمل بهذا القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 40 لسنة 51 جلسة 1982/06/29 س 33 ع 2 ص 842 ق 152) |
إنه و إن كان ميعاد الطعن بالمعارضة فى الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية يبدأ وفقاً لنص المادة 293 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالصورة التنفيذية من الحكم الغيابى المعارض فيه إلا أن ميعاد الطعن بالإستئناف فى الحكم الصادر فى المعارضة لا يرتبط بهذا الإعلان و إنما يحتسب من تاريخ صدور الحكم المستأنف أو من تاريخ إعلانه به . (الطعن رقم 40 لسنة 51 جلسة 1982/06/29 س 33 ع 2 ص 842 ق 152) |
قضاء الحكم بقبول الإستئناف شكلاً لا ينطوى على قضاء ضمنى بصحة إعلان المطعون عليها بالحكم الغيابى و بالتالى لا يتعارض مع ما قضى به الحكم المطعون فيه من بطلان هذا الإعلان . (الطعن رقم 40 لسنة 51 جلسة 1982/06/29 س 33 ع 2 ص 842 ق 152) |
مفاد نص المادة 1/244 من القانون المدنى - أن لدائنى المتعاقدين و الخلف الخاص متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصورى كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر و يثبتوا بجميع الطرق صورية العقد الذى أضر بهم ، أما المتعاقدين فلا يجوز لهم إثبات ما يخالف ما إشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة - و لما - كان الطعن على عقد البيع أنه يستر وصية هو طعن بالصورية للنسبية بطريق التستر ، و متى كان العقد الظاهر المطعون عليه بهذه الصورية مكتوباً فإنه لا يجوز لأى من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة و ذلك عملاً بنص المادة 1/61 من قانون الإثبات ، و لا يصح قياس هذه الحالة على حالة الوارث الذى يجوز له إثبات طعنه على العقد بأنه يخفى وصية بجميع الطرق كما يجوز له الإستفادة من القرينة المقررة لصالحه بالمادة 917 من القانون المدنى عند توافر شروطها ، ذلك أن الوارث لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من المورث و إنما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف قد صدر إضراراً بحقه فى الإرث فيكون تحايلاً على القانون . (الطعن رقم 731 لسنة 49 جلسة 1982/06/27 س 33 ع 2 ص 838 ق 151) |
ركن السببية فى المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذى ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة فى إحداثه بأن كان مقترناً بالسبب المنتج . لما كان ذلك ، و كان السبب المنتج الفعال فى وفاة أبن المطعون ضدهما هو إشعاله النار فى نفسه عمداً أما إهمال تابعى الطاعن فى حراسته فلم يكن سوى سبباً عارضاً ليس من شأنه بطبيعته إحداث هذا الضرر و من ثم لا يتوافر به ركن المسئولية موضوع دعوى المطعون ضدهما و لا يعتبر أساساً لها . (الطعن رقم 1247 لسنة 51 جلسة 1982/06/24 س 33 ع 2 ص 818 ق 146) |
تغيير الحقيقة الذى يؤدى إلى إعتبار المحرر مزوراً هو ما يتغير به مضمون هذا المحرر بحيث يخالف حقيقة المعنى الذى قصد إثباته به ، و من ثم إذا كان إغفال إدراج بعض العبارات فى الصورة المأخوذة عن أصل المحرر لا يترتب ثمة مخالفة للمضمون الذى أثبته أصحاب الشأن فى هذا الأصل أو المساس بحجيته أو مدى قوته القانونية ، فإن هذا الاغفال لا يعد من قبيل التزوير . (الطعن رقم 1413 لسنة 48 جلسة 1982/06/24 س 33 ع 2 ص 821 ق 147) |
إذ نصت المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان موطن الخصم فقد إستهدفت إعلام ذوى الشأن به حتى يتسنى إعلانه بالأوراق المتعلقة بسير الطعن فإذا ما تحققت هذه الغاية التى تغياها المشرع من الإجراء فلا يحكم بالبطلان تطبيقاً لنص المادة 20 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من صحيفة الطعن أنه قد ورد بها بيانموطن المطعون ضدها الأولى مثبتاً رقم المنزل الذى تقيم به و الحى و دائرة قسم الشرطة الكائن بهما دون إثبات إسم الشارع فتقدم محامى الطاعنين إلى قلم كتاب المحكمة بطلب تضمن ما سقط سهواً إثباته من بيان هذا الموطن فتم إعلانها به و أودعت مذكرتها فى الميعاد القانونى بالرد على أسباب الطعن فإن فى ذلك ما يحقق الغاية التى ينشدها القانون و يكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس . (الطعن رقم 1392 لسنة 48 جلسة 1982/06/24 س 33 ع 2 ص 827 ق 149) |
بطلان إجراءات الإعلان لا تتصل بالنظام العام فلا يجوز للطاعنين التحدى ببطلان إعلان الرغبه فى الشفعه لاول مره امام محكمة النقض . (الطعن رقم 1392 لسنة 48 جلسة 1982/06/24 س 33 ع 2 ص 827 ق 149) |
النص فى المادة 938 من القانون المدنى على أنه " إذا اشترى الشخص عيناً تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة فى الشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقاً للمادة 942 فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى بها " ، و النص فى المادة 947 من هذا القانون على أنه " لا يسرى فى حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق إختصاص أخذ ضد المشترى و لا أى بيع صدر من المشترى و لا أى حق عينى رتبه أو ترتب ضده إذا كان قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة " ، مفادهما إنه إذا مارس الشفيع حقه فى الأخذ بالشفعة فإنما يتخذ إجراءات دعواه قبل مشترى العقار و دون إعتداد بالبيع الذى صدر من هذا المشترى متى ثبت أن البيع قد تم فى تاريخ تال لتسجيل إعلان الرغبة فى الشفعة . (الطعن رقم 1392 لسنة 48 جلسة 1982/06/24 س 33 ع 2 ص 827 ق 149) |
الأصل فى الحكم أن يكون مستوفياً بذاته جميع أسبابه و لا يصح أن يحيل إلى أسباب حكم آخر صدر فى دعوى أخرى إلا إذا كان هذا الحكم قد سبق صدوره بين نفس الخصوم و مودعاً ملف الدعوى و أصبح من ضمن مستنداتها عنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته ، و لا يغير من ذلك أن يكون الحكم المحال إلى أسبابه قد صدر من ذات المحكمة فى ذات اليوم فى دعوى مقامة بين الخصوم أنفسهم ما لم تكن المحكمة قد ضمنت هذه الدعوى إلى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ليتناضل الخصوم فيها معا . (الطعن رقم 954 لسنة 48 جلسة 1982/06/24 س 33 ع 2 ص 824 ق 148) |
لئن كان البين من الأوراق أن الإستئناف المرفوع من الطاعنة بمذكرة أثناء نظر إستئناف المطعون ضده الأخير لا يعدو فى حقيقته أن يكون إستئنافاً أصلياً و ليس إستئنافاً مقابلاً - على ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خطأ - بإعتبار أن الطاعنة و المطعون ضده الأخير محكوم عليهما فى الحكم المستأنف فلا يعتبر إستئناف أحدهما دفاعاً فى إستئناف الآخر أو رداً عليه - و بإعتبار أن الطاعنة قد ضمنت إستئنافها أسباباً مستقلة نعياً على الحكم المستأنف تختلف عن تلك التى أوردها المطعون ضده بصحيفة إستئنافه - و إذ أقيم هذا الإستئناف بمذكره و ليس بصحيفة بالمخالفة لنص المادتين 63 ، 230 من قانون المرافعات مما كان يتعين معه على محكمة الإستئناف أن تقضى - و إجراءات التقاضى من النظام العام - بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون . (الطعن رقم 614 لسنة 51 جلسة 1982/06/24 س 33 ع 2 ص 835 ق 150) |
الدعوى بطلب تخفيض أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الإستثنائية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مبناها بطلان الإتفاق على أجرة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً فتتصل بالنظام العام و لا يعد سكوت المستأجر عنها نزولاً عن الحق المطالب به لا صراحة و لا ضمناً و هى بهذه المثابة تختلف عن دعوى إسترداد ما دفع زائداً عن الأجرة القانونية التى تنصب على مطالبة المستأجر بحق مالى يتمثل فى فروق الأجرة التى دفعها زيادة عن الحد الأقصى للأجرة القانونية فلا تتعلق بالنظام العام و تسقط بكل عمل يستخلص منه نزولاً عن هذا الحق - لما كان ذلك و كان يتعين رد أى مبلغ يزيد عن الحد الأقصى للأجرة طبقاً للقواعد العامة فى دفع غير المستحق - مما مقتضاه أن الحق فى الإسترداد يسقط بالتقادم بإنقضاء أقصر الأجلين بمضى ثلاث سنوات تسرى من اليوم الذى يعلم فيه المستأجر بحقه فى الإسترداد أو فى جميع الأحوال بإنقضاء خمس عشرة سنة من وقت دفع الأجرة وفقاً للمادة 187 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 761 لسنة 43 ق ، جلسة 1982/6/22 ) (الطعن رقم 761 لسنة 43 جلسة 1982/06/22 س 33 ع 2 ص 815 ق 145) |
إن كانت المادة السادسة من القانون 141 سنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد جعلت محكمة القيم مختصة دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال و قيمة التعويضات و المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون 34 سنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة و تأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها و أوجبت إحالة جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى إليها ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة و دون أن ينص صراحة على إستثناء الطعون المعروضة على محكمة النقض من ذلك إلا أن البين من النص سالف الذكر أن المنازعات التى قصد المشرع إحالتها إلى محكمة القيم هى تلك المنازعات الموضوعية التى تدور حول تقرير الحق أو نفيه ، و الطعن بالنقض طريق طعن غير عادى لا يؤدى إلى طرح نفس الخصومة التى كانت مردده بين الطرفين أمام محكمة الإستئناف و إنما إلى طرح خصومة أخرى هى البحث حول صحة تطبيق القانون على الوقائع التى أكدها الحكم المطعون فيه و فى أحوال مبينة بيان حصر ، فخصومة الطعن بالنقض لها ذاتية خاصة مختلفة عن الخصومات التى تنظرها محكمة الموضوع إذ هى لا تهدف كقاعدة عامة إلى تقرير حق أو نفيه أو إلى إحلال حكم جديد محل الحكم المطعون فيه بل يقتصر الأمر فيها على بحث توافق هذا الحكم مع التطبيق الصحيح للقانون و معالجة ما يكون قد شابه من عيوب قانونية . هذا إلى أنه و قد إستثنى المشرع فى المادة السادسة من القانون من الإحالة إلى محكمة القيم الدعاوى التى قفل فيها باب المرافعة قبل العمل به فإن هذا الإستثناء يجب أن ينسحب و من باب أولى إلى الدعاوى التى تم الفصل فيها بحكم نهائى نافذ و إن طعن فيه بطريق النقض إذ ليس من شأن هذا الطعن إن يمس بقوة هذا الحكم أو بوقف تنفيذه و لا يصح القول بأن المشرع و قد ناط بمحكمة القيم الفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بالحراسة بقصد تصفية الأوضاع الناشئة عنها قد قصد أسقاط ما سبق صدوره من أحكام و لو كانت نهائية بما يخول تلك المحكمة نظر الموضوع من جديد إذا أحيل إليها الطعن بحالته من محكمة النقض ذلك أن النزاع الموضوعى - و على ما سلف بيانه - يخرج عن نطاق الطعن بالنقض فضلاً عن أنه طالما أن المشرع لم ينص صراحة على أسقاط هذه الاحكام فإنها لا تسقط بطريق الإستنتاج لما يترتب على أسقاطها من المساس بالحقوق المكتسبة للخصوم و أن مجرد الطعن بالنقض فى هذه الأحكام لا ينال من قوتها و لا يترتب عليه إعادة عرض النزاع على محكمة النقض و إنما تظل هذه الأحكام محتفظة بحجيتها التى تعلو على إعتبارات النظام العام و هى حجية لا تسقط إلا بنقض الحكم إذ فى هذه الحالة فقط تسقط عن الحكم النهائى حصانته - لما كان ما تقدم فإن الإختصاص بطعون النقض المقامة عن أحكام صادرة فى منازعات متعلقة بالحراسات يظل منعقداً لمحكمة النقض وحدها و يكون الدفع بالإحالة على غير أساس متعين رفضه . (الطعن رقم 2054 لسنة 50 جلسة 1982/06/22 س 33 ع 2 ص 807 ق 144) |
يلزم لرفع الإستئناف وفقاً للمادة 230 من قانون المرافعات أن تودع صحيفته قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى و يتعين أيضاً إعلان الصحيفة إلى المستأنف ضده إذ أن هذا الإجراء الأخير لازم لإنعقاد الخصومة بين طرفيها و يترتب على عدم تحققه بطلانها - لما كان ذلك و كانت الخصومة لا تقوم إلا بين الأحياء و لا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة و إلا كانت معدومة و لا ترتب أثراً و لا يصححها إجراء لاحق و على من يريد عقد خصومه أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاه أو تغير فى الصفة قبل إختصامهم قانوناً . (الطعن رقم 2054 لسنة 50 جلسة 1982/06/22 س 33 ع 2 ص 807 ق 144) |
جهل الخصم بوفاة خصمه يعد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد فى الفترة التى تبدأ من وقت توجيه الإجراء فى مواجهة المتوفى و تنتهى فى وقت العلم بهذه الوفاه إلا أنه كان يتعين عل رافع الطعن أن يعيد توجيه طعنه إلى الورثة جملة فى الموعد القانونى الذى إنفتح من وقت علمهم بالوفاة وفقاً للمادة 217 من قانون المرافعات و إذ لم يقم المطعون عليهم الثلاثة الأول - المستأنفون فى كلا الإستئنافين بإتباع هذا الذى يفرضه القانون فإن إستئنافهم يكون باطلاً و لا يصححه حضور الطاعنات [ ورثة المستأنف عليه ] إذ لا أثر لذلك فى عقد الخصومة بينهن و بين المستأنفين . (الطعن رقم 2054 لسنة 50 جلسة 1982/06/22 س 33 ع 2 ص 807 ق 144) |
من المقرر أنه يترتب على نقض الحكم زواله و سقوط ما أقر به أو ما قرره أو رتبه من حقوق بين طرفيه ، و أن للخصوم إبداء ما يعن لهم من دفوع و أوجه دفاع جديدة أمام محكمة الإحالة . (الطعن رقم 1744 لسنة 51 جلسة 1982/06/21 س 33 ع 2 ص 801 ق 143) تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر و بأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما يطمئن إليه وجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان سبب ترجيحها لما أخذت به و إطراحها لغيره دون معقب عليها فى ذلك . (الطعن رقم 1744 لسنة 51 جلسة 1982/06/21 س 33 ع 2 ص 801 ق 143) |
لمحكمة الإستئناف أن تخالف محكمة أول درجة فيما إستخلصته من أقوال الشهود دون لزوم لبيان أسباب ذلك ما دام إستخلاصها سائغاً . (الطعن رقم 1744 لسنة 51 جلسة 1982/06/21 س 33 ع 2 ص 801 ق 143) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على نقض الحكم المطعون فيه و إحالة القضية أن تسترد المحكمة المحال إليها حريتها فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و لو كان ذلك من غير الطريق التى كانت قد حصلته فيها من قبل بل لها أن تخالف رأيها الأول فيما تحصله من فهم الواقع فى الدعوى و لا يقيدها فى ذلك إلا أن تتبع حكم النقض فى المسألة القانونية التى فصل فيها . (الطعن رقم 1744 لسنة 51 جلسة 1982/06/21 س 33 ع 2 ص 801 ق 143) |
مخالفة الثابت فى الأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات ، أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم . (الطعن رقم 538 لسنة 41 جلسة 1982/06/21 س 33 ع 2 ص 795 ق 142) |
الإقرار القضائي وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة . (الطعن رقم 538 لسنة 41 جلسة 1982/06/21 س 33 ع 2 ص 795 ق 142) |
تفسير العقود و إستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها فى ذلك يقوم على أسباب سائغة و طالما أنها لم تخرج فى تفسيرها للعقد و إستظهار نية المتعاقدين عن المعنى الظاهر لعباراته . (الطعن رقم 538 لسنة 41 جلسة 1982/06/21 س 33 ع 2 ص 795 ق 142) |
مفاد المادة 12 من قانون تنظيم المبانى السابق رقم 45 لسنة 1962 أنه إذا صدر قرار من المحافظ بإعتماد خطوط التنظيم فإنه يحظر على أصحاب الشأن من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خط التنظيم ، غير أنه حماية لحقوق الأفراد ، حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون . فقد نص المشرع على إلزام الإدارة بتعويض أولى الشأن تعويضاً عادلاً إذا تحقق موجبه . (الطعن رقم 436 لسنة 49 جلسة 1982/06/16 س 33 ع 2 ص 791 ق 141) |
أوجبت المادتين الخامسة و السادسة من القانون 577 لسنة 1954 على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أن تتخذ الإجراءات المحددة بها و التى تنتهى بتحرير كشوف تتضمن بيان العقار المطلوب نزع ملكيته و إسم مالكه و أصحاب الحق فيه و محل أقامتهم و التعويض المقدر لهذا العقار و عرض هذه الكشوف مع الخرائط فى الأماكن المحددة و النشر عنها ، و إخطار أصحاب الشأن بها ، كما خولت المادة السابقة لذوى الشأن من الملاك و أصحاب الحقوق الإعتراض على هذه البيانات بما فى ذلك تقدير التعويض و ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء مدة عرض الكشوف سالفة الذكر . وبينت المادة الثالثة عشر تشكيل اللجنة المختصة بالفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات و أجازت المادة الرابعة عشر الطعن فى قرارات هذه اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية ، و يبين من هذه النصوص أنه و إن كان لا يجوز لصاحب الشأن الإلتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية ، إلا أن هذا الحظر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مشروط بأن تكون الجهة نازعة الملكية قد إتبعت من جانبها الإجراءات التى أوجبت عليها القانون إتباعها لتقدير التعويض ، فإن لم تلتزم هذه الإجراءات فى المواعيد التى حددها القانون كان لصاحب الحق أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض المستحق . (الطعن رقم 436 لسنة 49 جلسة 1982/06/16 س 33 ع 2 ص 791 ق 141) |
إن كان الأصل هو تنفيذ الإلتزام تنفيذاً عينياً فلا يضار إلى عوضه متى كان ممكناً إلا أن هذه القاعدة لا تسرى على الشرط الجزائى عن التأخير فى تنفيذ الإلتزام لأن التعويض بمقتضى هذا الشرط يستحق إذا تأخر المدين فى تنفيذ إلتزامه و يجوز أن يجتمع معه التنفيذ العينى ، و من ثم فلا يتطلب لأعمال هذا الشرط أن يكون الدائن قد طلب إبتداء التنفيذ العينى للإلتزام الأصلى . (الطعن رقم 1581 لسنة 48 جلسة 1982/06/15 س 33 ع 2 ص 774 ق 137) |
مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه متى وجد شرط جزائى فى العقد ، فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته ، و إنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع . (الطعن رقم 1581 لسنة 48 جلسة 1982/06/15 س 33 ع 2 ص 774 ق 137) |
الإقرار بالملكية هو نزول من المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية و إخبار منه بملكية سابقة للمقر له و حجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل طالما صدر منه عن إرادة حرة و يضحى دليلاً للمقر له فى إثباته للملكية قبل المقر بما يجيز له طلب الحكم بصحته و نفاذه . (الطعن رقم 1532 لسنة 48 جلسة 1982/06/15 س 33 ع 2 ص 767 ق 135) |
مفاد المادة 99 من قانون المرافعات و المواد 14 ، 50 ، 51 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع قد نظم الجزاءات التى تملك المحكمة توقيعها على الخصم المتخلف عن إيداع المستندات التى تكلفه المحكمة بتقديمها فى خلال الأجل الذى حددته و هى الغرامة و الوقف و إعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يضار خصمه من الجزائين الأخيرين و لا تملك المحكمة فى هذه الحالة إعتبار المستند غير موجود إلا بعد إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 50 ، 51 من قانون الإثبات ، لما كان ذلك و كان البين من الحكم الإبتدائى أن الطاعن قدم عقد البيع موضوع التداعى لمحكمة أول درجة التى إطلعت عليه و أثبت بياناته و كانت المطعون عليها لم تنكر صراحة توقيعها عليه و إكتفت فى دفاعها أمام المحكمة الإستئنافية بالقول بأن العقد مزور عليها و أنها ستتخذ إجراءات الإدعاء بتزويره دون أن تتخذ هذه الإجراءات بالفعل ، و لم تتبع المحكمة الإجراءات التى نظمتها المادة 51 من قانون الإثبات لإعتبار المحرر غير موجود ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن على أساس من إعتبار العقد غير موجود و دون أن يعرض لدلالة ما أثبت بالحكم المستأنف عن مضمونه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب. (الطعن رقم 1531 لسنة 48 جلسة 1982/06/15 س 33 ع 2 ص 771 ق 136) |
و إن كان يحق للمشترى حبس الثمن إذا وقع تعرض له بالفعل أو إذا تبين وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده إلا أن ذلك مشروط ألا يكون المشترى قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من إستعماله (الطعن رقم 598 لسنة 40 جلسة 1982/06/15 س 33 ع 2 ص 757 ق 134) |
يتعين لإعتبار الإيداع مبرئاً للذمة ألا يكون الصرف معلقاً على شرط لا يحق للمودع فرضه لنزوله عن حقه فيه بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من إستعماله . (الطعن رقم 598 لسنة 40 جلسة 1982/06/15 س 33 ع 2 ص 757 ق 134) |
إن ما تنص عليه المادة 157 من التقنين المدنى من تخويل كل من المتعاقدين فى العقود الملزمة للجانبين الحق فى المطالبة بفسخ العقد إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه هو من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين و لهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون و يعتبر العقد متضمناً له و لو خلا من إشتراطه و لا يجوز حرمان أحد المتعاقدين من هذا الحق أو الحد منه إلا بإتفاق صريح يحظر فيه طلب الفسخ . (الطعن رقم 598 لسنة 40 جلسة 1982/06/15 س 33 ع 2 ص 757 ق 134) |
الثمار تثبت لمالك الشئ إعمالاً للمادة 804 من التقنين المدنى ، و إذ يترتب على فسخ العقد إنحلاله بأثر رجعى منذ نشوئه و يعتبر كأن لم يكن و يعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل فإن ثمار المبيع - إذا ما قضى بفسخ عقد البيع - تكون من حق البائع إعتباراً من تاريخ البيع و لا حق للمشترى فيها . (الطعن رقم 598 لسنة 40 جلسة 1982/06/15 س 33 ع 2 ص 757 ق 134) |
التضامن لا يفترض و لا يؤخذ فيه بالظن و لكن ينبغى أن يرد إلى نص فى القانون أو إلى إتفاق صريح أو ضمنى و إذا كانت المادة 161 من التقنين المدنى تقضى بتضامن المسئولين عن العمل الضار فى إلتزامهم بتعويض الضرر إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الضرر المطلوب التعويض عنه هو ذات الضرر الذى أسهم خطأ المسئولين فى إحداثه دون أن يكون فى الوسع تعيين من أحدث الضرر و حقيقة من بينهم أو تحديد نسبة مساهمة كل منهم فى إحداثه . (الطعن رقم 598 لسنة 40 جلسة 1982/06/15 س 33 ع 2 ص 757 ق 134) |
طلب التنفيذ العينى و التنفيذ بطريق التعويض قسمان يتقاسمان تنفيذ إلتزام المدين و يتكافآن قدراً بحيث يجوز الجمع بينهما و لا يمنع إقامة الدعوى بأحدهما أمام محكمة أول درجة من إبداء الآخر أمام محكمة الإستئناف و لا يعد فى هذه الحالة طلباً جديداً مما لا يجوز قبوله طبقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 45 لسنة 51 جلسة 1982/06/15 س 33 ع 2 ص 786 ق 140) |
لما كان البين من الأوراق أن الطلبات الختامية للطاعنة أمام محكمة أول درجة و التى تحدد بها نطاق الخصومة من حيث موضوعها هى طلب إلزام المطعون عليهم بتعويضها عن ضياع إستحقاقها فى أعيان الوقف طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية و ليس تنفيذاً بطريق التعويض لإلتزام من جانبهم إستحال تنفيذه عيناً و هو ما يغاير تماماً فى موضوعه طلب الطاعنة الحكم بإستحقاقها و مورثها حصة فى أعيان الوقف على أساس من منازعة المطعون عليهم فى ملكيتها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الإستئناف بالنسبة لطلبى الإستحقاق على سند من أنهما طلبان جديدان لا يجوز قبولهما طبقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 45 لسنة 51 جلسة 1982/06/15 س 33 ع 2 ص 786 ق 140) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى تكييف الدعوى ليس بما يصفه بها الخصوم و إنما بما تتبينه المحكمة من وقائعها فى ضوء أحكام القانون دون تقيد منها بتكييف الخصوم لها . (الطعن رقم 45 لسنة 51 جلسة 1982/06/15 س 33 ع 2 ص 786 ق 140) |
النص فى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه " إذا إدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر و عجز عن الإصلاح بينهما " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إشترط للحكم بالتطليق فى هذه الحالة - أن يثبت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة و أن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما . (الطعن رقم 43 لسنة 51 جلسة 1982/06/15 س 33 ع 2 ص 777 ق 138) |
النص فى المادة 25 من قانون المرافعات على أنه " يجب أن يحضر مع القاضى فى الجلسات و فى جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر و يوقعه من القاضى و إلا كان العمل باطلا " . و فى المادة 159 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه على كتاب المحاكم و النيابات الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها و أن يوقعوها " . يدل على أنه يتعين لإحتجاج الخصوم أو محاجتهم بما أتخذ فى الدعوى من إجراءات للإثبات و ما أدلوا به أو وكلائهم من إقرارات أو أبدوه من دفوع و أوجه دفاع شفاها بالجلسات أن تكون واردة فى محاضر مدونة بواسطة الكاتب فلا يجوز للمحكمة أن تستند فى قضائها على ما يخالف أو يجاوز ما دون فيها بخصوص هذه الإجراءات و تلك التقريرات ، و كان الثابت من محاضر جلسات محكمتى أول و ثانى درجة أنها خلت من إثبات أن محاولات الإصلاح بين الزوجين قد بذلت و أنهما أو وكلائهما المصرح لهم بالصلح لم يستجيبوا لهذه المحاولات . مما يتحقق به شرط عجز القاضى عن هذا الإصلاح اللازم للحكم بالتطليق للضرر ، فإن ما تضمنه الحكم المطعون فيه من أن صلحاً قد عرض على طرفى النزاع و أن المطعون عليها رفضته لا يكون له سند من الأوراق و يكون قضاؤه بالتطليق رغم تخلف هذا الشرط قد جاء مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 43 لسنة 51 جلسة 1982/06/15 س 33 ع 2 ص 777 ق 138) |
مؤدى نص المادة 6 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 يدل على أنه يشترط لتطبيق الأحكام الواردة فى هذا النص أن تكون الزوجة قد إمتنعت عن طاعة زوجها ، و دعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر ثم إعترضت الزوجة على هذه الدعوة ، فإذا إستوفى الإعتراض شكله القانونى وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما ، فإذا إتضح لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين و طلبت الزوجة التطليق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم فى المواد 7 - 11 من ذات القانون . و هذه الصورة التى يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت إستحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أى من الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون و التى يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها . (الطعن رقم 15 لسنة 51 جلسة 1982/06/15 س 33 ع 2 ص 781 ق 139) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - "1" أن من شروط صحة أداء الشهادة فى المذهب الحنفى أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به ، و ذاكراً له وقت الأداء فلو نسى المشهود به لم يجز أن يشهد ، و أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، و لا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهود به . (الطعن رقم 15 لسنة 51 جلسة 1982/06/15 س 33 ع 2 ص 781 ق 139) |
متى كان الثابت أن المطعون ضده الأول قدم مذكرة بدفاعه فى الميعاد القانونى و لم يبين وجه مصلحته فى التمسك بالبطلان الذى يدعيه فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون الغاية من الإعلان قد تحققت و تنتفى هذه المصلحة فى الدفع بالبطلان . (الطعن رقم 624 لسنة 42 جلسة 1982/06/14 س 33 ع 2 ص 752 ق 133) |
الأصل هو براءة الذمة و إنشغالها عارض و يقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه . و كان الثابت من عند فتح الإعتماد المؤرخ ... بين البنك الطاعن و مورث المطعون ضدهم أنه حساب جار مضمون الوفاء بتأمين بضائع يودعها طرف البنك الطاعن رهناً و تأميناً للوفاء برصيد هذا الحساب و قد ورد فيه أن البنك الطاعن يعتبر وكيلاً عن مورث المطعون ضدهم فى بيع تلك البضائع المرتهنة بالكيفية التى يراها محققة لمصلحة طرفى العقد و أن عليه بهذا الوصف عبء إثبات ما دفعه إلى الغير عن موكله إعمالاً بنص المادة 705 من التعيين المدنى التى توجب على الوكيل أن يوافى موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه فى تنفيذ الوكالة و أن يقدم له حساباً عنها . (الطعن رقم 624 لسنة 42 جلسة 1982/06/14 س 33 ع 2 ص 752 ق 133) |
إذ كان البنك الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الإستئناف أن عقود التسليف بضمان توريد الأقطان هى عقود من نوع خاص يحكمها العرف التجارى دون أن يقدم الدليل على قيام هذا العرف التجارى الذى يحكم تلك العقود و مدى تأثيره فى الفصل فى النزاع فإن النعى يكون عارياً عن الدليل . (الطعن رقم 624 لسنة 42 جلسة 1982/06/14 س 33 ع 2 ص 752 ق 133) |
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هى علاقة تعاقدية و ليست علاقة تنظيمية و أنها بذلك تخضع لأحكام قوانين العمل كما تخضع لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام المتعاقبة و من بينها النظام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و الذى يحكم واقعة هذه الدعوى بإعتباره جزءاً متمماً لعقد العمل ، و مقتضى ذلك أن القرارات التى تصدرها هذه الشركات فى شأن العاملين بها لا تعتبر من قبل القرارات الإدارية ، و من ثم فإن جهة القضاء العادى هى التى تختص بنظر المنازعات المتعلقة بها و لا يغير من ذلك أن المادتين 26 و 27 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 61 لسنة 71 المشار إليه تجيزان نقل العامل إلى وظيفة من ذات مستوى وظيفته أو ندبه للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة فى نفس مستوى وظيفته أو فى وظيفة تعلوها مباشرة سواء كان ذلك داخل المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية أو إلى مؤسسة أو وحدة إقتصادية أخرى أو هيئة عامة أو جهة حكومية مركزية أو محلية . و تشترطان أن يتم النقل أو الندب فى بعض الحالات بقرار من الوزير المختص لان ذلك لا يعدو فى حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين العامل و الشركة لا يغير من طبيعة هذه العلاقة فضلاً عن أن أداة النقل أو الندب لا تسبغ على العامل صفة الموظف العام ما دامت عناصرها غير متوافرة . لما كان ذلك و كانت دعوى المطعون ضده الأول تقوم على المنازعة فى قرار وزير الإسكان رقم 492 لسنة 77 بندبه إلى شركة أخرى إذ كان هذا الندب قد صدر فى نطاق العلاقة التعاقدية القائمة بينه و بين الشركة الطاعنة ، و لا يغير من طبيعة هذه العلاقة أن أداة الندب كانت قراراً من الوزير المختص ، فإن المنازعة المتعلقة بهذا القرار تظل بمنأى عن إختصاص القضاء الإدارى . و يختص بنظرها القضاء العادى . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح فى القانون فإن النعى عليه بمخالفة القانون بالخطأ فى تطبيقه و تأويله يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1859 لسنة 51 جلسة 1982/06/12 س 33 ع 2 ص 741 ق 132) |
و إن كان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى ، يجيز ندب العامل من وحده إقتصادية إلى أخرى فى نفس مستوى وظيفته الأولى ذلك مشروط بأن يتم الندب طبقاً للإجراءات التى نص عليها القانون ، و أن يكون لمصلحة العمل بريئاً من التعسف و سوء القصد ، و إلا شكل خطأ يوجب تعويض العامل عما يصيبه من ضرر بسببه . و لو كان هذا الضرر أدبياً . (الطعن رقم 1859 لسنة 51 جلسة 1982/06/12 س 33 ع 2 ص 741 ق 132) |
لما كانت المادة 170 من القانون المدنى تنص على أنه " يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعياً فى ذلك الظروف الملابسة ، و كان النص فى المادة 221 على أن يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب يدل على أن القانون يوجب التعويض الجابر لكل ضرر متصل السبب بأصله الضار و لا مانع فى القانون من أن يحسب فى عناصر التعويض ما كان يطالبه من رجحان كسب قوته عليه وقوع فعل ضار أو تصرف إدارى خاطئ و ضار كذلك و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إنتهى إلى بطلان قرار الندب لصدوره من الوزير المختص على خلاف ما تقضى به المادة 27 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 61 لسنة 1971 من وجوب صدوره فى مثل حالة المطعون ضده الأول من رئيس مجلس إدارة الشركة بعد عرض الأمر على لجنة شئون العاملين بها أو أن ذلك يعد خطأ- من جانب الشركة الطاعنة و المطعون ضده الثانى يسبب للمطعون ضده الأول ضرراً مادياً تمثل فى حرمانه من المزايا المالية التى فوتها عليه قرار الندب و هى الحوافز و المكافأت التى فصلها تقرير الخبير المقدم فى الدعوى فضلاً عن الأضرار الأدبية التى أصابته .... و خلصت المحكمة من ذلك إلى أنها ترى مراعاة لها لظروف الدعوى و ملابساتها أن مبلغ ألف جنيه كاف لجبر كافة الأضرار . و مفهوم ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده الأول بتعويض إجمالى دون أن يحدد مقدار التعويض عن الضرر الأدبى و لا مقدار التعويض بالنسبة لكل عنصر من عناصر الضرر المادى و هى على ما أثبته خبير الدعوى فى تقريره حوافز الإنتاج و مكافأت مجلس الإدارة و المنطقة . و الميزانية و شئون العاملين و هذه المزايا المالية و على ما يبين من تقرير الخبير إذا كان فوات الحصول على بعضها يعتبر عنصراً من عناصر التعويض المادى فإن عدم حصول الطاعن على بعضها الآخر لا يجوز أن يدخل ضمن عناصر التعويض المحكوم به ... ... لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعويض إجمالى للمطعون ضده الأول و أدخل فيه ضمن عناصر الضرر المادى ما فوته عليه قرار الندب من فرصة الحصول على حوافز الإنتاج و على مكافأة شئون العاملين و مكافأة المنطقة رغم أن عدم حصوله على هذه الحوافز و تلك المكافآت لم يكن مرتبطاً بقرار الندب و لا يتوافر فى شأنه عناصر المسئولية التى توجب الحكم بالتعويض و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أدخلها ضمن عناصر الضرر الذى يتعين التعويض عنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . و إذ كان لا يمكن تحديد ما خص هذه العناصر المنصرفة من التعويض الإجمالى المقضى به فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً فى خصوص معدلات التعويض المحكوم به مع الإحالة . (الطعن رقم 1859 لسنة 51 جلسة 1982/06/12 س 33 ع 2 ص 741 ق 132) |
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 20 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و قرار مجلس الوزراء فى 1971/12/21 بالموافقة على منح بدل طبيعة عمل للعاملين بالقطاع العام أن قرار مجلس الوزراء قد إشترط لإستحقاق البدل الذى تقرر فضلاً عن إعتماد الوزير المختص للقوائم التى يحددها مجلس إدارة الوحدة الإقتصادية - إقرار وزير الخزانة لهذه القوائم تحديداً للتكلفة و لتدبير الصرف المالى كإجراء مكمل لموافقة الوزير المختص على تقرير البدل و إعتماد القوائم و من ثم فإن موافقة وزير الخزانة تعتبر إجراء جوهرياً لا يمكن بدونه أن يكون لمن تقرر لهم البدل الحق فى تقاضيه أو صرفه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و حجب نفسه معه عن بحث دفاع الطاعنة الجوهرى القائم على أن موافقة وزير الخزانة على الصرف لم تتم و أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم فى بدل طبيعة العمل عل ما قرره من أن المؤسسة العامة للنقل البرى لركاب الأقاليم التى تتبعها الشركة الطاعنة قد أعدت قوائم بالوظائف التى تستحق بدل طبيعة عمل و منها وظائف المطعون ضدهم و إعتمدها وزير النقل الذى تتبعه المؤسسة و أمر بإخطار وزارة الخزانة بقرار إعتماد للإحاطة و أنه قد ثبت المصدر القانونى للحق المطالب به فلا ينال منه الإحتجاج بعدم موافقة وزير الخزانة على صرف هذا البدل لأن مناط إستحقاقه هو قرار وزير النقل بإعتماد قوائم الوظائف التى أعدتها المؤسسة العامة المختصة و هو السبب المنشئ للحق فى البدل و الأثر القانونى لقرار مجلس الإدارة و لا يجوز لوزير الخزانة الإعتراض و القول بغير ذلك يعنى ليس تسلط وزير على وزير آخر فحسب بل يجعله سلطة أعلى من مجلس الوزراء الذى هو المصدر القانونى للحق فى البدل و صاحب الحق فى توجيه تفسير دور وزير الخزانة بعد تأشيرة وزير النقل و هو عضو مجلس الوزراء الذى وضع شروط منح البدل بإخطار وزير الخزانة لقراره للإحاطة و رتب على ذلك أن موافقة وزير الخزانة على قرار وزير النقل ليس من جوهر نظام إقرار منح بدل طبيعة العمل كما أنه ليس شرطاً لنشوئه . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما حجبه عن بحث دفاع الشركة الطاعنة الجوهرى بعدم صدور موافقة وزير الخزانة على قرار منح البدل و يتعين لذلك نقضه (الطعن رقم 291 لسنة 51 جلسة 1982/06/12 س 33 ع 2 ص 735 ق 131) |
مفاد المادة 27 من القانون 43 لسنة 79 بشأن الحكم المحلى أن المشرع بعد أن إستبعد الهيئات القضائية و الجهات المعاونة لها من نطاق نظام الحكم المحلى ، قسم فروع الوزارات فى المحافظات إلى قسمين قسم نقل إختصاصاته إلى الوحدات المحلية فألحقه بها و صار من توابعها و بالتالى يمثله قانوناً المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية حسب الأحوال ، و قسم أبقى إختصاصاته للوزارات التابع لها أصلاً و لم يعهد إلى المحافظ سوى مجرد الإشراف عليه دون تبعيته له و بالتالى فلا يمثله قانوناً ، لما كان ذلك . و كانت الفقرة الثانية من المادة 26 من ذات القانون تنص على أن " المحافظ مسئول عن الأمن و الأخلاق و القيم العامة بالمحافظة يعاونه فى ذلك مدير الأمن فى إطار السياسة التى يضعها وزير الداخلية و على مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لإعتمادها و يلزم مدير الأمر بإخطاره فوراً عن الحوادث ذات الأهمية الخاصة على أن يتم إعداد التدابير اللازمة فى هذا الشأن بالإتفاق بينهما " بما مؤداه أن المشرع لم تنقل إختصاصات الأمن وزارة الداخلية إلى الوحدات المحلية إذ لم يجعل أجهزة الأمن بالمحافظة تابعة تبعية مطلقة للمحافظ و إنما جعل مسئولية هذا الأخير عنها مجرد مسئولية إشراف فى إطار من التعاون بينه و بين مدير الأمن ، و من ثم تظل هذه الأجهزة خاصة لوزارة الداخلية و موظفوها تابعين لوزير الداخلية . (الطعن رقم 2225 لسنة 50 جلسة 1982/06/10 س 33 ع 2 ص 716 ق 128) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هى ثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر و دائم و أن فرصة الإستمرار على ذلك كانت محققة و عندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله و يقضى له بالتعويض على هذا الأساس ، أما مجرد إحتمال وقوع الضرر فى المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض . (الطعن رقم 2225 لسنة 50 جلسة 1982/06/10 س 33 ع 2 ص 716 ق 128) |
إذ كانت محكمة الإحالة - إلتزاماً بالحكم الناقض - قضت بقبول الإستئناف شكلاً ، فإنها تكون قد إستنفذت ولايتها فى هذه المسألة بحيث يمتنع عليها معاودة النظر فيها ، و يتعين عليها إلتزاماً بالأثر الناقل للإستئناف أن تعرض لموضوع الإستئناف برمته و بكل ما إشتمل عليه من أوجه دفاع لتقول كلمتها فيه لقضاء سبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أعرض عن مناقشة سببى الإخلاء بحجة إنتهائية الحكم فى نصوصها لصدوره فى ظل القانون 120 لسنة 1947 بأنه يكون قد خالف القانون و شابه قصور . (الطعن رقم 1826 لسنة 49 جلسة 1982/06/10 س 33 ع 2 ص 721 ق 129) |
من المقرر و إعمالاً للمادة التاسعة من القانون المدنى ما يبين الأدلة التى تعد مقدماً لإثبات النظريات القانونية ، تخضع فى إثباتها للقانون السارى وقت إعداد الدليل أو فى الوقت الذى كان ينبغى فيه إعداده ، و لما كانت العلاقة الإيجارية المدعى بها قد نشأت فى سنة 1945 ، 1946 أى فى ظل القانون المدنى الملغى فإنها تخضع فى إثباتها لحكم المادة 263 منه التى تنص على أن عقد الإيجار الحاصل بغير الكتابة لا يجوز إثباته إلا بإقرار المدعى عليه أو إمتناعه عن اليمين ، فلا يجوز الإعتماد فى إثباته على البينة أو القرائن ، و كانت محكمة الإستئناف قد أجازت رغم إعتراض الطاعن - إثبات العلاقة الإيجارية بكافة الطرق بما فيها البينة ، و أقامت قضاءها المطعون فيه على ما إستخلصه من أقوال الشهود و من القرائن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه ، و لا يصح هذا الخطأ إستناد الحكم إلى المادة 113 من قانون الإثبات التى تجيز للمحكمة أن تقبل الإثبات بالبينة و القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك متى تخلف الخصم عن حضور جلسة الإستجواب بغير عذر مقبول أو إمتنع عن الإجابة ذلك أن الإحالة إلى التحقيق جاءت سابقة على حكم الإستجواب الموجه للمطعون ضده الأول دون الطاعن (الطعن رقم 1826 لسنة 49 جلسة 1982/06/10 س 33 ع 2 ص 721 ق 129) |
من المقرر و إعمالاً للمادة التاسعة من القانون المدنى ما يبين الأدلة التى تعد مقدماً لإثبات النظريات القانونية ، تخضع فى إثباتها للقانون السارى وقت إعداد الدليل أو فى الوقت الذى كان ينبغى فيه إعداده ، و لما كانت العلاقة الإيجارية المدعى بها قد نشأت فى سنة 1945 ، 1946 أى فى ظل القانون المدنى الملغى فإنها تخضع فى إثباتها لحكم المادة 263 منه التى تنص على أن عقد الإيجار الحاصل بغير الكتابة لا يجوز إثباته إلا بإقرار المدعى عليه أو إمتناعه عن اليمين ، فلا يجوز الإعتماد فى إثباته على البينة أو القرائن ، و كانت محكمة الإستئناف قد أجازت رغم إعتراض الطاعن - إثبات العلاقة الإيجارية بكافة الطرق بما فيها البينة ، و أقامت قضاءها المطعون فيه على ما إستخلصه من أقوال الشهود و من القرائن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه ، و لا يصح هذا الخطأ إستناد الحكم إلى المادة 113 من قانون الإثبات التى تجيز للمحكمة أن تقبل الإثبات بالبينة و القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك متى تخلف الخصم عن حضور جلسة الإستجواب بغير عذر مقبول أو إمتنع عن الإجابة ذلك أن الإحالة إلى التحقيق جاءت سابقة على حكم الإستجواب الموجه للمطعون ضده الأول دون الطاعن (الطعن رقم 1826 لسنة 49 جلسة 1982/06/10 س 33 ع 2 ص 721 ق 129) |
إذ كانت المادة 269 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عن نقض الحكم المطعون فيه - و كان الطعن للمرة الثانية - أن تحكم فى الموضوع إلا أن التصدى لموضوع الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر على ما إذا كان الطعن فى المرة الثانية ينصب عل ما طعن عليه فى المرة الأولى ، و كان الطعن الأول قد إقتصر على النعى على شكل الإستئناف و إنصب فى هذا الطعن على ما قضى به فى الموضوع و هو ما لم يكن معروضاً أصلاً فى الطعن الأول فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة . (الطعن رقم 1826 لسنة 49 جلسة 1982/06/10 س 33 ع 2 ص 721 ق 129) |
إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة قد ضمت دعوى الطاعن بطلب تعديل قرار لجنة تحديد الإيجارات إلى دعوى المطعون ضده الأول بطلب الإخلاء ليصدر فيها حكم واحد ، و لما كانت المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 قد نصت على أن يلحق بتشكيل المحكمة الإبتدائية التى تنظر الطعون على قرارات لجان تحديده الأجرة مهندس معمارى أو مدنى ، فإن ورود اسم هذا المهندس فى ديباجة الحكم الإبتدائى ضمن تشكيل هيئة المحكمة لا يعدو أن يكون إلتزاماً بنص المادة المشار إليها و لا يدل فى حد ذاته على أنه قد إشترك فى المداولة أو أنه حضرها فى دعوى الإخلاء أو فى المسائل الأولية السابقة على تقدير الأجرة فى دعوى الطاعن ، بل أن الثابت فى صدر مدونات الحكم الإبتدائى أن المداولة تمت وفقاً للقانون ، هذا إلى أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ، و ليس فى الأوراق ما يدل على خلاف ذلك . (الطعن رقم 1558 لسنة 51 جلسة 1982/06/10 س 33 ع 2 ص 726 ق 130) |
إذ كان جوهر النزاع دائراً حول طبيعة العلاقة الإيجارية بين الطرفين و ما إذ كانت عن عين خالية فيمتد عقد إيجارها أم عن عين مفروشة فلا يمتد العقد ، و لما كانت المادة 8/37 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى متعلقة بإمتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على إمتداد العقد إليها ، و كانت المدة المشار إليها فى الدعوى المطروحة غير محدودة فإن هذه الدعوى تكون غير قابلة لتقدير قيمتها فينعقد الإختصاص بنظرها للمحكمة الإبتدائية و يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها بالإستئناف . (الطعن رقم 1558 لسنة 51 جلسة 1982/06/10 س 33 ع 2 ص 726 ق 130) |
إذ كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد . بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإعتبار شقة النزاع مؤجرة مفروشة على قوله " ..... أنه يبين من مطالعة قائمة المنقولات المرفقة بعد الإيجار و الموقع عليها من المستأجر بالإستلام و من أقوال شاهدى المطعون ضده الأول التى تطمئن إليها المحكمة أن شقة النزاع تحوى منقولات و مفروشات و أدوات ترى المحكمة أنها كافية و مفيدة فى الإنتفاع بها و أن منفعتها تغلب على منفعة المكان خالياً ... مما تنتفى معه شبهة التحايل على القانون ... ، لما كان ذلك و كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير جدية الفرش أو صوريته فى ضوء ظروف الدعوى و ملابستها ، فإن ما إستخلصته المحكمة فى هذا الشأن و فى حدود سلطتها التقديرية فى فهم الواقع و تقدير الدليل هو إستخلاص سائغ يكفى لحمل قضائها و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، و لا يعيب الحكم ما إستطرد إليه تزيداً من أن قيمة المنقولات تتناسب مع الفرق بين الأجرة القانونية للعين خالية و بين الأجرة المتفق عليها فى العقد . (الطعن رقم 1558 لسنة 51 جلسة 1982/06/10 س 33 ع 2 ص 726 ق 130) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون 49 لسنة 1977 على أنه " يترتب على قبول الطعن إعادة النظر فى تقدير أجرة باقى الوحدات التى شملها قرار لجنة تحديد الأجرة و يعتبر الحكم الصادر فى الطعن ملزماً لكل من المالك و المستأجرين " يدل على أن مناط إعادة النظر فى تقدير أجرة باقى الوحدات و لو لم تكن محلاً للطعن من ذوى الشأن أن يحكم فى موضوع الطعن بالقبول ، أما و قد إنتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الطاعن فلا محل للتحدى بالنص سالف البيان هذا و من المقرر إنه إذا إلتفت الحكم عن الرد على دفاع غير مؤثر فى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يكون معيباً بالقصور و لا الإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 1558 لسنة 51 جلسة 1982/06/10 س 33 ع 2 ص 726 ق 130) |
من المقرر أن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها الحكم صراحة أو ضمناً ، فلا يجوز الطعن فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى أحد الطلبات ، و إنما يتعين وفقاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات الرجوع إلى المحكمة التى أصدرته لتستدرك ما فاتها الفصل فيه و لما كان الثابت أن محكمة أول درجة لم تتعرض للفصل فى طلب المطعون ضده الأول تسليمه المنقولات و كانت عبارة " و رفضت ما عدا ذلك من الطلبات . الواردة بمنطوق حكمها لا تنصرف إلا إلى الطلبات التى كانت محل بحثها و لا تمتد إلى ما لم تتعرض للفصل فيه ، لما كان ذلك و كان المطعون ضده الأول قد أقام إستئنافه للحكم له فى طلب تسليمه المنقولات الذى أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه فإنه كان يتعين الحكم بعدم قبول هذا الإستئناف ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بقبوله و بإجابة المطعون ضده إلى طلبه فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1558 لسنة 51 جلسة 1982/06/10 س 33 ع 2 ص 726 ق 130) |
علاقة التبعية لا تقوم وفقاً لحكم المادة 174 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بتوافر الولاية فى الرقابة و التوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية - طالت مدتها أو قصرت - فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقه أداء عمله و فى الرقابة عليه فى تنفيذه هذه الأوامر و محاسبته على الخروج عليها 0 (الطعن رقم 775 لسنة 45 جلسة 1982/06/10 س 33 ع 2 ص 707 ق 126) |
تكييف عقد العمل و تمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود هو بتوافر عقد التبعية التى تتمثل فى خضوع العامل لإشراف رب العمل و رقابته و هو ما نصت عليه المادة 674 من التقنين المدنى بقولها أن [ عقد العمل هو الذى سيتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل فى خدمة العاقد الآخر و تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر ] ، و ما نصت عليه كذلك المادة 42 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 بأنه [ العقد الذى سيتعهد بمقتضاه عامل أن يشتغل تحت إدارة صاحب عمل و إشرافه مقابل أجر ] (الطعن رقم 775 لسنة 45 جلسة 1982/06/10 س 33 ع 2 ص 707 ق 126) |
لما كان الطاعن قد ركن فى إثبات إدعائه بالتزوير إلى قرائن أوردها بمذكرة شواهد التزوير بما لا يمنعه من إضافة قرائن أخرى غيرها و كان الطاعن قد تمسك بقرائن جديدة إلى جانب تلك التى كان قد أوردها بمذكرة شواهد التزوير فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض بحث هذه القرائن الجديدة إستناداً إلى عدم ورودها بمذكرة شواهد التزوير فإنه يكون معيب بالخطأ فى تطبيق القانون 0 (الطعن رقم 462 لسنة 48 جلسة 1982/06/10 س 33 ع 2 ص 712 ق 127) |
جرى قضاء محكمة النقض على أن الإصلاحات و التحسينات الجديدة التى يكون المؤجر قد أدخلها فى العين المؤجرة تقوم و يضاف مقابل إنتفاع المستأجر بها إلى الأجرة التى تحدد على الأسس التى قررتها تلك القوانين فإذا إتفق الطرفان على ذلك وجب إعمال إتفاقهما ما لم يثبت أن القصد منه هو التحايل على أحكام القانون . فيكون للقاضى عندئذ سلطة التقرير (الطعن رقم 575 لسنة 49 جلسة 1982/06/09 س 33 ع 2 ص 701 ق 125) |
يعتبر فى حكم التحسينات التى يدخلها المؤجر فى العين المؤجرة كل ميزة جديدة يوليها للمستأجر كما لو كان محروماً من حق التأجير من الباطن مفروشاً فرخص له المؤجر بذلك فإن هذه الميزة تقوم و تزاد على الأجرة القانونية . (الطعن رقم 575 لسنة 49 جلسة 1982/06/09 س 33 ع 2 ص 701 ق 125) |
إذا كانت المادة [10 ] من القانون 52 لسنة 1969 قد نصت على تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه بنسب معينة من قيمة الأرض و المبانى و ذلك فى حالة الإنتفاع العادى بحيث إذا خول المؤجر المستأجر علاوة على هذا الإنتفاع ميزة إضافية بأن رخص له فى تأجير المكان من الباطن مفروشاً فإن هذه الميزة تعتبر فى حكم التحسينات فيجوز للمؤجر أن يتقاضى مقابلاً عنها و هو ما نصت عليه المادة 28 من القانون 52 لسنة 1969 من أنه : فى جميع الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير مسكنه مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية تعادل 70% من الأجرة القانونية عن مدة التأجير مفروشا " فدلت بذلك على أن تحديد الأجرة وفقاً للنسب المعينة التى حددتها المادة 10 من القانون رقم 52 لسنة 1969 لا يعدو أن يكون وسيلة لتحديد أجرة عادلة فى حالة الإنتفاع العادى و أن ليس ثمة ما يمنع من زيادتها فى مقابل تأجير المكان من الباطن مفروشاً (الطعن رقم 575 لسنة 49 جلسة 1982/06/09 س 33 ع 2 ص 701 ق 125) |
إذ كان الترخيص للمستأجر بإستعمال المكان المؤجر فندقاً ينطوى على التصريح له بالتأجير بالفرش الذى يحق معه للمؤجر زيادة الأجرة بنسبة 70% من الأجرة القانونية فإن هذه الزيادة تسرى على واقعة الدعوى حتى 1977/9/9 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الذى رفع هذه الزيادة إلى نسب حددها فى المادة 45 بأن نص على أنه "فى جميع الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحتسب على الوجه الآتى : " أ .. ب ، ... ج " مائة و خمسون فى المائة [150% ] عن الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون " و ذلك إستصحاباً لما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن الأحكام التى تتضمنها قوانين الإيجارات تأخذ فى حسبانها الإستعمال الأغلب الأعم للأماكن و هو السكنى و لا يستساغ أن تسرى هذه الأحكام و ما يتعلق بتحديد الأجرة على الاماكن التى تستعمل فى غير هذا الغرض و بالذات فى الأغراض التجارية و المهنية التى تدر عائداً مجزياً فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك عما يحيط بالإستعمال لغير السكنى من إعتبارات و ظروف تعجل بإستهلاك المبنى . و قد قطع تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشعب فى الإفصاح عن نطاق تطبيق المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 فأكد أن " الأجرة الإضافية قيمة تستحق فى كل صور المفروش و منها الفنادق و اللوكاندات و البنسيونات و الشقق المفروشة و غير ذلك من صور التأجير المفروش " فكشف بذلك عن غرض الشارع من أن الأجرة الإضافية تستحق فى كل صور التأجير المفروش - سواء إتفق عليه لدى بدء التعاقد أو لاحقاً له و ذلك عن مدة التأجير مفروشاً . لما كان ذلك و كانت عين النزاع التى أجرها الطاعنان للمطعون ضدهما قد أجرت لأستعمالها ملحقاً لفندق سان جيوفانى فإنه يسرى عليها حكم المادتين 28 من القانون 52 لسنة 1969 ، 45 من القانون 49 لسنة 1977 و إذ جرى الحكم المطعون فيه على غير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 575 لسنة 49 جلسة 1982/06/09 س 33 ع 2 ص 701 ق 125) |
حق الإرتفاق طبقاً لنص المادة 1015 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو خدمة يؤديها العقار المرتفق به للعقار المرتفق فيحد من منفعة الأول و يجعله مثقلاً بتكليف الفائدة الثانى و هو و إن لم يحرم مالك العقار الخادم من ملكيته إلا أنه ينقص من نطاقها و يوجب عليه ألا يمس فى إستعماله لحقوق ملكيته بحق الإرتفاق . (الطعن رقم 463 لسنة 49 جلسة 1982/06/09 س 33 ع 2 ص 698 ق 124) |
حقوق الإرتفاق وفقاً للمادة 1019 من القانون المدنى تخضع للقواعد المقررة فى سند إنشائها . و إذ كان سبب إنشاء الإرتفاق بالتقادم فإن الحيازة التى كانت أساساً للتقادم هى التى تحدد مدى الإرتفاق (الطعن رقم 463 لسنة 49 جلسة 1982/06/09 س 33 ع 2 ص 698 ق 124) |
لما كانت العلاقة بين الوكيل المسخر و الموكل ينظمها عقد الوكالة الذى أبرماه فيلتزم الوكيل المسخر بتنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة ، مما مؤداه أن تسجيل البيع الصادر للوكيل المسخر ينقل الملكية مباشرة من الغير إلى الموكل المستتر فى العلاقة بين الوكيل و الموكل. (الطعن رقم 1433 لسنة 48 جلسة 1982/06/08 س 33 ع 2 ص 693 ق 123) |
النص فى المادة 55من قانون المحاماه رقم61 لسنة 1968 علي أنه ,لا يجوز للمحامين العاملين بالهئات العامة والمؤسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعهلها وشركات القطاع العام مزاولة اي عمل من اعمال المحاماة المنصوص عليها فى هذا القانون لغير الجهات التي يعملون بها , يدل علي الشارع لم يضع شرطا من الشروط صحة العمل الذي يقوم به المحامي الذي يعمل بالجهات الواردةبالنص بل أصدر بالنص بل أصدر الية أمرا لا يعدومخالفته أن تكون مخالفة موضوعية تقع تحت طائلةالجزاء الاداري ولا تستتبع تجريد العمل الذي قام به المحامي من اثارةالقانونية ولا تنال من صحتة متي تم وفقا للاوضاع التي تطلبها القانون سواء مارسه المحامي لنفسه ام لحساب غيره وكل ما يترتب علي هذا الفار وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- هو توقيع العقوبات التادبية التي نص عليها القانون . (الطعن رقم 182 لسنة 48 جلسة 1982/06/07 س 33 ع 2 ص 687 ق 122) |
من المقرر فى قضاء الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات واستخلاص ما يري أنه الواقع الصحيح فى الدعوى ولا رقابة لمحمكة النقض علية فى ذبك ما دام لم يخرج فى تفسير العقودعما تحتملة عباراتها أو يجاوز المعني الظاهر لها . (الطعن رقم 182 لسنة 48 جلسة 1982/06/07 س 33 ع 2 ص 687 ق 122) |
التناقض الذى يفسد الأحكام هو و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ما تتعارض منه الأسباب و تتهاتر فتتماحى و يسقط بعضها بعضاً بحيث لا يتبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه . (الطعن رقم 182 لسنة 48 جلسة 1982/06/07 س 33 ع 2 ص 687 ق 122) |
إذكان الحكم المطعون فية قد انتهى إلى تكييف العقد المؤرخ ..... بأنة عقد شركة وكان من القرر فى المادة 526/ 1 من القانون المدنى أن الشركة تنتهى بأنقضاء الميعاد المعين لها وقد إنقضت مدة هذا العقد وبقى الطاعن بعين النزاع دون رضاء المطعون ضده ومن ثم فأنة يعد مغتصبا إذلم يعد له سند فى البقاء بها وإذ قضى الحكم المطعون فية بأخلاء تأسيسا على ما تقدم فلا يكون مشوبا بالتناقض . ولا يغير من ذلك أن المطعون ضده طلب طرد الطاعن لم يعد له الحق فى البقاء بعين النزاع ، ويكون الحكم قد فصل فى مصير هذا العقد وأوضح أنه غير قائم لانتهاء مدتة . (الطعن رقم 182 لسنة 48 جلسة 1982/06/07 س 33 ع 2 ص 687 ق 122) |
متى كان هدف الشارع من تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر إنما هو رعاية مصلحتهم . و من ثم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر و بالتالى يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع ، و من ثم فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض 0 (الطعن رقم 501 لسنة 44 جلسة 1982/06/07 س 33 ع 2 ص 677 ق 120) |
لما كانت قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق حين الطعن بالنقض كما تطبق فى الدعوى حال رفعها ، و معيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفقاً لطلباته أو محققاً لمقصوده منها 0 (الطعن رقم 501 لسنة 44 جلسة 1982/06/07 س 33 ع 2 ص 677 ق 120) |
تجديد الإلتزام بتغيير موضوعه وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 352 من القانون المدنى هو عقد يتفق فيه الطرفان مع إنقضاء إلتزام سابق و أن يحلا محله إلتزاماً آخر يختلف عن الأول فى محله أو فى مصدره ، و إستخلاص تجديد الإلتزام أمر موضوعى يستقل به قاضى الموضوع متى كانت الأسباب التى أقامت عليها المحكمة حكمها من شأنها أن تؤدى إلى القول بذلك 0 (الطعن رقم 501 لسنة 44 جلسة 1982/06/07 س 33 ع 2 ص 677 ق 120) |
التناقض الذى يفسد الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تماحى به الأسباب بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه 0 (الطعن رقم 501 لسنة 44 جلسة 1982/06/07 س 33 ع 2 ص 677 ق 120) |
يدل نص المادة 175 من قانون المرافعات - على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقع عليها من جميع أعضاء الهيئة التى أصدرته و إلا كان الحكم باطلاً (الطعن رقم 1833 لسنة 51 جلسة 1982/06/06 س 33 ع 2 ص 674 ق 119) |
النص فى المادة 1/7 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال على أنه " لا يجوز للأب أن يتصرف فى عقار القاصر أو فى محله التجارى أو فى أوراقه المالية إذا زادت قيمة أى منها على ثلاثمائة جنية إلا بإذن المحكمة" و النص فى المذكرة الإيضاحية لذلك القانون على أن " الأصل فى الولاية هو شمولها لمال القاصر كله إلا ما يؤول إليه من مال بطريق التبرع إذا إشترط المتبرع ذلك " يدل على أن المقصود من القيد المنصوص عليه فى المادة المشار إليها هو تحقيق رعاية مصلحة الصغير مما مفاده أن العبرة بقيمة نصيب القاصر فى العقار المتصرف فيه لا بقيمة العقار كله ، فيجوز للأب أن يتصرف فى عقارات الصغير بدون إذن المحكمة إذا كانت قيمتها لا تزيد على ثلاثمائة جنية و إلا فيجب إذن المحكمة . (الطعن رقم 571 لسنة 49 جلسة 1982/06/06 س 33 ع 2 ص 670 ق 118) |
ندب الخبير فى الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الرخص المخولة لقاضى الموضوع ، فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه لطلب ندب الخبير قائماً على أسباب مبررة. (الطعن رقم 571 لسنة 49 جلسة 1982/06/06 س 33 ع 2 ص 670 ق 118) |
إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه و عدم العدول عن إعماله و تحقق الشرط الموجب لسريانه ، فإن كان وقوع الفسخ مرتبط بالتأخير فى سداد باقى الثمن فى الموعد المحدد له و تبين أن البائع أسقط حقه فى إستعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخر فى سداد باقى الثمن فى موعده بقبول السداد بعد هذا الموعد منبئاً بذلك عن تنازله عن أعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولاً. (الطعن رقم 816 لسنة 49 جلسة 1982/06/03 س 33 ع 2 ص 651 ق 115) |
النص فى المادة 564 من القانون المدنى على أن " يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة و ملحقاتها فى حالة تصلح معها لأن تفى بما أعدت له من المنفعة وفقاً لما تم عليه الإتفاق أو لطبيعة العين " ، و فى المادة 566 منه على أنه " يسرى على الإلتزام بتسليم العين ما يسرى على الإلتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام ... " و فى المادة 435 من هذا القانون على أن " يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته و الإنتفاع به دون عائق و لو لم يستولى عليه إستيلاء مادياً ما دام البائع قد أعلمه بذلك و يحصل هذا التسليم على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشى المبيع " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تسليم العين المؤجرة يحصل بوضعها تحت تصرف المستأجر بحيث يتمكن من حيازتها و الإنتفاع بها دون عائق ، و لا يكفى مجرد تخلى المؤجر عن العين المؤجرة و الإذن للمستأجر بالإنتفاع بها إذا وجد عائق يحول دونه إذ لا يتم التسليم فى هذه الحالة إلا بإزالة العائق يستوى أن يكون وليد تعرض مادى أو نتيجة تعرض قانونى ناشئاً عن فعل المؤجر أو أحد أتباعه أم راجعاً إلى فعل الغير أياً كان طالما قد وقع قبل حصول التسليم ، و ينبغى فى التسليم أن يكون تسليماً للعين المؤجرة جميعها هى و ملحقاتها فى الزمان و المكان الواجبين و المتفق عليهما ، فإذا إقتصر التسليم على جزء من العين أو العين دون ملحقاتها أو كان التسليم و العين فى حالة غير حسنة أو تأخر التسليم عن وقته فإن كل هذا لا يعتبر تسليماً صحيحاً و لا يسوغ للمؤجر أن يجبر المستأجر على أن يجتزئ به عن التسليم الصحيح ، و للمستأجر فى جميع هذه الأحوال أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 566 من القانون المدنى (الطعن رقم 551 لسنة 46 جلسة 1982/06/03 س 33 ع 2 ص 654 ق 116) |
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به (الطعن رقم 488 لسنة 48 جلسة 1982/06/03 س 33 ع 2 ص 662 ق 117) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به لخصمه و فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم و أن إستخلاص الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق و الأعمال الصادرة من الخصم أو نفى ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع ما دام إستخلاصها سائغاً (الطعن رقم 488 لسنة 48 جلسة 1982/06/03 س 33 ع 2 ص 662 ق 117) |
الدفع بالتقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام و ينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة جلية لا تحتمل الإبهام ، كما لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بتملك العقار بالمدة الطويلة المكسبة للملكية بإعتباره سبب جديداً لا يقبل التحدى به أمامها لأول مرة (الطعن رقم 488 لسنة 48 جلسة 1982/06/03 س 33 ع 2 ص 662 ق 117) |
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 969 من القانون المدنى على أن السبب الصحيح الذى تكسب به ملكية العقار بحيازته خمس سنوات مع حسن النية هو السند الذى يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشئ الذى يراد كسبه بالتقادم ، يدل على أنه متى كان البائع للمشترين المتزاحمين بعقودهم واحداً فلا وجه لتمسك أحدهم فى وجه الآخرين بتملك المبيع بالتقادم الخمسى . (الطعن رقم 488 لسنة 48 جلسة 1982/06/03 س 33 ع 2 ص 662 ق 117) |
لما كان القانون رقم 116 لسنة 1964 تضمن القواعد التى تنظم المعاشات والمكافآت و التأمين و التعويض لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى بسبب الخدمة أو العمليات الحربية و هى أحكام يقتصر تطبيقها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون و لا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقاً لأحكام القانون المدنى ، فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقه فى التعويض الكامل الجابر للضرر الذى لحقه ، إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائماً وفقاً لأحكام القانون المدنى إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيرى ، إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين التعويضين . (الطعن رقم 404 لسنة 49 جلسة 1982/06/02 س 33 ع 2 ص 647 ق 114) |
تنص المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 على أنه لا يجوز لكافة الجهات القضائية النظر فى دعاوى التعويض الناشئة عن إصابة أو وفاة أحد الأفراد الخاضعين لأحكامه عندما تكون الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة أو العمليات الحربية ، و مفاد ذلك أن الحظر من نظر دعاوى التعويض الذى نصت عليه المادة المذكورة يقتصر على الدعاوى التى تستند إلى الحالات المنصوص عليها فى ذلك القانون ، و لا يتعداها إلى غيرها من دعاوى التعويض التى ترفع طبقاً لأحكام القانونه المدنى ، و من ثم لا يحول هذا النص دون سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى . (الطعن رقم 404 لسنة 49 جلسة 1982/06/02 س 33 ع 2 ص 647 ق 114) |
حيث إن الطاعنين لم يوضحوا ما هو الدفاع الذى أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه و أثره فى قضائه فهو نعى مجهل . و من ثم غير مقبول (الطعن رقم 1393 لسنة 47 جلسة 1982/05/31 س 33 ع 1 ص 618 ق 112) |
العقد المبرم بين الطرفين [ شركة المعمورة للإسكان و التعمير و بعض المستأجرين ] بشأن إستئجار كبائن بشاطئ المعمورة ليس عقد إدارياً لأن الشركة المؤجرة المطعون ضدها لم تتعاقد بوصفها سلطة عامة (الطعن رقم 1393 لسنة 47 جلسة 1982/05/31 س 33 ع 1 ص 618 ق 112) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يكن الغرض الأساس من الإجارة المكان فى حد ذاته و إنما إشتملت الإجارة على عناصر أخرى أكثر أهمية و بحيث يتعذر الفصل بين مقابل إيجار المكان فى حد ذاته و بين مقابل الإنتفاع بمزايا تلك العناصر فإن الإجارة لا تخضع لقانون إيجار الأماكن (الطعن رقم 1393 لسنة 47 جلسة 1982/05/31 س 33 ع 1 ص 618 ق 112) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى دعامته الثانية على أن المبنى وحده لم يكن هو العنصر الأساسى الذى إنصرفت إليه إرادة المتعاقدين ، إذ إلتزمت الشركة المطعون ضدها فى العقود المبرمة بينها و بين الطاعنين بأن تؤدى خدمات عديدة منها زراعة و رى و صيانة الحدائق التى تحيط بالكبائن بمصاريف و على حسابها و بأن تعين عمالاً لصيانة الكبائن و لنظافة و إنارة الحدائق ، و هى خدمات يتعذر الفصل بين مقابلها و بين مقابل إيجار المبنى ، و إنتهى الحكم المطعون فيه من ذلك إلى أن هذا الإيجار لا يخضع لقانون إيجار الأماكن فإنه يكون قد كيف العلاقة بين الطرفين تكييفاً سليماً و خلص إلى نتيجة صحيحة . (الطعن رقم 1393 لسنة 47 جلسة 1982/05/31 س 33 ع 1 ص 618 ق 112) |
إذ كان الدعامة الثانية وحدها كافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ، فإن تعييبه بشأن الدعامة الأولى أياً كان وجه الرأى فيها يكون غير منتج (الطعن رقم 1393 لسنة 47 جلسة 1982/05/31 س 33 ع 1 ص 618 ق 112) |
مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة بالنسبة لمن كان موضع المحاكمة و دون أن تلحق الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم لهذه البراءة أو الإدانة . (الطعن رقم 1285 لسنة 48 جلسة 1982/05/31 س 33 ع 1 ص 622 ق 113) |
إذ كان المشرع قد قصد بالمادة 399 عقوبات أن يحمى حائز العقار من إعتداء الغير على هذه الحيازة و لو كانت لا تستند إلى حق متى كانت معتبرة قانوناً فإذا دخل شخص عقاراً و بقى فيه مدة من الزمن طالت أو قصرت بحيث يصبح فى القانون حائزاً للعقار فإن حيازته تكون واجباً إحترامها و لا سبيل إلى رفع يده بغير حاكم قضائى ، و إمتناع مثل هذا الحائز من الخروج من العقار لا يصح فى القانون إعتباره تعدياً على حيازة الغير بل هو منه عدم تفريط فى حيازته التى إكتسبها و من ثم يكفى أن تستظهر المحكمة للقضاء بالبراءة أن للمتهم حيازة فعلية حاله على العقار دون ما حاجة لبحث سنده فى وضع يده . (الطعن رقم 1285 لسنة 48 جلسة 1982/05/31 س 33 ع 1 ص 622 ق 113) |
إذ كان الحكم الجنائي الصادر فى الجنحة ... ... ... ... و المؤيد بالإستئناف رقم ... ... ... حسبما جاء بمدونات الحكمين الإبتدائى و المطعون فيه - قد تعرض لبحث سبب وضع يد الطاعن على عين النزاع و سنده فى وضع يده مقرراً بأنها " لم تخرج من يد المتهم و إنما هو واضع اليد عليها بصفته مستأجراً و من قبله والده " و يعتبر ذلك زائداً عن حاجة الدعوى التى فصل فيها الحكم و غير مرتبط بمنطوقه لأنه يقوم بدون هذه الأسباب الزائدة إذ يكفى للقضاء ببراءة الطاعن أن تثبت له حيازة فعلية منذ سنة 1962 حتى تاريخ رفع الدعوى الجنائية فى سنة 1968 أياً كان سندها و لا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائى من المحكمة المختصة بالنزاع و من ثم فإن هذه الأسباب الزائدة لا تحوز قوة الأمر المقضى فيه لأنها لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة . (الطعن رقم 1285 لسنة 48 جلسة 1982/05/31 س 33 ع 1 ص 622 ق 113) |
لا تثريب على الحكم إذا إعتد بالقرار النهائى الصادر من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية فى حدود إختصاصها إذ أن هذه القرارات و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لها الحجية أمام المحاكم فيما فصلت فيه . (الطعن رقم 1285 لسنة 48 جلسة 1982/05/31 س 33 ع 1 ص 622 ق 113) |
لا محل لتعييب الحكم المطعون فيه لإستناده لقرار لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية حتى و لو كان هذا القرار معيباً أو مخالفاً للقانون لأن قوة الأمر المقضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعلو على إعتبارات النظام العام فلا يجوز إعادة مناقشة النزاع و أسانيده مرة أخرى أياً كان وجه الرأى فيها . (الطعن رقم 1285 لسنة 48 جلسة 1982/05/31 س 33 ع 1 ص 622 ق 113) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعن من عين النزاع لثبوت العلاقة الإيجارية بتسليم الطاعن عين النزاع لمشتريها منذ سنة 1960 و من ثم لا يجدى الطاعن القول بأن قانون الإصلاح الزراعى قد نص على الإمتداد القانونى لعقود الإيجار و نفاذها فى حق حلف المؤجر إذ أن ذلك مشروط بأن يكون العقد قائماً أما و قد إنتهى العقد لسبب أو لآخر بالتراضى أو بالتقاضى فإن الإمتداد القانونى لا يلحقه . (الطعن رقم 1285 لسنة 48 جلسة 1982/05/31 س 33 ع 1 ص 622 ق 113) |
مفاد النص فى المادتين 197 ، 199 من قانون المرافعات - يدل على أن المشرع رسم طرقاً خاصة للتظلم من الأوامر على العرائض فأجاز لمن صدر الأمر ضده التظلم لنفس القاضى الآمر أو إلى المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع الذى صدر الأمر تمهيداً له أو بمناسبته ، و سواء كان التظلم للقاضى الآمر ، أو للمحكمة المختصة فإنه يحصل بالطرق المعتادة لرفع الدعوى - أى بصحيفة تودع قلم الكتاب وفق المادة 63 من قانون المرافعات ، و إذا ما تظلم القاضى الآمر فإن الحكم الذى يصدره القاضى فى التظلم يكون حكماً قضائياً لا مجرد أمر ولائى و يجوز للطعن فيه بطرق الطعن الجائزة . و المحكمة التى تختص بنظر إستئناف الحكم الصادر من القاضى الآمر فى التظلم يختلف بإختلاف هذا القاضى ، فإذا كان الحكم فىالتظلم صادراً من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية ، إختص بنظر الإستئناف المحكمة الإبتدائية التى تتبعها المحكمة الجزئية ، أما إذا كان الحكم فى التظلم صادراً من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية إختص بنظر الإستئناف محكمة الإستئناف ، ذلك لأن المشرع حينما أجاز التظلم إلى القاضى الآمر بدلاً من التظلم إلى المحكمة إنما أحل القاضى محل المحكمة ، فالحكم الذى يصدر فى التظلم يعتبر أنه صادر من المحكمة نفسها منعقدة بكامل هيئتها (الطعن رقم 480 لسنة 49 جلسة 1982/05/30 س 33 ع 1 ص 614 ق 111) |
تقاعد الوكيل عن المطالبة بالدين حتى إنقضى بالتقادم أو إمتناعه عن المطالبة به فى ميعاده ، مما أدى إلى عدم إعمال شرط الفسخ الإتفاقى لا يعد تصرفاً قانونياً يصح أن يكون موضع بحث فى مدى إتساع الوكالة له و إنما هو واقعة مادية يفيد المدين من آثارها القانونية ، و يسأل عنها الوكيل أمام موكله (الطعن رقم 437 لسنة 49 جلسة 1982/05/30 س 33 ع 1 ص 607 ق 110) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا تسبب الدائن بخطئه فى عدم تنفيذ المدين لإلتزامه وجب على القاضى التجاوز عن شرط الفسخ الإتفاقى ، و لا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدنى (الطعن رقم 437 لسنة 49 جلسة 1982/05/30 س 33 ع 1 ص 607 ق 110) |
أن الأصل فى تنفيذ الالتزام عملاً بمقتضى المادتين 347/2 , 456 من القانون المدنى ، أن يكون دفع الدين فى محل المدين ، إلا إذا أُتفق على خلاف ذلك ، فإن النص فى عقد البيع ، على الشرط الصريح الفاسخ ، عند تخلف المشترى عن سداد باقى الثمن أو قسط منه فى ميعاده مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء فى موطن البائع، لا يعفى الأخير من السعى إلى موطن المشترى ، لاقتضاء القسط أو ما بقى من الثمن عند حلول أجله ، فإذا قام بذلك وامتنع المشترى عن السداد بدون حق ، اعتبر متخلفاً عن الوفاء وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط ، أما إذا أبى البائع السعى إلى موطن المشترى عند حلول الأجل بغية تحقق الشرط عُدَّ ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الثمن أو مــا حـــل منه دون مـــبرر فلا يرتب الشرط أثره فى هـذه الحالة . (الطعن رقم 437 لسنة 49 جلسة 1982/05/30 س 33 ع 1 ص 607 ق 110) |
الإلتصاق - طبقاً لما تقضى به القواعد العامة - واقعة يرتب القانون عليها مركزاً قانونياً هو إكتساب صاحب الأرض ملكية ما يقام عليها من مبان و غراس ما لم يتفق على خلاف ذلك ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد إيجار الأرض الفضاء قد صرح فيه للمستأجر إقامة مبان عليها تؤول ملكيتها للمؤجر ، و هو لا يعدو أن يكون ترديداً للقواعد العامة و إلتزاماً بحكمها ، فإن مؤدى ذلك أن المؤجر يكتسب ما أحدثه المستأجر من مبان منذ إنشائها و إلتصاقها بالأرض المؤجرة ، و يكون الإتفاق على تعليق أيلولة المبانى على إنهاء العقد مجرد إرجاء لتسليمها دون تعليق إكتساب المؤجر لملكيتها التى تحققت منذ الإنشاء و الإلتصاق (الطعن رقم 475 لسنة 51 جلسة 1982/05/27 س 33 ع 1 ص 593 ق 108) |
إذ كان مؤدى تملك المؤجرين - مالكى الأرض الفضاء - للمبانى التى أقامها المستأجر منذ إلتصاقها بالأرض المؤجرة أن المستأجر لم يكن مالكاً لها فى أى وقت ، فليس له عليها سوى مجرد حق شخص يخوله الإنتفاع بها كإنتفاعه بالأرض المؤجرة ذاتها، و يكون إستغلاله لتلك المبانى بتأجيرها للطاعنين مع الأرض كوحدة واحدة لا يعدو أن يكون إيجاراً من الباطن ينقضى بإنقضاء عقد الإيجار الأصلى (الطعن رقم 475 لسنة 51 جلسة 1982/05/27 س 33 ع 1 ص 593 ق 108) |
لئن كان للدائن - إعمالاً لصريح نص المادة 235 من القانون المدنى - أن يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين إذا أهمل فى إستعمالها سواء فى صورة دعوى تقاعس المدين عن إقامتها أو فى صورة طعن فى حكم قعد المدين عن الطعن عليه ، إلا أن شرط ذلك أن يكون مباشر الإجراء - دعوى أو طعن - دائناً أى له حق موجود قائم قبل من يستعمل الحق باسمه ، لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد إنتهت فى الرد على السبب الأول إلى أن الطاعنين مجرد مستأجرين من الباطن إنقضت عقود إيجارهم الصادرة من المطعون ضده الثالث بإنتهاء عقد الإيجار الأصلى الصادر لصالح هذا الأخير ، فلا حق لهم قبله ، و بالتالى فلا سند لهم فى إستعمال ما قد يكون للمطعون ضده الثالث من حقوق قبل المطعون ضدهما الأولين ناشئة عن إقامة المبانى (الطعن رقم 475 لسنة 51 جلسة 1982/05/27 س 33 ع 1 ص 593 ق 108) |
لئن كانت نظرية الأوضاع الظاهرة تقوم على إعتبارات مردها مواجهة الضرورات العملية بقصد حماية الأوضاع الظاهرة و إستقرار المعاملات و ذلك بالإعتداد بالتصرفات التى تصدر من صاحب المركز الظاهر إلى الغير حسن النية و تصحيحها بإعتبار أنها قد صدرت من صاحب المركز الحقيقى ، إلا أنها - و فى نطاق الدعوى الراهنة - تفتقر إلى سندها القانونى ، ذلك أن القانون المدنى لم يتخذ فيها مبدأ عاماً يسرى على كافة التصرفات و إنما أورد بشأنها نصوصاً إستثنائية يقتصر تطبيقها على الحالات التى وردت بصددها ، فلا يجوز التوسع فى تطبيق هذه النظرية على غير هذه الحالات التى أرتآها المشرع لحماية الأوضاع الظاهرة ، كما لا يجوز القياس عليها ، لما كان ذلك ، و كانت القواعد العامة فى القانون تقضى بأن إيجار ملك الغير لا ينفذ فى حق المالك ، و أن عقد الايجار من الباطن ينقضى بإنقضاء عقد الإيجار الأصلى - و هو واقع الحال فى الدعوى - فإنه لا محل للتحدى بنظرية الحائز الظاهر بدعوى إستقرار المعاملات و حماية الأوضاع الظاهرة لإهدار قواعد قانونية واجبة الإحترام و التطبيق ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون (الطعن رقم 475 لسنة 51 جلسة 1982/05/27 س 33 ع 1 ص 593 ق 108) |
لئن كان علم المؤجر الأصلى بواقعة التأجير من الباطن و سكوته فترة طويلة دون إعتراض ، يجوز إعتباره تنازلاً من جانبه عن إستعمال حقه فى طلب إخلاء المكان المؤجر بسبب التأجير من الباطن ، إلا أنه إذا إنقضى عقد الإيجار الأصلى لسبب آخر فإن عقد الإيجار من الباطن ينقضى حتماً بإنقضائه و لو كان التأجير من الباطن مأذوناً به من المؤجر، إذ أن المستأجر الأصلى إنما يؤجر من الباطن حقه المستمد من عقد الإيجار الأصلى فإذا إنقضى هذا العقد إنقضى العقد المستمد منه ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، و لا يعد إلتفاته عن طلب الإحالة إلى التحقيق و هو غير منتج فى النزاع إخلالاً بحق الدفاع (الطعن رقم 475 لسنة 51 جلسة 1982/05/27 س 33 ع 1 ص 593 ق 108) |
إذ كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة و تعدد المحكوم عليهم و فوت أحدهم ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، و أقام الآخرون طعناً صحيحاً فى الميعاد ، فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 2/218 مرافعات إختصام من فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، و لما كان موضوع النزاع الماثل غير قابل للتجزئة إذ لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد ، و كان الطاعنون قد إختصموا المطعون ضده الثانى - أحد المحكوم عليهم - فإنهم يكونون قد إلتزموا صحيح القانون ، ذلك أن عدم إختصامه على النحو الوارد بالمادة 218 من قانون المرافعات يؤدى إلى عدم قبول الطعن . (الطعن رقم 348 لسنة 51 جلسة 1982/05/27 س 33 ع 1 ص 601 ق 109) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه إذا كانت محكمة الموضوع هى التى أمرت بإتخاذ إجراء الإثبات من تلقاء نفسها ، فإنها تملك العدول عنه دون ذكر أسباب ذلك ، إذ لا يتصور أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم مما لا يلزم ذكر أى تبرير له . (الطعن رقم 348 لسنة 51 جلسة 1982/05/27 س 33 ع 1 ص 601 ق 109) |
لئن أجازت المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 للمستأجر أن يؤجر جزءاً من المكان المؤجر له إلى من يمارس مهنة أو حرفة - إلا أن شرط إعمالها أن يكون المستأجر الأصلى مزاولاً لمهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة ، و إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة الأولى - مستأجرة عين النزاع - هى الغرفة التجارية اليونانية بالأسكندرية - لا تزاول مهنة أو حرفة بالمعنى المقصود من ذلك ، إذ الغرف التجارية - و على ما نصت عليه المادة الأولى من قانون إنشائها 189 لسنة 1951 - لا تعدوا أن تكون هيئات تمثل فى دوائر إختصاصها المصالح التجارية و الصناعية و الإقليمية لدى السلطات العامة ، فإنها لا تفيد من حكم المادة 40 آنفة البيان لعدم توافر شروط أعمالها . (الطعن رقم 348 لسنة 51 جلسة 1982/05/27 س 33 ع 1 ص 601 ق 109) |
مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل ، و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ، و لا يكون للمتصرف إليه فى الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها ، و لا يتتبع الدائن العقار فى هذه الحالة و إنما ينفذ عليه فى يد مالكه و هو المتصرف و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى على أن العقار المحجوز عليه ما زال على ملكية مورث البائعين لعدم تسجيل الطاعن عقد شرائه ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس (الطعن رقم 984 لسنة 49 جلسة 1982/05/24 س 33 ع 1 ص 590 ق 107) |
إنه و إن كان قانون التجارة البحرى لم يتضمن تعريفاً للسفينة إلا أنه لما كان نطاق القانون المذكور يتحدد بإعمال الملاحة البحرية و كانت السفينة هى الأداة الرئيسية لهذه الملاحة فإن وصف السفينة ينصرف إلى كل منشأة عائمة تقوم أو تخصص للقيام بالملاحة البحرية على وجه الإعتياد بغض النظر عن حمولتها أو حجمها أو طريقة بنائها و أياً كانت أداتها المسيرة و سواء كان سفينة تجارية أو سفينة صيد أو نزهة ، مما يقتضى أن تكون المنشأة العائمة صالحة للقيام بهذه الملاحة فإذا فقدت هذه الصلاحية أو صارت حطاماً زال عنها وصف السفينة و خرجت عن نطاق القانون البحرى بما تضمنه من تنظيم قانونى خاص بالسفينة - بإستثناء ما نص عليه القانون رقم 35 لسنة 1951 الخاص بحقوق الإمتياز و الرهون البحرية من جواز رهن السفينة و هى تحت الإنشاء (الطعن رقم 657 لسنة 40 جلسة 1982/05/24 س 33 ع 1 ص 585 ق 106) |
أخضع المشرع السفينة - و هى فى الأصل مال منقول لنظام قانونى يميزها عن غيرها من المنقولات و تقترب به من العقار و من ذلك ما تضمنته المواد من 10 إلى 29 من قانون التجارة البحرى بشأن حجز السفينة و بيعها فأوجبت المادة 15 من القانون المذكور أن يتم بيع السفينة أمام قاض يعينه رئيس المحكمة الإبتدائية من تلقاء نفسه و يحصل البيع بطريق المزايدة بعد المناداة على السفينة بالبيع و نشر الإعلانات بالجرائد و تعليقها فى اللوحات المعدة لذلك . و لما كان هذا التنظيم الخاص إنما يتعلق بالمنشأة العائمة التى يصدق عليها وصف السفينة فإن إختصاص قاض البيوع المنصوص عليه فى المادة 15 من القانون البحرى لا يقوم إلا إذا كانت مثل هذه المنشأة صالحة للملاحة فإذا فقدت صلاحيتها أو تحولت إلى حطام زال عنها وصف السفينة و إتبع فى حجزها و بيعها الإجراءات الخاصة بالمنقول دون الإجراءات المنصوص عليها فى القانون البحرى (الطعن رقم 657 لسنة 40 جلسة 1982/05/24 س 33 ع 1 ص 585 ق 106) |
و إن كان إيجار ملك الغير صحيحاً فيما بين المؤجر و المستأجر إلا أنه لا ينفذ فى حق المالك الحقيقى ، و إذا إدعى الغير أنه المالك للعين المؤجرة و أقام دعوى بحقه الذى يدعيه ، كان هذا تعرضاً قانونياً للمستأجر ، يجيز له حبس الأجرة تحت يده حتى يدفع المؤجر التعرض . (الطعن رقم 645 لسنة 47 جلسة 1982/05/24 س 33 ع 1 ص 581 ق 105) |
يكون إدعاء الغير بالملكية إذا كان جدياً منازعة فى إستحقاق المؤجر للأجرة يتعين تصفيتها أولاً قبل الفصل فى طلب الإخلاء المؤسس على التأخير فى الوفاء بالإجرة ، و إذا كانت هذه المنازعة من إختصاص محكمة الإخلاء تعين عليها حسمها و إلا أمرت بوقف الدعوى حتى يبت فيها من المحكمة المختصة - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن نزاعاً جدياً قام بين الطاعن و بين الهيئة العامة للأوقاف حول ملكية العين المؤجرة و أن هذا النزاع معروض على القضاء فى الدعوى ... و لم يفصل فيها بعد ، و أنه لا يحول دون جدية هذا النزاع سبق الحكم لصالح الطاعن فى دعوى حيازة لأنه لا أثر لها على دعوى المطالبة بالحق ، فإن مذهب الحكم فى هذه الخصوصية صحيح لوجوب البت فى النزاع حول الملكية قبل التعرض للفصل فى طلب الإخلاء . (الطعن رقم 645 لسنة 47 جلسة 1982/05/24 س 33 ع 1 ص 581 ق 105) |
إن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما إنتهى إليه من تأييد الحكم المستأنف بوقف الدعوى لحين الفصل فى دعوى الملكية رقم ... ... ، ذلك أن وقف الدعوى للفصل فى مسألة أولية لازمة للحكم فى موضوعها يعنى أن تكون هذه المسألة مما يخرج من إختصاص المحكمة المعروضة عليها الدعوى - لا يقدح فى ذلك أن دعوى أخرى بالمسألة الأولية قد رفعت من قبل سواء أمام ذات الدائرة أو دائرة أخرى بنفس المحكمة ، إذ أن علاج هذا الوضع فيما ينشأ عنه من إزدواج فى المجهود أو إحتمال تعارض الأحكام أن تأمر المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم بضم الدعويين . (الطعن رقم 645 لسنة 47 جلسة 1982/05/24 س 33 ع 1 ص 581 ق 105) |
طلب المطعون ضدها الأولى رفض الدعوى تأسيساً على أن عقد التنازل الصادر منها إلى الطاعن قد إنفسخ إعمالاً للشرط الصريح الفاسخ المتفق عليه بينهما لا يعتبر منها -بوصفها مدعى عليها - طلباً عارضاً بل هو دفع موضوعى يدخل فى نطاق المناضلة فى الدعوى ، لأن فسخ العقد بحكم الشرط الفاسخ الصريح يقع حتماً بمجرد إخلال المدين بالإلتزام الذى يترتب عليه الفسخ ، و لا يقتضى رفع دعوى لطلبه أو صدور حكم به ، و يكفى أن يتمسك به الدائن فى مواجهة المدين و للمحكمة أن تقرر أنه حصل بالفعل بناء على دفع البائع أثناء نظر الدعوى المرفوعة من المشترى (الطعن رقم 1432 لسنة 48 جلسة 1982/05/23 س 33 ع 1 ص 566 ق 102) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لإستعمال الدفع بعدم التنفيذ تطبيقاً لنص المادة 161 من القانون المدنى أن يكون الإلتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أى واجب التنفيذ حالاً ، فإذا كان العقد يوجب على أحد العاقدين أن يبدأ بتنفيذ إلتزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن ينتفع بهذا الدفع (الطعن رقم 1432 لسنة 48 جلسة 1982/05/23 س 33 ع 1 ص 566 ق 102) |
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الجهل بوفاة الخصم يعد قوة قاهرة توقف سريان الميعاد فى حق الخصم الآخر على أن يبدأ سريانه من جديد من تاريخ علمه بالوفاة (الطعن رقم 399 لسنة 49 جلسة 1982/05/23 س 33 ع 1 ص 572 ق 103) |
يصح الشفيع أن يستغنى عن إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة برفع الدعوى رأساً على كل من البائع و المشترى إلا أنه يشترط أن تعلن صحيفة الدعوى فى هذه الحالة إلى كليهما خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار بوقوع البيع حتى تصلح العريضة لأن تكون إعلاناً بالرغبة فى الأخذ بالشفعة حاصلاً فى الميعاد القانونى . (الطعن رقم 399 لسنة 49 جلسة 1982/05/23 س 33 ع 1 ص 572 ق 103) |
مناط نهائية الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية فى الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها مائتين و خمسين جنيهاً - طبقاً لنص المادة 47 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980 - أن تكون هذه الدعاوى مما تختص المحاكم الإبتدائية بنظره إستثناء من القواعد العامة فى الإختصاص النوعى أو القيمى التى جعلت الإختصاص بنظرها أصلاً للمحاكم الجزئية و إذ كانت الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها ليست مما يدخل فى إختصاص المحكمة الإبتدائية إستثناء من تلك القواعد و كانت قيمتها لا تجاوز مائتين و خمسين جنيهاً فإن الحكم الصادر فيها يكون غير نهائى جائزاً إستئنافه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز إستئنافه لمجرد أن قيمة الدعوى لا تجاوز هذا المبلغ فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 984 لسنة 48 جلسة 1982/05/20 س 33 ع 1 ص 550 ق 99) |
لئن كان القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية و من بعده القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها قد سلبا جهة القضاء العادى الإختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بملكية الأراضى الصحراوية و المعتبرة خارج الزمام ، و ناط الإختصاص بالفصل فيها إلى لجان قضائية نص عليها فى المادتين 5 ، 12 من القانون 124 لسنة 1958 ثم فى المادتين 39 ، 40 من القانون 100 لسنة 1964 ، إلا أنه و قد صدر القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية - و الذى ألغى القانون رقم 100 لسنة 1964 و عمل به إعتباراً من 1981/9/1 - و نص فى المادة 22 منه على " تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون ، و ترفع الدعاوى إلى المحكمة الإبتدائية المختصة . و على اللجان القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 100 لسنة 1964 أن تحيل المنازعات و الإعتراضات المعروضة عليها عند العمل بأحكام هذا القانون إلى المحاكم الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار موضوع النزاع و ذلك بغير رسوم و بالحالة التى تكون عليها ، و يكون لذوى الشأن خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان المشار إليها أمام المحاكم الإبتدائية " و من ثم فإن جهة القضاء العادى تكون قد عادت إليها ولاية الفصل فى المنازعات المتعلقة بملكية الأراضى الصحراوية ، و لم يعد هناك وجود للجان القضائية المنصوص عليها فى القانونين 124 لسنة 1958 ، 100 لسنة 1964 (الطعن رقم 621 لسنة 41 جلسة 1982/05/20 س 33 ع 1 ص 554 ق 100) |
القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية و الذى عمل به إعتباراً من 1958/8/24 قد نص فى مادته الخامسة على أن الملكية و الحقوق التى تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل به أو عقود صدرت من الحكومة و لم تسجل إذا كانت شروط العقد قد نفذت تظل قائمة ، ثم صدر القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها و عمل به إعتباراً من 1964/3/23 بعد أن ألغى القانون 124 لسنة 1958 سالف الذكر - و نص فى مادته الثانية على أن الأراضى الصحراوية الواقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام مملوكة ملكية خاصة للدولة ، و نص فى المادة 75 منه على أن يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بحقوق الملكية و الحقوق العينية الأخرى الواردة بها و لم تشهر بعد و لما كانت أحكام القوانين المتعلقة بتملك الأراضى الصحراوية من النظام العام و تطبق على آثار العقود السارية وقت العمل بها و لو كانت مبرمة قبل ذلك لما إستهدفته من تحقيق مصالح عامة و رتب من جزاء العقوبات و البطلان على مخالفة أحكامها فى المواد 10 ، 23 ، 24 ، 25 من القانون 143 لسنة 1981 إذ كان ذلك و كانت الدعويان محل النزاع الماثل موضوعهما صحة و نفاذ عقود عرفية عن أرض صحراوية أبرمت قبل سريان القانونيين 124 لسنة 1958 ، و 100 لسنة 1964 ، و لما كانت تلك العقود غير مسجلة و ليست صادرة من الحكومة و من ثم لا يعتد بها فى نقل ملكية تلك الأراضى عملاً بالقانونين 124 لسنة 1958 ، 100 لسنة 1964 ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بصحة و نفاذ هذه العقود العرفية على سند من إعتبارها ثابتة التاريخ و أنها فى حكم المسجلة و ينطبق عليها ما ينطبق على العقود الصادرة من الحكومة لذات الحكمة التشريعية فإنه يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 621 لسنة 41 جلسة 1982/05/20 س 33 ع 1 ص 554 ق 100) |
الأصل فى فقه الشريعة الإسلامية جواز الشهادة بالتسامع فى الزواج إلا أن المشرع تدخل - إستثناء من هذا الأصل - إحتراماً لروابط الأسرة و صيانة للحقوق الزوجية فنص فى الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 و لما كانت دعوى الطاعن هى طلب إنهاء عقد إيجار المستأجر الأصلى الذى ترك شقة النزاع بإعتبار أن الشاغلة لها ليست زوجة له لعدم وجود وثيقة رسمية معها مثبته للزواج - و هى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التى عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فإن الزوجية التى هى من شرائط إمتداد عقد الإيجار عملاً بنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 لا يلزم لتوافرها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية و لو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة (الطعن رقم 1535 لسنة 48 جلسة 1982/05/19 س 33 ع 1 ص 545 ق 98) |
تقدير أقوال الشهود و القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض متى كان ذلك مقاماً على أسباب سائغة (الطعن رقم 1535 لسنة 48 جلسة 1982/05/19 س 33 ع 1 ص 545 ق 98) |
تقضى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بأن لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك دون أن تشترط ثبوت الزواج بوثيقة رسمية (الطعن رقم 1535 لسنة 48 جلسة 1982/05/19 س 33 ع 1 ص 545 ق 98) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض إنه إذا أقيم الحكم على دعامتين - و كان يصح بناء الحكم على إحداهما فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى لا يؤثر فيه و لما كانت الدعامة الأولى كافية لحل قضاء الحكم فإن النعى على الدعامة الثانية - على فرض صحته - يكون غير منتج (الطعن رقم 1535 لسنة 48 جلسة 1982/05/19 س 33 ع 1 ص 545 ق 98) |
لما كانت الإتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية و الجمهورية الفرنسية بشأن تنظيم وسائل تشجيع و حماية إستثمارات رعايا الدولتين أصبحت بصدور القرار الجمهورى رقم 131 سنة 1915 قانوناً من قوانين الدولة و كان القانون يطبق بوجه عام على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع بعد تاريخ العمل به و لا يسرى بأثر رجعى عن الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص و إذ كان البين من الإتفاقية المشار إليها أنها تنظم وسائل تشجيع و حماية الإستثمارات القائمة وقت نفاذها و تلك التى تتم أثناء العمل بها و خلت نصوصها من حكم ينظم حالة الإستثمارات التى إنقضت قبل تاريخ سريانها و من ثم فلا وجه لإعمال أحكامها بأثر رجعى على الإستثمارات التى إنقضت و زالت بالتأميم فى تاريخ سابق و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من الإتفاقية على خضوع الإستثمارات لتشريعات الطرف المتعاقد الذى يقع الإستثمار على أرضه قبل أو بعد دخول الإتفاقية حيز التنفيذ ذلك أن مفادها خضوع الإستثمارات القائمة فعلاً فى إحدى الدولتين وقت نفاذ الإتفاقيه لتشريعات هذه الدولة و لو كان الإستثمار قد بدا قبل ذلك (الطعن رقم 773 لسنة 41 جلسة 1982/05/18 س 33 ع 1 ص 542 ق 97) |
إنه و لئن كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 و المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات يكون الطعن بطريق النقض بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية وفق الإجراءات المقررة فى المادتين 881 و 882 من قانون المرافعات و كان يتعين رفع الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد ، إلا أن البين من المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الحالى تعليقاً على المادة 253 منه أن المشرع إستحسن عبارة رفع الطعن بصحيفة بدلاً من رفعه بتقرير منعاً للبس الذى قد يثور من طريقة رفع الدعوى أمام محكمتى الدرجة الأولى و الثانية و أمام محكمة النقض ، مما مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يستوى فى واقع الأمر رفع الطعن بصحيفة أو بتقرير طالما توافرت البيانات التى يتطلبها القانون فى ورقة الطعن . و إذ كان ما إستحدثه المشرع بالمادة 253 سالفة الإشارة من إجازة رفع الطعن بالنقض فى قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه قصد به تيسير الإجراءات ، فإنه لا تثريب على الطاعن إذا إستعمل هذه الخبرة و أودع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ما دام الثابت وصول كافة الأوراق قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد و هو ما يتحقق به الغرض من الإجراء (الطعن رقم 47 لسنة 51 جلسة 1982/05/18 س 33 ع 1 ص 534 ق 96) |
متى كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 432 من قانون المرافعات القديم الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 التى تحيل إليها الفقرة الثانية من المادة 881 منه فى خصوص الأوراق التى يتعين إيداعها مع صحيفة الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية و قد ألغيت و حلت محلها المادة 255 من قانون المرافعات الحالى ، فقد وجب الرجوع إلى هذه المادة لتحديد ما يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق ، و إذ عدلت هذه المادة بالقانون رقم 280 لسنة 1980 بحيث أصبح إلتزام الطاعن قاصراً على إيداع صور من صحيفة الطعن بقدر عدد المطعون عليهم و صورة لقلم الكتاب و سند توكيل الموكل فى الطعن و مذكرة شارحة لأسباب طعنه و المستندات المؤيدة له إن لم تكن مودعة ملف القضية ، و كان الطعن قد تقرر به بعد 1980/12/29 تاريخ العمل بالقانون المذكور و أودع الطاعن وقت التقرير به الأوراق المبينة فى المادة سالفة الإشارة ، فإنه لا محل لتطلب إيداع ما عداها من الأوراق المنصوص عليها فى المادة 432 من قانون المرافعات القديم . (الطعن رقم 47 لسنة 51 جلسة 1982/05/18 س 33 ع 1 ص 534 ق 96) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة فى أن محل الإلتزام بالإجراءات المقررة بالمادة 896 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات القديم أن تكون الدعوى قد رفعت بإعتبارها من قضايا الأحوال الشخصية للأجانب و إذ كانت الدعوى الماثلة بين مصريين مسلمين و هى من الدعاوى التى كانت تختص المحاكم الشرعية بنظرها و كان مناط الحكم بالتطليق طبقاً للمادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يعجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين مع توافر الضرر المبيح للتطليق و يكفى لإثبات هذا العجز أن تعرض محكمة أول درجة الصلح على الزوجين فيرفضه أحدهما دون حاجة لإعادة عرضه مرة أخرى فى الإستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه (الطعن رقم 47 لسنة 51 جلسة 1982/05/18 س 33 ع 1 ص 534 ق 96) |
دعوى الطاعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر إذ بينما تقدم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة و أن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق و الفصل فيها ، و من ثم لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هى أبت التعويل على دلالة الحكم الصادر فى دعوى الإعتراض على إنذار الطاعة لإختلاف المناط فى الدعويين . (الطعن رقم 47 لسنة 51 جلسة 1982/05/18 س 33 ع 1 ص 534 ق 96) |
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إذ نقل حكم التطليق للضرر من مذهب مالك لم يحل فى إثباته إلى هذا المذهب كما لم ينص على قواعد خاصة فى هذا الشأن و من ثم فإنه يتعين الرجوع فى قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل إلى أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية (الطعن رقم 47 لسنة 51 جلسة 1982/05/18 س 33 ع 1 ص 534 ق 96) |
إن من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم و منها ما يستنبطه القاضى من دلائل الحال و شواهده ، و كتب الحنفية مملوءة بإعتبار القرائن فى مواضع كثيرة إعتباراً بأن القضاء " فهم " و من القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة و الإقرار و هما خبران يتطرق إليهما الصدق و الكذب (الطعن رقم 47 لسنة 51 جلسة 1982/05/18 س 33 ع 1 ص 534 ق 96) |
المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النسب كما يثبت فى جانب الرجل بالفراش و البينة فإنه يثبت بالإقرار و أنه متى صدر الإقرار مستوفياً شرائطه فإنه لا يحتمل النفى و لا ينفك بحال سواء أكان المقر صادقاً فى الواقع أم كاذباً (الطعن رقم 20 لسنة 51 جلسة 1982/05/18 س 33 ع 1 ص 531 ق 95) |
مفاد نص المادة 89 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن إلتزام الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية - بمقتضى القانون المشار إليه بأن تصرف المؤمن عليه أو المستحقين عنه قيمة الزيادة بين ما كان يتحمله أصحاب الأعمال فى أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الإدخار الأفضل و مكافأة نهاية الخدمة عند إستحقاق صرف المعاش أو التعويض - مترتب أساساً على إلتزام أصحاب الأعمال بقيمة هذه الزيادة بمقتضى رابطة العمل و إلتزامهم بموجب القانون بأدائها إلى الهيئة كاملة دون إجراء تخفيض عند إنتهاء خدمة العامل . و لما كان إلتزام أصحاب الأعمال - و هو الأساس - ناشئاً عن عقد العمل ، فإنه يسرى فى شأنه حكم المادة 698 من القانون المدنى الذى يقضى بسقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بإنقضاء سنة من وقت إنتهاء العقد إلا ما استثنى بالنص . مما مؤداه أن إلتزام أصحاب الأعمال بقيمة الزيادة على مكافأة مدة الخدمة القانونية و هو إلتزام لا يتناوله الإستثناء المذكور ينقضى - إذا ما تمسك صاحب العمل فى مواجهة المؤمن عليه أو المستحقين عنه بسقوط المطالبة بالحق الناشئ عن عقد العمل بإنقضاء سنة من وقت إنتهاء العقد و قضت به بذلك - و بالتالى ينقضى إلتزام الهيئة الطاعنة المترتب عليه أساساً و حينئذ لا يكون للمؤمن عليه أو المستحين عنه الحق فى أية زيادة بمقتضاه ، إذ لم تعد هناك رابطة تلزم صاحب العمل بقيمة الزياة قبل آخر يوليو 1961 و من ثم فلا حق للعامل المؤمن عليه أو المستحقين عنه فى مطالبة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بصرفها (الطعن رقم 682 لسنة 46 جلسة 1982/05/15 س 33 ع 1 ص 526 ق 94) |
لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أنه لا يؤدى إلى نقض الحكم أن يكون النعى عليه قائماً على مصلحة نظرية بحتة . كما لا يؤدى إلى نقضه ما أورده تزيداً فى أسبابه من إلتزام الهيئة المطعون ضدها الثانية بأداء المكافأة الإضافية مشروط بإيداع رب العمل لها ، ذلك أن تقرير الحكم بذلك ، أياً كان وجه الرأى فى شأنه لم يكن لازماً لقضائه. و من ثم يكون النعى برمته على غير أساس . (الطعن رقم 682 لسنة 46 جلسة 1982/05/15 س 33 ع 1 ص 526 ق 94) |
لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أنه لا يؤدى إلى نقض الحكم أن يكون النعى عليه قائماً على مصلحة نظرية بحتة . كما لا يؤدى إلى نقضه ما أورده تزيداً فى أسبابه من إلتزام الهيئة المطعون ضدها الثانية بأداء المكافأة الإضافية مشروط بإيداع رب العمل لها ، ذلك أن تقرير الحكم بذلك ، أياً كان وجه الرأى فى شأنه لم يكن لازماً لقضائه. و من ثم يكون النعى برمته على غير أساس . (الطعن رقم 682 لسنة 46 جلسة 1982/05/15 س 33 ع 1 ص 526 ق 94) |
شرط الفسخ الصريح و شرطه الضمنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يختلفان طبيعة و حكماً ، فالشرط الفاسخ الصريح يجب أن تكون صيغته فى العقد صريحة قاطعة فى الدلالة على وقوع الفسخ حتماً و من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له ، و هو لذلك يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ و لا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بأداء إلتزامه أو عرضه بعد إقامة دعوى الفسخ ، أما الشرط الضمنى فلا يستوجب الفسخ حتماً إذ هو خاضع لتقدير القاضى ، و للقاضى أن يمهل المدين حتى بعد رفع دعوى الفسخ عليه ، بل المدين نفسه له أن يتفادى الفسخ بعرض دينه كاملاً قبل أن يصدر ضده حكم نهائى بالفسخ (الطعن رقم 872 لسنة 51 جلسة 1982/05/13 س 33 ع 1 ص 517 ق 93) |
لئن كان نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى صريحاً فى أن البائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى و كان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى ، إلا أن هذه القاعدة لا تتعلق بالنظام العام فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضى بها من تلقاء نفسها بل يجب التمسك بها من البائع و أن تتحقق المحكمة من توافر شرائطها (الطعن رقم 872 لسنة 51 جلسة 1982/05/13 س 33 ع 1 ص 517 ق 93) |
تبرع البائع لأبنائه القصر بالثمن فى العقد و إلتزامه بعدم الرجوع فى تبرعه يفصح عن أن التصرف هبة سافرة وقعت باطلة لتخلف الشكل الرسمى الذى يتطلبه نص الفقرة الأولى من المادة 488 من القانون المدنى ، و لا يعتبر هذا التصرف بيعاً إذا لم يستهدف العقد أحد أركان البيع و هو الثمن ، و لا يصلح العقد و هو على هذا الحال أن يكون ساتراً للهبة وفقاً لما تجيزه الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر لأن مناط صحة الهبة المستترة أن يكون العقد الذى يسترها مستوفى الأركان و الشرائط القانونية . (الطعن رقم 872 لسنة 51 جلسة 1982/05/13 س 33 ع 1 ص 517 ق 93) |
نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها - وفقاً لما تقضى به المادة 118 من القانون المدنى - فى الحدود التى رسمها القانون ، و لما كان النص فى المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصى مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ، من بينها جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله و كذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق ، فإنه ينبنى على ذلك أن الوصى إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجازواً حدود نيابته و يفقد بالتالى فى إبرامه لهذا التصرف صفة النيابة فلا تنصرف آثاره إلى القاصر . (الطعن رقم 872 لسنة 51 جلسة 1982/05/13 س 33 ع 1 ص 517 ق 93) |
من المقرر - تطبيقاً لقاعدة الأثر الناقل للإستئناف المنصوص عليها فى المادة 223 من قانون المرافعات - أنه يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الإستئناف و إعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية و أدلته الواقعية و نتيجة لهذا الأثر يعتبر مطروحاً على محكمة ثانى درجة كل ما كان قد أبدى أمام محكمة أول درجة من أوجه دفاع و دفوع فيتعين أن تقرر كلمتها فيها إلا أن يكون المستأنف عليه قد تنازل عنها (الطعن رقم 872 لسنة 51 جلسة 1982/05/13 س 33 ع 1 ص 517 ق 93) |
النص فى المادة 239 من القانون المدنى على أنه " إذا إدعى الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما فى ذمته من ديون ، و على المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها " يدل على أن المشرع قد وضع قرينة قانونية تيسر على الدائن إثبات إعسار المدين ، فليس عليه إلا أن يثبت ما فى ذمته من ديون و عندئذ تقوم قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس على أن المدين معسر و ينتقل عبء الإثبات بفضل هذه القرينة إلى المدين و عليه هو أن يثبت أنه غير معسر و يكون ذلك بإثبات أن له مالاً يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها ، فإن لم يستطع إثبات ذلك اعتبر معسراً و إذا طولب المدين بإثبات أن له ما لا يساوى قيمة ديونه وجب عليه أن يدل على أموال ظاهرة لا يتعذر التنفيذ عليها و إلا إعتبر معسراً ، و تقدير ما إذا كان التصرف هو الذى سبب إعسار المدين أو زاد فى هذا الإعسار مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض ، ما دام إستخلاص محكمة الموضوع لها سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق (الطعن رقم 61 لسنة 49 جلسة 1982/05/13 س 33 ع 1 ص 508 ق 92) |
البين من نص المادة 238 من القانون المدنى أنه إذا كان التصرف الصادر من المدين معاوضة وجب أن يكون منطوياً على غش من المدين ، و يراد بالغش الإضرار بحقوق الدائن ، و على الدائن أن يثبت أن المدين وقت أن صدر منه البيع كان يعلم أن هذا البيع بسبب إعساره أو يزيد فى إعساره أن من صدر له التصرف يعلم ذلك أيضا و يستطيع أن يستخلص هذا العلم من بعض القرائن القضائية التى تقدم فى الدعوى ، و إذا أثبت الدائن علم المدين بإعساره و أنه من صدر له التصرف يعلم ذلك أيضاً كان هذا قرينة على غش المدين و غش من صدر له التصرف و إن كانت غير قاطعة ، و ما دام لم يثبت أى منهما أنه لم تكن عنده نية الإضرار بالدائن فرض الغش من جانبهما ، و إستنتاج وجود الغش - أى التواطؤ - بين البائع و المشترى من ظروف الدعوى و وقائعها هو مسألة موضوعية تنحسر عنها رقابة محكمة النقض ما دام إستخلاص محكمة الموضوع له سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها . (الطعن رقم 61 لسنة 49 جلسة 1982/05/13 س 33 ع 1 ص 508 ق 92) |
التناقض الذى يفسد الأحكام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه . (الطعن رقم 61 لسنة 49 جلسة 1982/05/13 س 33 ع 1 ص 508 ق 92) |
الدعوى البوليصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست فى حقيقتها إلا دعوى لعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه و لا يمس الحكم الصادر فيها صحة العقد الصادر من المدين بل يظل هذا العقد صحيحاً و قائماً بين عاقديه منتجاً كافة آثاره القانونية بينهما ، و ليس من شأن الدعوى البوليصية المفاضلة بين العقود بل هى دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عينى و لا يؤول بمقتضاها الحق العينى إليه أو إلى مدينه بل أنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائنين ضمن وسائل الضمان ، دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين و إنما ترجع العين فقط إلى الضمان العام للدائنين منطوقه . (الطعن رقم 61 لسنة 49 جلسة 1982/05/13 س 33 ع 1 ص 508 ق 92) |
دعوى صحة و نفاذ عقد البيع هى دعوى إستحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية و لا يجاب المشترى إلى طلبه ، إلا إذا كان إنتقال الملكية إليه و تسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين و يترتب على ذلك أنه إذا كان البائع قد باع العقار مرة ثانية لمشتر ثان ، و سجل هذا التعاقد قبل أن يتمكن المشترى الأول من التسجيل أصبح تنفيذ إلتزام البائع بنقل الملكية إلى المشترى الأول غير ممكن عيناً و تحول حق المشترى إلى تعويضة . (الطعن رقم 61 لسنة 49 جلسة 1982/05/13 س 33 ع 1 ص 508 ق 92) |
مؤدى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 14 من القانون 1976/97 بتنظيم التعامل فى النقد الأجنبى و ما قررته المحكمة العليا فى طلب تفسير نص الفقرتين آنفتى البيان بقرارها الصادر بتاريخ 1978/3/8 فى الطلب رقم 10 سنة 8 ق عليا أن مصادرة المبالغ و الأشياء موضوع الجريمة النقدية لا يتم بقرار من الجهة الإدارية مقابل عدم طلب إقامة الدعوى الجنائية أو التنازل عن السير فيها مما كانت تجيزه المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 و أصبح لا يتفق و أحكام الدستور القائم الذى حظر المصادرة الإدارية بالمادة 36 منه ، بل تؤول تلك المبالغ و الأشياء إلى الحكومة بالصلح ، تتنازل بموجبه الجهة الإدارية عن الدعوى الجنائية مقابل تنازل المتهم عن تلك المبالغ و الأشياء للدولة و أن تعبير الشارع عن تنازل المتهم عن المضبوطات موضوع الجريمة بلفظ المصادرة قد جاء من قبيل التجاوز إستناداً إلى تماثلها من حيث الأثر و هو أيلولة المبالغ و الأشياء للدولة فى الحالتين ، و مفاد ذلك أن قرار التصالح الذى تصدره الجهة الإدارية بغير رضاء المتهم لا تترتب عليه أيلولة الأموال المضبوطة للدولة . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن مدير عام إدارة النقد رفض الصلح الذى تقدم به المطعون ضده عند ضبطه فى 1978/2/15 فسقط بذلك إيجاب الصلح الصادر من الأخير و أن القرار الذى أصدره وكيل وزارة الإقتصاد بالتصالح بعد ذلك لا يعدو أن يكون إيجاباً جديداً لم يصادف قبولاً من المطعون ضده . و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرتب على هذا القرار أيلولة المبلغ المضبوط إلى الدولة (الطعن رقم 1793 لسنة 51 جلسة 1982/05/06 س 33 ع 1 ص 500 ق 90) |
أن كان مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة و ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنه لها ، و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، إلا أنه متى تضمن الحكم الصادر أثناء نظر الدعوى قضاءاً مختلطاً ، أى نوعين من القضاء ، أحدهما يقبل الطعن المباشر - بأن كان من الإستثناءات آنفة البيان - و الآخر لا يقبله عملاً بالقاعدة العامة ، فإن الإعتبارات العملية تسوغ الطعن فى الشق الأول يستلزم حتماً بحث الشق الآخر، لما كان ذلك و كان القضاء ببطلان التصرفات - كالقضاء بالفسخ - يرتبط بالقضاء بالتسليم - و هو قضاء يقبل الطعن المباشر - برباط لا يقبل التجزئة ، لأن الطعن فى الشق الخاص بالتسليم يستلزم بحث مخالفة الشرط المانع من التصرف بإعتباره الأساس الذى يقوم عليه طلب الفسخ و البطلان . و من ثم يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى شأنه مع الطعن فيما قضى به من تسليم فور صدوره (الطعن رقم 649 لسنة 48 جلسة 1982/05/06 س 33 ع 1 ص 493 ق 89) |
الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته و إبداء الرأى فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الدفاع الجوهرى الذى يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأى فى الدعوى ، و هو ما يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها وفقاً للضوابط التى قررتها لذلك القواعد المنظمة للإثبات ، أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقاً لتلك الضوابط . (الطعن رقم 649 لسنة 48 جلسة 1982/05/06 س 33 ع 1 ص 493 ق 89) |
غموض منطوق الحكم و إبهامه لا يؤدى إلى بطلان الحكم ، فلا يجوز الطعن فيه بالنقض بسبب هذا الغموض ، و السبيل إلى بيان ما غمض من منطوقه أو إزالة إبهامه هو الرجوع إلى المحكمة التى أصدرته لتفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام وفق ما تقضى به المادة 192 من قانون المرافعات (الطعن رقم 649 لسنة 48 جلسة 1982/05/06 س 33 ع 1 ص 493 ق 89) |
المادة 154 من القانون المدنى تجيز للشخص أن يتعاقد بإسمه على إلتزامات يشترطها لمصلحة الغير و تجيز للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما إشترطه لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذى يجوز له ذلك (الطعن رقم 389 لسنة 49 جلسة 1982/05/06 س 33 ع 1 ص 505 ق 91) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين على أنه " فيما عدا الأراضى الفضاء تسرى أحكام هذا الباب - الباب الأول فى شأن إيجار الأماكن - على الأماكن و أجزاء الأماكن على إختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره . و فى المادة 16 من ذات القانون - التى وردت فى الفصل الثالث من الباب الأول - على أنه " إعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ، و يلزم المؤجر عند تأجير أى مبنى أو وحدة منه أن يثبت فى عقد الإيجار تاريخ و رقم و جهة إصدار ترخيص البناء و مقدار الأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى و الوحدة المؤجرة وفقاً للمادة السابعة من هذا القانون ، يدل على أن صدور الفقرة الأولى من هذه المادة ينصرف إلى كل عقود إيجار الأماكن أياً كان نوعها أو الغرض منها ، و سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره يجب أن تبرم كتابة أما عجزها فهو قاصر على طائفة من تلك العقود و هى المبرمة بين مالك البناء ومستأجرى وحدات المبنى الخالية إستلزم المشرع تضمين العقد المكتوب البيانات المحددة المنصوص عليها ، ذلك أن الهدف الذى إبتغاه المشرع من إبرام عقود إيجار الأماكن كتابة - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو قيام العلاقة بين طرفى التعاقد على أسس ثابتة تحول دون إثارة أية منازعات بينهما ، و هو أوجب أن يراعى فى عقود إيجار الأماكن و أجزاء الأماكن المفروشة من مالكها أو من مستأجرها الأصلى لأنه لا يؤجر فى هذه الحالة المكان وحده بل يؤجر معه الفرش فيلزم إثبات العقد كتابة إستهداء بالمحكمة التى تغياها المشرع ، كما أن إيجار المكان المفروش يشمل العقار و المنقول فى آن واحد فيلزم إبرام عقد الإيجار كتابة إعمالاً للقاعدة العامة التى تضمنها نص المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 . لما كان ما تقدم ، و كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات المطعون ضده - المؤجر - تأجير عين النزاع له مفروشة بالبينة ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ خالف هذا النظر كما أغفل الرد على ذلك الدفع يكون معيباً بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 334 لسنة 51 جلسة 1982/05/05 س 33 ع 1 ص 479 ق 87) |
من المقرر أن تفسير العقود و الشروط للتعرف على مقصود المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها و لا خروج فيها على المعنى الظاهر لها (الطعن رقم 221 لسنة 47 جلسة 1982/05/05 س 33 ع 1 ص 484 ق 88) |
تقدير الأدلة و كفايتها فى الإقناع من شأن محكمة الموضوع متى كان تقديرها لا خروج فيه على ما هو ثابت بأوراق الدعوى (الطعن رقم 221 لسنة 47 جلسة 1982/05/05 س 33 ع 1 ص 484 ق 88) |
النص فى المادة الثانية و العشرين من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن التى تقابل المادة الثانية عشر من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أنه "إستثناء من حكم المادة 604 من القانون المدنى تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار و لو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على تاريخ إنتقال الملكية" يدل على أن الأجرة المحددة بعقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن الصادر من المالك السابق حجة على المالك الجديد دون إشتراط أن يكون له تاريخ ثابت سابق على التصرف الناقل للملكية ، و ترتيباً على ذلك فإن إتفاق المالك السابق و المستأجر أثناء الإمتداد القانونى للعقد على أجرة تقل عن الأجرة القانونية حجة على المالك الجديد و لو لم يكن لهذا الإتفاق تاريخ ثابت سابق على التصرف الناقل للملكية ما لم يثبت المالك الجديد صورية هذا الإتفاق (الطعن رقم 221 لسنة 47 جلسة 1982/05/05 س 33 ع 1 ص 484 ق 88) |
تقدير القرائن من سلطة محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بها إذا إطمأنت إليها و أن تلتفت عنها إذا تطرق إليها الشك طالما أنها ليست قاطعة فيما اريد الإستدلال بها عليه (الطعن رقم 221 لسنة 47 جلسة 1982/05/05 س 33 ع 1 ص 484 ق 88) |
مؤدى ما تنص عليه المواد 146 ، 604 ، 605 ، 606 من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر و فى جميع إلتزاماته نحوه ، غير أن إنصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذى يتلقى ملكية العين المؤجرة هو و ما يترتب عليه من آثار ، و إن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من القانون المدنى إلا أنه وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه القاعدة فى المواد الثلاثة الأخرى سالفة الذكر و بالشروط المبينة فيها لا يكون المنصرف إليه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - خلفاً خاصاً فى هذا الخصوص إلا إذا إنتقلت إليه الملكية فعلاً و على ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الإحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه ، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع مؤجر العقار ، و حقه فى تسلم العقار المبيع و ثماره المترتبة على البيع هو حق شخصى مترتب له فى ذمة البائع فقط دون غيره ، و أن علاقة المشترى بالبائع له علاقة مستقلة تماماً عن علاقة البائع المذكور بالمستأجر و لا يترتب عليها قيام أى علاقة بين مشترى العقار الذى لم يسجل عقد شرائه و المستأجر لهذا العقار و من ثم فليس له أن يطالبه بالأجرة إلا من تاريخ التسجيل و علمه به أما الأجرة المستحقة عن الفترة السابقة على ذلك فليس له أن يطالب المستأجر بها إلا إذا كان البائع حول إليه عقد الإيجار . و قبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها (الطعن رقم 221 لسنة 47 جلسة 1982/05/05 س 33 ع 1 ص 484 ق 88) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 506 من قانون المرافعات على أن يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه فى هذا الباب و يكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون ما لم يكونوا مفوضين بالصلح يدل على أن المشرع و إن لم يشأ أن يتضمن حكم المحكمين جميع البيانات التى يجب أن يشتمل عليها حكم القاضى إلا أنه أوجب اتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم و الواردة فى الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات و منها حكم المادة 507 التى توجب إشمال الحكم بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم و قد هدف المشرع من إيجاب إثبات هذا البيان بحكم المحكمين التحقق من صدور القرار فى حدود سلطة المحكمين المستمدة من وثيقة التحكيم رعاية لصالح الخصوم فهو على هذا النحو بيان لازم و جوهرى يترتب على إغفاله عدم تحقق الغاية التى من أجلها أوجب المشرع إتباعه بالحكم بما يؤدى إلى بطلان ، و لا يغير من ذلك أن تكون وثيقة التحكيم قد أودعت مع الحكم بقلم كتاب المحكمة لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على إستكمال شروط صحته لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأى طريق آخر (الطعن رقم 736 لسنة 49 جلسة 1982/05/04 س 33 ع 1 ص 475 ق 86) |
لما كانت المادة 30 من قانون المرافعات تنص بأنه [ تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية و ذلك فى الأحوال الآتية : 1- ... ... 2- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو كانت متعلقة بإلتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها ... ] و كان لا يجوز الخروج من إختصاص المحاكم المصرية الثابت لها وفقاً للقانون المصرى لأن الدولة هى التى ترسم حدود ولاية القضاء فيها مقدرة فى ذلك أن أداء العدالة مصلحة عامة لا يمكن تحققها إلا بواسطة محاكمها التى ترى أنها دون غيرها جديرة بأن تكفل هذه الغاية و كان الثابت فى الأوراق أن الدعوى متعلقة بإلتزام نفذ فى مصر فإن القضاء المصرى يكون مختصاً بنظرها رغم إتفاق الخصوم فى عقد العمل على إختصاص المحاكم السويسرية بنظر ما قد ينشأ عن العقد من منازعات و إذ كان ذلك ، و كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى 1979/12/18 المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة . و قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1932 لسنة 51 جلسة 1982/05/03 س 33 ع 1 ص 470 ق 85) |
لما كانت المادة 30 من قانون المرافعات تنص بأنه [ تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية و ذلك فى الأحوال الآتية : 1- ... ... 2- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو كانت متعلقة بإلتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها ... ] و كان لا يجوز الخروج من إختصاص المحاكم المصرية الثابت لها وفقاً للقانون المصرى لأن الدولة هى التى ترسم حدود ولاية القضاء فيها مقدرة فى ذلك أن أداء العدالة مصلحة عامة لا يمكن تحققها إلا بواسطة محاكمها التى ترى أنها دون غيرها جديرة بأن تكفل هذه الغاية و كان الثابت فى الأوراق أن الدعوى متعلقة بإلتزام نفذ فى مصر فإن القضاء المصرى يكون مختصاً بنظرها رغم إتفاق الخصوم فى عقد العمل على إختصاص المحاكم السويسرية بنظر ما قد ينشأ عن العقد من منازعات و إذ كان ذلك ، و كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى 1979/12/18 المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة . و قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 1932 لسنة 51 جلسة 1982/05/03 س 33 ع 1 ص 470 ق 85) |
مؤدى نص المادة 74 من القانون 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل أن على الطرف الذى ينهى العقد أن يفصح عن الأسباب التى أدت به إلى هذا الإنهاء فإذا لم يذكرها قامت قرينة لصالح الطرف الآخر على أن إنهاء العقد وقع بلا مبرر و من ثم فإذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب و إنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته و أن الفصل لم يكن له ما يبرره - فإذا أثبت العامل عدم صحة المبرز الذى يستند إليه صاحب العمل فى فصله كان هذا دليلاً كافياً على التعسف لأنه يرجع ما يدعيه العامل من أن فصله كان بلا مبرر ، و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ذكرت مبررات فصل المطعون عليه و هى إخلاله بواجبات وظيفته و إعتياده السكر خلال العمل و أثناء مقابلة العملاء فإن المطعون عليه إذا إدعى تعسف الطاعنة فى فصله يكون هو المطالب بإثبات عدم صحة هذه المبررات . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه للمطعون عليه بالتعويض لمن فصله على أن الطاعنة لم تثبت صحة المبررات التى إستخلصها الحكم لفصل المطعون عليه فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . (الطعن رقم 1932 لسنة 51 جلسة 1982/05/03 س 33 ع 1 ص 470 ق 85) |
لئن كان الأصل أن الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها أو عدم جوازه للقانون السارى وقت صدورها طبقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات ، إلى أن المادة 85 من القانون 49 لسنة 1977 قد أوردت حكماً إنتقالياً مؤداه أن الدعاوى التى أقيمت قبل العمل به تخضع للقواعد و الإجراءات الواردة فى القانون الذى أقيمت فى ظله و لو أدركها القانون المذكور ، و إذ جاءت عبارة ، القواعد و الإجراءات ، فى صيغة عامة مطلقة فلا محل لتقييدها و تخصيصها بإجراء دون آخر أو بمرحلة من النزاع دون أخرى ، و من ثم تتسع لتشمل كافة الإجراءات و القواعد الإجرائية بما فيها القواعد المنظمة لطرق الطعن فى الأحكام فتسرى فى كافة مراحل الدعوى . (الطعن رقم 329 لسنة 48 جلسة 1982/04/29 س 33 ع 1 ص 464 ق 84) |
المقصود بالأرض المسموح بالبناء عليها هو بالنظر إلى خط التنظيم أو حد الطريق ، و هو يختلف عن حد البناء الذى يوجب القانون - فى حالات معينة - الإرتداد إليه مع بقاء مسطح الإرتداد ملكاً للمالك فلا يعوض عنه ، و إذ كان هذا الإرتداد - لما يترتب عليه من زيادة فى التهوية و إنتشار الضوء - يعود بالنفع على البناء ، فإن لازم ذلك بالضرورة وجوب إضافة مسطحة عند تقدير القيمة الإيجارية لمسطح الأرض المسموح بالبناء عليها - و إذ كان البين من الأوراق أن العقار محل التداعى بنى على طريق يقل عرضه عن ستة أمتار مما إقتضى الإرتداد به عملاً بالمادة السابعة من قرار وزير الإسكان 169 لسنة 1962 فى شأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المبانى فتنتج عنه مسطح إرتداد قدره 95 و 5 م 2 يظل فى ملك المطعون ضده و لا يستحق أى تعويض عنه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إحتسب مسطح الإرتداد ضمن مساحة الأرض يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 329 لسنة 48 جلسة 1982/04/29 س 33 ع 1 ص 464 ق 84) |
الطعن بالنقض لا ينقل الدعوى إلى محكمة النقض بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه و لا يطرح عليها الخصومة بكامل عناصرها كما هو الشأن فى الإستئناف ، و إنما يقتصر ما يطرح على هذه المحكمة على المواضع التى ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه و فى حدود الأسباب التى يوردها فى صحيفة طعنه و ما يجيز القانون إثارته من أسباب تتعلق بالنظام العام مما يتأدى معه القول - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بعدم جواز الإدعاء بالتزوير أمام محكمة النقض على الأوراق و المستندات التى سبق تقديمها لمحكمة الموضوع و لم يكن قد طعن فيها بالتزوير أمامها بإعتبارها سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 926 لسنة 46 جلسة 1982/04/29 س 33 ع 1 ص 459 ق 83) |
إذا بنى الطعن على وقوع بطلان جوهرى فى الحكم المطعون فيه و إدعى بتزوير ورقته بعد النطق به و تعلق الفصل فى صحة سبب الطعن على ثبوت هذا التزوير من عدمه فإن الإدعاء بالتزوير أمام محكمة النقض فى هذه الحالة يكون جائزاً . لما كان ذلك ، و كان الإدعاء بالتزوير قد إنصب على حدوث تغيير مادى به ديباجة نسخة الحكم الأصلية المطعون فيه و على محضر جلسة النطقبه بكشط كلمة " علنا " من ديباجة نسخة الحكم الأصلية و كتابة عبارة " فى غير علانية " و تعديل كلمة علنا بمحضر جلسة النطق بالحكم إلى عبارة " فى غير علانية " مما يجعل النطق بالحكم قد تم فى جلسة غير علنية ، و تعلق السبب الأول من سببى الطعن بذلك لأن مبناه الطعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان للنطق به فى جلسة غير علنية فإن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة يكون جائزاً إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 926 لسنة 46 جلسة 1982/04/29 س 33 ع 1 ص 459 ق 83) |
النص فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن على أنه ، فى البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر و آخر ، و ذلك فى البلاد و بين الأحياء و طبقاً للحالات و وفقاً للقواعد و الشروط و الإجراءات و الضمانات التى يجددها قرار وزير الإسكان و المرافق ، و النص فى المادة الثانية من قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 97 لسنة 1970 فى شأن تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر و آخر و الذى صدر بناء على هذا التعويض التشريعى على أنه ، يجوز بأحياء كل من مدينتى القاهرة و الأسكندرية تبادل الوحدات السكنية بين المستأجرين بسبب ظروف العمل إذا كانت مقار أعمالهم تبعد عن محال إقامتهم .... " و النص فى المادة الثالثة منه ، على أنه يجوز تبادل الوحدات السكنية بين المستأجرين بسبب ظروفهم الصحية فى حالات الأمراض المستعصية و المزمنة ، و بثبوت ذلك بشهادة من إثنين من الأطباء المختصين على أن ترفق هذه الشهادة بمستندات تقبلها الجهة المؤجرة ، و يجوز التبادل بسبب الظروف الإجتماعية للمستأجرين كحالة ضيق أو إتساع المسكن بالنسبة لعدد أفراد الأسرة تبعاً لنمو حجمها ، و فى هذه الأحوال يجوز أن يتم التبادل بين الوحدات السكنية فى عقار واحد أو بين عقار واحد أو بين عقار و آخر فى نفس الحى أو فى حى آخر بالمدينة الواحدة ، و يقتصر التبادل بسبب الظروف الصحية و الإجتماعية للمستأجرين على الوحدات السكنية بالعقارات المملوكة للدولة و القطاع العام دون سواها يدل على أن المشرع و إن قيد تبادل الوحدات السكنية بسبب ظروف العمل بين أحياء كل من مدينتى القاهرة و الأسكندرية فحسب ، إلا أنه لم يورد هذا القيد فى حالة تبادل الوحدات السكنية المملوكة للدولة أو القطاع العام بسبب الظروف الصحية أو الإجتماعية ، بل جاء النص عاماً مما مفاده جواز تبادل هذه الوحدات السكنية بسبب هذه الظروف موافقة المالك بين أحياء كل مدن الجمهورية . (الطعن رقم 375 لسنة 51 جلسة 1982/04/28 س 33 ع 1 ص 453 ق 82) |
مفاد المادتين الرابعة و الخامسة من قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 97 لسنة 1970 يدل على أن المؤجر للوحدات السكنية المملوكة للدولة أو القطاع العام إذا وافق على عقد التبادل المبرم بين المستأجرين لوحدتين مملوكتين له لظروف صحية أو إجتماعية ، فإنه ينفذ فى حقهما دون حاجة إلى أفراغ ذلك التبادل فى النماذج أو تنازل كل من المستأجرين عن عقد الإيجار ، إذ لم يقصد المشرع بهذه الإجراءات جعل عقد التبادل عقداً شكلياً لا رضائياً إنما هى إجراءات تنظيمية لا يترتب على عدم مراعاتها بطلان عقد التبادل . لما كان ذلك ، و كان البين من أوراق الدعوى أنه بموجب عقد تبادل مؤرخ 1976/11/15 تبادل الطاعن و المطعون ضده الأول لظروفه الصحية المسكنين الكائنين بمدينة السويس و المملوكين للدولة و المؤجرين لهما من محافظ السويس المطعون ضده الثانى الذى وافق على هذا التبادل بتاريخ 1976/11/15 فإنه ينفذ فى حقهما ، و إذا لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذا التبادل لوقوع المسكنين خارج مدينتى القاهرة و الأسكندرية و لأن التبادل لم يتم على النحو الموضح بالقرار رقم 97 لسنة 1970 فإنه يكون خالف القانون . (الطعن رقم 375 لسنة 51 جلسة 1982/04/28 س 33 ع 1 ص 453 ق 82) |
لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن بالنقض أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره ، و إذ كان الثابت أن المطعون ضدها الرابعة لم توجه إليها طلبات و لم يحكم عليها أو على المطعون ضدهما الثانية و الثالثة بشئ ، و كانت الطاعنة قد أسست طعنها على أسباب تتعلق بالمطعون ضدها الأولى وحدها ، فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الثانية و الثالث و الرابعة ، و لا يغير من هذا النظر أن تكون المطعون ضدها الأولى قد طلبت الحكم على الطاعنة و المطعون ضدهما الثانية و الثالثة متضامنين . (الطعن رقم 714 لسنة 47 جلسة 1982/04/26 س 33 ع 1 ص 442 ق 80) |
التضامن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينال من إستقلال كل من المتضامنين عن الآخر فى الخصومة و فى الطعن فى الحكم الصادر فيها . (الطعن رقم 714 لسنة 47 جلسة 1982/04/26 س 33 ع 1 ص 442 ق 80) |
شرط التحكيم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتعلق بالنظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها و إنما يتعين التمسك به أمامها ، و يجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً ، و يسقط الحق فيه لو أثير متأخراً بعد الكلام فى الموضوع . (الطعن رقم 714 لسنة 47 جلسة 1982/04/26 س 33 ع 1 ص 442 ق 80) |
التكلم فى الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم فى الموضوع إنما يكون بإبداء أى طلب أو دفاع يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيها ينطوى على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه إذ إعتبر طلب الطاعنة تأجيل الدعوى لأكثر من مرة لضم الدعوى رقم ... قبل تمسكها بشرط التحكيم - تنازلاً ضمنياً عن التمسك بهذا الشرط و رتب على ذلك سقوط حقها فى التمسك به ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 714 لسنة 47 جلسة 1982/04/26 س 33 ع 1 ص 442 ق 80) |
إذ كان الثابت أن شرط التحكيم الوارد بمشارطة الإيجار موضوع الدعوى قد نص على إحالة كل ما ينشأ عنها من نزاع إلى التحكيم فى لندن ، و كان المشرع قد أقر الإتفاق على إجراء التحكيم فى الخارج و لم ير فى ذلك ما يمس النظام العام فإنه يرجع فى تقرير صحة شرط التحكيم و ترتيبه لآثاره فى قواعد القانون الإنجليزى بإعتباره قانون البلد الذى إتفق على إجراء التحكيم فيه بشرط ألا يكون فى قواعد ذلك القانون ما يخالف قواعد النظام العام فى مصر ، متى كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد تطرق - بعد أن قضى بسقوط حق الطاعنة فى التمسك بشرط التحكيم إلى إعتبار هذا الشرط باطلاً لعدم تضمنه أسماء المحكمين طبقا لما أوجبته المادة 3/503 مرافعات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بإخضاعه هذا الشرط للقانون المصرى دون القانون الإنجليزى الواجب التطبيق. (الطعن رقم 714 لسنة 47 جلسة 1982/04/26 س 33 ع 1 ص 442 ق 80) |
مناط إستبعاد أحكام القانون الأجنبى الواجب التطبيق وفق المادة 28 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام فى مصر أى متعارضة مع الأسس الإجتماعية أو السياسية أو الإقتصادية أو الخلقية فى الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع بما لا يكفى معه أن تتعارض مع نص قانونى آمر ، و إذ كانت المادة 3/503 مرافعات بما إشترطته من وجوب بيان أسماء المحكمين فى مشارطة التحكيم أو فى إتفاق مستقل لا تتعلق بالنظام العام على النحو السالف بيانه ، فإن مخالفتها لا تنهض مبررا لإستبعاد تطبيق القانون الأجنبى الواجب التطبيق . (الطعن رقم 714 لسنة 47 جلسة 1982/04/26 س 33 ع 1 ص 442 ق 80) |
إن النص فى المادة 113 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 بأن " تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بالوفاء بإلتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة لمن تسرى عليهم أحكام هذا القانون ، و لو لم يقم صاحب العمل بالإشتراك عنهم فى الهيئة ..." و فى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون المذكور بأن " تسرى أحكام القانون المرافق على المستحقين المعاملين بالقانون رقم 92 لسنة 1959 ... " مفاده أن حق العامل فى المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية مصدره القانون لأنه وحده هو الذى ينظم المستحقين فى المعاش و شروط إستحقاقهم ، و أن الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية لا تجبر على الوفاء بإلتزاماتها المقررة فى القانون إلا بالنسبة لمن تسرى عليهم أحكامه . (الطعن رقم 631 لسنة 47 جلسة 1982/04/26 س 33 ع 1 ص 437 ق 79) |
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون لا يسرى بوجه عام إلا على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه إعمالاً للأثر المباشر للقانون، و كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون عليهم الأربعة الأول قد أحيل إلى التقاعد منذ سنة 1954 فى تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959 و القانون رقم 63 لسنة 1964 فإن أحكام هذين القانونين لا تمتد إليه و لا تظله من ثم مظلة التأمينات الإجتماعية مما تكون دعوى ورثته بطلب إلزام الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بالوفاء لهم بمعاش عنه فاقدة الأساس . و لا يغير من ذلك صدور حكم على صاحب العمل بإلزامه بتقدير معاش للعامل ، فهو لا ينشئ له حقاً قبل الهيئة لا تقرره له القوانين ، و من ثم لا يكتسب ورثته أى حق قبل الهيئة الطاعنة أيضاً . (الطعن رقم 631 لسنة 47 جلسة 1982/04/26 س 33 ع 1 ص 437 ق 79) |
إن القرار الجمهورى رقم 101 لسنة 1971 و قد صدر بشأن العفو عن المفرج عنهم صحياً عن باقى العقوبات المحكوم بها عليهم فى قضايا سياسية و ذلك بالنسبة للأحكام الصادرة حتى 15 مايو 1971 و بجوار إعادة بعض الموظفين العموميين المحكوم عليهم بعقوبة جنائية فى القضايا السياسية إلى خدمة الدولة ، لم يجعل الإعادة إلى العمل نتيجة لازمة و حتمية بصدوره و إنما هى جوازية لجهة العمل - بصريح نص المادة الثانية منه و التى صدرت بعبارة " يجوز أن يعاد ... " كما زيلت تلك المادة بعبارة " و يعتبر العفو من العقوبة فى حكم هذا النص بمثابة إستيفاء لها " كما نصت المادة الثالثة من ذلك القرار على أن " كل موظف أعيد إلى الخدمة وفقاً للمادة السابقة يكون تحت الأختبار مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إعادته و يجوز لأسباب تتعلق بالأمن يقررها وزير الداخلية أن يفصل الموظف خلال فترة الأختبار " و قد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقرار المذكور أن غالبية من تقدم ذكرهم و المحكوم عليهم فى قضايا الأخوان المسلمون بعقوبة الجناية و كانوا عاملين سابقين بالحكومة و القطاع العام و فصلوا من عملهم قانوناً للحكم عليهم بعقوبة الجناية و بدون عمل حالياً ليس لهم مورد خلاف وظائفهم كما أنهم أرباب أسر و ليس لديهم حالياً ما يكفل لهم حياة شريفة ، و قد باءت بالفشل جميع المحاولات التى بذلوها فى عودتهم إلى أعمالهم السابقة أو أى عمل مناسب . و ذلك عل غرار أحكام القانون 176 لسنة 1960 بشأن المحكوم عليهم من محكمة الشعب سنة 1955 . و إذ كان ذلك فلا محل للقول بأن صدور هذا القرار يعنى حتماً و لزاماً إستمرار علاقة العمل قائمة أو إعتبار واقعة الفصل كأن لم تكن . و إذ كانت واقعة الحبس الإحتياطى على ذمة الإتهام الذى إنتهت بإدانة الطاعن بالحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات فى المدة من 1965/3/23 حتى 1966/8/16 قد وقعت فى ظل أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 الصادر بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و لم يرد به نص يعالج حالة العامل الذى يحبس إحتياطيا من حيث مدى حقه فى تقاضى أجره مثلما تناولته المادة 69 من القرار الجمهورى 2309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام و هى لا تحكم واقعة الدعوى بإعتبار أنه لم يعمل به بالتطبيق للمادة الثالثة من مواد إصداره إلا إعتباراً من تاريخ نشره فى 1966/8/28 ، و من ثم تعين الرجوع إلى أحكام قانون العمل فى هذا الشأن إعمالاً للمادة الأولى من لائحة النظام الأول ، و فى ذلك لا تخول المادة 67 من قانون العمل حق العامل فى إقتضاء كامل أجره عن مدة الوقف إلا فى حالة ما إذا ثبت أن إتهام العامل فى إقتضاء كامل أجره عن مدة الوقف إلا فى حالة ما إذا ثبت أن إتهام العامل كان بتدبير من صاحب العمل أو وكيله المسئول - و هو ما لم تقم على أساس منه دعوى الطاعن - و متى كان ذلك ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه - فيما قضى به من رفض إجابة الطاعن إلى طلب النصف الآخر من الأجر عن فترة الحبس الإحتياطى - بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يضحى على غير أساس . (الطعن رقم 594 لسنة 47 جلسة 1982/04/25 س 33 ع 1 ص 431 ق 78) |
إن القرار الجمهورى رقم 101 لسنة 1971 و قد صدر بشأن العفو عن المفرج عنهم صحياً عن باقى العقوبات المحكوم بها عليهم فى قضايا سياسية و ذلك بالنسبة للأحكام الصادرة حتى 15 مايو 1971 و بجوار إعادة بعض الموظفين العموميين المحكوم عليهم بعقوبة جنائية فى القضايا السياسية إلى خدمة الدولة ، لم يجعل الإعادة إلى العمل نتيجة لازمة و حتمية بصدوره و إنما هى جوازية لجهة العمل - بصريح نص المادة الثانية منه و التى صدرت بعبارة " يجوز أن يعاد ... " كما زيلت تلك المادة بعبارة " و يعتبر العفو من العقوبة فى حكم هذا النص بمثابة إستيفاء لها " كما نصت المادة الثالثة من ذلك القرار على أن " كل موظف أعيد إلى الخدمة وفقاً للمادة السابقة يكون تحت الأختبار مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إعادته و يجوز لأسباب تتعلق بالأمن يقررها وزير الداخلية أن يفصل الموظف خلال فترة الأختبار " و قد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقرار المذكور أن غالبية من تقدم ذكرهم و المحكوم عليهم فى قضايا الأخوان المسلمون بعقوبة الجناية و كانوا عاملين سابقين بالحكومة و القطاع العام و فصلوا من عملهم قانوناً للحكم عليهم بعقوبة الجناية و بدون عمل حالياً ليس لهم مورد خلاف وظائفهم كما أنهم أرباب أسر و ليس لديهم حالياً ما يكفل لهم حياة شريفة ، و قد باءت بالفشل جميع المحاولات التى بذلوها فى عودتهم إلى أعمالهم السابقة أو أى عمل مناسب . و ذلك عل غرار أحكام القانون 176 لسنة 1960 بشأن المحكوم عليهم من محكمة الشعب سنة 1955 . و إذ كان ذلك فلا محل للقول بأن صدور هذا القرار يعنى حتماً و لزاماً إستمرار علاقة العمل قائمة أو إعتبار واقعة الفصل كأن لم تكن . و إذ كانت واقعة الحبس الإحتياطى على ذمة الإتهام الذى إنتهت بإدانة الطاعن بالحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات فى المدة من 1965/3/23 حتى 1966/8/16 قد وقعت فى ظل أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 الصادر بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و لم يرد به نص يعالج حالة العامل الذى يحبس إحتياطيا من حيث مدى حقه فى تقاضى أجره مثلما تناولته المادة 69 من القرار الجمهورى 2309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام و هى لا تحكم واقعة الدعوى بإعتبار أنه لم يعمل به بالتطبيق للمادة الثالثة من مواد إصداره إلا إعتباراً من تاريخ نشره فى 1966/8/28 ، و من ثم تعين الرجوع إلى أحكام قانون العمل فى هذا الشأن إعمالاً للمادة الأولى من لائحة النظام الأول ، و فى ذلك لا تخول المادة 67 من قانون العمل حق العامل فى إقتضاء كامل أجره عن مدة الوقف إلا فى حالة ما إذا ثبت أن إتهام العامل فى إقتضاء كامل أجره عن مدة الوقف إلا فى حالة ما إذا ثبت أن إتهام العامل كان بتدبير من صاحب العمل أو وكيله المسئول - و هو ما لم تقم على أساس منه دعوى الطاعن - و متى كان ذلك ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه - فيما قضى به من رفض إجابة الطاعن إلى طلب النصف الآخر من الأجر عن فترة الحبس الإحتياطى - بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يضحى على غير أساس . (الطعن رقم 594 لسنة 47 جلسة 1982/04/25 س 33 ع 1 ص 431 ق 78) |
النعى بالوجهين الثانى و الثالث على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب بالقول بعدم الرد على ما أثاره بالنسبة لسبب الفصل أو لبطلان الحكم لعدم إيداع مسودته فى الميعاد القانونى فهو غير مقبول ، ذلك لأن البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتمسك بهذا الدفاع كما أنه لم يقدم دليلاً على سابقة تمسكه به أمام محكمة الموضوع ، و من ثم يعتبر سبباً جديداً يخالطه واقع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 594 لسنة 47 جلسة 1982/04/25 س 33 ع 1 ص 431 ق 78) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة يعد هلاكاً كلياً يترتب عليه إنفساخ عقد الإيجار بحكم القانون و من تلقاء نفسه لإستحالة تنفيذه بسبب إنعدام المحل لسبب أجنبى . (الطعن رقم 208 لسنة 49 جلسة 1982/04/22 س 33 ع 1 ص 425 ق 77) |
التعرض الحاصل للمستأجر من جهة حكومية بنزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة و الإستيلاء عليها يعتبر صادراً فى حدود القانون و لا دخل للمؤجر فيه و يعتبر فى حكم التعرض الحاصل من الغير و من أجل ذلك يترتب عليه إنهاء العقد . (الطعن رقم 208 لسنة 49 جلسة 1982/04/22 س 33 ع 1 ص 425 ق 77) |
إذا أقام المستأجر مبان فى العين المؤجرة المنزوعة ملكيتها فإن الأصل أن المستأجر إذا ما أوجد بالعين المؤجرة بناء أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات كان له قيمتها أو ما يزيد من قيمة العقار ما لم يكن هناك إتفاق يقضى بغير ذلك ، فإذا ما وجه إتفاق بين المتعاقدين يبين مصير هذه المبانى عند إنتهاء مدة الإيجار فتتبع أحكامه و يعمل به لأن العقد شريعة المتعاقدين ، فإن نص الإتفاق على أن تكون المنشآت التى تقام بمعرفة المستأجر على الأرض المؤجرة ملكاً للمؤجر عند إنتهاء العقد لأى سبب من الأسباب التى ينقضى بها الإيجار فإن ذلك يرتب أحقية للمؤجر فى أن تؤول إليه ملكية هذه المبانى عند إنتهاء عقد الإيجار ، فإذا ما نزعت ملكية الأرض المؤجرة و ترتب على ذلك إنهاء الإيجار و إستخلصت المحكمة أن هناك إتفاقاً من هذا القبيل فإن حقه ينتقل إلى التعويض الذى تقدره الجهة نازعة الملكية . (الطعن رقم 208 لسنة 49 جلسة 1982/04/22 س 33 ع 1 ص 425 ق 77) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن السبب الموضوعى هو الذى يقوم على إعادة الجدل فيما فصلت فيه محكمة الموضوع مما يدخل فى سلطتها فى فهم الواقع و تقدير الأدلة فى الدعوى ، و من ثم يكون سبباً موضوعياً غير مقبول الجدل فى الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى إنتهى إليها الحكم . (الطعن رقم 208 لسنة 49 جلسة 1982/04/22 س 33 ع 1 ص 425 ق 77) |
لما كانت المادة 420 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على مخالفة أحكام المادة 414 منه التى حددت البيانات الواجب ذكرها فى قائمة شروط بيع العقار محل التنفيذ ، فإن مفاد ذلك أن تخلف أحد هذه البيانات يبطل قائمة شروط البيع ، أما ما قد يقع بشرط من شروط البيع من عيب أو مخالفة فإنه لا يبطل القائمة و إنما يتطلب إزالته بحذف هذا الشرط أو تغييره أو تعديله حسب الأحوال . و لما كان الثمن الأساسى أصلاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - شرطاً من شروط البيع قابلاً للتعديل و التغيير ، إلا أن المادة 414 المشار إليها إعتبرته أيضاً بياناً لازماً من بيانات القائمة و أوجبت تحديده طبقاً للقواعد المبينة بالفقرة الأولى من المادة 37 من ذات القانون ، و من ثم يؤدى إغفال ذكره إلى بطلان قائمة شروط البيع أما مجرد عدم إلتزام تلك القواعد فى تحديده فلا يبطل القائمة و إنما يوجب على محكمة التنفيذ لدى نظرها الإعتراض بشأنه - تعديله وفقاً لها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أيد الحكم المستأنف فى قضائه ببطلان قائمة شروط البيع على سند من أن تعديل الثمن الأساسى لا يكون إلا لتصحيح خطأ حسابى أو مادى فقط ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1495 لسنة 48 جلسة 1982/04/22 س 33 ع 1 ص 421 ق 76) |
مفاد المادة 1052 من القانون المدنى أن إتفاق الراهن مع الدائن المرتهن على تملك هذا الأخير العقار المرهون إذا لم يتم الوفاء بالدين يقع باطلاً متى أبرم هذا الإتفاق وقت إنشاء الرهن أو قبل حلول أجل الدين ، أما بعد حلول الدين أو قسط منه فإنه يجوز للراهن أن ينزل للدائن عن العقار المرهون و يكون هذا التصرف بيعاً صحيحاً سواء كان الثمن هو ذات الدين أو ما يزيد أو يقل عنه . (الطعن رقم 1344 لسنة 48 جلسة 1982/04/15 س 33 ع 1 ص 413 ق 74) |
النص فى المادة 69 من قانون الإثبات على أن الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفيها بهذا الطريق لا يعنى أن المشرع يلقى على عاتق هذا الأخير عبء نفى الواقعة المراد إثباتها و إنما هو يعطيه رخصة إتباع ذات الطريق فى دحض تقريرات شهود الإثبات لتوازن المحكمة بين أقوال الفريقين و ترجح بينهما فإذا لم يستعمل هذه الرخصة أو أطرحت المحكمة أقوال دليل شهوده لا ينشأ عن ذلك دليل يعفى خصمه من عبء الإثبات أو يزيل عدم كفاية ما شهد به شهود هذا الأخير فى ثبوت الواقعة المكلف بإثباتها . (الطعن رقم 1344 لسنة 48 جلسة 1982/04/15 س 33 ع 1 ص 413 ق 74) |
النص فى المادة 376 من القانون المدنى على أن "تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء و الصيادلة و المحامين و المهندسين و الخبراء و وكلاء التعليم و السماسرة و الأساتذة المعلمين على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم و ما تكبدوه من مصروفات ، كما قررت المادة 1/379 من ذات القانون أن " يبدأ سريان التقادم فى الحقوق المذكورة فى المادتين 376، 378 من الوقت الذى يتم فيه الدائنون تصرفاتهم و لو إستمروا يؤدون تصرفات أخرى " و المادة 51 من قانون المحاماة السابق رقم 56 لسنة 1957 - الذى يحكم واقعة الدعوى - تنص على أن " يسقط حق المحامى فى مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ إنتهاء التوكيل " مما مؤداه أن تقام دعوى المطالبة بأتعاب المحامى يبدأ من تاريخ إنتهاء الوكالة (الطعن رقم 68 لسنة 42 جلسة 1982/04/15 س 33 ع 1 ص 417 ق 75) |
مفاد نص المادتين 265 ، 1/271 من القانون المدنى أنه و إن كان كل من الشرط و الأجل وصفاً يلحق بالإلتزام فإنهما يختلفان فى قوامهما إختلافاً ينعكس أثره على الإلتزام الموصوف فبينما لا يكون الإلتزام المعلق على شرط محقققاً فى قيامه أو زواله إذا بالإلتزام المضاف إلى أجل يكون محققاً فى وجوده و لكنه مؤجل النفاذ أو مؤجل الإنقضاء (الطعن رقم 68 لسنة 42 جلسة 1982/04/15 س 33 ع 1 ص 417 ق 75) |
مفاد المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات ، و على ما جرى به قضاء محكمة النقض يدل على أن الحكم الجنائي تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتبرها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق (الطعن رقم 21 لسنة 47 جلسة 1982/04/14 س 33 ع 1 ص 409 ق 73) |
إذا كان البين من الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بتاريخ 1971/2/12 المرفق صورته الرسمية بالأوراق فى قضية النيابة العامة رقم 574 لسنة 67 مغاغة [ 83 لسنة 1967 كلى ] أنه قضى ببراءة الطاعن من تهمة التزوير المسندة إليه و برفض دعوى المطعون عليه المدنية بطلب التعويض و أسست قضاءها فى ذلك على ثبوت قيام وكالة من المطعون عليه للطاعن فى إدارة أرضه الزراعية نيابة عنه و إستمرار هذه الوكالة إلى سنة 1964 ، و من ثم فإن فصل الحكم الجنائي فى هذه المسألة على النحو السالف البيان لازم لقضائه بالبراءة فتكون له قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به على أساس أنه كان مغتصباً لأرض المطعون عليه الزراعية عن المدة من سنة 1962 إلى 1964 فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي السابق و أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 21 لسنة 47 جلسة 1982/04/14 س 33 ع 1 ص 409 ق 73) |
إنه و لئن جرى قضاء هذه المحكمة على أن إجراءات الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية و قد أعيدت بمقتضى نص المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 إلى ما كانت عليه قبل إنشاء دوائر فحص الطعون فإن إلتزام الطاعن بإيداع الأوراق المبينة بالمادة 422 من قانون المرافعات القديم الصادر برقم 77 لسنة 1949 و التى تحيل إليها المادة 2/881 منه يعود ثانية طالما أن قانون المرافعات الحالى و إن ألغى قانون المرافعات القديم ، قد أبقى على المواد 1032/868 الخاصة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، إلا أنه لما كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قد ألغى القانون رقم 43 لسنة 1965 بكل مواده ، و خلت نصوصه من نص مماثل لحكم المادة الثالثة من القانون الملغى و التى كانت الأساس فى العودة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية إلى ما كانت عليه قبل إستحداث دوائر فحص الطعون ، فإنه يتعين إعتباراً من تاريخ العمل بقانون السلطة القضائية الحالى إخضاع إجراءات الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية لنص المادتين 881 ،882 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات القديم و للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات الحالى للطعن فى الأحكام بالنسبة لما لم ترد بشأنه أحكام خاصة فى هاتين المادتين ، و إذ كانت المادة 422 من قانون المرافعات القديم التى تحيل إليها الفقرة الثانية من المادة 881 سالفة الإشارة فى خصوص الأوراق التى يتعين إيداعها مع صحيفة الطعن بالنقض قد ألغيت و حلت محلها المادة 255 من قانون المرافعات الحالى ، فقد وجب الرجوع إلى هذه المادة لتحديد ما يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق ، و إذ عدلت هذه المادة بالقانون رقم 218 لسنة 1980 بحيث أصبح إلتزام الطاعن قاصراً على إيداع صور من صحيفة الطعن بقدر عدد المطعون عليهم و صورة لقلم الكتاب و سند توكيل الموكل فى الطعن و مذكرة شارحة لأسباب طعنه و المستندات المؤيدة له إن لم تكن مودعة ملف القضية ، و كان الطعن قد تقرر به بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور و هو 1980/12/29 فإن الدفع ببطلانه لعدم إيداع الطاعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه و من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه فى أسبابه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 19 لسنة 51 جلسة 1982/04/13 س 33 ع 1 ص 401 ق 72) |
متى كان للنزاع فى مواد الولاية على المال - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ذاتية مستقللة تنطوى على معنى الحسبة حفاظاً على أموال عديمى الأهلية أو ناقصيها ، و كان المشرع قد جعل من النيابة العامة جهة لتلقى التبليغات فى شأن هؤلاء و خولها سلطة إجراء التحقيق فيها و رفع الأمر إلى القاضى للتقرير بما يستوجبه القانون من تدابير للمحافظة على أموالهم ، فإنه لا مجال لتحرى المصلحة فيمن يتقدم بهذه التبليغات طالما أن النيابة هى التى باشرت رفع الطلب إلى المحكمة . (الطعن رقم 19 لسنة 51 جلسة 1982/04/13 س 33 ع 1 ص 401 ق 72) |
لما كان المعاش الحكومى يصرف شهرياً لصاحبه فيكون له حرية التصرف فيه بمطلق إرادته ، و من ثم يتعين حرمانه من إدارة هذا المال أو التصرف فيه متى شاب إدارة صاحب عارض من عوارض الأهلية ، و إذ ثبت لمحكمة الموضوع أن الطاعن مصاب بمرض عقلى ، فإنه لا يحول دون توقيع الحجر عليه عدم وجود مال لديه سوى المعاش الشهرى طالما تجاوز هذا المعاش الحد الأدنى المقرر بالمادة 987 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 19 لسنة 51 جلسة 1982/04/13 س 33 ع 1 ص 401 ق 72) |
مؤدى نص المادتين 27 ، 69 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 أنه لا يجوز إسناد القوامة إلى من كان بينه و بين المحجور عليه نزاع قضائى من شأنه أن يعرض مصالحه للخطر . (الطعن رقم 19 لسنة 51 جلسة 1982/04/13 س 33 ع 1 ص 401 ق 72) |
يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى ، و من ثم لا يكفى لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخصومة وجهت إلى المطعون ضدهما الثانى و الثالث ليصدر الحكم فى مواجهتهما ، و لم يكن للطاعن طلبات قبلهما و لم يكن لهما طلبات قبله ، بل وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً و لم يحكم بشئ عليهما ، و من ثم لا يكون للطاعن مصلحة فى إختصامهما أمام محكمة النقض ، مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن الموجه إليهما . (الطعن رقم 648 لسنة 48 جلسة 1982/04/12 س 33 ع 1 ص 395 ق 71) |
أن خطاب الضمان و إن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك و المدين المتعامل معه ، إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل إذ يلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان و بمجرد إصداره و وصوله إلى المستفيد بوفاء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير بإعتباره حقاً له ، يحكمه خطاب الضمان ، ما دام هو فى حدود إلتزام البنك المبين به ، كما أن البنك مصدر الخطاب ، لا يعتبر وكيلاً عن العميل فى الوفاء للمستفيد بقيمة خطاب الضمان ، ذلك أن إلتزام البنك فى هذا لحسابه إلتزام أصيل ، و يترتب على ذلك أن ما يقوم العميل بدفعه للبنك لتغطية خطاب الضمان إنما هو تنفيذ و تأمين للعلاقة القائمة بين العميل و البنك وحدهما و لا صلة للمستفيد بها ، كما أن البنك الذى يقوم بتثبيت إعتماد مصرفى بين عميله و المستفيد منه ، لا يصح وصفه بأنه ضامن أو كفيل يتبع إلتزام المدين المكفول بل يعتبر فى هذه الحالة إلتزاماً مستقلاً عن العقد القائم بين المتعاملين . (الطعن رقم 648 لسنة 48 جلسة 1982/04/12 س 33 ع 1 ص 395 ق 71) |
النص فى المادة 279 من التقنين المدنى على أن " التضامن بين الدائنين و المدينين لا يفترض ، و إنما يكون بناء على إتفاق أو نص فى القانون ، و النص فى الفقرة الأولى من المادة 285 من ذات القانون على أن " يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ... " يدل على أن التضامن لا يفترض و يكون مصدر الإتفاق أو نص القانون و أن كلا من المدينين المتضامنين ملتزم فى مواجهة الدائن بالدين كاملاً غير منقسم و للدائن أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على إنفراد أو إليهم مجتمعين . (الطعن رقم 648 لسنة 48 جلسة 1982/04/12 س 33 ع 1 ص 395 ق 71) |
لئن كان المشرع قد أجاز فى المادة 3/24 من القانون 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 2/16 من القانون 53 لسنة 1969 للمستأجر إثبات واقعة التأجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات ، إلا أن مجال ذلك ألا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوى شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام و أن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم . (الطعن رقم 1779 لسنة 50 جلسة 1982/04/08 س 33 ع 1 ص 387 ق 70) |
إذا قدم المؤجر عقداً يفيد تأجيره المكان مفروشاً على خلاف إدعاء ورثة المستأجر بإستئجاره خالياً ، و إقتصر الورثة على الدفع بجهالة التوقيع المنسوب لمورثهم دون أن يستطيل دفاعهم إلى التمسك بإنطواء العقد على تحايل على أحكام القانون الآمرة فإنه يتعين على المحكمة أن تمضى فى تحقيق الدفع بالجهالة و الفصل فى أمره قبل نظر الموضوع و الحكم فيه ، و هى فى ذلك مقيدة بما تقضى به المادة 42 من قانون الإثبات بأن يكون تحقيقها - إذا إرتأت - بالمضاهاة أو البينة قاصراً على الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه ، دون تحقيق موضوع الإلتزام فى ذاته الذى يجب أن يكون تالياً لقضائها فى شأن صحة المحرر أو بطلانه إلتزاماً بنص المادة 44 من قانون الإثبات . (الطعن رقم 1779 لسنة 50 جلسة 1982/04/08 س 33 ع 1 ص 387 ق 70) |
يجب التفرقة بين التصرف فى حد ذاته و بين الدليل المعد لإثباته ذلك أن الدفع بالجهالة ينصب على التوقيع الذى يرد على المحرر و لا شأن له بالتصرف المثبت به ، فإذا ما إنتهت المحكمة - على ضوء تحقيقها للواقعة المادية المتعلقة بالتوقيع - إلى رد و بطلان العقد الذى فقد المؤجر سنده - المتضمن تأجيره العين مفروشة - و أجاز للمستأجر إثبات شروط التعاقد بكافة الطرق ، و إذا خلصت إلى صحة العقد كان له حجية المحرر العرفى فى الإثبات قبل من وقعه و خلفه من بعده ما لم تهدر هذه الحجية لسبب آخر . (الطعن رقم 1779 لسنة 50 جلسة 1982/04/08 س 33 ع 1 ص 387 ق 70) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد إعتصمت بعقد يفيد إستئجار المورث لشقة النزاع مفروشة ، فإقتصرت المطعون ضدها على الدفع بجهالة التوقيع المنسوب لمورثها و حلفت يمين عدم العلم ، و بدلاً من أن تقصر محكمة أول درجة التحقيق على إثبات و نفى الواقعة المتعلقة بالتوقيع إلتزاماً بحكم المادة 42 من قانون الإثبات ، شملت منطوق حكمها إثبات و نفى موضوع الإلتزام فى ذاته ، و هو إستئجار المورث شقة النزاع خالية ، و سمعت البينة فى شأنه فخالفت بذلك القانون إذ أهملت الفصل فى أمر حصول التوقيع و تخلت بالتالى عن أن تقول كلمتها فى شأن صحة العقد أو بطلانه قبل نظر موضوع الدعوى إعمالاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات ، ثم قضت فى الموضوع و أسقطت من حسابها العقد المكتوب دون تحقيق أو تسبيب مع ما له من أثر فى تكوين عقيدة المحكمة بشأن ما إذا كانت شقة النزاع مؤجرة خالية أم مفروشة ... و إذ سايرتها محكمة الإستئناف و إلتفتت عما أثارته الطاعنة أمامها نعياً على الحكم الإبتدائى و أغفلت بدورها أن تقول كلمتها فى شأن صحة العقد أو بطلانه قبل نظر الموضوع ثم قضت فى موضوع الإستئناف بتأييد الحكم الإبتدائى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون و الإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1779 لسنة 50 جلسة 1982/04/08 س 33 ع 1 ص 387 ق 70) |
لئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى و إستخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها و فحواها و أن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها و يكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها ، و ذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم و أن الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تتأدى مع النتيجة التى خلص إليها . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى قد إعتد بالقيمة الإيجارية الواردة بصحيفة إفتتاح الدعوى دون أن يفصح عن المصدر المؤدى لبيان حقيقة تلك الأجرة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى لذات أسبابه القاصرة ، و دون أن يتعرض لما أثارته الطاعنة فى هذا الخصوص نعياً على الحكم الإبتدائى فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 1779 لسنة 50 جلسة 1982/04/08 س 33 ع 1 ص 387 ق 70) |
المحكمة غير ملزمة بالإستجابة لطلب الإنتقال إلى المعاينة ، ذلك أنه من الرخص القانونية التى تستعملها المحكمة متى شاءت ، و لا عليها إن هى لم تستجب إلى ذلك الطلب متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لإقتناعها للفصل فيها . (الطعن رقم 27 لسنة 48 جلسة 1982/04/07 س 33 ع 1 ص 381 ق 69) |
الإطمئنان إلى أقوال الشهود مرده إلى وجدان القاضى ، و ترجيح شهادة شاهد على شهادة آخر من إطلاقات قاضى الموضوع لا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه . لما كان ذلك ، فإن المحكمة تكون قد إنتهت فى إستدلال سائغ من واقع أوراق الدعوى إلى إحتجاز الطاعنة لمسكن آخر فلا عليها إن لم تستجب لطلبها بالإنتقال إلى معاينة ذلك المسكن طالما لم تر داعيا لإجرائه . (الطعن رقم 27 لسنة 48 جلسة 1982/04/07 س 33 ع 1 ص 381 ق 69) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المستأجرين على أنه لا يجوز لشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض يدل على أن المشرع قد حظر على كل من المالك و المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن واحد فى البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه . و لئن رتبت المادة 44 من ذات القانون جزاء جنائياً يوقع على كل من يخالف هذا الحظر ، إلا أن ذلك لا ينفى أحقية كل صاحب مصلحة إعمال الجزاء المدنى بإخلاء المخالف ، و كان ما تذهب إليه الطاعنة من قصر الجزاء المدنى على مجرد رفع دعوى بتخيير المخالف فى الإحتفاظ بإحدى المساكن التى يشغلها لا يسانده النص ، و كان المناط فى الدعوى بهذه المثابة ليس فسخ العقد و إنما الإخلاء إستجابة لنص قانونى ملزم يقضى يمنع شغل أكثر من مسكن لشخص واحد فى بلد واحد بغير مقتض ، لما كان ما تقدم ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن قاصرى المستأجر لشقة النزاع الشموليين بوصاية والدتهم المطعون ضدها كانا يقيمان مع والدهما المستأجر حتى وفاته فإن من حقهما البقاء فى العين المؤجرة إعمالاً لحكم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و الإستئثار بها دون الطاعنة لما ثبت لدى المحكمة بأسباب سائغة بأنها تحتجز مسكنين دون مقتض . (الطعن رقم 27 لسنة 48 جلسة 1982/04/07 س 33 ع 1 ص 381 ق 69) |
إذ كان ما إنتهى إليه الحكم من رفض دعوى الطاعنة هو نتيجة سليمة تتفق مع التطبيق القانونى السليم فلا محل للنعى على الحكم بالقصور لعدم الرد على دفاع قانونى للخصم إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانوناً و لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى إستكماله به إذا ما شابها خطأ أو قصور . (الطعن رقم 27 لسنة 48 جلسة 1982/04/07 س 33 ع 1 ص 381 ق 69) |
لئن كانت علاقة المدير الشريك المتضامن فى شركة التضامن أو شركة التوصية ليست و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة علاقة عمل و أن حقيقة الأمر أن ما يأخذه مقابل عمله هو فى الأصل حصة من الربح و ليس أجر مستحقاً لأجير ، إلا أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق أن شركة التوصية التى كان الطاعن شريكاً متضامناً فيها و مديراً لها قد أممت تأميماً نصفياً منذ 1962/1/30 بموجب القانون 42 لسنة 1962 و ذلك بإضافتها إلى الجدول المرافق للقانون 118 لسنة 1961 فى شأن مساهمة الدولة بحصة مقدارها 50 % من رأسمالها ثم تلا ذلك تأميمها تأميماً كلياً فى 1963/5/7 . و أن الطاعن إستمر فى العمل مديراً لها بعد التأميم النصفى . و كان الحكم المطعون فيه و إن كيف علاقة الطاعن بالشركة المذكورة قبيل التأميم تكييفاً صحيحاً بأنها علاقة شريك متضامن و ليست علاقة عمل مما لا يكون له حق فى النسبة المقررة له من أرباحها بموجب عقد تأسيسها بإعتبارها أجر عمل فى الفترة السابقة على التأميم . لم يعن ببحث علاقة الطاعن بالشركة و إستمراره فى العمل مديراً لها بعد التأميم . النصفى و مدى أحقيته فى تلك النسبة من أرباحها بإعتبارها أجراً . فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقى أسباب الطعن . (الطعن رقم 686 لسنة 46 جلسة 1982/04/05 س 33 ع 1 ص 377 ق 68) |
مفاد المواد 63 ، 65 ، 67 ، 230 من قانون المرافعات يدل على أن صحيفة الدعوى تعتبر مودعة بتقديمها إلى قلم كتاب المحكمة مع صورها و أداء الرسم كاملاً ، و بهذا يعتبر الإستئناف مرفوعاً . إذ بأداء الرسم - بعد تقديره - يكون المستأنف قد تخلى تماماً عن الصحيفة و صارت فى حوزة قلم الكتاب و تحت سيطرته ، و عليه أن يستكمل فى شأنه ما ألزمته به المادة 67 مرافعات من قيدها فى السجل الخاص و تسليمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ، و هو ما يدل على الفصل بين عمليتى إيداع الصحيفة و قيدها ، يؤيد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات تعليقاً على المادة 67 من أنه " .... و لما كان المشروع قد إعتبر الدعوى مرفوعة من يوم تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب ، فإنه لم يعد هناك محل لنص الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون القائم - الملغى - التى تجعل تقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين قاطعاً لمدة التقادم و السقوط ...." و من ثم فإن الإستئناف يعتبر مرفوعاً بمجرد تقديم صحيفته على النحو المتقدم إلى قلم الكتاب و لو تراخى قيدها إلى اليوم التالى . لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على الصورة طبق الأصل -الرسمية- من صحيفة الإستئناف المودعة ملف الطعن أن قلم كتاب محكمة إستئناف القاهرة قدر الرسم و قبضه بكامله و أثبت تاريخ الجلسة المحددة لنظر الإستئناف على صحيفته و تتابع كل ذلك فى تاريخ واحد هو السادس من ديسمبر سنة 1975 أى فى اليوم الأربعين من تاريخ صدور الحكم المستأنف حضورياً و هو غاية ميعاد الإستئناف ، فإن الصحيفة تكون قد أودعت و يكون الإستئناف مرفوعاً فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 1/227 مرافعات ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط الحق فى الإستئناف لرفعه بعد الميعاد ، إذ لم يقيد فى السجل إلا فى اليوم التالى لإنقضاء الميعاد يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 211 لسنة 47 جلسة 1982/03/31 س 33 ع 1 ص 360 ق 65) |
المقرر عملاً بالمادة 3/828 من القانون المدنى بأنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم ، و لما كان تأجير المال الشائع عملاً من أعمال الإدارة و كان ما يهدف إليه المطعون ضده الثانى بدعواه هو إلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار له عن عين النزاع ، و إذ كان الطاعن لا ينازع فى أنه القائم على إدارة العقار الكائن به عين النزاع دون باقى الشركاء على الشيوع فإن الدعوى تكون قد وجهت إلى من له صفة (الطعن رقم 172 لسنة 48 جلسة 1982/03/31 س 33 ع 1 ص 371 ق 67) |
لا يعتبر طلباً جديداً أمام محكمة الإستئناف ما يقصد به بيان الطلب الأصلى أو لما يعتبر متداخلا فيه ، و إذ كان طلب المطعون ضده الثانى أمام المحكمة الإبتدائية هو الحكم بصحة بيع العين المؤجرة أصلاً للمطعون ضده الأول ثم طلب أمام محكمة الإستئناف الحكم بصحة و نفاذ عقد الإيجار الأصلى و هو ركيزة الطلب الأول ، فإن الحكم إذ إعتبرهما طلباً واحداً و رفض الدفع بعدم قبولهما لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 172 لسنة 48 جلسة 1982/03/31 س 33 ع 1 ص 371 ق 67) |
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية المعمول به من 1981/10/11 على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه للعين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال ، و يجوز له و لورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة و فى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الإستمرار فى شغل العين " يدل على أن لمستأجر المنشأة الطبية التنازل عنها فى أى وقت يشاء لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة و ينتج هذا التنازل أثره فى حق المؤجر و لو إعترض عليه فيظل عقد إيجار المنشأة قائماً و مستمراً لصالح المتنازل إليه ، و إذ كان المشرع قد حرص بهذا النص على الإبقاء على المنشآت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة شاغلها أو تنازله عنها لكى يستمر فى أداء الخدمات الطبية ، و كان هذا الإعتبار يتعلق بالنظام العام لتجريم مخالفته بنص المادة 16 من نفس القانون ، فإن هذا الحكم يسرى على واقعة الدعوى بأثر فورى . (الطعن رقم 172 لسنة 48 جلسة 1982/03/31 س 33 ع 1 ص 371 ق 67) |
إذ كان الطاعن لا يجادل فى تنازل المطعون ضده الأول لأبنه المطعون ضده الثانى الطبيب المرخص له بمزاولة المهنة عن عين النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى إستمرار عقد إيجار هذه العين لصالح الأخير يكون قد خلص إلى نتيجة سليمة تتفق و التطبيق القانونى الصحيح مما يضحى معه النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون غير منتج . (الطعن رقم 172 لسنة 48 جلسة 1982/03/31 س 33 ع 1 ص 371 ق 67) |
إذا كان البين من الشكوى رقم 3449 لسنة 1975 إدارى باب شرقى أن المطعون ضدها أجرت عين النزاع لمصرى إلا أن ذلك تم خلال فترة الصيف وحدها و كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لا يعد تأجيراً من الباطن يبيح الإخلاء طبقاً للمادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 تأجير المستأجر للعين الكائنة بمدينة الإسكندرية من باطنه فى موسم الصيف فقط ، إستناداً إلى الصفة العرضية التى يتصف بها هذا التأجير لما يحمل على التجاوز عنه ، و لأن هذا هو الإستغلال المألوف الذى يتوقعه المالك و الذى إستقر عليه العرف فى تلك المدينة نظير العلاوة التى يسمح بها القانون ، هذا إلى أن التأجير الموسمى لا يتنافى مع إحتياج المستأجر الأصلى إلى شغل المكان المؤجر ، و هى العلة التى تبرر إنتفاعه بحق البقاء فى العين فإذا تجاوز التأجير شهور الصيف المتواضع عليها من يونيو حتى سبتمبر فإنه يفقد صفته العرضية و يكون مسوغاً لطلب الإخلاء (الطعن رقم 26 لسنة 48 جلسة 1982/03/31 س 33 ع 1 ص 365 ق 66) |
ذ كان قرار وزير الإسكان رقم 487 لسنة 1970 لم يذكر ضمن مصايف محافظة الإسكندرية التى يجوز فيها التأجير من الباطن وفقاً لحكم المادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 486 لسنة 1970 الصادر نفاذاً للمادة 27 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، المنطقة الواقعة بين محطة الرمل و سراى المنتزه و التى تقع ضمنها شقة النزاع بمنطقة الإبراهيمية - و أورد فى هذا الخصوص مناطق أبى قير ، شاطئ المعمورة ، حدائق المنتزه و مناطق الساحل الشمالى الغربى ، لأن الإقتصار على إيراد تلك المصايف التى جدت حديثاً لا يعنى إلغاء المشرع للعرف الذى إستقر و جرى مجرى القانون على إباحة التأجير مفروشاً فى مدينة الإسكندرية بأكملها لما يترتب عليه من شل حركة الإصطياف فى أكثر مناطق الصيف إرتياداً ، إنما يفيد إضافة مناطق جديدة ليسرى عليها ذلك العرف ، و هذا ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون التشريعية و الخدمات بمجلس الأمة عن مشروع القانون من أنه " راعى فى الوقت عينه ما جرى عليه العمل فى شأن تأجير الأماكن المفروشة فى المصاريف و المشاتى و التيسير فى شأنها " هذا إلى أن وزير الإسكان و بعد أن إعترضت محافظة الإسكندرية على ما تضمنه القرار الوزارى رقم 487 لسنة 1970 من إسقاط لوسط مدينة الإسكندرية كمناطق لمصايف يجوز التأجير فيها مفروشاً طبقاً لنص المادة 27 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، عاد و أصدر قراره الرقيم رقم 264 لسنة 1971 بتفويض محافظ الإسكندرية الإختصاص الذى أدلته إياه المادة سالفة الذكر و ترك له وحده داخل حدود المحافظة تعيين المناطق التى يسرى عليها حكم المادة الثالثة من القرار 487 لسنة 1970 إعتداداً بالعرف السائد ، يؤيد هذا النظر أنه بعد صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 - و الذى حل محل القانون رقم 52 لسنة 1969 ما لبث أن صدر قرار وزير الإسكان رقم 32 لسنة 1978 نفاذاً له بتعيين المصايف و المشاتى التى يجوز فيها للمستأجر التأجير مفروشاً باسطاً هذا الحق على مدينة الإسكندرية بأكملها . (الطعن رقم 26 لسنة 48 جلسة 1982/03/31 س 33 ع 1 ص 365 ق 66) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أعمل هذه القاعدة على واقعة الدعوى بأن أجاز تأجير المطعون ضدها عين النزاع مفروشة فى فترة الصيف فليس يعيبه إن أورد بمدوناته حصول ذلك التأجير لسائح أجنبى و ليس لمصرى لإتحاد الحكم فى الحالين . (الطعن رقم 26 لسنة 48 جلسة 1982/03/31 س 33 ع 1 ص 365 ق 66) |
يترتب على إدماج مؤسسة بأخرى أن تنقضى المؤسسة المندمجة و يمحى شخصيتها الإعتبارية و ذمتها المالية و تحل محلها المؤسسة الدامجة بما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات و تخلفها فى ذلك خلافة عامة ، و من ثم تختصم المؤسسة الدامجة وحدها فى خصوص الحقوق و الديون التى كانت للمؤسسة المندمجة أو عليها . (الطعن رقم 838 لسنة 43 جلسة 1982/03/30 س 33 ع 1 ص 347 ق 64) |
يترتب على إنقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات و من بينها الميعاد المنصوص عليه بالمادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 سنة 1976 و التى تقضى بإعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب . لما كان ذلك ، و كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بوقف هذا الميعاد نظراً لدمج بنك الإئتمان العقارى فيه أثناء سريان الميعاد المذكور و قبل إنقضائه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعتبار الإستئناف كأن لم يكون على سند من أن عريضة الإستئناف قدمت لقلم الكتاب فى 1971/7/7 و لم تعلن للمطعون ضدها الأولى و الثانى إلا فى 1971/10/28 ، 1971/11/7 دون أن يلتفت لدفاع الطاعن و لم يعرض للأثر المترتب على إنقطاع سير الخصومة من حيث وقف الميعاد الذى نصت عليه المادة 70 من قانون المرافعات يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يتعين نقضه . (الطعن رقم 838 لسنة 43 جلسة 1982/03/30 س 33 ع 1 ص 347 ق 64) |
لإعتراض على قائمة بشروط البيع لا يعد من إجراءات التنفيذ على العقار فهو و إن تعلق بها إلا أن الإعتراض خصومة مستقلة عنها تخضع فيما لم يرد بشأنه نص خاص للإجراءات و القواعد العامة و منها قواعد سريان قانون المرافعات من حيث الزمان المنصوص عليها فى المادتين الأولى و الثانية من القانون القائم و لا تخضع لحكم المادة الثالثة من قانون الإصدار و التى تنص على أن إجراءات التنفيذ على العقار يستمر السير فيها طبقاً لأحكام القانون القديم حتى و لو كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد فى ظله لأن المقصود بإجراءات التنفيذ فى تطبيق هذه المادة هى تلك الإجراءات التى تتبع فى التنفيذ على العقار ، و لا تنصرف إلى منازعة التنفيذ أو طلب البطلان الذى يدفع به أثناء إتخاذ إجراءات التنفيذ ، إذ لهذه المنازعات كيان خاص تستقل به فى إجراءات نزع الملكية فتسرى إذن على دعوى الإعتراض القاعدة العامة فى شأن سريان قانون المرافعات من حيث الزمان . (الطعن رقم 838 لسنة 43 جلسة 1982/03/30 س 33 ع 1 ص 347 ق 64) |
القاعدة فى سريان قانون المرافعات طبقاً لما تنص عليه المادة الأولى من قانون المرافعات هى أنها تسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، و ذلك فيما عدا القوانين التى نصت عليها هذه المادة و ليس من بينها الإجراءات الخاصة بإبداء الإعتراض على قائمة شروط البيع أو التدخل فيها و ترتيباً على ذلك فإنه و إن كانت قائمة شروط البيع قد أودعت أثناء العمل بقانون المرافعات السابقة إلا أنه طالما أن الإعتراضات التى أبديت عليها لم يكن قد فصل فيها حتى أدركها قانون المرافعات الحالى ، فإن أحكام هذا القانون الأخير تكون هى الواجبة التطبيق بأثر فورى و لا محل للتحدى بأن إجراءات إيداع القائمة بدأت فى ظل العمل بالقانون السابق ، ذلك أن القوانين المنظمة لأصول التداعى و الترافع و الحكم هى فى عمومها قوانين منظمة لمراكز قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل و التغيير من جانب المشرع . (الطعن رقم 838 لسنة 43 جلسة 1982/03/30 س 33 ع 1 ص 347 ق 64) |
مفاد المواد 417 ، 418 ، 422 من قانون المرافعات أن الميعاد المحدد للإعتراض على القائمة إنما يلتزم به من تم إخباره بإيداع قائمة شروط البيع فإذا لم يتم إخبار أحد من ذوى الشأن سواء ممن نص عليهم بالفقرة الأولى من المادة 422 من قانون المرافعات أم من غيرهم فإنه لا يعد طرفاً فى إجراءات التنفيذ و يعتبر حينئذ من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات و يكون له التدخل عند نظر دعوى الإعتراض وفقاً للفقرة الثانية من المادة 422 من قانون المرافعات الحالى . (الطعن رقم 838 لسنة 43 جلسة 1982/03/30 س 33 ع 1 ص 347 ق 64) |
أوجه البطلان فى الإجراءات التى أجاز المشرع إبداءها بطريق الإعتراض وفقاً للمادة 422 من قانون المرافعات و المقابلة للمادة 642 من قانون المرافعات الملغى هى كافة أوجه البطلان سواء تعلقت بعيب شكلى أم بعيب موضعى . و لما كان يشترط لإجراء التنفيذ الجبرى أن يكون الدين المنفذ به محقق الوجود حال الأداء معين المقدار وفقاً للمادة 280 من قانون المرافعات فإن الإدعاء بإنقضاء الدين الذى يجرى التنفيذ إقتضاءاً له يعد من أوجه البطلان التى يجوز إبداؤها بطريق الإعتراض على القائمة سواء كان سبب الإنقضاء هو الوفاء أم السقوط بالتقادم ، ذلك لأن المنازعة التى يقوم بشأن الدين المنفذ به تعتبر ، و على ما جرى بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغى تعليقاً على المادة 642 منه من أوجه البطلان المنصوص عليها فى تلك المادة بإعتبار أن ذلك مما يمس الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ . (الطعن رقم 838 لسنة 43 جلسة 1982/03/30 س 33 ع 1 ص 347 ق 64) |
لا يبدأ سريان التقادم إلا من وقت إستحقاق الدين وفقاً لصريح نص المادة 381 من القانون المدنى فإذا كان الدين يستحق الأداء على أقساط دورية فلا يبدأ سريان التقادم بالنسبة لها إلا من وقت حلولها و لا يتوقف سريان التقادم بالنسبة إلى أية دفعة منها على سريانه بالنسبة إلى الدفعات الأخرى إذ أن كل قسط يعتبر ديناً قائماً بذاته مستقلاً بالنسبة إلى التقادم و إلى مبدأ سريانه و ذلك على نحو ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى فإذا إشترط حلول الأقساط جميعها عند التأخير فى دفع قسط منها و تحقق هذا الشرط فإن التقادم لا يسرى بالنسبة للأقساط الباقية إلا عند حلول مواعيدها الأصلية لأن إشتراط حلولها عند التأخر فى دفع أى قسط إنما هو شرط فى مصلحة الدائن فلا يضار به بتقديم ميعاد سريان التقادم . (الطعن رقم 838 لسنة 43 جلسة 1982/03/30 س 33 ع 1 ص 347 ق 64) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التجارة على أن يعتبر عملاً تجارياً كل شراء غلال أو غيره من أنواع المأكولات أو البضائع لأجل بيعها بعينها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو لأجل تأجيرها للإستعمال يدل على أن الشارع يعتبر الشراء بقصد البيع أو التأجير عملاً تجارياً بشرط أن يقع بمقابل ، أياً كانت طبيعة هذا المقابل ، أى سواء تم الشراء مقايضة أو مقابل مبلغ من النقود و أن تقع عملية الشراء أو الإستئجار مع قصد إعادة البيع أو التأجير و قصد تحقيق الربح (الطعن رقم 1613 لسنة 48 جلسة 1982/03/29 س 33 ع 1 ص 344 ق 63) |
ترجيح شهادة شاهد على شاهد آخر هو من إطلاقات قاضى الموضوع ، لا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه ، و ليس بملزم أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدى إليه مدلولها (الطعن رقم 1613 لسنة 48 جلسة 1982/03/29 س 33 ع 1 ص 344 ق 63) |
إذا كان الثابت فى الدعوى أن النيابة أجرت مع المطعون ضده تحقيقاً بشأن إختلاسه كمية من الكسب قيد برقم 406 لسنة 1973 إدارى قسم ثان المنصورة إنتهت فيه على أثر قيامه بسداد ستين جنيهاً قيمة الكسب محل الإتهام إلى طلب مجازاته إدارياً عن هذه الواقعة ، و بناء على ذلك أصدرت الطاعنة قرارها رقم 375 لسنة 1972 بمجازاة المطعون ضده بخصم أجر خمسة عشر يوماً من راتبه بما مفاده أن وفاؤه بقيمة الكسب كان طواعية ليتوقى إقامة الدعوى الجنائية قبله و دفع المبلغ فى هذه الحالة يعد بمثابة تعويض الطاعنة عن كمية الكسب محل الإختلاس من حقها إقتضاءه و لا يمس أجره فى شىء إذ من المقرر أن توقيع عقوبة على العامل بسبب مخالفة معينة لا يمنع من إستيفاء تعويض الضرر الذى أصاب صاحب العمل من جراء هذه المخالفة بالطرق العادية سواء أوفى به العامل إختيارياً من تلقاء نفسه أو بالحصول على حكم بالتعويض ثم إقتضاء قيمة التعويض من أجر العامل فى الحدود التى يجوز فيها الحجز عليه ، لما كان ذلك و كانت الطاعنة لم تقرر أو تخصم قيمة الكسب من أجر المطعون ضده و كان هو لا يجادل بشأن مسئوليته عن الخطأ المسند إليه أو تقدير قيمة المبلغ الذى قام بسداده كتعويض عن كمية الكسب محل المساءلة فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على سند من نص المادة الثانية من قرار وزير العمل رقم 96 لسنة 62 بشأن حظر الجمع بين إقتطاع جزء من أجر العامل طبقاً لحكم المادة 54 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و بين أية عقوبة أخرى عن ذات الفعل ، و كان تطبيقها غير وارد على الواقعة المطروحة فإنه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 441 لسنة 46 جلسة 1982/03/28 س 33 ع 1 ص 340 ق 62) |
لئن كان مؤدى الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد ، فيتملك المشترى الثمرات و الثمار فى المنقول و العقار على السواء ما دام المبيع شيئاً معينا بالذات من وقت تمام العقد ، ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف ، يستوى فى بيع العقار أن يكون العقد مسجلاً أو غير مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى و لو لم يسجل عقده ، إلا أن حق المشترى بعقد غير مسجل فى إقتضاء ثمار العقار لا يكون إلا قبل البائع و لا يجوز له أن يتمسك به قبل المستأجر من هذا الأخير ، ذلك أن مفاد ما تقضى به المواد 146 ، 604 ، 605 ، 606 من القانون المدنى - و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن أثر الإيجار لا ينصرف لغير الخلف الخاص ، و لا يعد المشترى خلفاً خاصاً لبائع العقار إلا بإنتقال الملكية إليه بالتسجيل ، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع و لا تربطه علاقة مباشرة بمستأجر العقار من البائع ، فلا يستطيع الرجوع عليه بشئ بالطريق المباشر إلا إذا أحال البائع إليه حقه فى الأجرة و قبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها (الطعن رقم 1099 لسنة 47 جلسة 1982/03/25 س 33 ع 1 ص 325 ق 60) |
لما كان الثابت فى الأوراق أن مورث الطاعنة و البائع له يستندان إلى عقدى بيع إبتدائيين ، و كان قد قضى برد و بطلان الحوالة الصادرة من البائع للبائع لهذا المورث و كانت الطاعنة لم تنع على هذا القضاء بأى مطعن ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى فهم الواقع أو خالف القانون ، إذ إنتهى إلى أن الحوالة الصادرة من البائع لمورث الطاعنة قد وردت على محل معدوم لأن الحق المحال به لم يؤل أصلاً للبائع حتى يتصرف فيه بحوالته إلى هذا المورث (الطعن رقم 1099 لسنة 47 جلسة 1982/03/25 س 33 ع 1 ص 325 ق 60) |
من المقرر أن الإتفاقيات الدولية الجماعية لا تلزم إلا الدول أطرافها فى علاقاتهم المتبادلة و هى الدول التى صدقت عليها على النحو الذى يحدده تشريعها الداخلى و قامت بإيداع هذا التصديق بالطريقة التى توجبها كل إتفاقية بما مؤداه أن الدول التى لم تنضم إلى إتفاقية جماعية معينة تخضع فى علاقاتها المتبادلة و فى علاقاتها مع الدول التى إنضمت إليها للقواعد المقررة فى القانون الدولى دون تلك التى نصت عليها الإتفاقية . (الطعن رقم 295 لسنة 51 جلسة 1982/03/25 س 33 ع 1 ص 330 ق 61) |
إذا كان أمر إنضمام دولة أجنبية إلى إتفاقية جماعية معينة لا يعدو أن يكون واقعة مادية يتعين إقامة الدليل عليها ، و كان الطاعن لم يقدم دليل إنضمام دولته المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية مزايا و حصانات جامعة الدول العربية التى أقرها المجلس فى 1953/5/10 أو إلى إتفاقية " فينيا " الصادرة فى 1961/4/18 بشأن الإتفاقات الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية فإن تمسكه بإعمال هاتين الإتفاقيتين على واقعة الدعوى يفتقر إلى سنده (الطعن رقم 295 لسنة 51 جلسة 1982/03/25 س 33 ع 1 ص 330 ق 61) |
من المقرر أن قواعد القانون الدولى و مصر عضو فى المجتمع الدولى تعترف بقيامه تعد مندمجة فى القانون الداخلى دون حاجة إلى إجراء تشريعى فيلزم القاضى المصرى بإعمالها فيما يعرض عليه من مسائل تتناولها تلك القواعد و لم يتعرض لها القانون الداخلى طالما أنه لا يترتب على هذا التطبيق إخلال بنصوصه . (الطعن رقم 295 لسنة 51 جلسة 1982/03/25 س 33 ع 1 ص 330 ق 61) |
إستقرت قواعد القانون الدولى المتمثلة فى العرف الدولى على إعفاء المبعوثين الدبلوماسيين و منهم المستشارين من الخضوع للقضاء الإقليمى للدولة المعتمدين لديها فى المسائل المدنية مطلقا عدا المنازعات المتعلقة بنشاط المبعوث المهنى أو التجارى أو بأمواله العقارية فى الدولة الموفد إليها . و كان الثابت من مستندات الطاعن و من بينها قائمة بأسماء المبعوثين الدبلوماسيين و بطاقة شخصية له صادرتين من وزارة الخارجية المصرية أنه عين من قبل دولته مستشاراً ثقافياً بسفارتها بالقاهرة ، و كانت إجارة المسكن تخرج من الحالات المستثناة من الإعفاء فإن ذلك يكفى لإثبات تمتعه بالحصانة . (الطعن رقم 295 لسنة 51 جلسة 1982/03/25 س 33 ع 1 ص 330 ق 61) |
لئن كانت الحصانة الدبلوماسية التى يتمتع بها المبعوث الدبلوماسى مقررة أصلاً لصالح دولته لا لصالحه الشخصى بلا يملك كأصل التنازل عنها و الخضوع للقضاء الوطنى إلا بموافقة دولته أو إذا كانت قوانينها تبيح له ذلك إلا أنه إذا تناول المبعوث الدبلوماسى بالفعل عن تلك الحصانة صراحة أو أمكن إستخلاص ذلك ضمناً من الظروف دون لبس أو إبهام ، فإنه يتعين الإعتداد بهذا التنازل بالنسبة للتصرف الذى تم بشأنه و ما قد يؤول إليه أمر المنازعة فيه متى تم التنازل فى تاريخ لاحق لتمتع المبعوث بالحصانة ، أى بعد إعتماده فى الدولة الموفد إليها ، بإعتبار أن الأصل لا يصدر هذا التنازل إلا موافقاً لقانون دولته أو فى القليل بإذن منها فتكون إرادة المبعوث المعلنة فى هذا الشأن قد توافقت و إرادة دولته ، إذ لا يتصور أن يخالف تشريعاتها فيما يمس سيادتها و هو رمز لها و ممثلها فى دولة أخرى ، و إذ كان مؤدى ما تقدم إنتفاء الحصانة عن المبعوث بصدد التصرف الذى تم بشأنه التنازل فإن لازم ذلك خضوعه للقضاء الوطنى فى الدولة الموفد لديها و جواز إعلانه و لو بغير الطريق الدبلوماسى ، بإعتبار أن وجوب إلتزام طريق معين فى الإعلان تابع من تمتعه بالحصانة و قد تنازل عنها . (الطعن رقم 295 لسنة 51 جلسة 1982/03/25 س 33 ع 1 ص 330 ق 61) |
ما إستحدثه القانون 49 لسنة 1977 فى المادة 39/4 ق من الترخيص للمالك فى أن يؤجر مسكنه خالياً أو مفروشاً لمدة موقوتة بفترة إقامته المؤقتة بالخارج يكون له من بعدها إخلاء المستأجر منه وفقاً لشروط و أوضاع معينة و أياً كانت مدة الإيجار المتفق عليها ، قد جاء على خلاف الأصل المقرر فى جميع قوانين الإيجار الإستثنائية المتعاقبة و هو الإمتداد القانونى لإجارة الأماكن خالية و الذى تنظمه قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام بإعتباره الركيزة الأساسية التى تكفل حماية المستأجر ، و من ثم يتعين إعمال هذا النص المستحدث فى نطاق الغاية التى إستهدفها المشرع و هى التيسير على الملاك إلى جانب مراعاة صالح المستأجرين بتوفير مزيد من فرص السكنى أمامهم و لو كانت لمدد مؤقتة بما لازمه سريان النص بأثر مباشر على وقائع التأخير التى تجد بعد العمل به حتى لا يمس قاعدة الإمتداد القانونى لإجارة الأماكن الخالية المتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 295 لسنة 51 جلسة 1982/03/25 س 33 ع 1 ص 330 ق 61) |
مفاد المواد 8 ، 17 ، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الميرى الحرة الصادرة فى 31 من أغسطس 1902 مرتبطة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن بيع أملاك الحكومه الخاصة المطروحة فى المزايدة لا يتم ركن القبول فيها إلا بالتصديق على البيع من وزارة المالية و لا يعتبر رسو المزاد و إيداع مبلغ التأمين إلا إيجاباً صادراً من الراس عليه المزاد و إذا لم يثبت حصول تصديق على البيع المطعون عليه فإن هذا البيع لا يكون باتاً و تظل الأرض المبيعة على ملك البائعة . لما كان ذلك ، و كان صاحب الإختصاص بالموافقه على البيع فى واقعة النزاع هو محافظ الشرقية ، و ذلك طبقاً للقرار الجمهورى رقم 549 لسنة 1971 بشأن الترخيص للمحافظين فى بيع أملاك الدولة الخاصة بالممارسة لبعض الجهات و بالشروط المبينة بهذا القرار ، و كان مدير الإسكان ليس بنائب عن الدولة فى التصديق على البيع و لم يتضمن الكتاب الدورى الصادر رقم 643 بتاريخ 1977/4/23 و الموجه من الإدارة العامة لأملاك الحكومة إلى مديرية الإسكان و التعمير بمحافظة الشرقية و المرفق صورته الرسمية أى تفويض من جانب المختص قانوناً بالموافقة على البيع إلى مدير الإسكان ، و كان ما تضمنه هذا الكتاب هو مجرد الإبلاغ بأحكام القرار الجمهورى المذكور ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن مدير الإسكان و المرافق بالمحافظة المذكورة هو صاحب الإختصاص الأصيل فى بيع أملاك الحكومة بطريق المعارضة إستناداً إلى الكتاب الدورى المشار إليه و رتب على ذلك إنعقاد العقد ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال (الطعن رقم 356 لسنة 51 جلسة 1982/03/23 س 33 ع 1 ص 320 ق 59) |
مفاد نصوص المواد 15 ، 18 ، 19 ، 21 من القانون 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و للقطاع العام أن المشرع إعتد فى الترقية طبقاً لهذا القانون بمدد الخدمة الفعلية التى قضاها العامل فى الجهات المنصوص عليها فى المادة 18 و بالشروط الواردة بها و المادتين 19 ، 21 بالنسبة للعاملين الفنيين مثل المطعون ضدهم . و إذ كانت هذةالنصوص صريحة فى الدلالة على قصد المشرع و المراد منه فلا محل للخروج عليها و تأويلها أو تقييدها أو أطلاق حكمها فيما يجاوز نطاق النص ، و لا يغير من ذلك ما ورد فى كتاب وزارة الصناعة رقم 1085 لسنة 1975 أو كتاب الدورى رقم 12 الصادر من الجهاز المركزى لتنظيم و الإدارة على النحو الذى أشار إليه تقرير الخبير من غير تقديم صورة رسمية له من أيهما فى شأن الإعتداد بمدة الخبرة السابق إعتمادها عند التسكين أو التعيين إذ أن هذا مخالف لأحكام القانون . و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التعليمات الوزارية الصادرة عن الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة ما هى إلا قرارات تنظيمية غير ملزمة و ليس لها صفة التشريع .. و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اعتد فى شأن ترقية المطعون ضدهم بمدد خبرتهم المعول عليها عند تسكينهم أخذاً بتقرير الخبير ملتفتاً عما نص عليه القانون رقم 11 لسنة 1975 من قواعد و شروط فى هذا الخصوص على ما سلف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون بيوجب نقضه . (الطعن رقم 1 لسنة 51 جلسة 1982/03/21 س 33 ع 1 ص 316 ق 58) |
دعاوى النسب لا زالت باقية على حكمها المقرر فى المذهب الحنفى فلا يشترط لسماع الدعوى بإثبات النسب و صحتها إذا كان سببه زواج صحيح أن يكون هذا الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية و إنما يصدق عليه هذا الوصف و يصح سبباً لإثبات النسب بإعتباره كذلك متى حضره شهود و إستوفى أركانه و سائر شروط صحته شرعاً سواء وثق رسمياً أو أثبت بمحرر عرفى أو كان بعقد غير مكتوب (الطعن رقم 44 لسنة 51 جلسة 1982/03/16 س 33 ع 1 ص 312 ق 57) |
المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أنه يشترط فى الشهادة أن تكون موافقة للدعوى فيما تشترط فيه الدعوى ، فإن خالفتها لا تقبل إلا إذا وفق المدعى بين الدعوى و بين الشهادة عند إمكان التوفيق و أن هذا الشرط لا يجد محلاً يرد عليه إذا كان تكذيب المدعى لشهوده فى شىء زائد عن الدعوى (الطعن رقم 44 لسنة 51 جلسة 1982/03/16 س 33 ع 1 ص 312 ق 57) |
أورد المشرع الأحوال التى يكون القاضى فيها غير صالح لنظر الدعوى و ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد من الخصوم - على سبيل الحصر - م 146 مرافعات - و ليس من بينها إنتماءه إلى بلدة ينتمى إليها المتخاصمون (الطعن رقم 4 لسنة 51 جلسة 1982/03/16 س 33 ع 1 ص 306 ق 56) |
منع القاضى من سماع الدعوى إذا سبق له نظرها قاضياً وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 146 من قانون المرافعات يهدف إلى أن يكون القاضى عند فصله فى النزاع خالى الذهن عن موضوعه حتى يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، و كان مجرد حضور القاضى الجلسات التى عرضت فيها الدعوى لا ينبئ بذاته عن تكوينه رأياً خاصاً فيها إذ لا يكشف عن ذلك سوى إصداره أو إشتراكه فى إصدار حكم فيها أو إتخاذه إجراء يشف عن إقتناعه برأى معين فيها ، و إذ كان الثابت أن السيد عضو يسار الدائرة الإستئنافية التى أصدرت الحكم المطعون فيه و إن حضر بعض جلسات المحكمة الإبتدائية التى عرضت فيها الدعوى إلا أنه لم يشترك فى إصدار حكم أو إتخاذ أى إجراء يشف عن إبدائه الرأى فيها و إنما إقتصر الأمر على مجرد تأجيل نظرها إستكمالاً لإجراءتها ، فإن النعى ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم صلاحية عضو الدائرة المعنى لنظر الدعوى يكون على غير أساس (الطعن رقم 4 لسنة 51 جلسة 1982/03/16 س 33 ع 1 ص 306 ق 56) |
إذ كانت النصوص الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و قانون المرافعات قد خلت مما يوجب وقف الإستئناف المرفوع من أحد المحكوم عليهم لحين الفصل فى المعارضة المقدمة من آخر فى ذات الحكم فإنه لا على المحكمة الإستئنافية إن هى لم تجب الطاعنين إلى طلبهما فى الإستئناف . (الطعن رقم 4 لسنة 51 جلسة 1982/03/16 س 33 ع 1 ص 306 ق 56) |
متى كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم يتعين إجابتهم إليه و إنما هو أمر متروك لقاضى الموضوع ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين مثلاً أمام المحكمة الإستئنافية و قصرا دفاعهما على طلب تأجيل الدعوى أو وقفها لحين الفصل فى المعارضة المقدمة من آخر فى الحكم المستأنف ، فإنه لا عليها إن هى قضت فى الدعوى دون الإستجابة إلى طلب إعادتها إلى المرافعة (الطعن رقم 4 لسنة 51 جلسة 1982/03/16 س 33 ع 1 ص 306 ق 56) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الإعلام الشرعى تدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة و هذا الحكم كما يصدر بناء على دفع يبدى فى الدعوى التى يراد الإحتجاج فيها بالإعلام الشرعى يصح أن يكون فى دعوى أصلية و أنه متى كانت المحكمة التى أصدرته مختصة بنظر الدعوى و أن قضاءها هو الذى يعول عليه و لو خالف ما ورد فى الإعلام الشرعى الذى صدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينتقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة (الطعن رقم 4 لسنة 51 جلسة 1982/03/16 س 33 ع 1 ص 306 ق 56) |
لما كانت المادة 2/253 من قانون المرافعات توجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التى بنى عليها الطعن ، و كان بيان سبب الطعن ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض و الجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه و موضعه منه و أثره فى قضائه ، فمن ثم يتعين أن يرد هذا البيان الواضح فى ذات صحيفة الطعن و لا يغنى عن ذلك ذكر سبب الطعن مجهلاً بالصحيفة و الإحالة فى بيانه إلى المذكرة الشارحة التى يقدمها الطاعن . لما كان ذلك ، و كان الطاعنون لم يبنوا فى صحيفة الطعن أوجه النقض فى بيانات صحيفة الإستئناف المؤدى إلى بطلانها إكتفاء بالإحالة إلى المذكرة الشارحة ، فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً ، و من ثم غير مقبول . (الطعن رقم 524 لسنة 48 جلسة 1982/03/11 س 33 ع 1 ص 301 ق 55) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 945 من القانون المدنى على أنه " يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه و إلتزاماته " مفاده أن البائع و ليس المشترى هو الذىيتحمل فى مواجهة الشفيع بكافة الإلتزامات التى كان يتحمل بها فى مواجهة المشترى ، و من ذلك الإلتزام بنقل ملكية المبيع و تسليمه و ضمان التعرض و الإستحقاق و العيوب الخفية ، كما أنه إذا تمت الشفعة إتفاقاً إلتزم الشفيع بالوفاء بالثمن إلى البائع مباشرة إلا أن يكون هذا الأخير قد سبق أن تقاضاه من المشترى فيلتزم الشفيع بأدائه إلية . (الطعن رقم 524 لسنة 48 جلسة 1982/03/11 س 33 ع 1 ص 301 ق 55) |
أنه و إن كان عدم ترجمة المستندات التى تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالف لقانون السلطة القضائية الذى يقرر بأن لغة المحاكم هى اللغة العربية إلا أنه لا يشترط الرسمية فى هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العربية المقدمة للمستند و يتنازعون فى أمرها (الطعن رقم 1293 لسنة 48 جلسة 1982/03/08 س 33 ع 1 ص 295 ق 54) |
الأصل فى البيع البحرى " فوب F . O . B " أن يقوم البائع بتسليم البضاعة المبيعة بشحنها على ظهر السفينة الناقلة التى يتعاقد معها المشترى ، و أن يكون لهذا الأخير الحق فى تسلم سند الشحن من الناقل ، إلا إذا إتفق على تسيلمه للبائع و عندئذ يقوم الأخير و هو غريب عن عقد النقل بدور الشاحن فى عقد النقل الذى يثبته سند الشحن (الطعن رقم 1293 لسنة 48 جلسة 1982/03/08 س 33 ع 1 ص 295 ق 54) |
متى كان خطاب الضمان و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة حجة على عاقديه وحدهما الشاحن و الناقل و لا يحتج به على الغير حامل سند الشحن ، فإن الدعوى التى يقيمها الناقل البحرى ضد الشاحن يطالبه بالتعويض الذى دفعه إلى المرسل إليه إستناداً إلى خطاب الضمان الذى أصدره الشاحن مقابل حصوله على سند شحن نظيف خال من التحفظات ، يكون أساسها المسئولية التعاقدية و ليست المسئولية التقصيرية ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 1293 لسنة 48 جلسة 1982/03/08 س 33 ع 1 ص 295 ق 54) |
مؤدى نص المادة 876 من التقنين المدنى و المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهييدى أن الأصل فى تصفية ديون التركة أن تكون بإجراءات فردية ، أما تسوية هذه الديون عن طريق إجراءات جماعية أى التصفية الجماعية للتركة فهو أمر اختيارى ، بل هو أمر إستثنائى لا يجوز اللجوء إليه إلا عند الضرورة ، إذ هو نظام ينطوى على إجراءات طويلة و يقتضى تكاليف كبيرة ، فلا يصح إذن أن يكون نظاماً إجبارياً تخضع له كل التركات ، بل هو ليس بنظام اختيارى بمعنى أن يكون لذوى الشأن أن يطبقوه متى شاءوا و إنما هو نظام وضع لتصفية التركات الكبيرة إذا أثقلتها الديون و تعقدت شئونها ، فالإجراءات التى نظمها المشرع فى هذا الصدد إنما تكفل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية إصلاح ما ينشأ عن إختلاف الورثة على تصفية التركة أو إهمالهم فى ذلك من كبير ضرر ، و قد ناط المشرع بصريح نص المادة 876 مدنى بالقاضى السلطة التامة فى تقدير " الموجب " لإجابة طلب ذوى الشأن تعيين مصف للتركة ، فالقاضى وحده هو الذى يقدر الإستجابة لطلب إخضاع التركة لنظام التصفية ، و هو لا يستجيب لهذا الطلب إلا إذا وجد من ظروف التركة ما يبرر ذلك (الطعن رقم 930 لسنة 48 جلسة 1982/03/07 س 33 ع 1 ص 290 ق 53) |
مؤدى نص المادة 506 مرافعات هو إلتزام الحكم بكل القواعد المقررة فى باب التحكيم و هى تقرر الضمانات الأساسية للخصوم فى هذا الصدد و مؤدى نص المادتين 507 ، 512 /1 مرافعات وجوب صدور حكم المحكمين ، بإشتراكهم جميعاً فيه و إن كان لا يلزم إلا اجتماع رأى الأغلبية عليه بحيث لا يجوز أن يصدر من هذه الأغلبية فى غيبة الأقلية ما لم يأذن لهم أطراف التحكيم أنفسهم بذلك لما ينطوى عليه ذلك من مخالفة صريحة لنص الفقرة الثالثة من المادة 512 من قانون المرافعات فضلاً عن مخالفته للقواعد الأساسية فى إصدار الأحكام (الطعن رقم 1142 لسنة 51 جلسة 1982/03/02 س 33 ع 1 ص 286 ق 52) |
مؤدى نص المادة 396 من القانون المدنى يدل على أن الشارع إنما أراد أن يجعل العبرة فى تقرير الأخذ بالشفعة بمجاورة أرض الجار الشفيع من جهتين من جهاتها للأرض المشفوع فيها ، إذ أسند التلاصق بالشروط التى ذكرها إلى أرض الجار . و لما كان التلاصق من جهتين وصفاً وارداً على أرض الشفيع بصيغة الفرد ، فإن هذا الوصف لا يتوافر إذا كان الشفيع يجاور الأرض المشفوع فيها بقطعتين منفصلتين يملك كل منهما فى إحدى جهات هذه الأرض إذ أن المشرع ذكر إهتمامه فى تحديد أوصاف أرض الشفيع دون الأرض المشفوع فيها مما يقتضى القول بأن ملاصقة هذه الأرض بقطعتين لا يؤدى إلى ثبوت الشفعة فيها لمالكها ، ذلك لأن الشفيع إنما يستند فى شفعته فى هذا الغرض إلى عقارين منفصلين فلا يصدق على أى وصف المجاورة من جهتين (الطعن رقم 405 لسنة 51 جلسة 1982/03/02 س 33 ع 1 ص 282 ق 51) |
المؤسسات الصحفية هى مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها و تنظيم علاقاتها بها وفقاً للقواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة كما إعتبرها فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديرها و مستخدميها الجنائية و فيما يختص بمزاولة الإستيراد و التصدير و من ثم تعد المؤسسات الصحفية فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص ، و بالتالى تخضع علاقتها بالعاملين فيها لأحكام قانون العمل و لا ترد عليها أحكام نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات الصادر بها القانون 48 لسنة (الطعن رقم 1858 لسنة 51 جلسة 1982/03/01 س 33 ع 1 ص 278 ق 50) |
الأصل طبقاً لأحكام المواد 694 و 695 من القانون المدنى ، 72 ، 73 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الذى يحكم واقعة الدعوى أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة و أن هذا الإنهاء تنقضى به الرابطة العقدية و لو أتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذى أصابه ضرر فى هذه الحالة الحق فى التعويض . و كان المشرع إستثناء من هذا الأصل أجاز إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب العمل للعقد و ذلك فى حالة واحدة ضمنها نص المادة 75 من قانون العمل المشار إليه و هى إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابى المكون للجريمة المنصوص عليها فى المادة 231 من هذا القانون . و كان الثابت بالأوراق أن قرار الطاعنة بإحالة المطعون عليه إلى التقاعد لبلوغه سن الستين إقتصر على إنهاء العلاقة بينهما التى يحكمها عقد العمل و لم يتعرض لعضوية المطعون عليه لمجلس إدارة المؤسسة الطاعنة بموجب القرار الصادر من رئيس الإتحاد الاشتراكى فى هذا الخصوص . و أن إنهاء خدمة المطعون عليه بمقتضى قرار المؤسسة الطاعنة لا يدخل فى نطاق الإستثناء المشار إليه آنفا . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء هذا القرار يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب (الطعن رقم 1858 لسنة 51 جلسة 1982/03/01 س 33 ع 1 ص 278 ق 50) |
مؤدى نص المادتين 24 ، 30 من القانون 48 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوقف يدل على أن المشرع رأى أن يحد من حرية الواقف فى حرمان الوارثين من ذريته و زوجه أو أزواجه الموجودين وقت وفاته من الإستحاق فيما يوقفه زيادة على ثلث ماله و أن يتم توزيع الإستحقاق عليهم وفقاً لأحكام الميراث و أن ينتقل إستحقاق كل منهم إلى ذريته من بعد . وفقاً لأحكام القانون فإذا حرم الواقف أحداً ممن لهم حق واجب فى الوقف بمقتضى أحكام هذا القانون من كل أو بعض ما يجب له ، كان له الحق عند المنازعة فى رفع دعوى المطالبة بحقه و ذلك خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف و ذلك بشرط التمكن و عدم العذر ، و أن أمر العذر موكول إلى تقدير المحكمة . (الطعن رقم 759 لسنة 47 جلسة 1982/02/23 س 33 ع 1 ص 273 ق 49) |
لا يعيب الحكم إغفال ذكر نصوص المستندات التى إعتمد عليها ما دامت مقدمة إلى المحكمة و مبينة فى مذكرات الخصوم بما يكفى معه مجرد الإشارة إليها . (الطعن رقم 759 لسنة 47 جلسة 1982/02/23 س 33 ع 1 ص 273 ق 49) |
لما كان التأميم إجراء يراد به نقل ملكية المشروع أو مجموعة المشروعات الخاصة من ملكية الأفراد أو الشركات إلى ملكية الدولة لتصبح ملكاً للجماعة تحقيقاً لضرورات إجتماعية و إقتصادية و ذلك مقابل تعويض أصحاب هذه المشروعات عن الحقوق المؤممة ، و من ثم فإن ملكية الشركة جميعها تكون قد خلصت للدولة بهذا التأميم و بالتالى فقد آل لها جميع ما كان للشركة من أموال و حقوق فى تاريخ التأميم و من بينها تلك المتعلقة بنشاطه الإقتصادى الذى أنشىء من أجله و التى لها إرتباط وثيق بالمشروع و التى تضمن بقاء المشروع كما هو و ذلك مقابل التعويض الذى تقدره الدولة للمشروع بمعرفة لجان التقييم التى تقوم بتقييم رؤوس أموال الشركات المساهمة المؤممة التى لم تكن أسهمها متدوالة فى البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة أشهر و كذلك تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة ، و تقييم رأس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق و الأموال المملوكة لها وقت تأميمها و تقدير قيمتها و تحديد مقدار ديونها فى ذلك التاريخ ، و على ضوء ذلك يتحدد صافى رأس مال المنشأة و يكون قرار لجنة التقييم فى هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن فيه متى إلتزمت اللجنة فى تقييمها عناصر المنشأة أصولاً و خصوماً وقت تأميمها . (الطعن رقم 1704 لسنة 48 جلسة 1982/02/22 س 33 ع 1 ص 266 ق 48) |
النص فى الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على أن " يشمل إنتقال ملكية المحل التجارى أو مشروع الإستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التى يمكن إعتبارها ذات إرتباط وثيق بالمحل أو المشروع ما لم يتفق على غير ذلك " يدل على أن الأصل أن العلامة التجارية جزء من المحل التجارى و أن بيع المحل التجارى يشملها و لو لم ينص على ذلك فى عقد البيع بإعتبارها من توابع المحل التجارى و جزء لا يتجزأ منه بوصفها متصلة به و من مستلزماته التى يتحقق فيها عنصر الإتصال بالعملاء و أجاز الشارع بيع المحل التجارى دون علاماته التجارية عند الإتفاق على ذلك . (الطعن رقم 1704 لسنة 48 جلسة 1982/02/22 س 33 ع 1 ص 266 ق 48) |
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 أن الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام ، و من ثم لا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 1704 لسنة 48 جلسة 1982/02/22 س 33 ع 1 ص 266 ق 48) |
مؤدى المادتين 922 ، 926 يدل على أن ملكية الأرض تشمل ما فوقها و ما تحتها ما لم يكن مالك الأرض خول آخر تملك ما يقيمه من منشآت على هذه الأرض فتنفصل ملكية المنشآت عن ملكية الأرض و لا شأن لهذه الحالة بأحكام الإلتصاق أما إذا أقام شخص منشآت على أرض غير مملوكة له بترخيص من مالكها دون أن يتفق فى هذا الترخيص على مصير المنشآت فإن صاحب الأرض يتملكها بالإلتصاق و لا يكون لمن أقامها - ما لم يطلب نزعها سوى أن يرجع على المالك بإحدى القيمتين المنصوص عليهما فى المادة 925 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، و كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب ملكية البناء إستناداً إلى مجرد تصريح مالكة الأرض له بإقامته دون الإدعاء بحصول إتفاق على تملكه له . فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق على الدعوى حكم المادتين 925 ، 926 من القانون المدنى و إنتهى إلى عدم ملكية الطاعن لهذا البناء فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 1265 لسنة 47 جلسة 1982/02/18 س 33 ع 1 ص 261 ق 47) |
التناقض الذى يفسد الأحكام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه . (الطعن رقم 1265 لسنة 47 جلسة 1982/02/18 س 33 ع 1 ص 261 ق 47) |
تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم ، بل هو واجب القاضى الذى عليه ، و من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه و أن ينزل هذا الحكم عليها . (الطعن رقم 1265 لسنة 47 جلسة 1982/02/18 س 33 ع 1 ص 261 ق 47) |
مناط حلول الخلف محل سلفة فى عقد التأمين على شىء معين بالذات أن تنتقل إليه ملكية ذات الشىء المؤمن عليه مع توافر ما يستلزمه القانون فى هذا الشأن . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى برفض طلب الطاعن حلوله محل البائعين له فى تقاضى مبلغ التأمين المستحق لهم بموجب عقد التأمين لغرق المركب المؤمن عليها تأسيساً على أن الطاعن لم يشتر حصة فى تلك المركب و إنما إشترى حصة فى أنقاضها الغارقة بعد وقوع الخطر المؤمن منه ، فإن الحكم يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 352 لسنة 45 جلسة 1982/02/17 س 33 ع 1 ص 251 ق 45) |
لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها فى الطعن مسألة متعلقة بالنظام العام تكون واردة على ما دفع عنه الطعن شريطة توفر جميع العناصر التى تبيح الإلمام بها لدى محكمة الموضوع . (الطعن رقم 754 لسنة 46 جلسة 1982/02/17 س 33 ع 1 ص 254 ق 46) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها ، أو فى إنقضائها ، و هو لا يسرى على الماضى ، فالمراكز القانونية التى نشأت و إكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله ، أما المراكز القانونية التى تنشأ و تكتمل خلال فترة تمتد فى الزمان فإن القانون القديم يحكم العناصر و الآثار التى تتحقق فى ظله فى حين يحكم القانون الجديد العناصر و الآثار التى تتم بعد نفاذه ، و لئن كانت المراكز القانونية الإتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم التى نشأت فى ظله . بإعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوى الشأن . فى نشوئها أو فى آثارها ، أو فى إنقضائها ، إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمرة ، فحينئذ يطبق القانون الجديد فوراً على ما لم يكن قد إكتمل من هذه المراكز ، و على آثار هذه المراكز الحاضرة و المستقبلة كما يحكم إنقضاءها . (الطعن رقم 754 لسنة 46 جلسة 1982/02/17 س 33 ع 1 ص 254 ق 46) |
إذ كان عقد الإيجار موضوع التداعى مبرماً فى ظل القانون 52 لسنة 1969 فإن هذا القانون يكون - بحسب الأصل - هو الواجب التطبيق على العقد من تاريخ إبرامه و طوال مدة سريانه حتى إذا ما إستجدت بعده أحكام متعلقة بالنظام العام فإنها تسرى من تاريخ العمل بالقانون التى إستحدثها . (الطعن رقم 754 لسنة 46 جلسة 1982/02/17 س 33 ع 1 ص 254 ق 46) |
إذ كانت المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 قد نصت فى الفقرة الثانية منها على أنه " ... و لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر بأداء الأجرة و فوائدها بواقع 7 % عن تاريخ الإستحقاق و حتى تاريخ السداد و المصاريف الرسمية و ذلك قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى ... " إلا أنه و قد صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 متضمناً فى الفقرة الثانية من المادة 31 منه و التى حلت محل المادة 2/23 سالفة الذكر على أنه ... و لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة و كافة ما تكبده المؤجر من مصاريف و نفقات فعلية ... " فإن مؤدى ذلك أن المشرع قد إستحدث بالنص الجديد تعديلاً مفاده أن المشرع يجعل من أداء الفوائد شرطاً لتوقى الإخلاء بحيث لم يعد التخلف عن سدادها فى هذه الحالة سبباً من أسباب الإخلاء . (الطعن رقم 754 لسنة 46 جلسة 1982/02/17 س 33 ع 1 ص 254 ق 46) |
الغاية التى دعت المشرع إلى هذا التعديل - [ المادة 31 من ق 49 لسنة 1977 ] ليس مجرد التيسير على المستأجر الذى وضع حكم توقى الإخلاء فى الأصل بقصد حمايته - بل إتجاها من المشرع إلى مناهضة الفوائد و النزوع إلى إستنكار الربا أخذاً بما تمليه مبادئ الشريعة الإسلامية فى هذا الصدد و إتساقاً مع ما نصت عليه المادة الثانية من الدستور المعدلة الصادر فى سنة 1981 من إعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسى للتشريع ، لما كان ذلك . فإن هذا النص المستحدث يكون متعلقاً بالنظام العام و يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية وقت نفاذه و لو كانت ناشئة قبله طالما لم تستقر بعد بصدور حكم نهائى فيها ، و إذ كانت آثار المركز القانونى الذى يتمتع به المطعون ضده الأول طبقاً لنص المادة 2/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و يخول حق إخلاء الطاعن لعدم سداده الفوائد قد أدركها القانون الجديد 49 لسنة 1977 قبل أن تتحقق تلك الآثار و تستقر فعلاً بصدور حكم نهائى فى النزاع بما مؤداه عدم جواز الحكم بالإخلاء إستناداً إلى عدم سداد الفوائد . (الطعن رقم 754 لسنة 46 جلسة 1982/02/17 س 33 ع 1 ص 254 ق 46) |
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إقتصر على الإشارة إجمالاً إلى المستندات التى قدمها الطاعن و على مجرد القول أن المبالغ التى سددها الطاعن لمصلحة العوايد و المبالغ التى عرضها غير مبرئة لذمته لأن العرض ناقص لعدم إشتماله على فوائد الأجرة المتأخرة فى ذمته بواقع 7 % من تاريخ إستحقاقها حتى تاريخ السداد و المصاريف الرسمية دون أن يبين جملة المبالغ المستحقة عليه و المبالغ التى أوفاها الطاعن بهذه المستندات و كيف أفادت أنها توفى الأجرة فحسب دون المصاريف الرسمية فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 754 لسنة 46 جلسة 1982/02/17 س 33 ع 1 ص 254 ق 46) |
لما كان قطاع التدريب الذى كان مختصماً أمام هيئة التحكيم هو أحد القطاعات التابعة للشركة الطاعنة و لا يبين من الأوراق أن له شخصية إعتبارية مستقلة . و كان مفاد المواد 28 ، 32 ، 53 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 6 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام التى رددت حكم المواد 32 ، 36 ، 58 من القانون رقم 32 لسنة 1966 أن شركات القطاع العام وحدات إقتصادية تقوم على تنفيذ مشروعات إقتصادية و لكل منها شخصية إعتبارية بدءاً من شهر نظامها فى السجل التجارى و يمثلها رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بوصفه الممثل القانونى لقطاع التدريب بالمصانع الحربية و هو أحد قطاعات الشركة التى يرأس مجلس إدارتها يكون قد أقيم من ذى صفة . (الطعن رقم 1615 لسنة 51 جلسة 1982/02/15 س 33 ع 1 ص 247 ق 44) |
مفاد نص المادة 20 من القانون رقم 61 لسنة 1971 المنطبق على واقعة الدعوى أن المشرع ناط بمجلس الوزراء تقرير بدلات طبيعة العمل و البدلات المهنية بشركات القطاع العام و من ثم فلا يجوز منح تلك البدلات بغير هذا الطريق الذى رسمه القانون . لما كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أنه لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بمنح بدل تفرغ للإخصائيين التجاريين العاملين بالشركة الطاعنة و كان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 الذى قرر منح بدل تفرغ للإخصائيين أعضاء نقابة التجاريين قد أشار فى ديباجته إلى نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 مما يكشف عن مراده من أنه رمى إلى منح هذا البدل للإخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين العاملين بالدولة دون العاملين بالقطاع العام . فإن القرار المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 1615 لسنة 51 جلسة 1982/02/15 س 33 ع 1 ص 247 ق 44) |
أن تقديم طلب شهر الإفلاس من غير ذي صفة لا يترتب عليه حتماً الحكم بعدم قبول الدعوى إذ يجوز للمحكمة فى هذه الحالة وعملاً بنص المادة 196 من قانون التجارة المنطبقة على واقعة الدعوى أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح توافر الشروط الموضوعية فى خصوص إشهار الإفلاس كما يجوز لها ذلك أيضاً إذا كان طالب الإفلاس دائناً ذا صفة ثم تنازل عن طلبه دون أن يعتبر قضاؤها هذا قضاء بما لم يطلب منها القضاء به لتعلق أحكام الإفلاس بالنظام العام . (الطعن رقم 359 لسنة 47 جلسة 1982/02/15 س 33 ع 1 ص 241 ق 43) |
تقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة عليه من محكمة النقض متى كانت هذه الأدلة مستمدة من أوراق الدعوى و مستخلصة منها إستخلاصاً سائغاً و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها . (الطعن رقم 359 لسنة 47 جلسة 1982/02/15 س 33 ع 1 ص 241 ق 43) |
تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه تكفى لحمله . (الطعن رقم 359 لسنة 47 جلسة 1982/02/15 س 33 ع 1 ص 241 ق 43) |
إذ كان الطاعن لم يرفق بملف الطعن صورة رسمية من الطعن المشار إليه فى وجه النعى للتدليل على سلامة وجه النعى ، فإن النعى فى هذا الخصوص يصبح مفتقراً دليله . (الطعن رقم 359 لسنة 47 جلسة 1982/02/15 س 33 ع 1 ص 241 ق 43) |
إنه و إن كان المشرع قد أوجب فى المادة السادسة من قانون المرافعات أن يتم الإعلان و التنفيذ بواسطة المحضرين و حددت المادة التاسعة البيانات التى يجب أن يشتمل عليها الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها و تولت المواد العاشرة و الحادية عشرة و الثالثة عشرة تحديد إجراءات تسليم الإعلانات و كيفية تسليمها و الأشخاص الذين تسلم إليهم أنه عند تنظيمه للقواعد الخاصة بإجراءات التنفيذ الجبرى فى الفصل الثانى من الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون المرافعات لم يضمن هذه القواعد وجوب إشتمال محاضر التنفيذ على البيانات التى إستلزمها فى أوراق الإعلانات بموجب نص المادة التاسعة سالفة الذكر كما لم يستلزم إثبات المحضر متولى تنفيذ الأحكام تنفيذاً عينياً مباشراً للخطوات و الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات مما مؤداء عدم وجوب إثبات هذه الخطوات و تلك الإجراءات بمحاضر الطرد و التسليم محل التداعى . (الطعن رقم 528 لسنة 48 جلسة 1982/02/11 س 33 ع 1 ص 228 ق 41) |
أن الطاعن إذ اقتصر فى بيانه على إيراد ما رآه وجهاً لبطلان إجراءات التنفيذ دون بيان موطن العيب بالحكم المطعون فيه و أثره فى قضائه فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً و غير مقبول . (الطعن رقم 528 لسنة 48 جلسة 1982/02/11 س 33 ع 1 ص 228 ق 41) |
لما كان الطاعن قد أثار ملكيته لعين النزاع سبباً لبطلان إجراءات التنفيذ الذى أسس عليه طلب التسليم ، و كانت ملكية الطاعن للعين بفرض صحتها ليس من شأنها بطلان إجراءات التنفيذ الذى تمت صحيحة نفاذاً لحكم قائم صادر ضده واجب التنفيذ . (الطعن رقم 528 لسنة 48 جلسة 1982/02/11 س 33 ع 1 ص 228 ق 41) |
محكمة الموضوع لها تحصيل المعنى الذى قصده المتعاقدان من عبارات العقد ، و يصبح تقرير عدم تجزئة الإلتزام بإرادة المتعاقدين ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل من وقائع النزاع أنه بموجب عقد مؤرخ 1965/4/18 إشترى الطاعن من المطعون ضدها الثانية أرضاً زراعية مساحتها 2 ف و 10 ط كانت قد إشترتها بموجب عقد مؤرخ 1960/6/27 من المطعون ضده الأول ضمن مساحة 55 ف و 2 ط و 15 س بيعت إليها بثمن مقداره 250000 ج دفع منها 10000 ج و إشترط سداد الباقى على أقساط مع إحتفاظ البائع بحق الإمتياز لحين سداد كامل الثمن ، مما مفاده أتفاق طرفى عقد 1960/6/27 على عدم تجزئة إلتزام المشترية بسداد باقى الثمن ، و كان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد 1960/6/27 بالنسبة لمساحة 2 ف و 10 ط التى إشتراها بعقد 1965/4/18 إلا أن المطعون ضده الأول دفع بعدم التنفيذ لأن المشترية فى عقد 1960/6/27 المطعون ضدها الثانية لم توف بباقى الثمن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى تأسيساً على أنه يتعين الوفاء أولاً بالإلتزام المقابل فى العقد الأول بسداد باقى الثمن حتى يطالب البائع بتنفيذ إلتزامه بنقل الملكية يكون قد إلتزم صحيح القانون (الطعن رقم 998 لسنة 36 جلسة 1982/01/28 س 33 ع 1 ص 218 ق 39) |
الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ إعتبر المطعون ضدها مستأجرة أصلية لعين النزاع إستناداً إلى أحكام النيابة الضمنية و الإشتراط لمصلحة الغير ، ذلك أن الزوجة لا تعد طرفاً فى عقد الإيجار الصادر لمصلحة الزوج إلتزاماً بنسبية أثره ، و أن حقها فى الإقامة مستمد من حقه مقروناً بعلته و هى إستمرار العلاقة الزوجية بحيث إذا إنفصمت ، إنتفت العلة فلا يبقى لها من سبيل على العين . (الطعن رقم 740 لسنة 47 جلسة 1982/01/28 س 33 ع 1 ص 223 ق 40) |
لئن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ مكن المطعون ضدها من شقة النزاع تغليباً لحقها كحاضنة على حق الطاعن كمستأجر مع أن قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها وقت صدور الحكم المطعون فيه لا يلزم المطلق بالتخلى عن مسكن الزوجية لمطلقته الحاضنة ، إلا أنه لما كان القانون 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية الذى صدر فى تاريخ لاحق للحكم المطعون فيه قد نص فى المادة الرابعة منه على أن " للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها لإستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ما لم يهيىء لها المطلق سكناً آخر مناسباً و كان هذا النص و الغاية منه رعاية جانب الصغار حماية للأسرة متعلقاً بالنظام العام ، فينطبق على واقعة الدعوى بأثر فورى ، لما كان ذلك ، و كان الطاعن لم يتحد بأنه هيأ للحاضنة المطعون ضدها مسكناً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتسليم شقة النزاع إليها يكون قد إتفق مع نص المادة المذكورة مما يضحى معه الطعن غير منتج . (الطعن رقم 740 لسنة 47 جلسة 1982/01/28 س 33 ع 1 ص 223 ق 40) |
مفاد نص المادتين 223 ، 225 من قانون المرافعات أن نصاب الإستئناف بحسب الأصل هو ذات قيمة الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقاً لطلبات المدعى الأخيرة و لا يعتد فى هذا الشأن بطلبات المستأنف أو بقيمة النزاع أمام محكمة الإستئناف ، و لا عبرة بقيمة النزاع الذى يثيره المدعى عليه أمام محكمة أول درجة ما لم يأخذ صورة طلب عارض . حيث نقدر الدعوى فى هذه الحالة بأكبر الطلبين الأصلى أو العارض طبقاً للفقرة الأولى من المادة 224 من قانون المرافعات و يستثنى من هذا الأصل الطلبات غير المتنازع عليها و المبالغ المعروضة عرضاً فعلياً فإنها لا تحتسب عند تقدير الإستئناف ، و كان يشترط لإعمال هذا الإستثناء أن ترفع الدعوى بعدة طلبات ناشئة عن سبب واحد و أن يقر الخصم ببعضها قبل صدور الحكم المستأنف . أما إذا كانت الدعوى بطلب واحد و أقر الخصم ببعض ما هو مطلوب منه قدرت الدعوى فى الإستئناف بقيمة المطلوب كله (الطعن رقم 676 لسنة 43 جلسة 1982/01/26 س 33 ع 1 ص 199 ق 36) |
سبب الدعوى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية (الطعن رقم 676 لسنة 43 جلسة 1982/01/26 س 33 ع 1 ص 199 ق 36) |
لما كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات . و أن العبرة فيها بما يثبت قيامه فعلاً و لو خالف ما هو ثابت فى الأوراق ، و كان الحكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يقف أثره عند وجوب الإستمرار فى نظر الدعوى و لا يتعداه لينال من حجية ذلك الحكم . فلا يحول دون الإستناد إليه كقرينة على ثبوت الحق محل النزاع أو نفيه متى كان يجوز إثبات هذا الحق بالبينة و القرائن (الطعن رقم 676 لسنة 43 جلسة 1982/01/26 س 33 ع 1 ص 199 ق 36) |
مؤدى نص المادة الخامسة من القانون 124 لسنة 1958 فى شأن تملك الأراضى الصحراوية أن الملكية و الحقوق العينية الأخرى التى تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام سابقة على نفاذه فى 1958/8/24 تظل قائمة ، و كان مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1964 أن أحكام هذا القانون لا تسرى إلا على العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة عدا ما إستثنى فى الفقرات 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، و كان مؤدى ج من المادة الثانية من ذات القانون أن الأراضى الصحراوية التى تخضع لأحكامه هى الأراضى الواقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام و المقصود بها وفقاً للمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأراضى التى لم تمسح مساحة تفصيلية و لم يتم حصرها فى سجلات المساحة أو فى سجلات المكلفات بمصلحة الأموال المقررة و لا تخضع للضريبة العقارية (الطعن رقم 242 لسنة 43 جلسة 1982/01/26 س 33 ع 1 ص 192 ق 35) مؤدى نص المادة 40 من القانون 100 لسنة 1964 أن تختص اللجان القضائية المنصوص عليها فى المادة 29 منه بالفصل فى المنازعات المتعلقة بتأجير الأراضى الصحراوية و ملكيتها . و كانت أرض النزاع لا تنطبق عليها المادة الثانية من القانون 200 لسنة 64 لأنها خارجة عن نطاقها وقت نفاذ القانون 124 لسنة (الطعن رقم 242 لسنة 43 جلسة 1982/01/26 س 33 ع 1 ص 192 ق 35) |
مؤدى نص المادة 54 من قانون تنظيم الشهر العقارى المعمول به أنه لا يسرى هذا القانون على المحررات التى ثبت تاريخها ثبوتاً رسمياً قبل أول يناير سنة 1924 و لا على الأحكام التى صدرت قبل هذا التاريخ بل تظل هذه المحررات و الأحكام خاضعة لأحكام القوانين التى كانت سارية عليها (الطعن رقم 242 لسنة 43 جلسة 1982/01/26 س 33 ع 1 ص 192 ق 35) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالتطليق للضرر طبقاً للمادة 6 من القانون 25 لسنة 1929 ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة و عجز القاضى من الإصلاح بين الزوجين . (الطعن رقم 51 لسنة 50 جلسة 1982/01/26 س 33 ع 1 ص 211 ق 38) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإجراءات الشكلية للإثبات فى مواد الأحوال الشخصية تخضع للقواعد المقررة فى قانون المرافعات و كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 76 من قانون الإثبات الذى حل محل قانون المرافعات فى تنظيم الأحكام الإجرائية للإثبات على أنه " إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق فى الإستشهاد به " يدل على أن المشرع هدف إلى عدم تمكين الخصوم من إطالة أمد التقاضى عن طريق تعمد إستغرق مدة التحقيق كاملة دون مقتضى فأوجب على المحكمة أو القاضى المنتدب للتحقيق إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو لم يكلفه الحضور فيها أن يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام التحقيق ما زال قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما إلتزم به سقط حقه فى الإستشاد به و هو جزاء يتعذر بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً . (الطعن رقم 51 لسنة 50 جلسة 1982/01/26 س 33 ع 1 ص 211 ق 38) |
الحجية لا تثبت إلا للأحكام القطعية التى تفصل فى موضوع الدعوى أو فى جزء منه أو فى دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية و كان الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات و نفى ما تنازع عليه الخصوم حول إستمرار العشرة الزوجية بعد وقوع التعدى المدعى به لم يفصل فى شيء مما ذكر فإنه لا تثبت له أى حجية (الطعن رقم 51 لسنة 50 جلسة 1982/01/26 س 33 ع 1 ص 211 ق 38) |
من المقرر أن لمحكمة الموضوع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة السلطة التامة فى تقدير الأدلة الجائز الأخذ بها فى الدعوى فلها الأخذ بأسباب حكم آخر قدم لها و لو لم يعد نهائياً طالما إستندت إليه لا بإعتبار أن له حجية تلزمها و إنما لإقتناعها بصحة النظر الذى ذهب إليه (الطعن رقم 51 لسنة 50 جلسة 1982/01/26 س 33 ع 1 ص 211 ق 38) |
الدعوى بطلب عدم تعرض الزوجة لزوجها فى أمور الزوجية بموجب عقد زواج معين يتسع نطاقها لبحث ما إذا كانت عقدة النكاح بينهما فى زواج سابق قد إنحلت عند عقد الزواج أم أنها كانت قائمة وقت إبرامه لما يترتب على قيامها فى هذه الحالة من ورود الزواج الثانى على غير محل و بقاء الآثار المترتبة على الزواج الأول من حقوق و إلتزامات متبادلة بين الزوجين . (الطعن رقم 30 لسنة 50 جلسة 1982/01/26 س 33 ع 1 ص 206 ق 37) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين ، و كان يصح بناء الحكم على إحداهما فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى لا يؤثر فيه ، و لما كانت الدعامة الثانية كافية لحمل قضاء الحكم برفض الدعوى فإن النعى على الدعامة الأولى - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج . (الطعن رقم 30 لسنة 50 جلسة 1982/01/26 س 33 ع 1 ص 206 ق 37) |
مقتضى المادتين 248 و 249 من تقنين المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف و فى الأحكام الإنتهائية أياً كانت المحكمة التى أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق ، أما الأحكام التى تصدر من المحكمة الإبتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض ، و إنما يكون الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف سواء بتأييدها أو بتعديلها ، لما كان ذلك ، فإن طلب الطاعنة نقض الحكم الصادر من محكمة أول درجة يكون غير جائز (الطعن رقم 411 لسنة 40 جلسة 1982/01/25 س 33 ع 1 ص 176 ق 32) |
مفاد نص المادة 212 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم المنهى للخصومة ، سواء كانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات ، و لم يستثنى من ذلك إلا الأحكام التى بينها بيان حصر و هى الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و القابلة للتنفيذ الجبرى .. .. ، و لما كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت أمام محكمة أول درجة بطلب العمولة المستحقة لمورث المطعون ضدهم عن مبيعاته من بضائع الشركة الطاعنة و .. .. و كان الحكم الإستئنافى المطعون فيه قد قضى بسقوط حق الشركة الطاعنة فى الإستئناف بالنسبة للشق الخاص بالعمولة و قدرها 3 % من إجمالى مبيعات الغاز المقضى به قطعياً بالحكم الصادر من محكمة أول درجة و بالنسبة لباقى النزاع ناط بتقديرها أحد الخبراء ، و كان هذا الحكم على هذا النحو لم ينه الخصومة كلها طالما أن مقدار العمولات و المرتبات لا زالت معلقة أمام المحكمة الإستئنافية لم تفصل فيها ، و كان هذا الحكم لا يعتبر من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى فى معنى المادة المشار إليها ، طالما أنه لا يقرر إلزام المحكوم عليه بشىء يمكن للسلطة العامة تنفيذه قهراً عنه بإستعمال القوة الجبرية ، إذ يقتصر على إنشاء مركز قانونى جديد و لا يتضمن إلزاماً بأداء معين ، و لما لم يكن منهياً للخصومة كلها ، فإن الطعن عليه بالنقض على إستقلال يكون غير جائز ، و لا يغير من الأمر المتقدم صدور الحكم الإستئنافى المنهى للخصومة كلها فى تاريخ لاحق لرفع الطعن الماثل ، ذلك أن البين من نص المادة 212 مرافعات سالفة الذكر أن ميعاد الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الخصومة لا يجرى إلا بعد صدور الحكم المنهى لهذه الخصومة ، و على ذلك فإذا طعن فى هذه الأحكام على إستقلال قبل صدور الحكم المنهى لها ، فإن الطعن على هذا الوجه يكون غير جائز و لو صدر قبل الفصل فيه الحكم المنهى للخصومة . (الطعن رقم 411 لسنة 40 جلسة 1982/01/25 س 33 ع 1 ص 176 ق 32) |
لما كانت المادة 81 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون 63 لسنة 1964 بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 تنص على أنه " إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية صرف له تعويض الدفعة الواحدة طبقاً للقواعد و النسب الآتية عن كل سنة من سنوات الإشتراك فى التأمين .. فى حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون و كانت مدة الإشتراك تقل عن 240 شهراً ، و فى حالة مغادرة البلاد نهائياً أو الهجرة يكون التعويض وفقاً للنسب الآتية ... و تحدد خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون بقرار يصدر من وزير العمل بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية " و كان وزير العمل قد أصدر بموجب هذا التفويض القرارات أرقام 22 لسنة 1969 ، 7 و 117 لسنة 1970 بتحديد حالات الخروج النهائى من نطاق القانون و التى تجيز للمؤمن عليهم صرف تعويضات الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة 81 المذكورة مما يبين معه أن تحديد هذه الحالات إنما وردت فى قرارات وزير العمل على سبيل الحصر و ذلك بالإستناد إلى تفويض القانون ذاته و بما لا يجوز معه إضافة حالات أخرى إليها ، ولما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن إستقالة الطاعن من عمله لإشتغاله فى التجارة لحساب نفسه لا تعد من الحالات الواردة حصراً و إنها لا تعد خروجاً نهائيا من نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية تجيز صرف تعويض الدفعة الواحدة ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون (الطعن رقم 356 لسنة 45 جلسة 1982/01/25 س 33 ع 1 ص 188 ق 34) |
مؤدى نص المادة 13 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون 63 لسنة 1964 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يسلك صاحب العمل سبيل الإعتراض على الحساب الذى أخطرته به الهيئة ، فإن حقه الأصلى فى الإلتجاء إلى القضاء يظل قائماً خلال المواعيد التى نصت عليها هذه المادة ، و أنه يتعين إعمال أحكام المادة 13 سالفة الذكر على كل نزاع بين صاحب العمل و بين الهيئة عن المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون سواء أكان النزاع قائماً على خلاف فى أرقام الحساب أو على أساس الإلتزام ، لأن الإعتراض على الحساب لا يكون إلا بتناوله من كافة الأوجه . و لما كان البين من واقع الدعوى الذى أثبته الحكم المطعون فيه و أقرت به الهيئة فى صحيفة الطعن أنها أخطرت المطعون عليها بحساب الإشتراكات التى تطالبها بها بموجب الإخطار المؤرخ 1973/3/26 و كان المطعون عليهما قد أقاما دعواهما بتاريخ 1973/4/20 فى خلال المواعيد التى حددتها المادة 13 من القانون سالف الذكر ، فإن هذه الدعوى تكون مقبولة و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم القبول قد إنتهى إلى النتيجة التى تتفق و صحيح حكم القانون و لا يعيبه ما تضمنته أسبابه من تقديرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقضه (الطعن رقم 273 لسنة 45 جلسة 1982/01/25 س 33 ع 1 ص 181 ق 33) |
لما كان مؤدى نص المادة 18 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات بالنسبة للعمال الذين إستخدمهم لتنفيذ العمل بإعتباره رب العمل الحقيقى دون صاحب البناء الطرف الآخر فى عقد المقاولة ، و فى حالة قيام الأخير بإخطار الهيئة العامة للتأمينات بإسم المقاول و عنوانه فى الميعاد المقرر ، يكون للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض فلا تقيم واقعة عدم الإخطار هذه قرينة قانونية على أنه هو الذى قام بالبناء بعمال تابعين له ما دامت المادة 18 المشار إليها إفتقدت الدعامة اللازمة لقيامها ذلك أن القرينة القانونية لا تقوم بغير نص فى القانون . لما كان ذلك و كان الأصل فى الحقوق الشخصية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة براءة الذمة و إنشغالها عارض و يقع عبء الإثبات على عاتق من يخالف الثابت أصلاً مدعياً أو مدعى عليه و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ببراءة ذمة المطعون عليهما من المبلغ المطالب به على أنهما ليستا صاحب عمل بالنسبة للبناء الذى أقامتاه و أن عدم أخطارهما الهيئة الطاعنة بإسم المقاول الذى تولى البناء لا يعنى أنهما أقامتاه بعمال تحت إشرافهما و رقابتهما ، و أن قول المطعون عليهما بأنهما لم تستخدما فى إقامة البناء عمالاً تربطهما بهم علاقة عمل لا يجعل منهما مدعياً بخلاف الظاهر أصلاً فينتقل إليهما عبء إثبات أن علاقتهما بمن عهد إليهم بتشييد البناء علاقة مقاولة و ليست علاقة عمل ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيق صحيحاً ، مما يكون النعى عليه بهذين الوجهين فى غير محله. (الطعن رقم 273 لسنة 45 جلسة 1982/01/25 س 33 ع 1 ص 181 ق 33) |
نص المادة الثامنة من قرار وزير العمل 79 لسنة 1967 بشأن الإجراءات الخاصة بالتأمين على عمال المقاولات الصادر عملاً بالتفويض الوارد بالمادة 12 من ق 63 لسنة 1964 أياً كان وجه الرأى فى مدى إلتزامه حدود ذلك التفويض فيما فرضه على صاحب العمل من إلتزام بإستقطاع إشتراكات التأمين و سدادها للهيئة لا ينطبق فى الأصل و بصريح عبارته إلا حيث يعهد بتنفيذ العمليات إلى مقاولين من الباطن و هو ما لم يكشف عنه الواقع فى الدعوى الراهنة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى إستبعاد تطبيق حكم تلك المادة ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 273 لسنة 45 جلسة 1982/01/25 س 33 ع 1 ص 181 ق 33) |
إذا كان القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى إنتهى فيها الوقف قد جعل الإختصاص بإجراء قسمة هذه الأعيان و فرز حصة الخيرات فيها و بيع ما يتعذر قسمته منها للجان المشكلة وفقاً لأحكامه بقصد التيسير على المستحقين الوصول إلى حقوقهم و تجنبهم إجراءات التقاضى المعتادة و ما يتفرع عنها من هذه منازعات و خصومات ، إلا أنه مع ذلك لم يخرج بحجية القرارات الصادرة من اللجان عن قاعدة الحجية النسبية للأحكام و عدم تعديها إلى غير خصوم الدعوى فقضى صراحة فى المادة 14 على أن " لكل ذى شأن لم يختصم فى إجراءات القسمة أن يرفع دعوى بحقه أمام المحكمة المختصة .. " ، كما لم يخرج فى أحكام هذا القانون على أى من نصوص و أحكام قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 بل إنه نص فى المادة 12 على على أن " تعتبر القرارات النهائية للجان القسمة بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن و تشهر فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بناء على طلب وزارة الأوقاف أو أحد ذوى الشأن " .. ، كما نص فى المادة 15 /1 على أنه " يجوز لكل ذى شأن و لوزارة الأوقاف إشهار طلب القسمة بعد إعلانه طبقاً لما هو مبين فى المادة الثالثة من هذا القانون و طبقاً للإجراءات المقررة فى شأن شهر صحيفة دعوى الملكية و يكون له نفس الآثار القانونية التى تترتب على إشهار صحيفة دعوى الملكية (الطعن رقم 1920 لسنة 50 جلسة 1982/01/24 س 33 ع 1 ص 169 ق 31) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشريك فى ملك شائع الذى يتصرف بالبيع فى حصته الشائعة بعد وقع دعوى القسمة لا يعتبر ممثلاً للمشترى منه متى سجل هذا الأخير عقد شرائه و إنتقلت إليه بذلك ملكية الحصة المبيعة قبل إنتهاء إجراءات القسمة (الطعن رقم 1920 لسنة 50 جلسة 1982/01/24 س 33 ع 1 ص 169 ق 31) |
الحكم بإيقاع بيع العقار لا تنتقل به الملكية سواء بالنسبة للراسى عليه المزاد أو بالنسبة للشركاء فى العقار أو بالنسبة إلى الغير إلا بتسجيله ، فإن من إشترى حصة أحد الشركاء بعقد مسجل قبل تسجيل حكم إيقاع البيع أو قبل التاريخ الذى يرتد إليه أثر تسجيله و لم يختصم فى إجراءات البيع لا يحاج بالحكم و لو كان البائع له مختصماً فى الدعوى و تنتقل إليه هو ملكية الحصة التى إشتراها دون الراسى عليه المزاد ، و يكون له أن يطلب تثبيت ملكيته لهذه الحصة فى مواجهة المشتاعين و من حكم بإيقاع البيع عليه ، و حتى و لو كان المشترى الذى سبق إلى تسجيل عقده متواطئاً مع البائع على الإضرار بحقوق باقى الشركاء أو الراسى عليه المزاد ، لأن تواطئاً مع البائع أو علمه يسبق التصرف إلى الغير لا يحول دون كسب ملكية المبيع بمقتضى عقده الذى بادر إلى تسجيله فصح سنداً لنقل الملكية إليه (الطعن رقم 1920 لسنة 50 جلسة 1982/01/24 س 33 ع 1 ص 169 ق 31) |
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده يقيم بمدينة طنطا ، و كان للمطعون ضده أن يضيف ميعاد مسافة بين موطنه و بين مقر محكمة النقض فى القاهرة التى أودع صحيفة الطعن فى قلم كتابها ، و كانت المسافة من مدينة طنطا إلى القاهرة تزيد على ثمانين كيلو متراً بما يتعين معه إضافة ميعاد مسافة يومين طبقاً لما تقضى به المادة 16 من قانون المرافعات (الطعن رقم 516 لسنة 48 جلسة 1982/01/21 س 33 ع 1 ص 160 ق 30) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حجية الأحكام لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فيها حقيقة أو حكماً و أنها لا تلحق بأسباب الحكم إلا ما كان منها مرتبطاً بمنطوقه إرتباطاً وثيقاً و فيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية ما لم تنظر فيه المحكمة لا يمكن أن يكون موضوعاً موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى (الطعن رقم 516 لسنة 48 جلسة 1982/01/21 س 33 ع 1 ص 160 ق 30) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض إلا أن إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الإستخلاص سائغاً مستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى ، و أن إستخلاص علاقة السببية بين الخطأ و الضرر هو من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع دون رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض متى كان إستخلاصه لها سائغاً (الطعن رقم 516 لسنة 48 جلسة 1982/01/21 س 33 ع 1 ص 160 ق 30) |
إنه و إن كان من تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع و سقوط الحق فى إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه مدته ثلاث سنوات إلا أن لكل منهما قواعده و شروطه الخاصة به ، و من ثم فإن مجرد سقوط الحق فى إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه وفق نص المادة 140 من القانون المدنى لا تتقادم به حتماً دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الإكراه بإعتباره عملاً غير مشروع (الطعن رقم 516 لسنة 48 جلسة 1982/01/21 س 33 ع 1 ص 160 ق 30) |
لمحكمة الموضوع أن تستدل على الإكراه من أى تحقيق قضائى أو إدارى بإعتباره قرينة قضائية و لو لم يكن الخصم طرفاً فيه و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دام ما إستنبطته مستمداً من أوراق الدعوى و مستخلصاً منها إستخلاصاً سائغاً يؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها (الطعن رقم 516 لسنة 48 جلسة 1982/01/21 س 33 ع 1 ص 160 ق 30) |
مؤدى النص فى المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة و الذى عمل به إعتباراً من 81/9/1 إختصاص محكمة القيم دون غيرها بنظر منازعات الحراسة المشار إليها و إحالة هذه المنازعات المطروحة على المحاكم بجميع درجاتها إلى محكمة القيم ما لم يكن قد قفل باب المرافعة فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون ، و إذ كانت محكمة النقض ليست درجة من درجات التقاضى ، و كان قد صدر حكم نهائى فى الدعوى قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه ، و لم يكن لمحكمة القيم أن تعيد نظر موضوع المنازعة طالما بقى هذا الحكم النهائى قائماً ، فإن الإختصاص بنظر الطعن بطريق النقض المرفوع عن هذا الحكم يظل معقوداً لمحكمة النقض (الطعن رقم 390 لسنة 34 جلسة 1982/01/21 س 33 ع 1 ص 149 ق 29) |
القرار رقم 343 لسنة 1957 بإلغاء جميع القرارات الصادرة بإخضاع أشخاص أو شركات أو مؤسسات لأحكام الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 نص فيه على أن يعمل به إعتباراً من 1957/5/4 و من ثم يتعين إعمالاً لذلك النص أن يعود إلى هؤلاء الأشخاص حقهم فى التقاضى إعتباراً من ذلك التاريخ و تزول عن مدير عام الإدارة العامة لأموال المعتقلين و المراقبين . صفته فى تمثيلهم أمام القضاء بحلول ذلك التاريخ ، و إذ لم ينص ذلك القرار على أن تكون للمدير العام المذكور صفة النيابة القانونية عن هؤلاء الأشخاص إلى أن تسلم الأموال إلى أصحابها ، فإن لازم ذلك أن تعود إلى الأشخاص أهليتهم فور صدور القرار إعتباراً من 1957/5/ (الطعن رقم 390 لسنة 34 جلسة 1982/01/21 س 33 ع 1 ص 149 ق 29) |
إذ كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه . أن حق الطاعن بصفته فى الإدارة بما يستتبعه من حق تمثيل الخاضع للحراسة أمام القضاء قد زال بصدور القرار 343 لسنة 1957 و لا يغير من هذا الوضع أن تكون أموال الشخص الذى كان خاضعاً للحراسة تحت يد الطاعن بصفته و يديرها فعلاً ، لأن هذه السيطرة المادية لا تضفى عليه صفة قانونية فى تمثيله أمام القضاء ، و هو من الحكم المطعون فيه تقرير قانونى سليم يتفق و صحيح القانون و لم يكن تفرقة منه بين حق الإدارة و بين حق التمثيل أمام القضاء ، و من ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه لا أساس له (الطعن رقم 390 لسنة 34 جلسة 1982/01/21 س 33 ع 1 ص 149 ق 29) |
البين أن نيابة الطاعن عن الأشخاص المشار إليهم فى المادة الأولى من الأمر العسكرى 4 لسنة 1956 هى نيابة قانونية حدد القانون نطاقها و بين سلطة النائب فيها ، و لا يجوز و الحال هذه التحدى بإنطباق أحكام الوكالة المنصوص عليها فى القانون المدنى و منها المادة 717 توصلاً للقول بإستمرار مهمة للطاعن بصفته إلى حين تسلم من رفعت عن الحراسة على أمواله متى كان المشرع لم ينص على ذلك (الطعن رقم 390 لسنة 34 جلسة 1982/01/21 س 33 ع 1 ص 149 ق 29) |
من المقرر قانوناً أن من بين شروط قبول طلب التدخل فى الدعوى المصلحة ، و أن توافر المصلحة لا يغنى عن توافر الصفة ، و الصفة تعنى أن يكون طالب التدخل هو صاحب الحق أو المركز القانونى محل النزاع أو نائبه (الطعن رقم 390 لسنة 34 جلسة 1982/01/21 س 33 ع 1 ص 149 ق 29) |
جرى قضاء محكمة النقض على أن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة بدلاً من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو محل إقامته إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء ، و لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للنقض عن محل إقامة المعلن إليه ، إلا أن تقرير كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة أمر موضوعى يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدتها ، و تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون ما رقابة عليها من محكمة النقض فى ذلك ما دام قضاؤها قائماً على أسباب سائغة (الطعن رقم 217 لسنة 51 جلسة 1982/01/20 س 33 ع 1 ص 142 ق 28) |
إذ كان الإعلان فى مواجهة النيابة يصح فى كل حالة تكشف ظروفها عن أنه لم يكن فى وسع طالب الإعلان بذل مزيد من الجهد فى التحرى ، و كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يمكن الإستدلال منه على أنه لو بذلت المطعون ضدها جهداً فى سبيل الإهتداء إلى الموطن الجديد للطاعنة الأولى لتوصلت إلى معرفته و لإستطاعت إعلانها فيه فيما بقى من الميعاد المحدد للإعلان فإن الحكم إذ إعتبر ذلك الإعلان صحيحاً لا يكون قد جاوز السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بما لا معقب عليها فيه من محكمة النقض لتعلقه بأمر موضوعى (الطعن رقم 217 لسنة 51 جلسة 1982/01/20 س 33 ع 1 ص 142 ق 28) |
التنازل عن الإيجار يتم بنقل المستأجر لجميع حقوقه و إلتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها و يكون بهذه المثابة بيعاً أو هبة لحق المستأجر تبعاً لما إذا كان هذا التنازل بمقابل أو بدون مقابل ، أما التأجير من الباطن فلا يعدو أن يكون عقد إيجار يقع على حق المستأجر ذاته (الطعن رقم 217 لسنة 51 جلسة 1982/01/20 س 33 ع 1 ص 142 ق 28) |
الأصل فى استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع إلا إنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه. (الطعن رقم 217 لسنة 51 جلسة 1982/01/20 س 33 ع 1 ص 142 ق 28) |
إذ كان الحكم المطعون فيه دلل على تخلى الطاعنة الأولى من شقة النزاع و التنازل عن إيجارها للغير بسفرها إلى أمستردام و شغل الطاعن الثانى للشقة المؤجرة قبل موافقة المطعون ضدها على تأجيرها من الباطن مفروشاً و جعلها مكتباً للمحاماة بعد أن كانت سكناً ، و كانت هذه الوقائع بمجردها لا تفيد تنازل الطاعنة الأولى عن الشقة للطاعن الثانى ، و لا تستقيم مع الترخيص لها بالتأجير من الباطن مفروشاً حتى عودتها من الخارج ، و إتخاذها دليلاً على تنازلها عن الإيجار لمجرد عدم إقامتها بالعين المؤجرة ، دون أن يبين الحكم كيف أفادت الأوراق هذا المعنى مع إحتفاظ الطاعنة الأولى بحجرة بالعين معلقة تضع فيها منقولاتها أثناء سفرها للخارج . لما كان ما تقدم ، و كانت الوقائع التى إستخلص منها الحكم تنازل الطاعنة الأولى عن عقد الإيجار لا تؤدى إلى ما إستخلصه منها ، و كان التنازل عن الإيجار هو الواقعة التى أقام الحكم عليها قضاءه فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال (الطعن رقم 217 لسنة 51 جلسة 1982/01/20 س 33 ع 1 ص 142 ق 28) |
مؤدى نص 16 من قانون المرافعات يدل على أن للطاعن أن يضيف إلى الميعاد المحدد مسافة بين موطنه و بين مقر المحكمة التى يودع بقلم كتابها صحيفة الطعن و يجب لإضافة ميعاد المسافة أن تكون المسافة المتقدم ذكرها خمسين كيلو متراً على الأقل ، فإن قلت عن هذا فلا يضاف أى ميعاد مسافة و على أية حال لا يزيد ميعاد المسافة لمن كان موطنه فى مصر بإستثناء مناطق الحدود عن أربعة أيام و إذا تعلق الأمر بميعاد يتعلق بالنظام العام كميعاد طعن فى الحكم فإنه يجب على المحكمة مراعاة ميعاد المسافة من تلقاء نفسها إذ هو جزء من الميعاد (الطعن رقم 1620 لسنة 50 جلسة 1982/01/18 س 33 ع 1 ص 139 ق 27) |
مؤدى نص المادة 110 من قانون المرافعات ، يدل على الحكم بالإحالة بعد القضاء بعدم الإختصاص واجب على المحكمة ، و ليس لها أن تمتنع عن الإحالة و تكتفى بالحكم بعدم الإختصاص ، و إذ خالف الحكم المطعون هذا و لم يأمر بإحالة دعوى الضمان الفرعية إلى هيئات التحكيم المختصة بها ولائياً فإنه يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 615 لسنة 48 جلسة 1982/01/18 س 33 ع 1 ص 136 ق 26) |
لما كانت المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام تنص على أن تختص هيئات التحكيم المنصوص عليها فى هذا القانون دون غيرها بنظر المنازعات الآتية : [ 1 ] المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام . [ 2 ] كل نزاع يقع بين شركة قطاع عام و بين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة ، و كان النزاع فى الدعوى الفرعية قائماً بين شركة قطاع عام و هيئة عامة ، فإن هيئات التحكيم تختص به دون غيرها و يتعين إحالتها إليها طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات (الطعن رقم 615 لسنة 48 جلسة 1982/01/18 س 33 ع 1 ص 136 ق 26) |
لما كانت الهيئة الطاعنة قد إختصمت المطعون ضده الثانى فى هذا الطعن و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن للطاعن أن يختصم أمام محكمة النقض من يرى إختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق إختصامهم به فى الدعوى فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى يكون فى غير محله و يتعين رفضه (الطعن رقم 111 لسنة 51 جلسة 1982/01/17 س 33 ع 1 ص 125 ق 24) |
لئن كانت المادة 157 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن ينشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص و على أصحاب الأعمال و المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات و المستحقين و غيرهم ممن يستفيدون به قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسوية النزاع بالطرق الودية إلا أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصدار القانون المشار إليه عدم أعمال الحظر الوارد بالمادة 157 المشار إليها و هو نص مستحدث إلا من تاريخ نفاذ القرار الصادر بتشكيل اللجان ، و إذ صدر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 976 و نفذ من تاريخ نشره فى 1977/1/9 فإن التاريخ الأخير يضحى هو المعول عليه فى أعمال الحظر على رفع الدعوى أمام المحكمة قبل الإلتجاء إلى اللجنة المشكلة بموجبه . و لما كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت أمام محكمة الدرجة الأولى بصحيفتها المودعة قلم الكتاب فى 1976/2/23 قبل صدور القرار الوزارى بتشكيل تلك اللجان فلا تثريب على المطعون ضده الأول و لم يكن من قيد عليه قبل ذلك أن يلجأ بدعواه إلى المحكمة طالما أن العمل بقرار إنشاء اللجان قد تراخى إلى ما بعد رفع دعواه (الطعن رقم 111 لسنة 51 جلسة 1982/01/17 س 33 ع 1 ص 125 ق 24) |
لما كان يتعين على المحكمة أن تتقيد و تلتزم حدود الطلبات فى الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم و لا بأكثر مما طلبوه طالما لم يثبت أن الطلبات التى أقامت الدعوى على أساسها قد عدلت ، كما أنها غير ملزمة بلفت نظر الخصم إلى قانون آخر قد يقرر له حقوقاً أخرى لم يطلبها فى الدعوى و حسبها أن تقيم قضاءها وفقاً لطلبه المطروح عليها بما يكفى لحمله كما أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض لا يقبل فى حالة الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به و أظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ماقدم لها من الطلبات و عالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه و مع ذلك أصرت على القضاء مسببة أياه فى هذا الخصوص ، أما إذا لم تبد من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات المطعون فيه و أنه يحكم له بأكثر مما طلبه فإن سبيل الطعن عليه أنما يكون بإلتماس أعادة النظر وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 111 لسنة 51 جلسة 1982/01/17 س 33 ع 1 ص 125 ق 24) |
المدين و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يعتبر ممثلاً لدائنه العادى فى الخصومات التى يكون هذا المدين طرفاً فيها فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينة كما يعتبر الحكم على المدين حجة على دائنه فى حدود ما يتأثر بالحكم حق الضمان العام الذى للدائن على أموال مدينه ، كما أن للدائن و لو لم يكن طرفاً فى الخصومة بنفسه أن يطعن فى الحكم الصادر فيها يطرق الطعن العادية و غير العادية بالشروط التى رسمها القانون لأطراف الخصومة و ذلك لما هو مقرر من أن الطعن يقبل ممن كان طرفاً بنفسه أو ممن ينوب عنه فى الخصومة التى إنتهت بالحكم المطعون فيه ، كما يفيد الدائن من الطعن المرفوع من مدينه و يحتج عليه بالطعن المرفوع على هذا المدين (الطعن رقم 955 لسنة 48 جلسة 1982/01/14 س 33 ع 1 ص 118 ق 23) |
مدة سقوط دعوى المؤمن له قبل المؤمن فى التأمين من المسئولية تبدأ - عملاً بالمادة 753 من القانون المدنى - من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له ودياً أو قضائياً بعد وقوع الحادث المؤمن منه ، إلا أنه لما كان التقادم المقرر للمؤمن له قبل المؤمن تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم و إنقطاعها فإنه إذا كانت الواقعة التى يستند إليها المؤمن له فى دعواه قبل المؤمن هى جريمة و رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تستغرقها المحاكمة الجنائية و لا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي النهائى أو إنتهاء المحاكمة بسبب آخر ذلك أنه وفقاً للمادة 3/253 من قانون الإجراءات الجنائية المنطبقة على واقعة الدعوى - قبل تعديلها بالقانون 85 لسنة 1976 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 35 مكرر بتاريخ 1976/7/28 - لا يستطيع المؤمن له توجيه دعوى الضمان الفرعية إلى المؤمن أمام المحكمة الجنائية ، كما أنه إذا رفع دعواه على المؤمن أمام المحكمة المدنية أثناء السير فى الدعوى الجنائية كان مصيرها الحتمى هو وقف السير فيها حتى يحكم نهائياً فى الدعوى الجنائية لأن مسئولية المؤمن قبل المؤمن له ، لا تقوم إلا بثبوت مسئولية المؤمن له قبل المضرور ، فإذا كانت هذه المسئولية الأخيرة ناشئة عن الجريمة التى رفعت عنها الدعوى الجنائية فإنها تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى و الدعوى المدنية التى رفعها المؤمن له على المؤمن و لازما للفصل فيها فى كليهما فيتحتم لذلك على المحكمة المدنية أن توقف دعوى المؤمن له هذه حتى يفصل نهائياً فى تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملاً بقاعدة أن الجنائي يوقف المدنى إلتزاما بما تقضى به المادة 406 من القانون المدنى من وجوب تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائي فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم ، و كان فصله فيها ضرورياً و ما تقضى به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن ما يقل فيه الحكم الجنائي نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً ، و متى كان ممتنعاً قانوناً على المؤمن له أن يرفع دعواه على المؤمن أمام المحاكم الجنائية بعد رفع الدعوى العمومية على الجاني محدث الضرر سواء كان بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، و كان إذا رفع دعواه أمام المحاكم المدنية أثناء السير فى الدعوى الجنائية فإن رفعها فى هذا الوقت يكون عقيماً إذ لا يمكن النظر فيها إلا بعد أن يفصل نهائياً فى تلك الدعوى الجنائية فإن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه على المؤمن له مطالبة المؤمن بالضمان . مما يترتب عليه المادة 282 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً ، و بالتالى يقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية (الطعن رقم 955 لسنة 48 جلسة 1982/01/14 س 33 ع 1 ص 118 ق 23) |
من المقرر و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ألا تكون للأحكام حجية إلا إذا توافرت فى الحق المدعى به شروط ثلاث إتحاد الخصوم و وحدة الموضوع و المحل و السبب و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها مسألة أساسية لا تتغير و بشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيها يدعيه بالدعوى الثانية لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم .. المؤيد بالإستئناف رقم .. .. أن المدعية فى هذه الدعوى هى .. قد أقامتها ضد المطعون ضده و الطاعنة و طلبت فيها الحكم بإلزامهما متضامنين نتيجة خطأ المطعون ضده و إعمالاً لنص المادة 193 مدنى و أساس مسئولية الطاعنة خطأها عن عمل تابعها عملاً بالمادة 174 مدنى أما الدعوى الراهنة فهى دعوى الحلول التى يرجع بها المتبوع و هو فى حكم الكفيل المتضامن على تابعه عند وفائه للمضرور و بالتالى فإن الدعويين يختلفان فى الخصوم و السبب (الطعن رقم 678 لسنة 41 جلسة 1982/01/14 س 33 ع 1 ص 107 ق 21) |
المقرر وفقاً لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور و تقوم على فكرة الضمان القانونى فتعتبر كفالة مصدرها القانون و ليس العقد (الطعن رقم 678 لسنة 41 جلسة 1982/01/14 س 33 ع 1 ص 107 ق 21) |
يجوز للتابع إذا رجع عليه المتبوع بما دفعه للمضرور أن يثبت أن المتبوع قد إشترك معه فى الخطأ وفى هذه الحالة يقسم التعويض بينهما بنسبة إشتراك كل منهما فى الخطأ الذى سبب عنه الضرر (الطعن رقم 678 لسنة 41 جلسة 1982/01/14 س 33 ع 1 ص 107 ق 21) |
من المقرر قانوناً و فى قضاء هذه المحكمة أن المضرور هو أو نائبه أو خلفه هو الذى يثبت له الحق فى طلب التعويض ، أما غير المضرور فلا يستطيع أن يطالب بتعويض عن ضرر لم يصبه ، و لا يحق للمضرور أن يطلب من المحكمة القضاء مباشرة بالتعويض لجهة خيرية أو مؤسسة تعمل للمصلحة العامة و لا تستطيع المحكمة فى هذه الحالة أن تجيبه إلى هذا الطلب لأن مثل هذه الجهة لم يصبها أى ضرر فلا يجوز الحكم لها مباشرة بتعويض و تكون الدعوى فى هذه الحالة غير مقبولة (الطعن رقم 291 لسنة 48 جلسة 1982/01/14 س 33 ع 1 ص 113 ق 22) |
التناقض الذى يعيب الحكم و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، و ليس من التناقض أن يكون فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع بعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً و رأيها واضحاً . و إذ كان يشترط لقبول الدعوى ثبوت الصفة لرافعها بأن يكون هو صاحب الحق المدعى به أو نائبه ، لما يشترط لقبولها إلى جانب توافر الصفة أن تكون لرافعها مصلحة قائمة يقرها القانون و هى المنفعة التى تعود على المدعى من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته ، و إذ كان لا تتنافى بين القضاء بثبوت الصفة للمدعى فى المطالبة بالتعويض عن ضرر شخصى و ما أنتهت إليه المحكمة من إنتفاء مصلحته فى طلب القضاء بهذا التعويض مباشرة لجهة أخرى لا تربطه بها علاقة قانونية قائمة فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس (الطعن رقم 291 لسنة 48 جلسة 1982/01/14 س 33 ع 1 ص 113 ق 22) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون . و إذ لم يقدم الطاعن وفق طعنه صورة لأصل صحيفة الإستئناف المعلنة إليه ليدلل بها على بطلان الإعلان حتى تستطيع محكمة النقض التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه فإن النعى يضحى عارياً عن الدليل . (الطعن رقم 985 لسنة 46 جلسة 1982/01/13 س 33 ع 1 ص 85 ق 18) |
لإستئناف طبقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات لا يطرح على محكمة الإستئناف من الطلبات الموضوعية التى سبق إبداؤها أمام محكمة أول درجة إلا ما فصلت فيه هذه المحكمة و ما رفع عنه الإستئناف فقط ، فإذا كان الحكم قد تضمن قضاء مختلطاً لصالح و ضد المستأنف و لم يستأنفه خصمه أصبح ما قضى به لصالح المستأنف نهائياً لا يجوز التعرض له ، و إذ كان طلب إخلاء للإضرار بالمبنى أو الإساءة للمالك لا يعتبر كل منهما سبباً فى دعوى بل يعد كل منهما طلباً يغاير طلب الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة . و كانت محكمة أول درجة قد قضت بالإخلاء لهذا الطلب وحده و هو ما إستأنفه المطعون ضده دون الطاعن فإن الإستئناف ينقل إلى المحكمة الإستئنافية هذا الطلب دون الطلبين الأخيرين . (الطعن رقم 985 لسنة 46 جلسة 1982/01/13 س 33 ع 1 ص 85 ق 18) |
إستقر قضاء محكمة النقض على أن التكرار فى الإمتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء السير فى الدعوى عملاً بنص الفقرة [ أ ] من المادة 23 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 التى تحكم واقعة النزاع يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى بالإخلاء وفق الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة ، و إذ كان البين أنه لم يسبق للطاعن أن أقام دعوى موضوعية بالإخلاء على المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى إنتفاء التكرار فى التأخير عن سداد الأجرة لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و لا يؤثر فى ذلك ما تمسك به الطاعن بالجلسة من إنطباق القانون رقم 36 لسنة 1981 على واقعة النزاع بسبب إقامة الدعوى رقم 281 لسنة 1973 مستعجل القاهرة على المطعون ضده لما هو مقرر بأنه - لكى يمكن التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام أن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من تلقاء نفسها عن الإلمام بهذا السبب و الحكم فى الدعوى على موجبه ، فإذا تبين أن أحد هذه العناصر كانت تعوزها فلا سبيل إلى الدفع بهذا السبب و لا إلى إثارته من محكمة النقض من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 985 لسنة 46 جلسة 1982/01/13 س 33 ع 1 ص 85 ق 18) |
إذا كانت مدونات الحكم المطعون فيه جاءت خلوا من الإشارة إلى تمسك الطاعن بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 281 لسنة 1973 مستعجل القاهرة و أنه و إن كان الطاعن قد أرفق صورة هذا الحكم ضمن مستندات هذا الطعن إلا أن هذه الصورة لا تحمل ما يفيد أنها كانت تحت نظر محكمة الإستئناف فلا يصح الإستناد إليه أمام محكمة النقض إذ لا يقبل التحدى أمام محكمة النقض بمستند لم يثبت أنه سبق عرضه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 985 لسنة 46 جلسة 1982/01/13 س 33 ع 1 ص 85 ق 18) |
القانون رقم 136 لسنة 1981 لا يعتبر تشريعاً تفسيرياً للقانون رقم 52 لسنة 1969 إذ لم يرد به أو المذكرة الإيضاحية ما يفيد هذا المعنى بل إنه أورد أحكاماً مستحدثة تغاير تماماً تلك المنصوص عليها فى هذا القانون الأخير و إذ أراد الشارع إعتبار التأخر فى وفاء الأجرة أمام قاضى الأمور المستعجلة ضمن حالات التكرار التى تبرر الإخلاء على خلاف ما إستقر عليه قضاء النقض فقد أجرى تعديلاً فى صياغة المادة 18 من القانون رقم 36 لسنة 1981 المقابلة للمادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 ثم أضاف فقرتين للنص و هو التعديل الذى أفصح عنه تقرير لجنة مجلس الشعب من أنها رأت نقل عبارة " فإذا تكرر إمتناع المستأجر أو تأخره عن سداد الأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم بإخلائه أو بطرده بحسب الأحوال " إلى نهاية الفقرة " حتى ينصرف أثرها سواء على القضايا التى يختص بها القضاء العادى أو القضاء المستعجل على حد سواء ، كما حرص المشرع فى عجز تلك المادة و بنص خاص - على إلغاء المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و ذلك إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ما يقطع بأنه ليس تشريعاً تفسيرياً . (الطعن رقم 985 لسنة 46 جلسة 1982/01/13 س 33 ع 1 ص 85 ق 18) |
إذا كان القانون 136 لسنة 1981 أثر فورى على المراكز القانونية القائمة التى إستقرت حتى عند نفاذه إلا أنه لا ينسحب على المراكز القانونية التى نشأت و إنتهت قبل العمل به و بالتالى لا تعتبر حالة الوفاء بالأجرة المتأخرة فى دعوى الطرد أمام قاضى الأمور المستعجلة و التى تمت و إنتهت قبل العمل بهذا القانون ضمن حالات التأخير التى يتوافر بها ركن التكرار ، و إذ كان الوفاء بالأجرة المبين بالحكم المستعجل رقم 281 لسنة 1973 قد تم و إنتهى قبل نفاذ القانون 136 لسنة 1981 فإنه لا يسرى عليه . (الطعن رقم 985 لسنة 46 جلسة 1982/01/13 س 33 ع 1 ص 85 ق 18) |
إذ كان البين من الحكم رقم 281 لسنة 1973 مستعجل القاهرة أن المطعون ضده أودع الأجرة المستحقة خزانة المحكمة فى 1973/1/25 بعد عرضها قانوناً على الطاعن فى 1973/1/24 و قبل إعلانه بصحيفة تلك الدعوى فى 1973/1/27 و من ثم فإن الوفاء يكون قد تم قبل إنقضاء الخصومة و لا يعتبر المطعون ضده لذلك قد تراخى عن الوفاء أمام قاضى الأمور المستعجلة و لا يقوم به بالتالى حالة التكرار فى التأخير فى الوفاء (الطعن رقم 985 لسنة 46 جلسة 1982/01/13 س 33 ع 1 ص 85 ق 18) |
إذ كان يبين من مذكرة المطعون ضده أمام محكمة الموضوع و المستندات المرفقة بها أن الطاعن لم يطلع عليها إلا أنه إذ كانت هذه المذكرة لم تتضمن دفاعاً جديداً للمطعون ضده و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على شىء مما جاء بهذه المذكرة و لم يشر إلى المستندات المرفقة بها فإن قبول هذه المذكرة و المستندات لا يكون قد أخل بأى حق للطاعن . (الطعن رقم 985 لسنة 46 جلسة 1982/01/13 س 33 ع 1 ص 85 ق 18) |
إذ كان مفاد المادتين 1/229 ، 232 من قانون المرافعات مرتبطتين أن تعتبر مستأنفة مع إستئناف الحكم المنهى للخصومة جميع الأحكام الصادرة قبله ، غير أن ذلك مشروط بألا تكون هذه الأحكام قد قبلت ممن إستأنفها صراحة ، و بأن يقتصر نظر الإستئناف على الحدود التى يقررها الأثر الناقل للإستئناف ، فلا يطرح على المحكمة الإستئنافية إلا ما رفع عنه الإستئناف فقط ، و لا يجوز لها أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها (الطعن رقم 2107 لسنة 50 جلسة 1982/01/13 س 33 ع 1 ص 101 ق 20) |
جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء الصفة لا شأن له بالنظام العام و إنه يمتنع بهذه المثابة على محكمة الإستئناف النظر فى الدفع بعدم قبول الدعوى عند الفصل فى الإستئناف المقصور على الإخلاء من العين المؤجرة (الطعن رقم 2107 لسنة 50 جلسة 1982/01/13 س 33 ع 1 ص 101 ق 20) |
مفاد المادة 31/ ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن للمؤجر الحق فى طلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن بغير إذن كتابى صريح منه ، و المقصود بالتأجير من الباطن فى هذا الصدد هو المعنى المراد به فى الشريعة العامة ، أى قيام المستأجر الأصلى بتأجير حقه كله أو بعضه فى الإنتفاع بالعين المؤجرة إلى آخر مقابل أجرة يتفق عليها بينهما ، و يقع عبء إثباته على عاتق المؤجر طالب الإخلاء (الطعن رقم 2107 لسنة 50 جلسة 1982/01/13 س 33 ع 1 ص 101 ق 20) |
الأصل فى استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع إلا إنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه. (الطعن رقم 2107 لسنة 50 جلسة 1982/01/13 س 33 ع 1 ص 101 ق 20) |
إذ كان الحكم المطعون إستدل على تخلى الطاعن عن شقة النزاع و تأجيرها من الباطن للمطعون ضدهما الثانى و الثالث بسفره إلى العراق للعمل منذ فترة إنقطع خلالها عن الإقامة بالشقة المؤجرة التى أحل أصهاره المطعون ضدهما الثانى و الثالث فيها يستغلونها فى إقامتهما ، و كانت هذه الوقائع بمجردها لا تفيد تأجير الطاعن الشقة من الباطن لأصهاره ، و لا تستقيم مع تمسك الطاعن بعدم تركه الشقة و بإستضافة أصهاره بصفة عارضة فترة سفره و إنتهاء الإستضافة فور عودته ، و دون أن يبين الحكم كيف أفادت الأوراق أو أقوال الشهود إثباتاً و نفياً هذا المعنى ، و دون أن يبين أن إقامة أصهار الطاعن بالعين كانت متجاوزة نطاق الإستضافة إلى التأجير من الباطن . لما كان ما تقدم و كانت الوقائع التى إستخلص منها الحكم تأجير الطاعن العين من الباطن لأصهاره لا تؤدى إلى ما إستخلصه منها ، و كان الإيجار من الباطن هو الواقعة التى أقام الحكم عليها قضاءه ، فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال (الطعن رقم 2107 لسنة 50 جلسة 1982/01/13 س 33 ع 1 ص 101 ق 20) |
الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية أن تصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه ، و إن كان المشرع يكتفى بالعلم الظنى فى بعض الحالات بإعلانه فى موطنه و بمجرد " العلم الحكمى " فى بعض آخر لحكمة تسوغ الخروج على هذا الأصل ، و فى هذه الحالات إعلان المقيم خارج البلاد فى موطن معلوم ، فقد إكتفى المشرع بالعلم الحكمى بتسليم الصورة للنيابة فى إعلان صحف الدعاوى أو الطعون إستثناء من ذلك الأصل ، إلا أن المشرع لم يعمل هذا الإستثناء على طلاقه فى حالة المقيم فى الخارج ، فإستبعد العلم الحكمى فى الصورة التى تبدأ فيها مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ إعلان الحكم ، فنص فى المادة 213 من قانون المرافعات على أن ميعاد الطعن فى الحكم يبدأ من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى و لم يقدم مذكرة بدفاعه ... و على أن يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى مما لا يتأتى معه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة القول بأن مواعيد الطعن فى هذه الحالة تجرى من تاريخ تسليم الصورة للنيابة متى كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الخارج (الطعن رقم 931 لسنة 47 جلسة 1982/01/13 س 33 ع 1 ص 95 ق 19) |
إذ كان لا قضاء إلا فى خصومة بشأن حق متنازع فيه و كان الإحتكام إلى القضاء أمراً متعلقاً بالوظيفة العامة للسلطة القضائية و تنظمه القواعد القانونية العامة و من أجل ذلك جرى قضاء هذه المحكمة على أن الطعن لديها لا يكون مقبولاً إلا إذا كان بين خصوم حقيقيين فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه بأن تنازعوا الحق المدعى به بينهم و ظلوا كذلك حتى صدور ذلك الحكم ، لما كان ذلك ، و كان البين من أوراق الطعن أن أحداً من الخصوم لم يطلب إلى محكمة الموضوع الحكم على المطعون عليه الثانى بشئ ما و كان موقفه من الخصومة سلبياً و لم يقض الحكم المطعون فيه بشئ عليه ، فإنه لا يكون من ثم من الخصوم الحقيقيين فى الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم و يكون إختصامه فى هذا الطعن فى غير محله (الطعن رقم 193 لسنة 51 جلسة 1982/01/11 س 33 ع 1 ص 75 ق 17) |
إن نص المادة 212 من قانون المرافعات يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الشارع قد وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة و قبل الحكم الختامى المنهى لها ، و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى (الطعن رقم 193 لسنة 51 جلسة 1982/01/11 س 33 ع 1 ص 75 ق 17) |
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليها الأولى طلبت فى مذكرتها الختامية التى تسلم الطاعن صورتها أمام محكمة أول درجة الحكم ضد هذا الأخير بإلغاء قرار لجنة تقدير الإيجارات عن مدخل العقار المبين بصحيفة الدعوى و طرده من هذا المدخل تأسيساً على أنها منحته بمقتضى العقد المؤرخ .. .. .. حق إستغلاله ، و أن تلك العلاقة لا تخضع للقانون رقم 52 لسنة 1969 و لا لقواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها فيه ، و إنتهت بإنتهاء مدتها ثم طلبت المطعون عليها الأولى فى مذكرتها المشار إليها إحتياطياً ندب خبير لتقدير الأجرة ، و كان حكم محكمة أول درجة الصادر بجلسة .. .. .. قد إقتصر على القضاء برفض طلب الطرد و ندب خبير لتحقيق باقى الطلبات ، فإنه يكون قد فصل فى شق من الطلبات التى وجهتها المطعون عليها للطاعن إستناداً إلى أساس واحد ، و إذا كان ذلك الحكم غير قابل للتنفيذ الجبرى فإن الطعن فيه على إستقلال يكون غير جائز ، و يكون إستئنافه بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و فى هذه الحالة تنظر محكمة الإستئناف الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف (الطعن رقم 193 لسنة 51 جلسة 1982/01/11 س 33 ع 1 ص 75 ق 17) |
العبرة فى تكييف العقد هى بما عناه المتعاقدان ، و لا يعتد بما أطلقوه عليه من وصف أو ضمنوه من عبارات إذا تبين أن هذا الوصف أو تلك العبارات تخالف حقيقة التعاقد و ما قصده المتعاقدان منها (الطعن رقم 193 لسنة 51 جلسة 1982/01/11 س 33 ع 1 ص 75 ق 17) |
إذ كان التعرف على ما عناه الطرفان من العقد هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أن التكييف القانونى الصحيح لما قصده المتعاقدان و إنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض (الطعن رقم 193 لسنة 51 جلسة 1982/01/11 س 33 ع 1 ص 75 ق 17) |
إتفاق الطرفين فى العقد على أن يكون للطاعن المستأجر تركيب فاترينتين و أرفف لعرض و بيع الملابس على نفقته تمتلكها المطعون عليها الأولى " المؤجرة " بمجرد وضعها لا يغير من إعتبار التعاقد قد إنصب على مكان خال و هذه كانت حقيقته وقت التعاقد ، بما لا يجوز معه القول بأن التعاقد قد إنصب على متجر لم يكن قد نشأ بعد و إشتمل على مقومات معنوية و مادية و بما لا يجوز معه القول بأن التعاقد قد أنصب على مكان مفروش بمنقولات من عند المؤجر ذات قيمة (الطعن رقم 193 لسنة 51 جلسة 1982/01/11 س 33 ع 1 ص 75 ق 17) |
لئن كانت الدعوى قد رفعت بطلب الحكم بإلزام المطعون عليها بمبلغ معين متجمد العلاوة الإجتماعية فى المدة المطالب بها و ما يستجد حتى تاريخ الحكم إلا أن المطعون عليها ، و قد تمسكت بعدم إستحقاق الطاعن للعلاوة الإجتماعية فإنه لذلك تكون المنازعة قد إستطالت إلى أصل الحق فى إقتضاء المبالغ المطالب بها و من ثم تكون الدعوى غير مقدرة القيمة و بالتالى تعتبر قيمتها زائدة عن النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية و يكون الحكم الصادر فيها جائزاً إستئنافه . (الطعن رقم 27 لسنة 44 جلسة 1982/01/11 س 33 ع 1 ص 69 ق 16) |
لما كان الهدف الذى تغياه المشرع بلائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 هو إصدار نظام موحد لجميع العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ينظم كافة شئونهم و يقيم المساواة بينهم فى الحقوق و الواجبات ، و كانت المادة الثانية من مواد إصدار اللائحة المذكورة تنص بأن يلغى كل نص يخالف أحكام النظام المرافق لهذا القرار ، و لا تسرى القواعد و النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على العاملين بأحكام هذا النظام ، و لما كانت قواعد منح العلاوة الإجتماعية الواردة فى اللوائح الداخلية للوحدات الإقتصادية المنوه عنها يختلف من وحدة إلى أخرى مما يؤدى إلى التفرقة فى المعاملة بين العاملين فيها فتكون مخالفة لأحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و تهدر هدف الشارع المشار إليه ، كما أن العلاوة الإجتماعية ما هى إلا صورة من صور إعانة غلاء المعيشة لأنها تؤدى إلى تعديل راتب العامل وفقاً لحالته الإجتماعية ، و من ثم تكون القواعد المنظمة لها ملغاة من تاريخ العمل باللائحة المذكورة فى 1962/12/29 بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكامها . لما كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن عين لدى الشركة المطعون عليها فى 1962/12/31 بعد تاريخ سريان أحكام القرار الجمهورى 2546 لسنة 1962 على العاملين بالشركة المطعون عليها فإن هذه الأحكام تكون قد ألغت قواعد العلاوة الإجتماعية الصادر بها قرار مجلس إدارة الشركة المذكورة فى سنة 1953 بما لا يسوغ معه للطاعن أن يحتج بتلك القواعد أو بقرار هيئة التحكيم رقم 3 لسنة 1953 . لما كان ذلك ، و كان لا يجوز التحدى بأن الشركة منحت تلك العلاوة لبعض العاملين بها لأن ذلك بفرض صحته يكون قد تم بالمخالفة لأحكام ذلك القرار الجمهورى و لا ترتب للطاعن حقاً فيها . و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم أحقية الطاعن فى العلاوة الإجتماعية المقررة بنظام الشركة المطعون عليها السابق على العمل بالقرار الجمهورى سالف الذكر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 27 لسنة 44 جلسة 1982/01/11 س 33 ع 1 ص 69 ق 16) |
إذا كانت ملحقات العين المؤجرة تشمل كل ما أعد لها بصفة دائمة و التى لا يتأتى الحصول على منفعة العين أو لا تستكمل هذه المنفعة إلا بها ، فإن ذلك مشروط بعدم تجاوز المستأجر لإستعمال الملحقات للغرض الذى وجدت من أجله أو تجاوز لما هو غير ضرورى لتحقيق هذا الغرض ، فإن فعل فإنه يكون قد خرج عن حقه فى إستعمال الملحقات إلى الإعتداء على الملكية بما يجيز رد هذا الإعتداء بإعادة الحال إلى ما كانت عليه دون حاجة لإثبات وقوع ضرر على المالك و ذلك ما لم يوجد إتفاق خاص مخالف بين المستأجر و بين المالك (الطعن رقم 746 لسنة 46 جلسة 1982/01/04 س 33 ع 1 ص 62 ق 15) |
إذا كان الممر المؤدى إلى الطريق العام يعتبر من ملحقات الأماكن المؤجرة الكائنة داخل الممر ، غير أن ذلك لا يكون إلا فى نطاق ما خصص هذا الممر من أجله و هو المرور ، لما كان ذلك . و كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام الفترينة موضوع النزاع و ثبتها على حائط عمارة المطعون عليها الأولى بعيداً عن حائط المحلين المؤجرين له و شغل جزء منها حيزاً من فراغ الممر ، فإن الطاعن يكون قد تجاوز حقه فى إستعمال الممر ، و إن كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ذلك مقرراً أن الفترينه وضعت بمدخل الممر فى مكان لا يعد جزءاً من العين المؤجرة أو ملحقاتها ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون محمولاً على أن جزء الفترينة الواقع داخل الممر لا يعدو إستعمالاً مشروعاً للممر فى حدود الغرض المخصص له (الطعن رقم 746 لسنة 46 جلسة 1982/01/04 س 33 ع 1 ص 62 ق 15) |
إذ إعتد الحكم المطعون فيه بالمعنى الظاهر لعبارات الشرط الوارد بالعقد فإنه لا يكون مطالباً بعد ذلك بإيراد أسباب لتبرير الأخذ بهذا المعنى لأن إستقصاء الأسباب محله أن تكون المحكمة قد عدلت عن هذا المعنى للظاهر فيكون عليها عندئذ أن تبين علة هذا العدول (الطعن رقم 746 لسنة 46 جلسة 1982/01/04 س 33 ع 1 ص 62 ق 15) |
إذ كانت الأوراق خلواً مما يفيد تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يجوز له إبداؤه و لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتضمنه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع (الطعن رقم 746 لسنة 46 جلسة 1982/01/04 س 33 ع 1 ص 62 ق 15) |
الإستدراك هو وسيلة تتخذ لتدارك ما عسى أن يكون قد إكتنف النص الأصلى من أخطاء مادية أو مطبعية عند نشره بقصد تصويبها ، و يعتبر التصويب عندئذ جزءاً من النص التشريعى المصحح و له نفس قوته فإذا جاوز الإستدراك هذا النطاق و إنطوى على تغيير فى النص المنشور لفظاً و معنى فهو تعديل له لا يجوز إلا بصدور قانون آخر (الطعن رقم 393 لسنة 44 جلسة 1982/01/03 س 33 ع 1 ص 58 ق 14) |
النص بالفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدنى - بعد تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 - على أن " لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة و كذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى بالتقادم " و النص بذات الفقرة بعد إستبدالها بالقانون رقم 55 لسنة 1970 على أن " لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة و كذلك أموال الوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة و شركات القطاع العام غير التابعة لأيهما و الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم " يدل على أن المشرع أراد بالتعديل الأول للفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدنى ، حماية الأموال الخاصة المملوكة للدولة و للأشخاص العامة الأخرى ، إقليمية كانت أو مصلحية ، حتى تكون تلك الأموال فى مأمن من تملكها بالتقادم ، أما أموال الوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة أو شركات القطاع العام غير التابعة لأيهما فقد ظلت بمنأى عن هذا الخطر ، و ظل من الجائز تملكها و كسب أى حق عليها بالتقادم حتى أسبغ عليها المشرع تلك الحماية بالقانون 55 لسنة 1970 و المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13-8-1970 ، و إذ لم يكن لهذا القانون أثر رجعى فإنه متى كسب الأفراد ملكية تلك الأموال بالتقادم قبل نفاذه ، فإنها تبقى مملوكة لهم ، و إذ كان ذلك و كان تأميم الشركة المطعون ضدها الأخير بقرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت ثم إتباعها لمؤسسة عامة لا ينفى عنها شخصيتها الإعتبارية و كيانها المستقل عن شخصية الدولة أو المؤسسة العامة و لا يمس شكلها القانونى الذى كان لها قبل التأميم ، فلا تمثل جهازاً إدارياً و لا تعتبر من أشخاص القانون العام ، بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص ، مما مؤداه أن أموال تلك الشركة كانت مما يجوز تملكه بالتقادم بعد العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 و إلى أن عمل بالقانون رقم 55 لسنة 1970 ، و كان الحكم المطعون فه قد رفض ما تمسك به الطاعن من أنه تملك أطيان المطعون ضدها الأخيرة بالتقادم الطويل الذى إكتملت مدته قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1970 ، على أساس أن مدة التقادم لم تكتمل للطاعن قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 ، حال أن دفاع الطاعن يقوم على أن حيازته و سلفه قد إمتدت منذ سنة 1952 و حتى سنة 1973 فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1746 لسنة 50 جلسة 1981/12/31 س 32 ع 2 ص 2518 ق 460) |
قرار وزير الإسكان 487 لسنة 1970 الصادر نفاذاً للمادة 27 من القانون 52 لسنة 1969 - و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - قد إقتصر على إيراد المصايف التى جدت حديثاً بمحافظة الإسكندرية فى مناطق أبى قير و المعمورة و حدائق المنتزة و الساحل الشمالى دون إلغاء العرف الذى إستقر و جرى مجرى القانون على إباحة التأجير من الباطن مفروشاً خلال موسم الصيف فى مدينة الإسكندرية بأكملها ، لما كان ذلك، و كان الحكم المطعون فيه قد أجاز التأجير من الباطن فى فترة الصيف بمدينة الإسكندرية بما فيها المنطقة بين محطة الرمل و سراى المنتزة و التى تقع بها عين النزاع فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون غير صحيح . (الطعن رقم 993 لسنة 47 جلسة 1981/12/31 س 32 ع 2 ص 2523 ق 461) |
إذا كان تأجير المستأجر للعين المؤجرة له و الكائنة بمدينة الإسكندرية مفروشة خلال موسم الصيف لا يعد مسوغاً لطلب إخلائه منها بإعتبار أن هذا هو الإستغلال المألوف الذى يتوقعه المالك تبعاً لما إستقر عليه العرف فى تلك المدينة من إباحة مثل هذا التأجير مقابل العلاوة التى يسمح بها القانون فإذا ما تجاوز التأجير شهور الصيف المتوافق عليها من يونية و حتى سبتمبر فإنه يخرج عن نطاق العرف السائد بحيث يضحى طلب الإخلاء للتأجير من الباطن مبرراً ، و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الإخلاء تأسيساً على أن شهر أكتوبر سنة 1974 من شهور الصيف الجائز التأجير فيها مفروشاً فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 993 لسنة 47 جلسة 1981/12/31 س 32 ع 2 ص 2523 ق 461) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947 الذى إستمر العمل به بالمرسوم الصادر فى 2-7-1953 على أن " يجوز لوزير المعارف العمومية بموافقة مجلس الوزراء - أن يصدر قرارات بالإستيلاء على أى عقار خال يراه لازماً لحاجة الوزارة أو إحدى الجامعتين أو غيرهما من معاهد التعليم على إختلاف أنواعها و يتبع فى هذا الشان الأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين " و فى المادة 47 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 على أن " تحدد الإثمان و التعويضات و الجزاءات المشار إليها فى المادة [44] بواسطة لجان تقدير يصدر بتشكيلها و تحديد إختصاصها قرار من وزير التموين " و فى المادة 48 من ذات المرسوم على أن " تقدم المعارضة فى قرارات لجان التقدير إلى المحكمة الإبتدائية المختصة بناء على طلب ذوى الشأن خلال أسبوع من تاريخ إخطارهم بخطاب مسجل بتلك القرارات و يجب على قلم كتاب هذه المحكمة أن يقدم العريضة فى خلال 48 ساعة من إستلامها إلى رئيس الدائرة المختصة و يحدد الرئيس جلسة لنظر هذه المعارضة و يخطر قلم الكتاب الخصوم بالموعد بخطاب مسجل بعلم الوصول يرسله قبل موعد الجلسة بخمسة أيام على الأقل ، و تحكم المحكمة على وجه الإستعجال و لا يجوز الطعن فى حكمها بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية " يدل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أجاز لوزير المعارف العمومية و وزير التربية و التعليم . لإعتبارات ، تتعلق بالصالح العام أن يصدر بعد موافقة مجلس الوزراء قرارات بالإستيلاء على عقارات الأفراد اللازمة لوزارة التربية و التعليم و معاهدها و الجامعات بشرط أن يعوض صاحب الشأن عن هذا الإستيلاء و حدد الطريقة التى يتم بهما تقدير التعويض و الجهة التى تتولى هذا التقدير فخص به اللجان التى يصدر وزير التموين قراراً بإنشائها على أن يحصل التقدير وفقاً للأسس التى بينها هذا المرسوم بقانون ، ثم رسم الطريق الذى يتبع للطعن فى هذا التقدير إذا لم يرتضيه صاحب الشأن فنص على أن يحصل هذا الطعن بطريقة المعارضة ، فى قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الإبتدائية المختصة و أوجب إتباع إجراءات خاصة للفصل فى هذهالمعارضة ، كما نص على أن الحكم الذى يصدر فيها يكون إنتهائياً و غير قابل للطعن بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية - و لما كانت القواعد المتقدمة الذكر التى رسمها للمرسوم بقانون 95 لسنة 1945 قواعد آمرة و الإختصاص الوارد فيها متعلق بالنظام العام و لا تجوز مخالفته ، و كان تخويل الإختصاص بنظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان التقدير ، و هى قرارات إدارية ، يعتبر إستثناء من الأصل الذى يقضى بإختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات الإدارية ، فإنه يجب قصر هذا الإستثناء فى الحدود المنصوص عليها فى المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 - و جعل ولاية المحكمة الإبتدائية فى هذا الخصوص مقصورة على النظر فيما يرفع إليها من طعون فى القرارات التى تصدرها لجان التقدير المبينة فى المادة 47 من ذلك المرسوم بقانون ، فلا تختص بنظر الدعاوى التى ترفع إليها بطلب تقدير هذا التعويض إبتداء ، و قبل أن تصدر اللجنة المختصة قرارها فيه و القول بغير ذلك يترتب عليه تفويت الغرض الذى إبتغاه المشرع من وضع تلك الأحكام و فتح الباب لتقدير التعويض بغير الطريقة و القواعد التى رسمها بقانون 95 لسنة 1945 . (الطعن رقم 864 لسنة 48 جلسة 1981/12/31 س 32 ع 2 ص 2512 ق 459) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتطبيق المادة 129 من القانون المدنى أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد إستغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً بمعنى أن يكون هذا الإستغلال هو الذى دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن المبينة على الغبن على أنه لم يدع أن المطعون ضده قد إستغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً و أن ما ذهب إليه الطاعن من أن الأخير إستغل فقط حاجته و عدم خبرته - بفرض صحته لا يعتبر غبناً فى مفهوم المادة 129 من القانون المدنى فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 713 لسنة 48 جلسة 1981/12/31 س 32 ع 2 ص 2508 ق 458) |
من المقرر قانوناً أن الذى يقطع التقادم هو إعلان السند التنفيذى المتضمن التكليف بالوفاء و لم يشترط المشرع عبارات معينة لهذا التكليف فيكفى أى عبارة بذاتها تدل على تصميم صاحبها على هذا التكليف . (الطعن رقم 657 لسنة 41 جلسة 1981/12/31 س 32 ع 2 ص 2505 ق 457) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حقوق الإرتفاق و منها حق المطل إنما يجوز إكتسابها بالتقادم إذا ما توافرت أركان وضع اليد المكسب للملكية المقرر بالمادة 76 من القانون المدنى القديم و المادة 968 من القانون المدنى الحالى ، فإذا قضت المحكمة بإكتساب حق الإرتفاق بالمطل وجب عليها أن تبين فى حكمها جميع العناصر الواقعية اللازمة لثبوته من وضع اليد و مظهره و مبدئه و إستمراره طوال المدة المكسبة له حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون . (الطعن رقم 319 لسنة 51 جلسة 1981/12/31 س 32 ع 2 ص 2501 ق 456) |
جرى نص المادة 51 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى و الصرف المعدل بأنه " لا يجوز بغير ترخيص من تفتيش الرى إقامة السواقى و التوابيت و غيرها من الآلات التى تدار بالماشية لرفع المياه من النيل أو من أحد المجارى العامة أو الخاصة ذات الإنتفاع المشترك . . و يؤدى طالب الترخيص الرسم الذى يحدده وزير الرى بقرار منه ..... و يعين مفتش الرى فى الترخيص موقع الآلة الرافعة و الشروط اللازمة لإقامتها و إدارتها .. .. و رعاية للصالح العام فرض المشرع فى المادة 75 من ذات القانون عقوبة على مخالفة حكم المادة سالفة الذكر ، لما كان ذلك و كان الثابت أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بأحقيته فى إنشاء ساقية على الترعة آنفه الذكر مقرراً أنه يشارك المطعون عليه فى الحق فى الرى منها ، و أن الإدارة العامة لرى كفر الشيخ قد رفضت الترخيص له بإقامة هذه الساقية بالقرار رقم 1-9-769 بتاريخ 31-10-1973 لوجود طريق رى آخر كاف لرى أرضه بساقيتين ، و كان هذا القرار بلا ريب قراراً إدارياً صادراً من جهة الإدارة المشار إليها ، و من ثم ينعقد الإختصاص بالفصل فى الطعن فيه للقضاء الإدارى . (الطعن رقم 820 لسنة 46 جلسة 1981/12/30 س 32 ع 2 ص 2496 ق 455) |
جرى نص المادة 110مرافعات بأن " على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية و تلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها " فقد رأى المشرع تبسيطاً للإجراءات فى صدد الأحكام المتعلقة بالإختصاص النص على وجوب أن تأمر المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة فى كل حالة من الحالات التى تقضى فيها بعدم إختصاصها بنظرها ، و لو كان القضاء بعدم الإختصاص متعلقاً بالولاية . (الطعن رقم 820 لسنة 46 جلسة 1981/12/30 س 32 ع 2 ص 2496 ق 455) |
النص فى المادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 52 لسنة 1969 الصادر بها قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 1043 لسنة 1969 - عملاً بالتفويض التشريعى الوارد بالمادة 48 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - على أنه " يجب أن يتضمن قرار اللجنة تقديراتها لقيمة الأرض و الأساسات و المرافق و المبانى و كافة عناصر التكلفة التى يتم على أساسها تحديد الأجرة " و النص فى النموذج حرف [أ] الملحق بهذه اللائحة على البيانات المحددة الخاصة بكيفية تقدير القيمة الإيجارية مؤداها أنه يتعين تحديد قيمة مستقلة لتكلفة مبانى الأدوار محل التقدير محسوبة بإعتبار قيمة المتر المربع من المبانى فى مساحة الأدوار جميعها ، و قيمة مستقلة لكل ما يتوافر من العناصر التى أشارت إليها من تكاليف المنشآت و التركيبات الأخرى و منها المصاعد و طلمبات المياه و الأسوار و المداخل و التكسيات و أتعاب تصميم و تنفيذ تكاليف الترخيص و بما يقطع بأن قيمة هذه العناصر المكونة للمنشآت و التركيبات لا تندرج فى السعر المحدد للمتر من المبانى و إنما هى منفصلة عنه و تضاف إلى باقى التكاليف و منها سعر المتر من المبانى . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر رافضاً ما جاء بتقرير الخبير المنتدب من إحتساب قيمة التشطيبات و الرسومات الهندسية و الإشراف و التنفيذ و مقرراً أن قيمة هذه التكاليف يتضمنها ثمن تكلفة المبانى و مقرراً أنه يعتمد مبلغ 1050 جنيهاً الذى قدرته لجنة التقدير للمرافق و تشطيبات المدخل رغم أن الثابت من قرار لجنة التقدير المرفقة صورته الرسمية بالأوراق - أنه حدد هذا المبلغ إجمالاً للمرافق و تشطيبات المدخل دون بيان و تحديد قيمة لكل من هذين العنصرين من التكاليف ، فإن الحكم بذلك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 438 لسنة 46 جلسة 1981/12/30 س 32 ع 2 ص 2489 ق 454) |
فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الدليل فيها من إطلاقات محكمة الموضوع طالما أفصح الحكم عن مورد إستخلاصه الدليل من الأوراق و كان إستخلاصه سائغاً . (الطعن رقم 438 لسنة 46 جلسة 1981/12/30 س 32 ع 2 ص 2489 ق 454) |
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أنه يقدر ثمناً لتكلفة المتر من المبانى مبلغ ستة عشر جنيهاً مرجعاً ذلك إلى " المعاينة و الأوصاف الواردة بتقارير الخبراء و القرار الوزارى رقم 707 لسنة 1970 الصادر من وزير الإسكان و لما أورده المالك فى الرخصة و حسبما إتضح من التجارة و البياض و الأدوات الكهرئية و الصحية و خلافها " و كان الثابت من مدونات الحكم أن المحكمة لم تجر معاينة للمبانى ، و أن الخبراء و إن إتفقت أوصافهم لهذه المبانى إلا أن الخبير المنتدب قدر تكلفة المتر منها بسبعة عشر جنيهاً بينما قدرها الخبير الإستشارى للطاعن بعشرين جنيهاً و قدرها الخبير الإستشارى للمطعون عليهم بمبلغ 500, 13 جنيهاً ، و كان تقدير قيمة المبانى مسألة فنية بحتة مرجعها أهل الخبرة و للمحكمة بوصفها الخبير الأعلى أن ترجح تقدير جهة على أخرى لما تراه مؤدياً لهذا الترجيح من أسباب ، كما أن تقدير المالك مقدماً لتكلفة المتر من المبانى عند إستعداده الترخيص لا يقوم دليلاً على قيمة التكاليف الحقيقية التى تمت فعلا ، و لم يبين الحكم مصدر و كيف استمد قيمة هذه التكلفة من قرار وزير الإسكان رقم 707 لسنة 1970 الذى وضع أصلاً للإسترشاد به فى تقدير قيمة أولية للمبانى عند الترخيص ، و تراوحت القيمة التى حددها لكل نوع من الإسكان بين حدين أدنى و أعلى و هما فى الإسكان فوق المتوسط ستة عشر جنيهاً و عشرين جنيهاً ، و كان تقسيم القيمة الإيجارية على الوحدات أساسه التمايز فيما بينها ، و الحكم جاء خلواً من بيان هذا الأساس . لما كان ذلك فإن أسباب الحكم فى هذا المقام قد جاءت غامضة مبهمة على نحو يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التقدير الذى إستخلصته المحكمة و عن معرفة أصله الثابت بالأوراق ، و هو ما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 438 لسنة 46 جلسة 1981/12/30 س 32 ع 2 ص 2489 ق 454) |
حكم مرسى المزاد لا ينقل إلى الراسى عليه المزاد إلا ذات الحق المقضى به فى دعوى البيوع و لا يصلح أن يكون سنداً تنفيذياً إلا بالنسبة لما قضى به فى دعوى البيوع و لا يصلح أن يكون سنداً تنفيذياً إلا بالنسبة لما قضى به فيه و لا تتعدى حجيته من حيث موضوع الدعوى و هى نزع ملكية المدين جبراً و لا من حيث موضوع السند التنفيذى عند إجراء التنفيذ إلى شىء لم يتصرف إليه قضاؤه . (الطعن رقم 433 لسنة 48 جلسة 1981/12/29 س 32 ع 2 ص 2481 ق 452) |
الخطأ المادى فى حكم مرسى المزاد لا يتم تصحيحه إلا بالطريق الذى رسمه قانون المرافعات . (الطعن رقم 433 لسنة 48 جلسة 1981/12/29 س 32 ع 2 ص 2481 ق 452) |
تصرف السلطة الإدارية فى أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص و الترخيص بطبيعته مؤقت و غير ملزم للسلطة المرخصة التى لها دائماً لدواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه و الرجوع فيه و لو قبل حلول أجله و كل أولئك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام و تخرج عن ولاية المحاكم العادية لتدخل فى إختصاص جهة القضاء الإدارى طبقاً لقانون مجلس الدولة . (الطعن رقم 387 لسنة 43 جلسة 1981/12/29 س 32 ع 2 ص 2485 ق 453) جسور نهر النيل و مجراه تعتبر طبقاً للمادة 78 من القانون المدنى من أملاك الدولة العامة . (الطعن رقم 387 لسنة 43 جلسة 1981/12/29 س 32 ع 2 ص 2485 ق 453) |
جسور نهر النيل و مجراه تعتبر طبقاً للمادة 78 من القانون المدنى من أملاك الدولة العامة . (الطعن رقم 387 لسنة 43 جلسة 1981/12/29 س 32 ع 2 ص 2485 ق 453) |
العبرة فى سلامة قرار الفصل وفيما اذا كان صاحب العمل قد تعسف فى فصل العامل اولم يتعسف هى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالظروف والملابسات التى كانت محيطة به وقت الفسخ لابعده (الطعن رقم 1157 لسنة 51 جلسة 1981/12/28 س 32 ع 2 ص 2465 ق 449) |
مفاد نص المادة 383 من القانون المدنى أن حسب محكمة الموضوع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية و منها المدة بما يعترضها من إنقطاع إذ أن حصول الإنقطاع يحول دون إكتمال مدة التقادم ، مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الإنقطاع و من ثم يكون للمحكمة - و لو من تلقاء نفسها - أن تقرر بإنقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه و المقرر أن تقديم عريضة أمر الأداء يعتبر قاطعاً للتقادم . (الطعن رقم 977 لسنة 50 جلسة 1981/12/28 س 32 ع 2 ص 2452 ق 447) |
ان المقرر تقديم عريضة امر الاداء ، يعتبر قاطعا للتقادم (الطعن رقم 977 لسنة 50 جلسة 1981/12/28 س 32 ع 2 ص 2452 ق 447) |
مفاد نص المادة 387 -1 من القانون المدنى أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط مقصور على من له مصلحة فيه ، و لا ينتج هذا الدفع أثره إلا فى حق من تمسك به ، و أنه و إن جاز للمدين المتضامن طبقاً للمادة 292 من القانون المدنى أن يدفع بتقادم الدين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين . إلا أنه إذا أبدى أحد المدينين المتضامنين هذا الدفع ، فإن أثره لا يتعداه إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به . (الطعن رقم 977 لسنة 50 جلسة 1981/12/28 س 32 ع 2 ص 2452 ق 447) |
من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عبء إثبات أن الأجرة المدونة بالعقد تختلف عن أجرة إبريل سنة 1931 فى معنى المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 يقع على عاتق من يدعيه زيادة أو نقصاً و أن الأصل ألا يصار إلى أجرة المثل إلا عند تعذر ثبوت الأجرة الفعلية . (الطعن رقم 682 لسنة 45 جلسة 1981/12/28 س 32 ع 2 ص 2458 ق 848) |
مفاد نص المادة الخامسة من القانون 121 لسنة 1947 أن أجرة الأساس تثبت أولاً بالعقد السارى خلال هذا الشهر إلا أن الشارع قد عامل الأجرة معاملة الواقعية المادية فأحل إثباتها عند عدم إمكان الحصول على العقد المكتوب بطرق الإثبات كافة بما فيها البينة و القرائن (الطعن رقم 682 لسنة 45 جلسة 1981/12/28 س 32 ع 2 ص 2458 ق 848) |
تقديرات البلدية للعوائد التى تحصل على العقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجره القانونية إلا أن ربط العوائد يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلتزام عليها بالأخذ بها . شأنها فى ذلك شأن كافة ما يقدم لقاضى الموضوع من الدلائل و المستندات فيكون له سلطة بحثها و موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما يطمئن إليها و إستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى كان إستخلاصه سائغاً و مستمداً من الأوراق . (الطعن رقم 682 لسنة 45 جلسة 1981/12/28 س 32 ع 2 ص 2458 ق 848) |
من المقرر أن تقدير توافر التماثل أو إنعدام بين الشقة المؤجرة و شقة المثل من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع طالما كان إستخلاصه سائغاً و مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهى إليها . (الطعن رقم 682 لسنة 45 جلسة 1981/12/28 س 32 ع 2 ص 2458 ق 848) |
محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب كل حجج الخصوم و الرد عليها إستقلالاً إذ حسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، كما أنها غير ملزمة بإجابة طلب الخصم الإحالة إلى التحقيق أو ندب خبير آخر متى رأت فيما أورد تقريره الخبير فى الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . (الطعن رقم 682 لسنة 45 جلسة 1981/12/28 س 32 ع 2 ص 2458 ق 848) |
لما كانت المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به فى الدعوى أو بإنتفائه فإن هذا القضاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن أى حق جزئى آخر متوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها . (الطعن رقم 887 لسنة 51 جلسة 1981/12/27 س 32 ع 2 ص 2441 ق 445) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى الصادر فى 27-11-79 الذى إعتمد تقرير الخبير الأخير فيما حصله من أساس جديد لحجم الإنتاج الذى تحسب عنه العمولة الإضافية قولاً منه بأن الإنتاج يتمثل فى إصدرا وثائق تأمين على الحياة و أن محفظه الإنتاج تتكون من جملة هذه الوثائق و تعتبر كل وثيقة تصدر إنما تمثل إضافة لمحفظة الإنتاج و كل وثيقة تلغى بسبب توقف المؤمن عن السداد تشكل نقصاً فى المحفظة و أنه يترتب على ذلك قياس زيادة محفظة الإنتاج التى تحسب عنها العمولة بصافى إنتاج الوثائق الجديدة مطروحاً منه الوثائق الملغاة الصادرة فى سنوات سابقة . و كان هذا الأساس يخالف الأساس الذى إستقر به حساب العمولة الإضافية بموجب الحكم النهائى الصادر فى القضية رقم .... و كان لا عبرة لإختلاف المدة المطالب بالعمولة عنها فى الدعويين ما دام الأساس فيهما واحد ، ذلك الأساس الذى فصل فيه الحكم السابق بإستحقاق المطعون ضده للعمولة الإضافية بنسبة 002,% من جملة الإنتاج الزائد عن الإنتاج الإفتراضى الذى تحدده الطاعنة سنوياً ، فإن الحكم المطعون فيه قد فصل فى النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى بما يستوجب نقضه (الطعن رقم 887 لسنة 51 جلسة 1981/12/27 س 32 ع 2 ص 2441 ق 445) |
مفاد نص المادة 54 من القانون 160 لسنة 1958 بشأن تنظيم المدارس الخاصة أن إدارة المدرسة المستولى عليها مؤقتاً بما تتطلبه من إشراف مالى و إدارى لا يجعل الجهة القائمة عليه صاحبة عمل و إنما هى بصريح نص المادة نائبة عن صاحب المدرسة نيابة قانونية . (الطعن رقم 157 لسنة 42 جلسة 1981/12/27 س 32 ع 2 ص 2437 ق 444) |
لما كان مقتضى النيابة حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل مع إنصراف الأثر القانونى لهذه الإرادة إلى شخص الأصيل كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه هو - فهى فى جوهرها تخويل للنائب حق إبرام عمل أو تصرف تتجاوز آثاره ذمة القائم به إلى ذمة الأصيل بإعتبار أن الإلتزام فى حقيقته رابطة بين ذمتين ماليتين و ليس رابطة بين شخصين . و لازم ذلك أن النائب فى النيابة القانونية لا يكون مسئولاً قبل الغير إلا إذا إرتكب خطأ تجاوز به حدود هذه النيابة يستوجب مسئوليته فإذا لم يرتكب هذا الخطأ لم يكن مسئولاً حتى لو أصاب الغير ضرر من تنفيذ النيابة . (الطعن رقم 157 لسنة 42 جلسة 1981/12/27 س 32 ع 2 ص 2437 ق 444) |
المقرر أن من حق المشرع أن يصدر قانوناً تفسيرياً يكشف به عن حقيقة المراد بقانون سابق و أن هذا الحق لا يؤثر فيه إستطالة الزمن بين القانونين ، و أن القانون التفسيرى يعتبر كاشفاً عن حقيقة مراد الشارع من تاريخ سريان القانون السابق الذى فسره لا منشأ لحكم جديد . لما كان ذلك فإن العاملين فى الزراعة المستثنين من أحكام القانون 92 لسنة 959 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية - هم فقط العاملون الذين يقومون بأعمال الفلاحة البحتة - بما مؤداه أن غير هؤلاء من العاملين فى الزراعة بصفة غير مباشرة كمن يؤدون - الأعمال الزراعية - شأن ناظر الزراعة أو إعمال الحراسة و المشتغلين على الآلات الميكانيكية فإنهم يخضعون لأحكام جميع أنواع التأمينات الإجتماعية التى ينظمها القانون سالف الذكر . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أطلق عبارة عمال الزراعة المستثنين من أحكام القانون 92 لسنة 959 على كل من يعمل فى الزراعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة سواء منهم القائمين بأعمال الزراعة البحته أو الذين يؤدون الأعمال الإدارية أو أعمال الحراسة و سوى فى الحكم بينهم فى عدد خضوعهم جميعاً لكافة أنواع التأمينات الإجتماعية عدا المشتغلين منهم على آلات ميكانيكية الذين يخضعون لتأمين إصابة العمل . فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تفسيره بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 228 لسنة 40 جلسة 1981/12/26 س 32 ع 2 ص 2433 ق 443) |
المقرر أن من حق المشرع أن يصدر قانوناً تفسيرياً يكشف به عن حقيقة المراد بقانون سابق و أن هذا الحق لا يؤثر فيه إستطالة الزمن بين القانونين ، و أن القانون التفسيرى يعتبر كاشفاً عن حقيقة مراد الشارع من تاريخ سريان القانون السابق الذى فسره لا منشأ لحكم جديد . لما كان ذلك فإن العاملين فى الزراعة المستثنين من أحكام القانون 92 لسنة 959 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية - هم فقط العاملون الذين يقومون بأعمال الفلاحة البحتة - بما مؤداه أن غير هؤلاء من العاملين فى الزراعة بصفة غير مباشرة كمن يؤدون - الأعمال الزراعية - شأن ناظر الزراعة أو إعمال الحراسة و المشتغلين على الآلات الميكانيكية فإنهم يخضعون لأحكام جميع أنواع التأمينات الإجتماعية التى ينظمها القانون سالف الذكر . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أطلق عبارة عمال الزراعة المستثنين من أحكام القانون 92 لسنة 959 على كل من يعمل فى الزراعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة سواء منهم القائمين بأعمال الزراعة البحته أو الذين يؤدون الأعمال الإدارية أو أعمال الحراسة و سوى فى الحكم بينهم فى عدد خضوعهم جميعاً لكافة أنواع التأمينات الإجتماعية عدا المشتغلين منهم على آلات ميكانيكية الذين يخضعون لتأمين إصابة العمل . فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تفسيره بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 228 لسنة 40 جلسة 1981/12/26 س 32 ع 2 ص 2433 ق 443) |
لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً للطاعن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم و إذ لم يكن المطعون ضدهم الثلاثة الأول خصوماً للطاعنة فى دعوى الضمان الفرعية المطعون على الحكم الصادر فيها فإن إختصامهم فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول . (الطعن رقم 760 لسنة 48 جلسة 1981/12/24 س 32 ع 2 ص 2403 ق 438) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمطعون ضده - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة و لمحكمة النقض - أن يثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام متى كان وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم و كان الثابت أن الدعوى المرددة بين الطاعنة و المطعون ضدها الرابعة - و هما من شركات القطاع العام - أمام محكمة الموضوع لا تعدو أن تكون دعوى ضمان فرعية و هى بذلك تعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مستقلة بذاتها عن الدعوى الأصلية إذ لا تعد دفعاً أو دفاعاً فيها ، و بالتالى تحكمها قواعد الإختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام فتختص بنظرها هيئات التحكيم دون غيرها عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 60 من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام ، و أن عناصر الفصل فى الدفع بعدم إختصاص جهة القضاء كانت مطروحة على محكمة الموضوع ، إلا أن البين أن صحيفة الطعن إقتصرت على ما قضى به الحكم فى موضوع دعوى الضمان ، و من ثم فإن قضاءه فى الإختصاص بنظر تلك الدعوى يكون قد حاز قوة الأمر المقضى مما يعلو على إعتبارات النظام العام ، فلا يجوز للمطعون ضدها الرابعة أن تتمسك فى دفاعها أمام هذه المحكمة بعدم ولاية المحاكم بناء على تعلقه بالنظام العام . (الطعن رقم 760 لسنة 48 جلسة 1981/12/24 س 32 ع 2 ص 2403 ق 438) |
و إن كانت مطالبة المضرور المؤمن له بالتعويض هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الواقعة التى يسرى بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن ، إلا أنه تجب مراعاة ما يطرأ على هذا التقادم من أسباب توقف سريان مدته طبقاً للقانون إذ تقضى القواعد العامة بأن التقادم لا يسرى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه و لو كان المانع أدبياً ، و إذ كان يتعين على المؤمن له فى دعوى الرجوع على المؤمن أن يثبت تحقق مسئوليته قبل المضرور ، فإذا تقررت تلك المسئولية بحكم جنائى كان حجة على المؤمن فى تقرير مبدأ مسئولية المؤمن له عن الحادث المؤمن منه ، مما مقتضاه إذ أنه كون الحادث الضار المؤمن منه جريمة أو نشأ عن خطأ نشأت عنه أيضاً جريمة رفعت بها الدعوى الجنائية على مرتكبها ، سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ، و لايعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي النهائى أو إنتهاء المحاكمة بسبب آخر كالمؤمن له إذا رفع دعواه على المؤمن أمام المحاكم المدنية أثناء السير فى الدعوى الجنائية كان مصيرها الحتمى هو وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً فى الدعوى الجنائية لأن مسئولية المؤمن قبل المؤمن له لا تتحقق إلا بثبوت مسئولية المؤمن له قبل المضرور ، فإذا كانت هذه المسئولية الأخيرة ناشئة عن الجريمة التى رفعت عنها الدعوى الجنائية أو عن ذات الخطأ الذى نشأت عنه تلك الجريمة فإنها تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى و الدعوى المدنية التى يرفعها المؤمن له على المؤمن و لازمه للفصل فى كليهما فيتحتم على المحكمة المدنية أن توقف دعوى المؤمن له حتى يفصل نهائياً فى تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملاً بقاعدة أن الجنائي يوقف المدنى ، و إلتزاماً بما تقضى به المادة 102 من قانون الإثبات من وجوب تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائي فى الواقع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضرورياً ، و ما تقضى به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائي نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلهما تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً فإذا رفع المؤمن دعواه أمام المحكمة المدنية كان رفعها فى هذا الوقت عقيماً ، إذ لا يمكن النظر فيها إلا بعد أن يفصل نهائياً فى تلك الدعوى الجنائية ، فإن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً يمتنع معه على المؤمن له مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً ، و بالتالى يقف سريان التقادم بالنسبة إلى دعوى المؤمن له قبل المؤمن طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية . (الطعن رقم 760 لسنة 48 جلسة 1981/12/24 س 32 ع 2 ص 2403 ق 438) |
إذ كانت المادة 385 من القانون المدنى - فيما تنص عليه فقرتها الثانية - من تقادم الدين بخمس عشرة سنة إذا صدر به حكم حائز لقوة الأمر المقضى - تستبدل التقادم الطويل بالتقادم القصير للدين متى عززه حكم يثبته و يكون له من قوة الأمر المقضى فيه ما يحصنه، و إذ كان الحكم بالتعويض المؤقت - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و إن لم يحدد الضرر فى مداه - يفرض للمسئولية التقصيرية بما يثبتها و لدين التعويض بما يرسيه غير معين المقدار مما يرتبط بالمنطوق أوثق إرتباط فتمتد إليه قوة الأمر المقضى ، و متى توافرت لأصل الدين هذه القوة فهى بظاهر النص حسبه فى إستبدال التقادم الطويل بتقادمه القصير و لو لم يكن قابلاً بعد للتنفيذ الجبرى ، و ليس يسوغ فى صحيح النظر أن يقتصر الدين الذى أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له و دلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محله من عناصر تقديره و لو بدعوى لاحقة لا يرفعها المضرور بدين غير الدين بل يرفعها بذات الدين يستكمله بتعيين مقداره ، فهى بهذه المثابة فرع من أصل تخضع لما يخضع له و تتقادم بما يتقادم به و مدته خمس عشرة سنة . (الطعن رقم 498 لسنة 40 جلسة 1981/12/24 س 32 ع 2 ص 2398 ق 437) |
وظيفة محكمة الإستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب و إنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و أوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء ، و إذ إقتصر الحكم المطعون فيه الرد على تعييب الحكم المستأنف فى تقديره لأقوال الشهود و للمستندات المقدمة فى الدعوى على مجرد القول بأن لقاضى الموضوع مطلق السلطان فى تكوين عقيدته مما تنتظمه أوراق الدعوى و مستنداتها و من قرائن الأحوال و أقوال الشهود و لا مطعن على قضائه فى ذلك طالما بنى على أسباب كافية ، و أنه يبين من الحكم المستأنف أن المحكمة إستخلصت قضاءها من أقوال شاهدى الإثبات التى رجحتها بما تضمنه المحضر الإدارى 673 لسنة 1975 الوايلى مؤيداً لأقوالهم و على ذلك فإن الإستئناف يكون على غير أساس فإنه يكون بذلك قد جعل لمحكمة الدرجة الأولى أن تنفرد بتقدير أقوال الشهود و سائر الأدلة فى الدعوى ، و يكون قد حجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع و تخلى عن تقدير الدليل فيه . (الطعن رقم 487 لسنة 47 جلسة 1981/12/24 س 32 ع 2 ص 2414 ق 440) |
الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، و إذ كان البين أن موقف المطعون ضدهم الثانى و الثالث و الرابع من الخصومة كان سلبياً فلم تصدر منهم منازعة أو يثبت لهم دفاع ، فإن إختصامهم فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول . (الطعن رقم 454 لسنة 47 جلسة 1981/12/24 س 32 ع 2 ص 2411 ق 439) |
إعلان الخصم بصحيفة الإستئناف إجراء لازم لإنعقاد خصومتها لا يغنى عنه أى إجراء آخر ، و إذ كان البين من مطالعة الصور الرسمية لصحيفة الإستئناف و سائر الإجراءات و شهادة قلم كتاب محكمة إستئناف المنصورة المؤرخة 20-3-1977 المودعة ملف الطعن أن الطاعن - على خلاف ما أثبته الحكم - لم يعلن بأصل صحيفة الإستئناف ، و كانت العبرة فى حصول الإعلان بحقيقة الواقع لا بما يورده الحكم بشأنه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك فى موضوع الإستئناف يكون قد وقع باطلاً . (الطعن رقم 454 لسنة 47 جلسة 1981/12/24 س 32 ع 2 ص 2411 ق 439) |
لقاضى الموضوع أن يستنبط القرائن من أى محضر أو ورقة و لو لم يكن الخصم طرفاً فيها ، فى تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو إستخلص من المستندات المقدمة فى الدعوى أن إيواء المطعون ضده لشخص بشقة النزاع كان على سبيل الإستضافة . (الطعن رقم 342 لسنة 47 جلسة 1981/12/24 س 32 ع 2 ص 2418 ق 441) |
أجازت المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 الت أقيمت الدعوى فى ظلها و المقابلة للمادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 - للمؤجر ... طلب إخلاء المكان المؤجر إذا إستعمله المستأجر فى غير الأغراض المؤجر من أجلها ، و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى - على أنه يشترط للحكم بفسخ العقد و الإخلاء نشوء ضرر يلحق بالمؤجر من جراء هذا التغيير ، و كان تغيير الغرض من إستعمال عين النزاع - من محل تجارى إلى مسكن من شأنه أن يصيب المؤجر بضرر يتمثل فى إسقاط حقه فى إقتضاء الزيادة القانونية المقررة على الأجرة . (الطعن رقم 342 لسنة 47 جلسة 1981/12/24 س 32 ع 2 ص 2418 ق 441) |
إذ كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن القانون الجديد المتعلق بالنظام العام يسرى و يطبق بأثر مباشر على الأثار المترتبة على العقود و لو كانت قد أبرمت فى تاريخ سابق على نفاذه طالما بقيت هذه الآثار سارية عند العمل به ، لما كان ذلك و كانت المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر قد خلت من النص عل جواز إخلاء المكان المؤجر بسبب تغيير الغرض من إستعماله ما لم ينطو هذا التغيير على إساءة الإستعمال فى مفهوم الفقرة [ د ] من المادة المذكورة ، و كان هذا النعى - بإعتباره لصالح المستأجرين - يتعلق بالنظام العام ، فإن مآل دعوى الطاعن أمام محكمة الموضوع حتماً هو الرفض لإنطباق أحكام القانون الجديد عليها بأثر فورى و بالتالى فإن هذا النعى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة . (الطعن رقم 342 لسنة 47 جلسة 1981/12/24 س 32 ع 2 ص 2418 ق 441) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى أخرى يثار فيها هذا النزاع . لما كان ذلك و كان المطعون ضده الأول لم يستأنف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5342 لسنة 1977 فغدا نهائياً و كانت المسألة الكلية التى فصل فيها هذا الحكم فى أسبابه المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بمنطوقه القاضى برفض دعوى الإخلاء أن الطاعن مستأجر عين النزاع من المطعون ضده الأول ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف رقم 2137 لسنة 1976 إسكندرية الإبتدائية و رفض دعوى إثبات العلاقة الإيجارية و إلغاء الحكم المستأنف رقم 3928 لسنة 1976 إسكندرية الإبتدائية و القضاء بإخلاء الطاعن إستناداً إلى أنه ليس مستأجراً بل متنازل له من المستأجرة الأصلية المطعون ضدها الثانية يكون قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة كلية ثار حولهما النزاع بين طرفى الخصومة و إستقرت حقيقتها بينهما هى أنه مستأجر عين النزاع من المطعون ضده الأول بما يعيبه و يستوجب نقضه . (الطعن رقم 980 لسنة 50 جلسة 1981/12/23 س 32 ع 2 ص 2387 ق 435) |
النص فى المادة الخامسة من القرار رقم 1 لسنة 1961 الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 و التى تعتبر قراراتها فى هذا الشأن تفسيراً تشريعياً ملزماً على أن " تعامل الغرف المخصصة للخدمه بالبدرومات أو بأعلى المبانى طبقاً للوصف الوارد بدفاتر الحصر و التقدير " يدل على أن العبرة بالنسبة لغرفة الخدم بما وصفت به فى دفتر الحصر و التقدير ، فإن وصفت بأنها منافع و بالتالى لم تربط عليها ضريبة مستقلة عوملت على أساس هذا الوصف فلا تضاف إلى عدد غرف الوحدة السكنية و إن وصفت بأنها حجرة و ربط عليها ضريبة مستقلة عوملت على أساس هذا الوصف و أضيفت إلى عدد غرف الوحدة السكنية ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن عين النزاع تشمل الشقة و غرفة الخدم و كان الثابت من الكشف الرسمى المستخرج من دفتر الحصر و التقدير عن الفترة من عام 1960 إلى عام 1963 أى وقت العمل بأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 و الذى طرح على محكمة الموضوع و المقدم بملف الطعن أن غرفة الخدم وصفت بأنها غرفة و ربط عليها ضريبة و من ثم تعين إضافتها إلى عدد غرف الشقة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إقتصر على حساب عدد غرف الشقة دون غرفة الخدم و رتب على ذلك عدم إخضاع عين النزاع للإعفاء من الضريبة العقارية وفقاً للقانون رقم 169 لسنة 1961 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 894 لسنة 46 جلسة 1981/12/23 س 32 ع 2 ص 2378 ق 433) |
تقدير كفاية التحريات التى تسبق إعلاناً فى مواجهة النيابة أمر يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدة و هو ما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 658 لسنة 46 جلسة 1981/12/23 س 32 ع 2 ص 2382 ق 434) |
إذ كان مفاد نص المادة 70 قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 فى 26-8-1976 و نص المادة 204 من قانون المرافعات أنه إذا رأى القاضى أن شروط إصدار الأمر بالأداء غير متوافرة فإنه يمتنع عن إصداره و يحدد جلسة لنظر الدعوى و تتبع فيها القواعد و الإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التى إنتهت بالرفض بما مقتضاه وجوب إعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب و إلا أعتبرت كأن لم تكن . (الطعن رقم 658 لسنة 46 جلسة 1981/12/23 س 32 ع 2 ص 2382 ق 434) |
إذ كان الحكم المطعون فيه خلواً من بيان تاريخ تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب بعد صدور أمر الرفض و لم يقدم الطاعنون دليل تاريخ هذا التقديم للوقوف على مدى مخالفة نص المادة رقم 70 من قانون المرافعات ، فإن النعى بهذا السبب يكون غير مقبول لإفتقاره إلى دليل و يكون تعييب الحكم فى تقديراته القانونية الخاطئة غير منتج . (الطعن رقم 658 لسنة 46 جلسة 1981/12/23 س 32 ع 2 ص 2382 ق 434) |
مفاد نص المادة 130-1 من قانون المرافعات و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته إنقطاع سير الخصومة ، أما بلوغ سن الرشد فإنه لا يؤدى بذاته إلى إنقطاع سير الخصومة - إنما يحصل هذا الإنقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر، و لما كان الطاعنان الثانية والثالث قد بلغا سن الرشد أثناء سير الدعوى و لم ينبهاهما أو والدتهما الطاعنة الأولى التى كانت وصية عليهما - المحكمة إلى التغيير الذى طرأ على حالتهما و تركا والدتهما تحضر عنهما بعد البلوغ إلى أن صدر الحكم فى الإستئناف فإن حضور والدتهما يكون فى هذه الحالة بقبولهما و رضائهما فتظل صفتها قائمة فى تمثيلهما فى الخصومة بعد بلوغهما سن الرشد ، و بالتالى ينتج هذا التمثيل كل آثاره القانونية و يكون الحكم الصادر فى الدعوى كما لو كان القاصران قد حضرا بنفسيهما الخصومة بعد بلوغهما و لا ينقطع سير الخصومة فى هذه الحالة لأنه إنما ينقطع بزوال صفة النائب فى تمثيل الأصيل و هى لم تزل هنا بل تغيرت فقط فبعد أن كانت نيابة والدتهما عنهما قانونية أصبحت إتفاقية . (الطعن رقم 525 لسنة 46 جلسة 1981/12/23 س 32 ع 2 ص 2391 ق 436) |
إذ كان هدف الشارع من تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر إنما هو رعاية مصلحتهم و على ذلك فإن البطلان المترتب على إغفال قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر ، و من ثم يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع فإن فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض لأن عدم تمسكهم به أمام محكمة الموضوع يعتبر تنازلاً منهم عن حقهم فيه . (الطعن رقم 525 لسنة 46 جلسة 1981/12/23 س 32 ع 2 ص 2391 ق 436) |
إذ كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة هذا الطلب لأنه من الرخص المخولة فلها أن تلتفت عنه إن وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على الأسباب السائغة التى أورداه فإنه يكون قد قضى ضمناً برفض طلب الإستجواب لتوافر العناصر الكافية لتكوين رأيه . (الطعن رقم 525 لسنة 46 جلسة 1981/12/23 س 32 ع 2 ص 2391 ق 436) |
لقاضى الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، و بحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، فلا عليه بعد إن لم يتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و يرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط بتلك الأقوال و الحجج و الطلبات . (الطعن رقم 525 لسنة 46 جلسة 1981/12/23 س 32 ع 2 ص 2391 ق 436) |
طلب تخفيض الأجرة مقابل النقص فى المنفعة إنما هو طلب بفسخ جزئى لعقد الإيجار فيما يتعلق بهذا النقص ، و مفاد نص المادة 565 من القانون المدنى أن الأجرة تنقص بمقدار ما نقص من الإنتفاع سواء أكان ذلك راجعاً إلى فعل المؤجر أو إلى سبب أجنبى ، و هو حكم يتفق مع قواعد الفسخ و الإنفساخ و التى تسوى بين هاتين الحالتين فى الأثر المترتب عل نقص المنفعة . (الطعن رقم 1129 لسنة 47 جلسة 1981/12/21 س 32 ع 2 ص 2360 ق 430) |
إذا كان الحكم قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة و هى إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة ، فلا يبطله ما أقام عليه قضاءه من أن سبب عدم إتمام المظلة غير خارج عن إرادة الطاعن إذ لمحكمة النقض تصحيح ما إشتمل عليه الحكم من تقرير قانونى خاطىء دون أن تبطله . (الطعن رقم 1129 لسنة 47 جلسة 1981/12/21 س 32 ع 2 ص 2360 ق 430) |
صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما ، لا تعتبر قاطعة للتقادم إلا إذا وجهت إلى المدين الذى ينتفع بالتقادم أو إلى من ينوب عنه ، فلو وجهت إلى من ليست له صفة فى تمثيله فإنها لا تقطع التقادم ، و تصحيح الدعوى بتوجيهها إلى الممثل القانونى للخصم لا ينسحب أثره فى قطع التقادم إلى تاريخ رفع الدعوى ، ذلك أن تصحيح الصفة يجب أن يتم فى الميعاد المقرر و ألا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعاوى و بمدد التقادم . (الطعن رقم 354 لسنة 44 جلسة 1981/12/21 س 32 ع 2 ص 2374 ق 432) |
التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر المخالف للحقيقة إلى الغير حسن النية ، يترتب عليها ما يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقيقى متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الإعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة ، و يحتج بهذه التصرفات على صاحب المركز الحقيقى . (الطعن رقم 354 لسنة 44 جلسة 1981/12/21 س 32 ع 2 ص 2374 ق 432) |
صاحب المركز الظاهر لا يعتبر ممثلاً قانونياً لصاحب المركز الحقيقى فى الخصومة أمام القضاء لإنتفاء الرابطة القانونية بينهما . (الطعن رقم 354 لسنة 44 جلسة 1981/12/21 س 32 ع 2 ص 2374 ق 432) |
إذ كان الطاعنان لم يقدما رفق طعنهما صورة رسمية من المحضر الإدارى الذى يقولان أن الحكم المطعون فيه إستخلص منه نتائج لا تتفق مع ما جاء به حتى تستطيع المحكمة أن تتحقق من صحة هذا النعى على الحكم المطعون فيه ، فإن قولهما فى هذا الخصوص يكون عارياً عن الدليل . (الطعن رقم 248 لسنة 46 جلسة 1981/12/21 س 32 ع 2 ص 2346 ق 428) |
إذا كان الثابت بملحق عقد الإيجار إلتزام الطاعنين بإستعمال الغاز الأبيض فى إدارة آلات الفرن ، و لما كان قرار وزير التموين رقم 116 لسنة 1968 بحظر إستعمال هذا الغاز قد ألغى بالقرار رقم 64 لسنة 1969 فبذلك يعود إلتزام الطاعنين سالف الذكر ، و يكون تمسكهما بنفاذ القرار رقم 116 لسنة 1968 فى مدة تالية لإلغائه لا يستند إلى أساس قانونى صحيح ، و من ثم إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له . (الطعن رقم 248 لسنة 46 جلسة 1981/12/21 س 32 ع 2 ص 2346 ق 428) |
إذ لم يطلب الطاعن أمام محكمة الموضوع تطبيق نظرية الظروف الطارئة التى نصت عليها المادة 147 / 2 من القانون المدنى فلا يجوز له إبداء هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 248 لسنة 46 جلسة 1981/12/21 س 32 ع 2 ص 2346 ق 428) |
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع أن تعتمد فى إستجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها حتى و لو إستخلصتها من تحقيق شكوى إدارية . (الطعن رقم 248 لسنة 46 جلسة 1981/12/21 س 32 ع 2 ص 2346 ق 428) |
إن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى الجد فيه و لا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت للأسباب السائغة التى أوردتها أن هذا الطلب غير جدى و لم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة . (الطعن رقم 248 لسنة 46 جلسة 1981/12/21 س 32 ع 2 ص 2346 ق 428) |
مفاد نص المادة 39 فقرة ثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و المادة الأولى من قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 418 لسنة 1970 ، أن الشارع أعطى لمستأجر البناء الذى هدم طبقاً لأحكام الباب الثانى من القانون رقم 52 لسنة 1969 الحق فى شغل وحدة بالعقار المنشأ على أن يعين هذه الوحدة و له أن يلجأ للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم للحصول على البيانات اللازمة لذلك ، ثم يخطر المالك برغبته فى شغل هذه الوحدة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يبين فيه موقعها و ذلك خلال شهرين من تاريخ الشروع فى إعادة البناء ، فإن قام بهذا الإخطار للمالك وجب على هذا الأخير أن يخطره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالموعد الذى يحدد للتعاقد ، و إن لم يقم به فى الميعاد المحدد سقط حقه فى شغل وحدة بالعقار المنشأ . (الطعن رقم 63 لسنة 46 جلسة 1981/12/21 س 32 ع 2 ص 2354 ق 429) |
إذ كان الثابت أن الطاعنة أسست دعواها على الفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و التى تعطى للمستأجر فى حالة هدم العقار طبقاً لحكام الباب الثانى من هذا القانون الحق فى شغل وحدة بالعقار المنشأ ، و إلى قرار وزير الإسكان رقم 418 الصادر بقواعد و إجراءات إستعمال هذا الحق ، و كان إستنادها إلى الإقرار سالف الذكر على أنه يفيد علم المطعون عليهم الأربعة الأول برغبتها فى شغل وحدة بالعقار المنشأ يغنى عن إخطارهم بهذه الرغبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول ، و لم تتمسك به كتصرف قانونى و لم تطلب إعمال أثره كأساس لدعواها ، و من ثم فما تثيره فى الطعن من وجوب إعمال أثر الإقرار المذكور كأساس للحكم بطلباتها ، يعد سبباً جديداً لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 63 لسنة 46 جلسة 1981/12/21 س 32 ع 2 ص 2354 ق 429) |
إذ كان يشترط فيمن يختصم فى الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فضلاً عن كونه طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره ، و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن إختصم المطعون ضدها الرابعة أمام محكمة الإستئناف ليصدر الحكم فى مواجهتها و أنها وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً و لم يحكم عليها بشىء ، و قد أسس الطاعن طعنه على أسباب لا تتعلق بها ، فإنه لا يقبل إختصامها فى الطعن و يتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لها . (الطعن رقم 28 لسنة 45 جلسة 1981/12/21 س 32 ع 2 ص 2365 ق 431) |
من المقرر أن العقد لا يتناول أثره بوجه عام إلا أطرافه و من يمثلونهم فى التعاقد من خلف عام أو خاص ، و أنه لا يكون حجة على من يخلف المتعاقد من وارث أو مشتر أو متلق عنه إذا إستند هذا الخلف فى إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقى . (الطعن رقم 28 لسنة 45 جلسة 1981/12/21 س 32 ع 2 ص 2365 ق 431) |
طبقاً للقواعد العامة و لما نصت عليه المادة 569- 1 من القانون المدنى ينقضى عقد الإيجار بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً ، إذ يترتب على هذا الهلاك إنفساخ العقد من تلقاء نفسه لإستحالة التنفيذ بإنعدام المحل . أياً كان السبب فى هذا الهلاك ، أى سواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو خطأ الغير ، و لا يجبر المؤجر فى أى من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها و لا يلزم إذا أقام بناء جديداً مكان البناء الذى هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر ، و إنما يكون المؤجر ملزماً بتعويض المستأجر فى حالة هلاك العين المؤجرة بخطأ المؤجر . (الطعن رقم 28 لسنة 45 جلسة 1981/12/21 س 32 ع 2 ص 2365 ق 431) |
إذا كانت الفقرة ه من المادة الثانية من القانون 121 لسنة 1947 ، تنص على أنه يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا أراد المالك هدمه لإعادة بنائه بشكل أوسع و لم تكن هذه المادة تجيز للمستأجر أن يطلب العودة للمكان الجديد ، ثم ألغيت هذه الفقرة بالقانون رقم 24 لسنة 1965 و لما صدر القانون رقم 52 لسنة 1969 أعطى فى المادة 39 منه - فى حالة هدم العقار لأيلولته للسقوط - للمستأجر الحق فى شغل وحدة بالعقار بعد إعادة بنائه ، ثم ألغى القانون رقم 49 لسنة 1977 هذا الحق ، لما كان ذلك و كان القانون إنما يسرى على الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به و لا يسرى على الماضى إلا بنص خاص ، و كان الثابت بالأوراق أن العقار الذى كان الطاعن يستأجر ثلاث محلات فيه هدم كلية سنة 1966 و إنفسخ بذلك عقد إيجاره تلقائياً فور الهدم فإن الحكم الذى أوردته المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن حق المستأجر فى العودة لا يسرى على واقعة الدعوى التى تمت قبل تاريخ العمل به ، و يكون ما ذهب إليه الطاعن بشأن تمسكه بما نصت عليه هذه المادة فى دلالتها بطريق القياس لا محل له أياً كان وجه الرأى فى جواز إعمال هذه الدلالة . (الطعن رقم 28 لسنة 45 جلسة 1981/12/21 س 32 ع 2 ص 2365 ق 431) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم أحقية الطاعن فى العودة إلى العقار بعد إعادة بنائه فإنه لا يبطله ما وقع فى أسبابه من خطأ فى تطبيق القانون بتقريره أن العقار هدم لإقامة عمارة سكنية على مسطح أكبر مما لا يشمله نص المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و الذى يقتصر على حالة الهدم للأيلولة للسقوط بمعنى إعمال أثر رجعى لهذه المادة ، ما دام أن هذا الخطأ لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها الحكم ، إذ لمحكمة النقض فى هذه الحالة تصيحح ما يقع فى تقريرات الحكم القانونية من خطأ دون أن تبطله . (الطعن رقم 28 لسنة 45 جلسة 1981/12/21 س 32 ع 2 ص 2365 ق 431) |
ما قاله الطاعن بشأن حكمى الإثبات الصادرين فى 6-6-72 ، 17-6-1973 لا يجدى لأنهما - و بداءة - لم يفصلا على وجه قطعى فى أى نقطة من نقط النزاع فلا حجية لهما و بالتالى فلا محل للقول بمخالفة الحكم المطعون فيه لحجية الأمر المقضى . (الطعن رقم 28 لسنة 45 جلسة 1981/12/21 س 32 ع 2 ص 2365 ق 431) |
إنه و إن كانت المادة 261 من قانون المرافعات تنص على أن " المذكرات و حوافظ المستندات التى تودع بإسم الخصم يجب أن تكون من أصل و صورة بقدر عدد خصومه و أن تكون موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض " إلا أنها لم تنص على البطلان عند مخالفة ذلك الوجوب ، و إذ كانت المادة 20 من قانون المرافعات تقضى فى فقرتها الثانية بألا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ، و كان المطعون عليهم الأربعة الأول لم يدعوا أن الغاية التى إستهدفها المشرع من إيداع الصور لم تتحقق ، فإنه لا يحكم بالبطلان . (الطعن رقم 936 لسنة 48 جلسة 1981/12/20 س 32 ع 2 ص 2341 ق 427) |
لما كانت المادة 20 من قانون المرافعات قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه " لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذ ثبت تحقق الغاية من الإجراء " و كان الثابت أن المطعون عليهم الأربعة الأول قد علموا بالطعن و قدموا مذكرة فى الميعاد القانونى بالرد على أسبابه فإن الغاية التى كان يبتغيها المشرع من إعلانهم تكون قد تحققت ، و لا يقبل منهم التمسك ببطلان إعلان الطعن أياً كان وجه الرأى فى طريقة الإعلان . (الطعن رقم 936 لسنة 48 جلسة 1981/12/20 س 32 ع 2 ص 2341 ق 427) |
من المقرر قانوناً أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذى يشفع به وقت سبب الشفعة أى وقت بيع العقار الذى يشفع فيه ، و أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع ، و أما عقد البيع الذى لم يسجل فلا ينشىء إلا إلتزامات شخصية بين طرفيه . (الطعن رقم 936 لسنة 48 جلسة 1981/12/20 س 32 ع 2 ص 2341 ق 427) |
الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التسجيل لا يترتب عليه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو أى حق عينى آخر على عقار أو نقله ، و أن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضى . و لا يحتج على ذلك بأن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى أجاز بالمادتين 15 و 17 منه تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية و رتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها على هامش تسجيل صحائفها إنسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى ، لأن تقرير هذا الأثر ورد على سبيل الإستثناء حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى و هو إستثناء لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه . (الطعن رقم 936 لسنة 48 جلسة 1981/12/20 س 32 ع 2 ص 2341 ق 427) |
الدفع بعدم دستورية القوانين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير متعلق بالنظام العام و من ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك و كان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 فيما نص عليه من أنه لا تسرى القواعد و النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة . فإنه لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة لأول مرة و يكون الدفع غير مقبول . (الطعن رقم 237 لسنة 42 جلسة 1981/12/19 س 32 ع 2 ص 2337 ق 426) |
لما كان نص الفقرة الثانية من القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 صريحاً فيما قضى به من عدم سريان القواعد و النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على المعاملين بأحكام هذا النظام و هم العاملون الذين أوجبت المادتان الأولى والثانية منه سريان أحكامه عليهم من تاريخ نشرها و الحاصل فى 29-12-1962 . و كانت العلاوة الإجتماعية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعد أن تكون صورة من صور إعانة غلاء المعيشة، فيسرى إلغاؤها على جميع العاملين بالشركات التى تتبع المؤسسات العامة إعتباراً من 29-12-1962 . و كان الطاعن قد تزوج و رزق بولدين بعد هذا التاريخ فإنه يستحق العلاوة الإجتماعية التى يطالب بها . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 237 لسنة 42 جلسة 1981/12/19 س 32 ع 2 ص 2337 ق 426) |
من حق رب العمل بإرادته المنفردة أن يعيد تنظيم منشأته من الناحيتين الإدارية و المالية طبقاً لما يراه من قواعد تضمن حسن سير العمل و سلامته و إنتظامه و إستمراره دون تعسف بالعمال أو مساس بحقوقهم المكتسبة قبل إعادة التنظيم . (الطعن رقم 64 لسنة 43 جلسة 1981/12/19 س 32 ع 2 ص 2332 ق 425) |
نصت المادة الأولى من القانون 39 لسنة 1960 على أن يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة. و ظل البنك على هذا الوضع إلى أن أصدر القرار الجمهورى رقم 872 لسنة 1965 فى 20-4-1965 بتحويله إلى شركة مساهمة ، و أن المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 المعمول به من تاريخ نشره فى 9-5-1963 قد نصت على أن تسرى أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى المؤسسات العامة و مؤدى ذلك سريان أحكام اللائحة المذكورة على بنك مصر المطعون ضده بإعتباره مؤسسة عامة فى ذلك الوقت . و قد نصت المادة الثانية من قرار إصدار تلك اللائحة فى فقرتها الأولى على إلغاء كل نص يخالف أحكامها و فى فقرتها الثانية على عدم سريان القواعد و النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على المعاملين بأحكامها . كما نصت فى المادتين 63 و 64 من اللائحة نفسها على .... و من مقتضى ذلك كله خضوع العاملين ببنك مصر لأحكام اللائحة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 دون غيرها إعتباراً من 15-3-1963 على أن لا يمس ذلك حقوقهم المكتسبة و إلغاء نظم غلاء المعيشة و تدخل فيها العلاوة الإجتماعية التى لا تعد و أن تكون صورة من صور إعانة غلاء المعيشة و كذا إلغاء اللوائح السابقة على سريان اللائحة . (الطعن رقم 64 لسنة 43 جلسة 1981/12/19 س 32 ع 2 ص 2332 ق 425) |
النص فى المادة الأولى من القانون 52 لسنة 940 على أن " فى تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة تقسيم على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم " يدل على أن تجزئة الأرض إلى عدة قطع يتصل جميعها بطريق قائم بالفعل لا يعد تقسيماً فى حكم هذا القانون ، لما كان ذلك و كان الثابت من الصورة الرسمية من قرار التجزئة المقدم من الطاعن و من الخريطة المرفقة بها أن البناء الذى تقع به الشقة محل العقد موضوع النزاع أقيم على أرض جزئت إلى أربع قطع تتصل جميعها بطريق قائم هو شارع مدينة ..... فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى عدم بطلان عقد البيع يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً . (الطعن رقم 1223 لسنة 48 جلسة 1981/12/17 س 32 ع 2 ص 2327 ق 424) |
إذ كان يجوز للمتعاقدين تقدير التعويض عن التأخير فى تنفيذ الإلتزام على أساس كل وحدة زمنية يتأخر فيها التنفيذ بموجب شرط جزائى ينص عليه فى العقد . فإنه يتعين إعمال هذا الشرط مدة تأخير المدين فى تنفيذ إلتزامه إلا إذا إستحال عليه تنفيذ الإلتزام الأصلى أو أثبت أن التأخير فى التنفيذ قد نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه . (الطعن رقم 1223 لسنة 48 جلسة 1981/12/17 س 32 ع 2 ص 2327 ق 424) مؤدى نص المادة 52 من القانون المدنى على أن " الأشخاص الإعتبارية هى الدولة و كذلك المديريات و المدن و القرى بالشروط التى يحددها القانون و الإدارات و المصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية إعتبارية " كما نصت المادة 53 من ذات القانون على أن الشخص الإعتبارى يتمتع بجميع الحقوق و إلا ما كان ملازماً منها لصفة الإنسان الطبيعية و ذلك فى الحدود التى يقررها القانون فيكون له حق التقاضى و يكون له نائب يعبر عن إرادته و لما كان القانون لم يمنح مصلحة الأملاك شخصية إعتبارية و لم يخول مديرها حق تمثيلها أمام القضاء و إنما جعلها تابعة لوزارة الإسكان و المرافق و كان من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و على ذلك فإن وزارة الإسكان التى يمثلها وزيرها تكون هى صاحبة الصفة فى الدعاوى التى ترفع من و على المصالح التابعة لها و من بينها مصلحة الملاك الأميرية . (الطعن رقم 676 لسنة 41 جلسة 1981/12/17 س 32 ع 2 ص 2323 ق 423) |
المقرر وفقاً لنص المادة 211 مرافعات . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . أن الطعن فى الحكم لا يقبل إلا ممن كان طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و الصفة فى الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها . و إذ كان الحكم الإبتدائى قد صدر فى خصومة قائمة بين وزير الإسكان بصفته الممثل القانونى لمصلحة الأملاك فإن الطعن فى الحكم ، بالإستئناف كان يتعين أن يكون من وزير الإسكان بصفته و إذ أقيم هذا الإستئناف من مدير عام مصلحة الأملاك فأنه يكون من غير ذى صفة . (الطعن رقم 676 لسنة 41 جلسة 1981/12/17 س 32 ع 2 ص 2323 ق 423) |
إلتزاماً بالأصل المقرر بأن يكون التقاضى على درجتين تجنباً لإتخاذ الإستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة ، فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام محكمة الإستئناف و أوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها ، و أجازت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة مع بقاء الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه أو الإضافة إليه ، لما كان ذلك و كان المشرع قد أورد فى المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - المقابل للمادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 - الحالات التى تبيح للمؤجر طلب إخلاء المستأجر من العين المؤجرة و حددها فى ثلاث حالات أساسية تنتظم كل منها سبباً أو أكثر ، أولاها تتعلق بالتأخير فى الوفاء بالأجرة أو تكراره ، و ثانيها بشأن التخلى عن العين المؤجرة مؤقتاً بتأجيرها من الباطن أو مطلقاً بالتنازل عنها أو تركها ، و ثالثها فى خصوص إستعمال العين سواء بإساءته أو بالتغيير فيه مادياً أو معنوياً ، و أضافت المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 حالة رابعة بصدد الهدم الكلى أو الجزئى للمنشأت الآيلة للسقوط ، و إذ كان لكل هذه الحالات وقائعها و مقوماتها و شروطها التى تختلف من حالة إلى أخرى فى حين أنزل القانون فى مقام طلب الإخلاء ما يتفرع عن كل حالة من أسباب منزلة واحدة ، فإنه و فى مجال إعمال المادة 235 من قانون المرافعات يتعين إعتبار كل حالة بمثابة طلب قائم بذاته و ما يتفرع عن كل منها مجرد سبب فى نطاقها ، و تبعاً لذلك فإنه لا يقبل أمام محكمة الإستئناف التمسك بسبب لحالة لم تكن مطروحة أمام محكمة أول درجة ، فى حين يجوز فى نطاق الحالة المعروضة أمام هذه المحكمة تغيير السبب أو الإضافة إليه أمام محكمة الإستئناف ، لما كان ذلك و كان موضوع الدعوى أمام محكمة أول درجة هو طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار و أضيف إليه أمام محكمة الإستئناف طلب الإخلاء لتغيير الإستعمال ، فإن هذه الإضافة لا تعد سبباً جديداً فى مفهوم الفقرة الثالثة من المادة 235 مرافعات ، و إنما هى من قبيل الطلبات الجديدة التى لا تقبل أمام محكمة الإستئناف إعمالاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة ، إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 487 لسنة 43 جلسة 1981/12/17 س 32 ع 2 ص 2314 ق 421) |
إلتزاماً بالأصل المقرر بأن يكون التقاضى على درجتين تجنباً لإتخاذ الإستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة ، فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام محكمة الإستئناف و أوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها ، و أجازت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة مع بقاء الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه أو الإضافة إليه ، لما كان ذلك و كان المشرع قد أورد فى المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - المقابل للمادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 - الحالات التى تبيح للمؤجر طلب إخلاء المستأجر من العين المؤجرة و حددها فى ثلاث حالات أساسية تنتظم كل منها سبباً أو أكثر ، أولاها تتعلق بالتأخير فى الوفاء بالأجرة أو تكراره ، و ثانيها بشأن التخلى عن العين المؤجرة مؤقتاً بتأجيرها من الباطن أو مطلقاً بالتنازل عنها أو تركها ، و ثالثها فى خصوص إستعمال العين سواء بإساءته أو بالتغيير فيه مادياً أو معنوياً ، و أضافت المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 حالة رابعة بصدد الهدم الكلى أو الجزئى للمنشأت الآيلة للسقوط ، و إذ كان لكل هذه الحالات وقائعها و مقوماتها و شروطها التى تختلف من حالة إلى أخرى فى حين أنزل القانون فى مقام طلب الإخلاء ما يتفرع عن كل حالة من أسباب منزلة واحدة ، فإنه و فى مجال إعمال المادة 235 من قانون المرافعات يتعين إعتبار كل حالة بمثابة طلب قائم بذاته و ما يتفرع عن كل منها مجرد سبب فى نطاقها ، و تبعاً لذلك فإنه لا يقبل أمام محكمة الإستئناف التمسك بسبب لحالة لم تكن مطروحة أمام محكمة أول درجة ، فى حين يجوز فى نطاق الحالة المعروضة أمام هذه المحكمة تغيير السبب أو الإضافة إليه أمام محكمة الإستئناف ، لما كان ذلك و كان موضوع الدعوى أمام محكمة أول درجة هو طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار و أضيف إليه أمام محكمة الإستئناف طلب الإخلاء لتغيير الإستعمال ، فإن هذه الإضافة لا تعد سبباً جديداً فى مفهوم الفقرة الثالثة من المادة 235 مرافعات ، و إنما هى من قبيل الطلبات الجديدة التى لا تقبل أمام محكمة الإستئناف إعمالاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة ، إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 487 لسنة 43 جلسة 1981/12/17 س 32 ع 2 ص 2314 ق 421) |
البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعنتين من الدائنين المقيدة حقوقهم قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية و أنهما تمسكتا بمذكرتهما المقدمة لمحكمة الإستئناف بالحلول محل المطعون ضده السادس مباشر الإجراءات على سند من المادة 3/637 من قانون المرافعات 77 لسنة 1949 الذى يحكم واقعة النزاع ، و هو ما تخوله لهما المادة 3/411 من القانون المذكور حيث تجيز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه و كذا تدعيمه بوسائل دفاع جديدة ، و من ثم فإن الطاعنتين بإعتبارهما دائنتين بحق مضمون برهن عقارى مقيد قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية تعتبران بنص المادة 3/637 السالف ذكرها طرفاً فى الإجراءات من تاريخ الإعلان بورقة الأخبار بإيداع قائمة شروط البيع ، و لهما أن يطلبا حلولهما محل الدائن مباشر الإجراءات بالشروط و الأوضاع المقررة فى قانون المرافعات المشار إليه . (الطعن رقم 6 لسنة 35 جلسة 1981/12/17 س 32 ع 2 ص 2319 ق 422) |
لما كانت قوة الأمر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً لهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونها . و كانت المحكمة الجزئية قد حسمت قضاءها الصادر بتاريخ 7-2-70 بعدم الإختصاص و الإحالة إلى المحكمة الإبتدائية على أن الحكم السابق صدوره فى 27-4-1968 بندب خبير لم يقطع فى أسبابه بأحقية الطاعنين للحد الأدنى للمرتب المقرر فى الجدول المرافق للائحة الصادر بها القرار الجمهورى 1598 لسنة 1961 و بالتالى فلا تندرج الدعوى ضمن ما نصت عليه الفقرة الثانية من مواد إصدار قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 و التى إستثنت من قاعدة إحالة الدعاوى التى أصبحت من إختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام القانون الواردة فى الفقرة الأولى منها . تلك المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم و كان الحكم الصادر بعدم إختصاص المحكمة فيما هو فى مفهوم المادة 212 من قانون المرافعات حكم منه للخصومة كلها فيما فصل فيه و حسمه بصدد عدم الإختصاص و لن يعقبه حكم آخر فى موضوعها من المحكمة التى أصدرته فيجوز الطعن فيه على إستقلال عن طريق إستئنافه فى حينه و هو ما لم يحصل فإن قوة الأمر المقضى التى حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به فى منطوقه من عدم إختصاص المحكمة الجزئية و الإحالة إلى المحكمة الإبتدائية بل تلحق أيضاً ما ورد بأسبابه من وصف لما جاء بحكم ندب الخبير من عدم إشتماله على قضاء بأحقية الطاعنتين للحد الأدنى للمرتب الوارد بالجدول المرافق للائحة المشار إليها ، لأن هذه التقديرات هى التى إنبنى عليها المنطوق و لا يقوم إلا بها ، و مقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بذلك الوصف - و لو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون - و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيها من جديد . (الطعن رقم 637 لسنة 42 جلسة 1981/12/14 س 32 ع 2 ص 2291 ق 416) |
يشترط فى الإجراء المانع من سقوط الخصومة أن يكون صحيحاً أو يصبح صحيحاً لعدم التمسك ببطلانه فى الوقت المناسب . (الطعن رقم 403 لسنة 41 جلسة 1981/12/14 س 32 ع 2 ص 2299 ق 418) |
تعجيل الدعوى - المانع من سقوط الخصومة - يتطلب إتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة لنظرها حتى تعاد إلى جدول المحكمة . و إعلان الخصم بهذه الجلسة قبل سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى . و لا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان على نحو صحيح خلال هذا الميعاد . (الطعن رقم 403 لسنة 41 جلسة 1981/12/14 س 32 ع 2 ص 2299 ق 418) |
الحضور الذى يزول به الحق فى التمسك ببطلان الإعلان هو ذلك الذى يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها ، أما حضور الخصم من تلقاء نفسه أو بناء على ورقة أخرى فلا يسقط حقه فى التمسك بالبطلان . (الطعن رقم 403 لسنة 41 جلسة 1981/12/14 س 32 ع 2 ص 2299 ق 418) |
متى كان دفاع الطاعن بشأن عدم إمكانة إكتشاف التزوير أو منعه لا يستند إلى أساس قانونى صحيح ، و ليس من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له . (الطعن رقم 403 لسنة 41 جلسة 1981/12/14 س 32 ع 2 ص 2299 ق 418) |
لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه هو . و لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليه الثانى قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً و لم يكن للطاعن أية طلبات قبله و كان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يقبل منه إختصامه فى الطعن . (الطعن رقم 371 لسنة 46 جلسة 1981/12/14 س 32 ع 2 ص 2295 ق 417) |
مفاد نص المادة الأولى و الفقرة الثانية من المادة السابعة من قرار وزير العمل رقم 79 لسنة 1968 بشأن الإجراءات الخاصة بالتأمين على عمال المقاولات الصادر نفاذاً لقانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 أن العمال المقصودين بالتأمين عليهم وفق هذا القرار من ترتبط عقود عملهم بعمليات المقاولات ، أما من عداهم ممن ترتبط عقود عملهم بعمل آخر غير المقاولات ، فلا يسرى عليهم هذا القرار و لو إستخدمهم صاحب العمل فى أعمال مقاولات عارضة على عملهم الأصلى لديه . لما كان البين من أوراق الطعن أن العمال المراد إخضاعهم لهذا القرار إنما هم عمال دائمون لدى الطاعن ترتبط عقود عملهم لديه بعمله الأصلى و هو تصنيع الأخشاب و بيعها و مؤمن عليهم لدى الهيئة و لا ترتبط عقود عملهم بعمليات مقاولات فإن القرار الوزارى 79 لسنة 967 لا ينطبق عليهم . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب . (الطعن رقم 371 لسنة 46 جلسة 1981/12/14 س 32 ع 2 ص 2295 ق 417) |
إذا أقام الطاعنون دعواهم و لم يوجهوا إلى المطعون ضدهما الخامس و السادس بصفتهما أى طلبات كما لم يحكم عليهم بشىء ما ، و إذا كان ذلك و كانت أسباب الطعن لا تتعلق بهما و كان لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أو يكون خصماً للطاعن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الخامس و السادس بصفتهما . (الطعن رقم 343 لسنة 45 جلسة 1981/12/14 س 32 ع 2 ص 2282 ق 415) |
محكمة الموضوع لا تتقيد برأى الخبير المنتدب فى الدعوى ، فلها أن تطرحه و تقضى بناء على الأدلة المقدمة فيها ، إذ أن رأى الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها و حسبها حينئذ أن تقيم قضاءها على ما ترى إستخلاصه بأسباب سائغه . (الطعن رقم 343 لسنة 45 جلسة 1981/12/14 س 32 ع 2 ص 2282 ق 415) |
لما كان الحكم المطعون فيه إذ قدر ثمن المتر من الآرض بمبلغ 26 جنيه فى حين قدره الخبير بمبلغ 22 جنيه و قدر ثمن متر المبانى بمبلغ 500, 14 ، و كان الخبير قد قدره بمبلغ 13 جنيه ، قد أقام قضاءه بالنسبة لتقدير ثمن الأرض بأنه لا يأخذ بتقدير الخبير لأنه بناه قياسياً على تقدير خبير فى دعوى أخرى بالنسبة لعقار آخر ، فى حين أن هذا القياس فى غير محله لإختلاف الموقعين ، و أنه على ضوء ما جاء بمعاينة عقار النزاع و العقود الأخرى المقدمة فى الدعوى تقدر المحكمة ثمن المتر من الأرض بمبلغ 26 جنيه ، و بالنسبة لثمن المبانى قرر الحكم المطعون فيه أنه يقدر ثمن المتر منها 50, 14 على ضوء ما جاء بمواصفاتها فى تقرير الخبير ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه فى هذا الشأن على أسس سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق ،و لا يكون النعى عليه سوى مجادلة فيها لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقرير الواقع و عن ثم يكون النعى بما ورد فى هذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 343 لسنة 45 جلسة 1981/12/14 س 32 ع 2 ص 2282 ق 415) |
مفاد المادتين 10 و 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن يتعين التعرف على القيمة الفعلية لتكاليف المبانى كأحد العناصر التى يمكن بمقتضاها التوصل إلى تقدير الأجرة ،و لما كان مدخل البوابة يعتبر من المبانى و لا يندرج ضمن حساب المتر المسطح منها ،و كانت الأتعاب الهندسية و إشتركات الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية عن العمال الذين قاموا بالبناء تعتبر من المصروفات التى تدخل ضمن التكاليف الفعلية للبناء و التى يجب مراعاتها عند تقدير قيمة المبانى ، فإن النعى بأنها لا تدخل فى أى تقدير الأجرة يكون على غير أساس . (الطعن رقم 343 لسنة 45 جلسة 1981/12/14 س 32 ع 2 ص 2282 ق 415) |
إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى و الذى إستند إليه الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص أنه ورد به أن مساحة المناور هى 12 - 29 م و ليس 12 - 39م و هذا مجرد خطأ مادى تداركه الخبير عند حساب مسطح المبانى و من ثم فلم يكن الحكم المطعون فيهم فى حاجة إلى الرد على دفاع الطاعنين بأكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 343 لسنة 45 جلسة 1981/12/14 س 32 ع 2 ص 2282 ق 415) |
إذا جاء النعى فى عبارة عامة و دون أن يبين مواطن العيب فى هذا التوزيع فإنه يكون نعياً مجهلاً غير مقبول . (الطعن رقم 343 لسنة 45 جلسة 1981/12/14 س 32 ع 2 ص 2282 ق 415) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن رفع الطعن فى مسائل الأحوال الشخصية بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه صحيح ، متى ثبت وصول كافة الأوراق قلم كتاب محكمة النقض فى الميعاد ، و إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة إستئناف أسيوط 13-5-79 و أنه بعد التقرير بالطعن فيه أمام قلم كتابها أرسلت الأوراق إلى قلم كتاب محكمة النقض موصلته فى 16-7-1979 أى قبل إنقضاء ميعاد الطعن مضافاً إليه ميعاد المسافة المقرر بالمادة 16 مرافعات و قدره أربعة أيام ، فإن الطعن يكون قد تقرر به فى الميعاد . (الطعن رقم 68 لسنة 49 جلسة 1981/12/14 س 32 ع 2 ص 2309 ق 420) |
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إستحكام النفور بين الزوجين الذى يجيز المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 طلب الحكم بالتطليق بسببه ، يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر و إخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه و أن ينتهى الأمر بإفتراقهما ثلاث سنوات متوالية . (الطعن رقم 68 لسنة 49 جلسة 1981/12/14 س 32 ع 2 ص 2309 ق 420) |
رفض دعوى - التطليق لإستحكام النفور - المقامة من أحد الزوجين لثبوت أن الفرقة حدثت بسبب من جانبه ، لا يحول دون حقه فى إقامة دعوى جديدة متى إمتدت الفرقة ثلاث سنوات أخرى و أثبت أن زوجه هو المتسبب فى هذا الإمتداد . (الطعن رقم 68 لسنة 49 جلسة 1981/12/14 س 32 ع 2 ص 2309 ق 420) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة [1] أن المشرع إذ أوجب فى المادة 940 من القانون المدنى على من يريد الأخذ بالشفعة إعلان رغبته فيها إلى كل من البائع و المشترى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمى الموجه من أيهما إليه و إلا سقط حقه على إعتبار أن هذا الإنذار هو الذى يتحقق به علم الشفيع بوقوع البيع ، فقد إفترض ألا يقوم البائع أو المشترى بإنذار الشفيع بحصول البيع أو أن يقع الإنذار باطلاً فيظل الحق فى الشفعة قائماً مع أنه حق إستثنائى يخل بحق المالك فى التصرف فى ملكه لمن يريد ،و تلافياً لذلك جعل المشرع سبيلاً ميسراً للمشترى يطمئن معه إلى سقوط الحق فى الشفعة ، فنص فى الفقرة [ ب ] من المادة 948 مدنى على أن يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة إذ إنقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع ، ذلك أنه إفترض إفتراضاً غير قابل لإثبات العكس أن الشفيع علم بالبيع إذا سجله المشترى ، و لكن لما كان علم الشفيع بوقوع البيع فى هذه الحالة ليس إلا علماً إفتراضياً فقد أطال المدة التى يتعين خلالها طلب الشفعة فجعلها أربعة أشهر وقت التسجيل ، فإذا أعلن رغبته فى الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع و المشترى قبل إنقضائها فقد حفظ حقه من السقوط و تعين عليه إتباع باقى الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 942 ، 943 من القانون المدنى و منها رفع الدعوى فى مدى ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة شأنه فى ذلك شأن الشفيع الذى أنذره البائع أو المشترى بوقوع البيع . (الطعن رقم 2033 لسنة 50 جلسة 1981/12/13 س 32 ع 2 ص 2273 ق 413) |
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة [1] عملاً بالمادة 2/826 من القانون المدنى أنه إذا كان البيع الصادر من أحد المشتاعين قد أنصب على جزء مفرز من العقار الشائع و تمت قسمته بعد ذلك بين الشركاء فإن القسمة تكون حجة على المشترى و لو لم يكن طرفاً فيها و يترتب عليها فى حقه ما يترتب عليها فى حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع و إعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه و يتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه فإذا وقع القدر المفرز المبيع له فى نصيب الشريك البائع خلص له هذا الضرر و إن لم يقع إنتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى البائع بطريق القسمة، و خلص القدر المبيع لمن خصص له فى القسمة مطهراً من هذا التصرف و بذلك يصبح إستمرار المشترى فى وضع يده على هذا القدر مجرداً من السند و يكون لمن إختص به الحق فى إستلامه من تحت يد المشترى ، كما يحق ذلك من إختص به و لو لم يسجل عقده . (الطعن رقم 686 لسنة 48 جلسة 1981/12/13 س 32 ع 2 ص 2277 ق 414) |
من المقرر أن عقد البيع ينقل إلى المشترى و لو لم يكن مشهراً جميع الحقوق المتعلقة بالبيع و الدعاوى المرتبطة به ، و منها حقه فى طلب طرد واضع اليد عليه بغير سند . (الطعن رقم 686 لسنة 48 جلسة 1981/12/13 س 32 ع 2 ص 2277 ق 414) |
إذ كان الثابت من تقرير مكتب الخبراء الذى عول عليه الحكم المطعون فيه أن حكم القسمة الصادر فى المادة ... قد شمل القدر المتنازع عليه و قضى بإختصاص البائعين للمطعون ضده الأول به ، فإن ذلك الحكم يكون حجة على أن هذا القدر لم يكن مملوكاً ملكية بأحد الشركاء على الشيوع ، و لما كان البائع للطاعنين مختصماً فى تلك الدعوى و كان الطاعنان لا يعتبران من الغير بالنسبة لهذه القسمة - و على ما ورد فى الرد على السبب الأول - و يعد الحكم حجة عليها فإنه لا يجوز لهما العودة إلى الإدعاء بأن القدر المتنازع عليه و الذى شمله حكم القسمة كان مملوكاً للبائع لهما ملكية خاصة بطريقة قسمة مهايأة إنقلبت إلى قسمة نهائية ، نزولاً على حجية ذلك الحكم و الذى يتعين الإلتزام بها إذ هى من مسائل النظام العام ، و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بأنه لم يحقق واقعة قسمة المهايأة أو بأنه شابه قصور فيما إستخلصه بشأن صفة البائع للطاعنين فى حيازة القدر المتنازع عليه - و أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج . (الطعن رقم 686 لسنة 48 جلسة 1981/12/13 س 32 ع 2 ص 2277 ق 414) |
الأصل فى إستحقاق الأجر و على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها ، فهى ملحقات غير دائمة و ليس لها صفة الثبات و الإستمرار - أما - الأجر الإضافى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يقابل زيادة طارئة فى ساعات العمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه ، و هو بهذه المثابة أجراً يعتبر أجراً متغيراً مرتبطاً بالظروف الطارئة للإنتاج بما قد تقضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد القانونية . (الطعن رقم 523 لسنة 51 جلسة 1981/12/13 س 32 ع 2 ص 2269 ق 412) |
مفاد نص المادة 5 ط من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 أن المقصود بالأجر فى تطبيق أحكام هذا القانون هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى لقاء عمله الأصلى سواء أكان هذا المقابل محدد بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً ، و لا تدخل الأجور الإضافية فى حسابه .... - إذا - أن هذا الأجر إنما يقابل الزيادة فى ساعات العمل المقررة ، فيعتبر بهذه المثابة أجراً متغيراً و مرتبطاً بالظروف الطارئة التى تدعو إلى تشغيل العمال ساعات إضافية ، و لا ينال من ذلك حصول العامل عليه طوال مدة عمله . (الطعن رقم 523 لسنة 51 جلسة 1981/12/13 س 32 ع 2 ص 2269 ق 412) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة فى إختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع و نازع أى منهما الآخر فى طلباته ، و إذ كان المطعون ضده الأخير قد إختصم أمام محكمة الإستئناف دون أن توجه إليه طلبات و كان موقفه من الخصومة سلبياً و لم تصدر عنه منازعة أو يثبت له دفاع و لم يحكم له أو عليه بشىء فإن إختصامه فى الطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 899 لسنة 43 جلسة 1981/12/10 س 32 ع 2 ص 2256 ق 411) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن بطلان الإجراءات المترتب على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى غير متعلق بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته و هو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته . (الطعن رقم 899 لسنة 43 جلسة 1981/12/10 س 32 ع 2 ص 2256 ق 411) |
قواعد الإثبات ليست من النظام العام و لذلك يجوز للخصوم الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنه . (الطعن رقم 899 لسنة 43 جلسة 1981/12/10 س 32 ع 2 ص 2256 ق 411) |
وكالة المحامى و إن كانت تستلزم منه المحافظة على ما يعهد به إليه موكله من مستندات إلا أن إهماله فى المحافظة عليها لا يمكن أن تنصرف آثاره إلى الموكل لأن النقد فى هذه الصورة لم يكن من فعل الموكل أو نتيجة إهماله و من ثم يتحقق به السبب الأجنبى الذى لا يد للدائن فيه فى حكم المادة 63-2 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 . (الطعن رقم 899 لسنة 43 جلسة 1981/12/10 س 32 ع 2 ص 2256 ق 411) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بدعوى صحة و نفاذ عقد البيع هو تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية و لهذا فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية إليه و تسجيل الحكم الذى يصدر له فى الدعوى ممكنين . (الطعن رقم 899 لسنة 43 جلسة 1981/12/10 س 32 ع 2 ص 2256 ق 411) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى . (الطعن رقم 899 لسنة 43 جلسة 1981/12/10 س 32 ع 2 ص 2256 ق 411) |
القاضى و هو يصدق على الصلح - و إلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من إتفاق و من ثم فإن هذا الإتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشىء المحكوم فيه و إن كان يعطى شكل الأحكام عند إثباته ، لما كان ذلك فإنه لا تترتب على الحكم المطعون فيه إن هو قضى ببطلان عقد البيع المؤرخ ..... الذى حرر بشأن عقد صلح صدقت عليه المحكمة لما تبين أنه صورى صورية مطلقة و أن تلك الصورية تجعل العقد و العدم سواء مما يترتب على الحكم ببطلانه إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على رفع الدعوى بصحته و نفاذه و منها تسجيل صحيفتها . (الطعن رقم 899 لسنة 43 جلسة 1981/12/10 س 32 ع 2 ص 2256 ق 411) |
لا يعيب الحكم الإستئنافى إذ هو أيد الحكم الإبتدائى أن يجيل على ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو الأسباب التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله و لم يكن الخصوم قد إستندوا أمام محكمة الإستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة . (الطعن رقم 899 لسنة 43 جلسة 1981/12/10 س 32 ع 2 ص 2256 ق 411) |
دعوى الحسبة ، لا تقبل شرعاً إلا فيما هو حق لله تعالى أو فيما كان حق الله فيه غالباً بإعتبار أن هذه الحقوق هى مما يجب على كل مسلم المحافظة عليها و الدفاع عنها فمن رأى معروفاً ظهر تركه أو منكراً ظهر فعله ، وجب عليه أن يتقدم إلى القاضى بالدعوى أو يستعد المحتسب أو والى المظالم ليقيم الدعوى ، لما كان ذلك و كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت ممن يدعى حقاً فى تركة المتوفاة ...و إختصم فيها بيت المال بإعتبار أن المذكورة توفيت عن غير وارث ، و هو إدعاء لا ينطوى على مساس بحق من حقوق الله تعالى أو بحق يغلب فيه حق الله تعالى ، إذ لا ترك فيه لمعروف أو فعل لمنكر ، فإنه لا على الحكم المطعون فيه إذ رفض قبول تدخل الطاعن فى هذه الدعوى . (الطعن رقم 24 لسنة 50 جلسة 1981/12/10 س 32 ع 2 ص 2252 ق 410) |
مسائل الأحوال الشخصية لا تخضع لأحكام هذا القانون و إنما تسرى عليها الأحكام المقررة بلائحة ترتيب المحكمة الشرعية و أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة ما عدا الأحوال التى تنص فيها قوانين الأحوال الشخصية على قواعد خاصة و ذلك إعمالاً لنص المادة 280 من اللائحة المذكورة و المادة 6 من القانون 462 /1955 بإلغاء المحاكم الشرعية . (الطعن رقم 24 لسنة 50 جلسة 1981/12/10 س 32 ع 2 ص 2252 ق 410) |
عقد النقل البحرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضى و لا تنتهى فيه مسئولية الناقل البحرى عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها كاملة و سليمة للمرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً ، و يظل الناقل مسئولاً عنها و عن سلامتها حتى تمام التسليم ، و لا ترتفع مسئوليته إلا إذا أثبت أن العجز أو التلف نشأ عن عيب فى البضاعة ذاتها أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ الغير . و المقصود بالتسليم فى هذا الصدد هو الإستلام الفعلى من جانب صاحب الحق فى البضاعة أو نائبه بحيث تنتقل إليه حيازتها و يتمكن من فحصها و التحقق من حالتها و مقدارها ، فلا يعد إستلاماً مجرد تفريغ البضاعة من الباخرة بالدائرة الجمركية على ذمة تسلم المرسل إليه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 655 لسنة 48 جلسة 1981/12/08 س 32 ع 2 ص 2243 ق 408) |
متى كان الطاعنون لم يوجهوا إلى المطعون عليها الأخيرة طلبات ما ، و لم يقض لها بشىء عليهم كما لم تنازعهم فى طلباتهم قبل باقى المطعون عليهم ، و كانت أسباب الطعن لا تتعلق بها فإنه لا تكون للطاعنين مصلحة فى إختصامها فى هذا الطعن و يتعين عدم قبوله بالنسبة لها . (الطعن رقم 436 لسنة 48 جلسة 1981/12/08 س 32 ع 2 ص 2246 ق 409) |
إذ كانت ملكية المنقول تنتقل إلى المشترى بمجرد تمام البيع و كان بيع ثمار الحدائق واقع على منقول مآلاً و كان من آثار عقد الإيجار إستحقاق المستأجر لمنفعة العين المؤجرة - فيمتلك الثمرات خلال مدة العقد . (الطعن رقم 436 لسنة 48 جلسة 1981/12/08 س 32 ع 2 ص 2246 ق 409) |
إذ كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه هو إثراء فى جانب الطاعنين يتمثل فيما حصلوا عليه من قيمة الثمار التى لم تكن مملوكة لهم و إفتقار فى ذمة المطعون عليهم عدا الأخيرة متمثلاً فى قيمة الثمار المملوكة لهم بموجب ذلك العقد (عقد الإيجار )و التى إستولى عليها أفراد القوات المسلحة بعملهم غير المشروع مما يتوافر فيه عناصر الإثراء بلا سبب . (الطعن رقم 436 لسنة 48 جلسة 1981/12/08 س 32 ع 2 ص 2246 ق 409) |
إذ كان المطعون عليهم يطالبون الطاعنين بمبالغ النقود التى أدتها إليهم إدارة الأشغال العسكرية تعويضاً عن إتلاف الثمار و هى معلومة المقدار وقت الطلب و لا يجادل الطاعنون فى قدرها و قيمتها . و من ثم فإن الفوائد التأخيرية تستحق عليها من وقت المطالبة الرسمية و حتى السداد عملاً بالمادة 226 من القانون المدنى . (الطعن رقم 436 لسنة 48 جلسة 1981/12/08 س 32 ع 2 ص 2246 ق 409) |
لما كان تقدير رأى أهل الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع . ومتى قام الحكم على أسباب سائغة تكفى لحمله وكان بين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه أخذ بتقرير الخبير المودع ملف الطعن - بما يكفى لحمله وبما ينطوى على الرد الضمني برفض ما ساقه فى أسباب الحكم . (الطعن رقم 436 لسنة 48 جلسة 1981/12/08 س 32 ع 2 ص 2246 ق 409) |
مفاد نص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 عدم سريان الإمتداد القانونى على الأماكن المؤجرة مفروشة بحيث تنتهى عقود إيجارها بنهاية مدتها المتفق عليها و هو أيضاً مفاد ما نصت عليه المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل إلغائها ، و ما نصت عليه صراحة الفقرة الأخيرة من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، هذا فضلاً عن عدم خضوع أجرة الأماكن المؤجرة المفروشة للتحديد القانونى إلا أنه يلزم لإعتبار المكان المؤجر مفروشاً أن تكون الإجارة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات كافية للفرض الذى قصده المتعاقدان من إستعمال المكان مفروشاً ، و إلا أعتبرت العين خالية فتخضع للإمتداد القانونى و للتحديد القانونى للأجرة . (الطعن رقم 971 لسنة 45 جلسة 1981/12/07 س 32 ع 2 ص 2234 ق 406) |
يجوز للمستأجر إثبات إدعائه بأن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات ، لأنه إدعاء بالتحايل على أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام ، و لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته فى ضوء ما تستنبطه من أدلة و قرائن قضائية سائغة إذ العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين فى العقد بأنها مؤجرة مفروشة . (الطعن رقم 971 لسنة 45 جلسة 1981/12/07 س 32 ع 2 ص 2234 ق 406) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد واجه القرينة التى تمسكت بها الطاعنة بشأن تخفيض المطعون عليهم الأجرة بمقدار العوائد - نفاذاً للقانون رقم 169 لسنة 1961 - بإحالته إلى ما قاله حكم محكمة أول درجة من أن الإعفاء منها يسرى على الأماكن المفروشة . و هو قول غير صحيح ، فإنه يكون قد إنطوى على تقرير قانونى خاطىء حجبه عن تمحيص تلك القرينة . (الطعن رقم 971 لسنة 45 جلسة 1981/12/07 س 32 ع 2 ص 2234 ق 406) |
عقد النقل البحرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضى و تنتهى معه مسئولية الناقل البحرى عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها للمرسل إليه تسليماً فعلياً ذلك أن إلتزام الناقل إلتزام بتحقيق غاية هى تسليم الرسالة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه ، و لا يغنى عن ذلك تسليم البضاعة إلى مصلحة الجمارك إذ لا تعتبر مصلحة الجمارك نائبة عن المرسل إليه فى إستلام البضاعة و إنما تتسلمها بناء على الحق المخول لها بالقانون إبتغاء تحقيق مصلحة خاصة إلا إذا أثبت أن العجز أو التلف كان بسبب أجنبى لا يد له فيه أو بقوة قاهرة بها هى وفاء الرسوم المستحقة عليها و يظل الناقل البحرى مسئولاً عن البضاعة المشحونة و سلامتها حتى يتم تسليمها لأصحاب الحق فيها و لا ترتفع مسئوليته طبقاً لنص المادة 165 من القانون المدنى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 633 لسنة 48 جلسة 1981/12/07 س 32 ع 2 ص 2240 ق 407) |
العمل أو التصرف القانونى التبرعى قد يكون عقداً صادراً من جانبين كالهبة ، أو إرادة منفردة صادرة من جانب واحد كالوصية و الإبراء من الدين ، و يكون العمل تبرعاً إذا كان المتصرف لم يأخذ مقابلاً لما أعطى . (الطعن رقم 139 لسنة 45 جلسة 1981/12/07 س 32 ع 2 ص 2229 ق 405) |
مقتضى أحكام النيابة أن العمل الذى يجريه النائب يعتبر أنه صدر من الأصيل ، و لذلك ينصرف العمل القانونى الذى يجريه النائب فى حدود نيابته إلى الأصيل مباشرة ، و يظل النائب بعيداً عن هذا الأثر ، فإذا أجرى النائب عملاً بإسم الأصيل فينظر إلى هذا العمل من ناحية تكييفه بأنه معاوضة أو تبرع ، إلى الأصيل لا إلى النائب ، فإذا كان الأصيل لم يأخذ مقابلاً فالعمل تبرعى ، و لو كان النائب قد تلقى عوضاً لنفسه . (الطعن رقم 139 لسنة 45 جلسة 1981/12/07 س 32 ع 2 ص 2229 ق 405) |
إبراء المطعون ضده من الأجرة عمل تبرعى بالنسبة للطاعنة صاحبة الحق فى إقتضائها دون الوكيل ، مما كان يلزم لإنصراف أثره إليها أن يعين محله على وجه التخصيص فى التوكيل الصادر منها عملاً بالفقرة الثانية من المادة 702 من القانون المدنى، و الثابت أن التوكيل خلا من هذا التعيين فلا تكون للوكيل سلطة القيام بهذا العمل ، و يكونتنازله عن الأجرة قد وقع باطلاً بالنسبة للموكلة " الطاعنة " بعد أن أبرمت مع المطعون ضده عقدى الإيجار بالأجرة المسماة فى كل منهما . (الطعن رقم 139 لسنة 45 جلسة 1981/12/07 س 32 ع 2 ص 2229 ق 405) |
و لئن كانت قاعدة المساواة بين عمال صاحب العمل الواحد قاعدة أساسية و لو لم يجر بها نص خاص فى القانون لأنها من قواعد العدالة و يجب إعمالها كلما جنح صاحب العمل إلى التفرقة بين عماله فى أى حق من حقوقهم بغير مبرر . بيد أن مناط التسوية أن يكون العمل فى منطقة واحدة و أن تتساوى الأعمال فى طبيعتها و يتساوى العمال فى المؤهلات و الخبرة . (الطعن رقم 283 لسنة 43 جلسة 1981/12/06 س 32 ع 2 ص 2223 ق 404) |
فى الوظائف المتميزه بطبيعة تقتضى تأهيلاً خاصاً و صلاحية خبرة معينة ينبغى أن يتوافر هذا التأهيل و تلك الصلاحية فى العامل لكى يندرج ضمن المرشحين للترقية لهذه الوظائف لأن تميزها بطبيعتها الخاصة هذه إنما يقوم على أساس من مصلحة العمل بما يؤدى إلى كفالة صالح الإنتاج فى الوحدة الإقتصادية على نهج مثالى . و لما كان مؤدى ما تقدم أنه فى حالة خلو وظيفة من الوظائف القانونية من الفئة السادسة و ما يعلوها بإحدى الوحدات الاقتصادية و التى يشترط فيمن يشغلها و يستطيع القيام بأعباء واجباتها و مسئولياتها الحصول على مؤهل قانونى و خبرة فى الأعمال القانونية لا يجوز أن يتزاحم عليها جميع العاملين من مختلف التخصصات كالمحاسبين و غيرهم من شاغلى الوظائف الأخرى المتعددة و المتباينة ، بل ينبغى أن يقتصر نطاق هذا التزاحم على الحاصلين على المؤهل و الخبرة القانونية و أن تجرى المفاضلة بينهم وفقاً لأحكام لوائح العاملين بشركات القطاع العام فى هذا الخصوص بما يجعل من عداهم بمنأى عن تلك المفاضلة . (الطعن رقم 283 لسنة 43 جلسة 1981/12/06 س 32 ع 2 ص 2223 ق 404) |
لما كانت المادة الأولى من مواد إصدار نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - الذى يحكم واقعة الدعوى تنص على أن "تسرى أحكام النظام المرافق على العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها ، و تسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص فى هذا النظام " فإن مؤدى ذك أن أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لا تسرى على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد به نص فى النظام الصادر به القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 . (الطعن رقم 18 لسنة 46 جلسة 1981/12/06 س 32 ع 2 ص 2217 ق 403) |
لما كانت المادة 68 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه تنص على أنه "لرئيس مجلس الإدارة أن يوقف العامل عن عمله إحتياطياً إذا إقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و لا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة ، و يترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف مرتبه . و يجب عرض الأمر على المحكمة التأديبية خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف لتقرر ما تراه فى شأن نصف المرتب الموقوف صرفه و إلا وجب صرف المرتب كاملاً حتى تصدر المحكمة التأديبية قرارها فى هذا الشأن .... و كانت عبارة " وقف العامل إحتياطياً إذا إقتضت مصلحة التحقيق ذلك ..... قد وردت فى صيغة عامة مطلقة بحيث تشمل الوقف الذى تقتضيه مصلحة أى تحقيق سواء أكان إدارياً أم جنائياً ، فإن قصر الأحكام الواردة فى هذه المادة على حالة وقف العامل بسبب التحقيق الإدارى وحده يكون تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز . و إذ نظمت المادة 68 المشار إليها قواعد و إجراءات وقف العاملين بالقطاع العام عن العمل و مدى حقهم فى الحصول على مرتباتهم خلال فترة الوقف ، فإنه لا يكون ثمة مجال لإعمال أحكام قانون العمل فى هذا الشأن . لما كان ذلك و كان الواقع الذى سجله الحكم المطعون فيه و لم يجادل فيه الطاعن أن المطعون ضده من العاملين بالقطاع العام ، و قد صدر القرار بوقفه عن العمل فى 27-9-1967 مع وقف صرف نصف مرتبه ثم لم يطرح أمره على المحكمة التأديبية المختصة من بعد ، و كان الحكم قد رتب على ذلك و على وجوب إعمال حكم المادة 68 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليها قضاءه بأحقية المطعون ضده فى صرف مرتبه الموقوف صرفه إليه ما دام لم يعرض على المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف لتقرر ما تراه فى نصف المرتب الموقوف صرفه و لأن مدة الوقف إستطالت على ثلاثة أشهر دون أن تصدر المحكمة ذاتها قراراً بمد وقفه ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و يكون النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس و لا يغير من ذلك تحدى الطاعن بعدم أحقية المطعون ضده فى صرف نصف مرتبه الموقوف صرفه لمعاقبته بجزاء الخصم من المرتب لمدة عشرة أيام عن الواقعة الموجهة إليه إعمالاً للفقرة الرابعة من المادة 68 المنوه عنها ، ما دام الطاعن لم يقدم رفق طعنه قرار الجزاء المشار إليه بوجه النعى أو ما يؤيد نعيه فى هذا الخصوص مما يجعله مفقد الدليل غير مقبول . (الطعن رقم 18 لسنة 46 جلسة 1981/12/06 س 32 ع 2 ص 2217 ق 403) |
متى كانت محكمة الإستئناف قد نحت منحى آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة ، و لم تأخذ من أسباب الحكم الإبتدائى إلا بما يتعارض منها مع أسباب حكمها ، فإن الأسباب الواردة بالحكم الإبدائى فى هذا الخصوص لا تعتبر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، من أسباب الحكم الإستئنافى المطعون فيه ، و يكون ما أثاره الطاعنون فى أسباب الطعن بالنقض متعلقاً بها إنما ينصب على الحكم الإبتدائى و لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 1063 لسنة 48 جلسة 1981/12/02 س 32 ع 2 ص 2212 ق 402) |
تقوم مسئولية حارس الشىء المقررة بالمادة 178 من القانون المدنى على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشىء إفتراضاً لا يقبل إثبات العكس و لا تدرأ عنه بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما و أنه قام بما ينبغى من العناية و الحيطة حتى لا يقع الضرر من الشىء الذى فى حراسته . و إنما ترتفع عنه . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا ثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه . و هذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير . (الطعن رقم 1063 لسنة 48 جلسة 1981/12/02 س 32 ع 2 ص 2212 ق 402) |
مؤدى نص المادة 249 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن الطعن المبنى على تناقض حكمين إنتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة و إستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق . فإذا كان البين من الحكم الصادر فى الإستئناف 358 لسنة 1978 مدنى مستأنف المنيا بتاريخ 25-4-1979 بين الخصوم أنه قضى إنتهائياً بإعتبار الطاعن الأول مستأجراً أصلياً لأطيان النزاع مع أخيه الطاعن الثانى و ليس مستأجراً من باطنه و لا مجرد ضامن له فحسب ، و إنتهى إلى رفض الدعوى التى رفعها ضدهما المطعون عليه بطلب الحكم بإخلائهما لعدم إنذاره قبل رفعها ، و كان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12-2-1980 قد أسس قضاءه برفض دفع الطاعنين بعدم قبول الدعويين لخلوهما من التنبيه على الطاعن الأول بالوفاء بالشكل القانونى ، و بالإخلاء إستناداً إلى ما جاء فى أسبابه ( ... ) فإنه يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق الذى صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى و حكم نهائياً فى المسألة الكلية الشاملة المتنازع عليها بأن الطاعن الأول مستأجر أصلى للأطيان المؤجرة للطاعن الثانى و ليس ضامناً له ، و لا عبرة بإختلاف السنة المقول بالتخلف عن الوفاء بأجرتها و لا بأن الحكم الأول لم يصبح إنتهائياً فيما أسبغته من صفة المستأجر الأصلى على الطاعن الأول إلا فى تاريخ لاحق للدعويين 756 لسنة 1978 ، 146 لسنة 1979 سمالوط الجزئية المطروحتين لما هو مقرر فى هذا الخصوص من أن الأحكام كاشفة و ليست منشئة ، فيفترض فى المطعون ضده العلم بصفة الطاعن الأول كمستأجر أصلى منذ تحرير عقد الإيجار المؤرخ 10-11-1962 مثار النزاع ، لما كان ذلك و كانت المادة 35 من القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون 67 لسنة 1975 لا تجيز للمؤجر طلب إخلاء الأطيان المؤجرة إلا بعد إنذار المستأجر بوفاء الأجرة المستحقة . و كان الحكم المطعون فيه قضى برفض دفع الطاعنين بعدم قبول الدعويين على أساس أن الطاعن الثانى غير مستأجر فلا ضرورة لإنذاره قبل مخاصمته بدعوى الإخلاء ، فإنه يكون قد فصل فى النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى مما يكون معه الطعن بالنقض جائزاً . (الطعن رقم 893 لسنة 50 جلسة 1981/12/02 س 32 ع 2 ص 2190 ق 398) |
لا يعيب الحكم إغفال ذكر نصوص المستندات التى إعتمد عليها ما دامت مقدمة إلى المحكمة و مبينة فى مذكرات الخصوم بل يكفى مجرد الإشارة إليها . (الطعن رقم 849 لسنة 46 جلسة 1981/12/02 س 32 ع 2 ص 2195 ق 399) |
المقصود من الإيواء أو الإستضافه أن يستنزل المستأجر ضيوفاً تربطه بهم صلة قرابة أو صداقة متينة لمدة قصيرة أو طويلة ، و ذلك بصفة عارضة و إستجابة لظروف طارئة شريطة أن يظل المستأجر محتفظاً بالعين المؤجرة دون أن يتخلى عنها . (الطعن رقم 849 لسنة 46 جلسة 1981/12/02 س 32 ع 2 ص 2195 ق 399) |
إذ كان الذى إستخلصته محكمة الموضوع ، فى حدود سلطتها التقديرية - له أصل ثابت فى الأوراق - و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإنها لا تكون ملزمة بأن تورد كل الحجج التى يدلى بها الخصوم و تفصيلات دفاعهم و ترد عليها إستقلالاً لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها التعليل الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها . (الطعن رقم 849 لسنة 46 جلسة 1981/12/02 س 32 ع 2 ص 2195 ق 399) |
إذ كانت الأوراق المقدمة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة ، فلا حرج عليها إذ هى لم تأمر بضم أوراق أخرى إستجابة لطلب أحد الخصوم فضلاً عن أن طلب الطاعن بإستخراج شهادة من إدارة الهجرة والجوازات تضمنته مذكرته المقدمة خلال فترة حجز الدعوى للحكم و التى لم يقدم دليلاً على أنها قدمت فى الميعاد الذى حددته المحكمة ، فلا عليها إن هى إلتفتت عنها و عن الطلب الوارد بها . (الطعن رقم 849 لسنة 46 جلسة 1981/12/02 س 32 ع 2 ص 2195 ق 399) |
الأصل فى إلتزام المرافق العامة أن الملتزم يدير المرفق لحسابه و تحت مسئوليته . و جميع الإلتزامات التى تترتب فى ذمته أثناء قيامه هو بإدارة المرفق تعتبر إلتزاماً عليه وحده . و لا شأن لجهة الإدارة مانحة الإلتزام بها ما لم ينص فى عقد الإلتزام أو فى غيره على تحميلها بها ، و إسقاط الإلتزام أو إنتهاؤه من شأنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضع حداً فاصلاً بين إدراة الملتزم أو الحراسة الإدارية و بين إدارة الدولة للمرفق و من ثم فإن الدولة لا تعتبر خلفاً خاصاً أو عاماً للشركة التى أسقط عنها الإلتزام أو إنتهى إلتزامها . (الطعن رقم 766 لسنة 48 جلسة 1981/12/02 س 32 ع 2 ص 2207 ق 401) |
إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أنه كانت علاقة الخصوم يحكمها عقد فلا محل لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية ، و تكون أحكام العقد هى المرجع فى تحديد حقوق و واجبات كل من الطرفين ، و العقد الذى هو سبب الإثراء قد يكون مبرماً بين المثرى و الغير دون أن يكون طرفاً فيه ، و يقدم العقد مع ذلك سبباً قانونياً للإثراء . (الطعن رقم 766 لسنة 48 جلسة 1981/12/02 س 32 ع 2 ص 2207 ق 401) |
جرى قضاء محكمة النقض فى ظل القانون المدنى السابق على أن التنفيذ العينى للإلتزام هو الأصل و العدول عنه إلى التعويض النقدى هو رخصة لقاضى الموضوع الأخذ بها كلما رأى فى التنفيذ العينى إرهاقاً للمدين و على ألا يلحق ذلك بالدائن ضرراً جسيماً ، و متى كانت محكمة الموضوع قد رأت أن قيمة الإصلاحات التى أجراها الطاعن ( المستأجر ) فى العين المؤجرة لا تتناسب مع الأجرة التى يدفعها للمطعون ضده ( المؤجر ) إذا أنها توازى أجرة العين المؤجرة لمدة تقرب من ثمانى سنوات و إنتهت إلى قسمتها بينهما فلا تثريب عليها - و لا يقدح فى ذلك إيرادها - فى أسبابها - تقريرات قانونية خاطئة - طالما أنها إنتهت فى حكمها إلى تطبيق صحيح القانون . (الطعن رقم 179 لسنة 43 جلسة 1981/12/02 س 32 ع 2 ص 2201 ق 400) |
إذا كانت الأوراق قد خلت من أن الطاعن قدم لمحكمة الموضوع الدليل على ما أثاره من أن إلتزام المطعون ضده بالإصلاحات كان مقابل زيادة الإيجار عن الأجرة القانونية و كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع و حسبها أن أقامت قضاءها وفقاً للمستندات و الأدلة المطروحة عليها ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل التحدث عن دفاع لم يقدم الطاعن المستندات التى إستدل بها عليه ، لا يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 179 لسنة 43 جلسة 1981/12/02 س 32 ع 2 ص 2201 ق 400) |
تقوم مسئولية حارس الشىء المقررة بالمادة 178 من القانون المدنى على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشىء إفتراضاً لا يقبل إثبات العكس و لا تدرأ عنه بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما و أنه قام بما ينبغى من العناية و الحيطة حتى لا يقع الضرر من الشىء الذى فى حراسته . و إنما ترتفع عنه . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا ثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه . و هذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير . (الطعن رقم 1063 لسنة 48 جلسة 1981/12/02 س 32 ع 2 ص 2212 ق 402) |
إذ كان يشترط فيمن يختصم فى الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فضلاً عن كونه طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثالثة لم توجه لها طلبات ما و قد وقفت من الدعوى موقفاً سلبياً و لم يحكم عليها بشىء و قد أسست الطاعنتان طعنهما على أسباب لا تتعلق بها ، فإنه لا يقبل إختصامها فى الطعن و يتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لها . (الطعن رقم 308 لسنة 47 جلسة 1981/11/30 س 32 ع 2 ص 2173 ق 395) |
مؤدى نصوص المواد 2/148 ، 564 ، 566 ، 432 من القانون المدنى أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد ذكره فى العقد بشأنها و إنما تشمل أيضاً ما يكون من ملحقاتها التى لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها ، و أنه إذا إتفق المتعاقدان على تحديد ملحقات العين المؤجرة وجب إعمال إتفاقهما فإن لم يوجد إتفاق وجب الرجوع إلى طبيعة الأشياء و إتباع العرف دون التقيد فى هذا الخصوص بوسيلة بعينها من وسائل الإثبات فإن هذه الأمور من قبيل الواقع المادى الذى يجوز إثباته بكافة الطرق . (الطعن رقم 308 لسنة 47 جلسة 1981/11/30 س 32 ع 2 ص 2173 ق 395) |
إذ كان عقد الإيجار لم يحدد ملحقات الغرفة المؤجرة لمورث المطعون ضدها الأولى و لم يتضمن ما ينفى وجود هذه الملحقات فإن طرفيه يكونان قد تركا أمر تحديد تلك الملحقات لحكم المادة 566 مدنى بإعتبارها مكملة لإرادتهما ، و طبقاً لما جرى به العرف يكون للمطعون ضدها الأولى و هى خلف المستأجر لغرفة بالطابق الأخير من المنزل أن تنتفع مع بقية السكان مستأجرى الطوابق الأخرى بسطح المنزل بإعتباره من المرافق المشتركة بشأنه شأن الدخول من الباب العام و الصعود على السلم ، و مقتضى ذلك أن إلتزامها بعناية الشخص المعتاد فى إستعمال العين المؤجرة و المترتب على عقد الإيجار لا يقتصر على الحجرة المؤجرة بذاتها و إنما يمتد إلى سطح المنزل بإعتباره من ملحقات تلك الحجرة فإذا ما خرجت فى إستعمالها له عما أعد له بأن قامت بتربية الماعز و الدواجن به إعتبر ذلك خروجاً فى إستعمالها للعين المؤجرة عن شروط الإيجار . (الطعن رقم 308 لسنة 47 جلسة 1981/11/30 س 32 ع 2 ص 2173 ق 395) |
إذا كان إنتهاء الخصومة بغير حكم فى الدعوى يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات المصرى بعضها كما فى أحوال السقوط و الإنقضاء بمضى المدة و الترك ، و لم ينظم البعض الآخر كما فى حالة الصلح بين طرفى الخصومة و حالة وفاة الخصم أو غيره إذا كان النزاع مما ينتهى بالوفاة كما فى دعاوى التطليق و الطاعة و الحضانة و الضم ، و كان إغفال هذا التنظيم يعد نقصاً تشريعياً يوجب على القاضى تكملته بالإلتجاء إلى المصادر التى نصت عليه المادة الأولى من القانون المدنى و منها قواعد العدالة ، فإن الحل العادل فى حالة حسم المنازعة صلحاً أن يقضى فيها بإنتهاء الخصومة . (الطعن رقم 483 لسنة 42 جلسة 1981/11/30 س 32 ع 2 ص 2169 ق 394) |
فى حالة الحكم بإنتهاء الخصومة فى الطعن صلحاً لا محل لمصادرة الكفالة ، لأن الحكم قاصر على أحوال عدم قبول الطعن أو عدم جواز نظره طبقاً للمادة 270 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 483 لسنة 42 جلسة 1981/11/30 س 32 ع 2 ص 2169 ق 394) |
المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة فى إختصامه بأن تكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع و نازع أى منهما الآخر فى طلباته ، و إذ كان الطعن قد ورد على ما قضى به الحكم المطعون فيه فى الدعوى الأصلية و كانت المطعون عليها الثانية ليست طرفاً فى هذه الدعوى و بالتالى لم تنازع الطاعن فى طلباته الموجهة له فيها ، فلا تكون للطاعن مصلحة فى إختصامها فى الطعن و يكون الطعن بالنسبة لها غير مقبول . (الطعن رقم 538 لسنة 47 جلسة 1981/11/30 س 32 ع 2 ص 2179 ق 396) |
عقد الإيجار كسائر العقود يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لإنعدام محله ، علم بذلك المتعاقدان أم لم يعلما ، و من ثم لا يترتب عليه أى أثر . (الطعن رقم 538 لسنة 47 جلسة 1981/11/30 س 32 ع 2 ص 2179 ق 396) |
عقد الإيجار من الباطن يرد على حق المستأجر الأصلى فى الإنتفاع بالعين المؤجرة ، مما مفاده إنقضاء هذا العقد حتما بإنقضاء عقد الإيجار الأصلى و لو كان قائماً بحسب الشروط التى إشتمل عليها ، لا يغير من ذلك علم المستأجر من الباطن أو عدم علمه بسبب انقضاء عقد الإيجار الأصلى . (الطعن رقم 538 لسنة 47 جلسة 1981/11/30 س 32 ع 2 ص 2179 ق 396) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن البدل الذى يعطى إلى العامل عوضاً عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله لا تعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ... و لما كان مفاد ما قرره الحكم أن مبلغ العشرين جنيهاً المقرر للطاعن فى عقد عمله يقابل نفقات فعلية و أنه على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ... فإن - إقتطاعه من أجر الطاعن لا يعد خطأ لأنه لا يندرج فى أجره عند التسوية ، فضلاً عن أنه كان فاقد الحق فى إقتضائه البدل المذكور وقت و نفاذ نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعمول به إعتباراً من 28-8-1966 ، لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 90 منه التى يجرى نصها بأن يحتفظ العامل بصفة شخصية بما يحصل عليه وقت صدور هذا النظام من بدلات ثابتة . (الطعن رقم 463 لسنة 46 جلسة 1981/11/29 س 32 ع 2 ص 2138 ق 389) |
لما كان مفاد ما قرره الحكم أن مبلغ العشرين جنيهاً المقرر للطاعن فى عقد عمله كان يقابل نفقات فعلية و أنه على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه و كان الحكم قد إعتمد فى هذا التكييف القانونى السليم على ما إستخلصه من عبارات عقد العمل فيما تضمنه بخصوص طبيعة العمل المسند إلى الطاعن و مبررات صرف هذا البدل بما لا يخرج عن المعنى الظاهر لتلك العبارات فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 463 لسنة 46 جلسة 1981/11/29 س 32 ع 2 ص 2138 ق 389) |
الغير بالمعنى الذى تقصده المادة 244 من القانون المدنى هو من يكسب حقاً بسبب يغاير التصرف الصورى - فيجوز لمن كسب من البائع حقاً على المبيع كمشترى ثان - أن يتمسك بصورية البيع الصادر من سلفه صورية مطلقة ليزيل جميع العوائق القائمة فى سبيل تحقيق أثر عقده و لو كان العقد المطعون فيه مسجلاً . فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصورى عقداً جدياً - كما أن التسجيل لا يكفى وحده لنقل الملكية بل يجب أن يرد على عقد جدى : فالمشترى بصفته دائناً للبائع فى الإلتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بالصورية أياً كان الباعث عليها ، و هذا المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة إلى التصرف الصورى الصادر من البائع إلى مشتر آخر و له وفقاً لصريح نص المادة 244 من القانون المدنى أن يثبت صورية العقد الذى أخذ به بطرق الإثبات كافة و ذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . (الطعن رقم 489 لسنة 48 جلسة 1981/11/29 س 32 ع 2 ص 2163 ق 393) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع إستخلاص ما تراه من أقوال الشهود و إقامة قضائها على ما تستخلصه منها متى كان إستخلاصها سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت فى الأوراق دون تعقب عليها فى ذلك من محكمة النقض . (الطعن رقم 489 لسنة 48 جلسة 1981/11/29 س 32 ع 2 ص 2163 ق 393) |
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد دلل على الصورية بأدلة سائغة و مستمدة من أوراق الدعوى و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها . لما كان ذلك فإن ما تثيره الطاعنة بالسبب الثالث من أسباب طعنها لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير الدليل مما لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيه . (الطعن رقم 489 لسنة 48 جلسة 1981/11/29 س 32 ع 2 ص 2163 ق 393) |
الطعن بالنقض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يبطله خلو صورة صحيفته المعلنة من بيان التاريخ الذى أودعت فيه قلم الكتاب ، لأن هذا البيان ليس من البيانات الجوهرية التى يوجب القانون إشتمال ورقة إعلان عليها . (الطعن رقم 889 لسنة 46 جلسة 1981/11/29 س 32 ع 2 ص 2144 ق 390) |
مفاد نص المادتين 9-24 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و الجدول المرافق لها أن مناط إستحقاق العلاوة الدورية السنوية أن يكون العامل شاغلاً لوظيفة ذات فئة مالية واردة بالهيكل التنظيمى للوحدة الإقتصادية بغض النظر عن خضوعه لنظام الأجر الثابت ، أو النظام العمل بالقطعة أو بالعمولة طالما لم تكن قواعد هذا النظام قد صدرت متضمنة نصوصاً خاصة فى هذا الشأن . لأن هذه العلاوة إنما تدور وجوداً و عدماً مع تلك الفئة المالية و تقدر قيمتها أو نسبة من هذه القيمة حسب الأحوال على أساس الفئة المالية وفقاً للجدول المنوه عنه الذى حدد لكل فئة علاوة دورية سنوية خاصة بها و لأن العامل الخاضع لنظام الأجر بالقطعة أو الإنتاج أو العمولة تحدد لعمله فئة مالية يتقاضى الحد الأدنى لأجرها بالإضافة إلى الأجر المحدد عن الإنتاج الزائد على المعدل المقرر فى المهن المتباينة . (الطعن رقم 889 لسنة 46 جلسة 1981/11/29 س 32 ع 2 ص 2144 ق 390) |
التناقض الذى يفسد الأحكام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه،و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إنما قضى بعدم أحقية الطاعن فى العلاوات الدورية السنوية مثار النزاع تأسيساً على خلو الهيكل التنظيمى لوظائف البنك المطعون ضده من وظيفة ملاحظ تسويق التى عين بها الطاعن فى 10-10-1965 بمكافأة شاملة بعد سريان نظام ترتيب الوظائف بالقطاع العام المقرر باللائحة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1963 - ليست لها فئة مالية محددة تنبع منها تلك العلاوات ، و كان هذا وحده كافياً لحمل قضاء الحكم فى هذا الخصوص فلا يعيبه من ما إستطرد إليه بشأن نفى حقيقة التأقيت و العرضية عن عمل الطاعن أو إغتباره عملاً بذاته متفقاً مع خبرته السابقة مما يعتبر تزيداً يستقيم الحكم بدونه و ليس من شأنه أن يغير من الأساس الذى أقام عليه قضاءه . (الطعن رقم 889 لسنة 46 جلسة 1981/11/29 س 32 ع 2 ص 2144 ق 390) |
لما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن عين لدى البنك المطعون ضده بمكافأة شاملة فى 10-10-1965 بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 التى تسرى من تاريخ نشرها فى 29-12-1962 ، فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا محل فى هذه الحالة لتطبيق أحكام المادة 64 من ذات اللائحة بما تضمنته من بيان الطريق إلى معادلة الوظائف و تسوية حالة العاملين بالشركات وقت صدورها طبقاً لما تسفر عنه تلك الخطوات و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإن النعى عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 889 لسنة 46 جلسة 1981/11/29 س 32 ع 2 ص 2144 ق 390) |
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون فإذا تخلفوا عن إتخاذ هذا الإجراء كان طعنهم فى هذا الخصوص بلا سند . (الطعن رقم 889 لسنة 46 جلسة 1981/11/29 س 32 ع 2 ص 2144 ق 390) |
يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى و من ثم فلا يكفى لقبول الطعن بالنقض أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه - بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه فى طلباته هو . (الطعن رقم 1013 لسنة 48 جلسة 1981/11/29 س 32 ع 2 ص 2156 ق 392) |
التناقض الذى يفسد الأحكام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه،و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إنما قضى بعدم أحقية الطاعن فى العلاوات الدورية السنوية مثار النزاع تأسيساً على خلو الهيكل التنظيمى لوظائف البنك المطعون ضده من وظيفة ملاحظ تسويق التى عين بها الطاعن فى 10-10-1965 بمكافأة شاملة بعد سريان نظام ترتيب الوظائف بالقطاع العام المقرر باللائحة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1963 - ليست لها فئة مالية محددة تنبع منها تلك العلاوات ، و كان هذا وحده كافياً لحمل قضاء الحكم فى هذا الخصوص فلا يعيبه من ما إستطرد إليه بشأن نفى حقيقة التأقيت و العرضية عن عمل الطاعن أو إغتباره عملاً بذاته متفقاً مع خبرته السابقة مما يعتبر تزيداً يستقيم الحكم بدونه و ليس من شأنه أن يغير من الأساس الذى أقام عليه قضاءه . (الطعن رقم 889 لسنة 46 جلسة 1981/11/29 س 32 ع 2 ص 2144 ق 390) |
لما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن عين لدى البنك المطعون ضده بمكافأة شاملة فى 10-10-1965 بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 التى تسرى من تاريخ نشرها فى 29-12-1962 ، فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا محل فى هذه الحالة لتطبيق أحكام المادة 64 من ذات اللائحة بما تضمنته من بيان الطريق إلى معادلة الوظائف و تسوية حالة العاملين بالشركات وقت صدورها طبقاً لما تسفر عنه تلك الخطوات و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإن النعى عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 889 لسنة 46 جلسة 1981/11/29 س 32 ع 2 ص 2144 ق 390) |
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون فإذا تخلفوا عن إتخاذ هذا الإجراء كان طعنهم فى هذا الخصوص بلا سند . (الطعن رقم 889 لسنة 46 جلسة 1981/11/29 س 32 ع 2 ص 2144 ق 390) |
الغير بالمعنى الذى تقصده المادة 244 من القانون المدنى هو من يكسب حقاً بسبب يغاير التصرف الصورى - فيجوز لمن كسب من البائع حقاً على المبيع كمشترى ثان - أن يتمسك بصورية البيع الصادر من سلفه صورية مطلقة ليزيل جميع العوائق القائمة فى سبيل تحقيق أثر عقده و لو كان العقد المطعون فيه مسجلاً . فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصورى عقداً جدياً - كما أن التسجيل لا يكفى وحده لنقل الملكية بل يجب أن يرد على عقد جدى : فالمشترى بصفته دائناً للبائع فى الإلتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بالصورية أياً كان الباعث عليها ، و هذا المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة إلى التصرف الصورى الصادر من البائع إلى مشتر آخر و له وفقاً لصريح نص المادة 244 من القانون المدنى أن يثبت صورية العقد الذى أخذ به بطرق الإثبات كافة و ذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . (الطعن رقم 489 لسنة 48 جلسة 1981/11/29 س 32 ع 2 ص 2163 ق 393) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع إستخلاص ما تراه من أقوال الشهود و إقامة قضائها على ما تستخلصه منها متى كان إستخلاصها سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت فى الأوراق دون تعقب عليها فى ذلك من محكمة النقض . (الطعن رقم 489 لسنة 48 جلسة 1981/11/29 س 32 ع 2 ص 2163 ق 393) |
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد دلل على الصورية بأدلة سائغة و مستمدة من أوراق الدعوى و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها . لما كان ذلك فإن ما تثيره الطاعنة بالسبب الثالث من أسباب طعنها لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير الدليل مما لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيه . (الطعن رقم 489 لسنة 48 جلسة 1981/11/29 س 32 ع 2 ص 2163 ق 393) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن البدل الذى يعطى إلى العامل عوضاً عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله لا تعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ... و لما كان مفاد ما قرره الحكم أن مبلغ العشرين جنيهاً المقرر للطاعن فى عقد عمله يقابل نفقات فعلية و أنه على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ... فإن - إقتطاعه من أجر الطاعن لا يعد خطأ لأنه لا يندرج فى أجره عند التسوية ، فضلاً عن أنه كان فاقد الحق فى إقتضائه البدل المذكور وقت و نفاذ نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعمول به إعتباراً من 28-8-1966 ، لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 90 منه التى يجرى نصها بأن يحتفظ العامل بصفة شخصية بما يحصل عليه وقت صدور هذا النظام من بدلات ثابتة . (الطعن رقم 463 لسنة 46 جلسة 1981/11/29 س 32 ع 2 ص 2138 ق 389) |
لما كان مفاد ما قرره الحكم أن مبلغ العشرين جنيهاً المقرر للطاعن فى عقد عمله كان يقابل نفقات فعلية و أنه على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه و كان الحكم قد إعتمد فى هذا التكييف القانونى السليم على ما إستخلصه من عبارات عقد العمل فيما تضمنه بخصوص طبيعة العمل المسند إلى الطاعن و مبررات صرف هذا البدل بما لا يخرج عن المعنى الظاهر لتلك العبارات فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 463 لسنة 46 جلسة 1981/11/29 س 32 ع 2 ص 2138 ق 389) |
رسو المزاد فى البيع الجبرى لا ينشى ملكية جديدة مبتدأة للراسى عليه المزاد و إنما من شأنه أن ينقل إليه ملكية الشىء المبيع من المدين أو الحائز . و بذلك يعتبر الراسى عليه المزاد فى البيع الجبرى خلفاً خاصاً إنتقل إليه الحق من البائع بمقتضى التصرف بالبيع شأنه فى ذلك شأن المشترى فى البيع الإختيارى . (الطعن رقم 940 لسنة 46 جلسة 1981/11/28 س 32 ع 2 ص 2125 ق 386) |
النص فى المادة 85 من القانون 91 لسنة 1959 صريح فى أن إنتقال الملكية للمنشأة من صاحب عمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يمنع من الوفاء بجميع الإلتزامات المترتبة للعمال فى ذمة رب العمل ، و إعتبار خلفه مسئولاً عن تنفيذها . (الطعن رقم 940 لسنة 46 جلسة 1981/11/28 س 32 ع 2 ص 2125 ق 386) |
مفاد المادة 212 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم المنهى للخصومة كلها سواء كانت تلك الأحكام قطعية أو متعلقة بالإثبات ، و لم يستثن من ذلك إلا الأحكام التى بينها بيان حصر و هى الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و القابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى . (الطعن رقم 1764 لسنة 50 جلسة 1981/11/26 س 32 ع 2 ص 2106 ق 383) |
رفع الدعوى إبتداء بطلبين مختلفين - شأنه فى ذلك شأن ضم دعويين لنظرهما معاً لا يؤدى أصلاً إلى دمج أحدهما فى الأخر أو يفقد كلا منهما إستقلاله و لو إتحد الخصوم فيها، إلا أنه إذا كان محل كل من الطلبين مجرد وجه من وجهى نزاع واحد و إن إتخذ وجهين مختلفين ، أو كان أساسهما واحداً ففى هاتين الحالتين ينشأ من إقتران الطلبين قيام خصومة واحدة تشملهما معاً ، و من ثم يعتبر الحكم فى أحدهما قبل الآخر صادراً أثناء سير الخصومة غير منه لها كلها ، فلا يجوز الطعن فيه قبل الفصل فى الطلب الآخر إلا فى الأحوال الإستثنائية المبينة فى المادة 212 من قانون المرافعات ، و إذ كان ذلك و كان البين من صحيفة إفتتاح الدعوى - المقدمة صورتها الرسمية - أن الطاعنة أسست طلبها الثانى الخاص بعقد إيجار الشقة محل التداعى على أنه من حقها أن تستمر فى وضع يدها عليها " بإعتبارها جزءاً من حقوقها فى العقار الكائنة به " أى إستناداً لثبوت ملكيتها لحجة ميراثية شائعة فى هذا العقار و هو موضوع الطلب الأول الأمر الذى يجعل الطلبين وجهين لنزاع واحد تضمهما خصومة واحدة ، و يكون الحكم فى الطلب الأول وحدة برفضه فصلاً فى أحد وجهى النزاع و لا يكون منهياً للخصومة كلها بل صادراً أثناء سير الدعوى و ليس من الحالات الإستثنائية الواردة فى المادة سالفة البيان فلا يجوز إستئنافه إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها . (الطعن رقم 1764 لسنة 50 جلسة 1981/11/26 س 32 ع 2 ص 2106 ق 383) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء . (الطعن رقم 1399 لسنة 47 جلسة 1981/11/26 س 32 ع 2 ص 2111 ق 384) |
إذ كان الثابت من مدونات الحكم أن المطعون ضده الأول بعد أن رفع الدعوى رقم ..... مدنى كلى الإسكندرية و قضى فيها بجلسة 6-3-1973 بوقفها حتى يصبح الحكم الجنائي نهائياً أقام الدعوى رقم ...... مدنى كلى الإسكندرية بصحيفة جديدة لم يشر فيها إلى الدعوى الأولى و بقرار معافاة مستقل ، فإنها و إن إتفقت مع الدعوى السابقة فى موضوعها - و هو تعويض رافعها عن قتل إبنته بخطأ الطاعنة الثانية - التى قضى بإدانتها عنه ، إلا أنه أدخل فى الدعوى الأخيرة خصمين آخرين هما الطاعن الأول و المطعون ضدها الثانية و طالب بتعويض يخالف فى مقداره التعويض السابق طلبه فى الدعوى الأولى و من ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو أنزل على الدعوى الأخيرة الوصف القانونى الصحيح بأنها دعوى جديدة و ليست تجديداً للدعوى الأولى الموقوفة و نهج فى ذلك نهجاً مغايراً لقضاء الحكم المستأنف بمحاكمة الإستئناف من سلطة مراقبة الحكم المذكور من حيث سلامة التطبيق القانونى لواقعة النزاع المطروحة عليها نتيجة لرفع الإستئناف و فهم الواقع فى الدعوى و إعطائها تكييفها القانونى الصحيح ، و إذ لم يرتب الحكم المطعون فيه أثراً على رفع الدعوى الأولى بالنسبة لقطع التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى فى دعوى التعويض الثانية و بالتالى فلم ير محلاً للفصل فى دفاع الطاعنين - أمام محكمة الإستئناف - بإنقضاء الخصومة فى الدعوى الأولى بمضى المدة إعمالاً للمادة 140 من قانون المرافعات فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 1399 لسنة 47 جلسة 1981/11/26 س 32 ع 2 ص 2111 ق 384) |
مفاد النص فى المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية أن تعييب الأحكام لا يكون إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة فى القانون و إذا توفر سبيل الطعن و ضيعه صاحب الشأن فلا يلومن إلا نفسه و يعتبر الحكم عنواناً للحقيقة و حجة على الكافة و لذا فإن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم و إن كان من النظام و يجوز إثارته فى أيه حالة كانت عليها الدعوى و على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها إلا أن ذلك لا يتأتى إلا عند الطعن الحكم الجنائي بطرق الطعن المقررة قانوناً فإذا أصبح الحكم الجنائي نهائياً لفوات مواعيد الطعن فيه فإن الدعوى الجنائية تكون قد أنقضت و لا يبقى إلا تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بالتقادم و بالتالى فلا يكون هناك مجال للدفع بسقوط الدعوى الجنائية المنصوص عليه فى المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية . (الطعن رقم 1399 لسنة 47 جلسة 1981/11/26 س 32 ع 2 ص 2111 ق 384) |
مفاد النص فى المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار يستتبع دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية ، فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا إنفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية بأن إختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ، فإذا إنقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائى بإدانة الجاني أو عند إنتهاء المحاكمة بسبب آخر فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض بمدتها الأصلية و هى ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقة فى التعويض . (الطعن رقم 1399 لسنة 47 جلسة 1981/11/26 س 32 ع 2 ص 2111 ق 384) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستخلاص علم المضرور و بالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى كان إستخلاصه سائغاً و من شأنه أن يؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم و أن التقادم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدنى لا يبدأ فى السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقى الذى يحيط به المضرور بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على المسئول مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ، و لا وجه لإفتراض هذا التنازل من جانب المضرور و ترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى و الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه . (الطعن رقم 1399 لسنة 47 جلسة 1981/11/26 س 32 ع 2 ص 2111 ق 384) |
الإعلان الذى تنفذ به الحوالة فى حق المدين طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدنى هو الذى يتم بورقة من أوراق المحضرين تعلن من المحيل أو من المحال له تتضمن وقوع الحوالة و شروطها الأساسية ، و لا يلزم لنفاذها إعلان المحيل و المحال له معاً . (الطعن رقم 879 لسنة 47 جلسة 1981/11/26 س 32 ع 2 ص 2121 ق 385) |
متى كان الحكم قد أقام قضاءه على عدة دعامات تكفى إحداها ليستقيم بها قضاؤه، فإن تعييبه باقى الداعامات الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج (الطعن رقم 879 لسنة 47 جلسة 1981/11/26 س 32 ع 2 ص 2121 ق 385) |
الإكراه المبطل للرضا يتحقق - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعماله وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول هبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله إختياراً . و إذ كان الطاعن لم يخصص إختياراً عين النزاع لإستعمال هيئة الكهرباء دون مقابل و إنما جاء بوليد ضغطها عليه بأنها لن توصل تيار الكهرباء لعقاره إلا بعد تنازله لها بغير مقابل عن الإنتفاع بحجرة فيه تضع فيها الكابلات و المحولات المخصصة لإستعمالها ، و كانت هيئة الكهرباء هى التى تقوم وحدها دون غيرها بتوصيل تيار الكهرباء إلى عقاره و إعتقاداً منه أن خطراً جسيماً وشيك الحلول به و يتهدده من هذا الحرمان ، هو عجزه عن الإنتفاع بعقاره الإنتفاع المعتاد لمثل هذا العقار بغير إنارة بالكهرباء مما أجبره على قبول طلب الهيئة التى إستغلت هذه الوسيلة للوصول إلى غرض غير مشروع هو الإنتفاع بالحجرة التى تضع فيها الكابلات و المحولات بغير مقابل . إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون خالف الثابت بالأوراق و أسس قضاءه بنفى حصول الإكراه على الطاعن من إستدلال غير سائغ . (الطعن رقم 964 لسنة 46 جلسة 1981/11/25 س 32 ع 2 ص 2101 ق 382) |
تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها على نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 964 لسنة 46 جلسة 1981/11/25 س 32 ع 2 ص 2101 ق 382) |
تضمن القانون رقم 44 لسنة 67 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1974 القواعد التى تنظم المعاشات و الإعانات و القروض عن الخسائر فى النفس و المال نتيجة الأعمال الحربية - و نص على إختصاص اللجان التى تشكل طبقاً لأحكامه لمعاينة و حصر الأضرار فى هذه الأحوال ، و أجاز صرف معاشات أو قروض عن الإضرار الناجمة عنها ، و لا تحول نصوصه بين المضرور الذى صرفت له إعانة تعويضية و بين المطالبة بحقه فى التعويض الكامل الجابر للضرر الذى لحقه ، إذ أن هذا الحق يظل قائماً وفقاً لأحكام القانون المدنى إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيرى ، إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين تعويضين فيراعى القاضى عند تقدير التعويض فى هذه الحالة ما صرف من إعانة تعويضية . (الطعن رقم 355 لسنة 48 جلسة 1981/11/25 س 32 ع 2 ص 2098 ق 381) |
المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 أحكام الوقف و إن لم ترسم طريقة خاصة لإستظهار المعنى الذى إراده الواقف من كلامه و أطلقت للقاضى فهم غرض الواقف من عباراته ، إلا أن هذا الحق و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقيد بعدم الخروج فى هذا الفهم لشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالف . (الطعن رقم 65 لسنة 49 جلسة 1981/11/24 س 32 ع 2 ص 2087 ق 379) |
إذ كان البين من مدونات إشهاد الوقف أن الواقفة و هى قبطية أرثوذكسية أنشأت وقفها إبتداء على مدارس الجمعية التوفيقية الخيرية القبطية الأرثوذكسية بمصر القاهرة ليصرف ريعه " فى مأكل و مشرب المعلمين و الأطفال المتعلمين بها و القائمين بالخدمة بالمدارس المذكورة ... " و كان ظاهر الإنشاء يدل على أن الواقفة - على ما هو مفهوم من دلالة إطلاقها صرف ريع الوقف على المتعلمين و المعلمين و القائمين بالخدمة فى هذه المدارس بدون وصف لدياناتهم أرادت أن يكون مصرف الوقف لعموم هؤلاء سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين من طائفتها الدينية أو من طوائف أخرى إذ لا تخصيص بغير مخصص و لو كانت تريد تخصيص هذا المصرف بأهل طائفتها لنصت على ذلك صراحة . (الطعن رقم 65 لسنة 49 جلسة 1981/11/24 س 32 ع 2 ص 2087 ق 379) |
إذ كان مراد الواقفة و مقصدها الذى يفهم من سياق إنشائها فى كتاب الوقف و مما هو ثابت من أن المدارس الموقوف عليها لا يقتصر الإلتحاق بها على الطلبة المسيحين من طائفة الأقباط الأرثوذكس ، و إنما تضم طلبة من كافة الأديان مسلمين و غير مسلمين ، فإن مصرف الوقف يكون جهة بر عامة و لا تكون ولاية النظر عليه لمن تعينه المحكمة طبقاً للإستئناف المقرر بالمادة الثالثة من القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية و تعديل مصارفها على جهات البر المعدل بالقانون رقم 547 لسنة 1953 و هو حالة وقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية ، و إنما يكون النظر عليه لوزارة الأوقاف بحكم القانون طبقاً للأصل المقرر بالمادة الثانية من القانون سالف الذكر . (الطعن رقم 65 لسنة 49 جلسة 1981/11/24 س 32 ع 2 ص 2087 ق 379) |
إذ كان الأصل فى الشهادة الإحاطة و التيقن ، و كان فقهاء الحنفية و إن أجازوا الشهادة بالتسامع فى مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب ، إلا أنهم لم يجيزوا للشاهد أن يشهد تسامعاً إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقه أو يخبره به - بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر فى حق المشهود به ، و أن الشاهد إذ فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد أن يشهد فيها بالتسامع . (الطعن رقم 19 لسنة 49 جلسة 1981/11/24 س 32 ع 2 ص 2092 ق 380) |
إنه و إن كان الأصل أن تكون للحكم حجية الأمر المقضى قبل خلفاء كل من طرفيه ، إلا أنه يتعين لمحاجة الوارث بالحكم الصادر ضد مورثه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الحق الذى يدعيه قد تلقاه عن هذا المورث ، فلا يكون الحكم الصادر فى مواجهة المورث حجة على من يخلفه من وارث أو مشتر إذا إستند هذا الخلف إلى سبب آخر غير التلقى من المورث . (الطعن رقم 19 لسنة 49 جلسة 1981/11/24 س 32 ع 2 ص 2092 ق 380) |
متى كان المقرر أن الحكم الصادر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلاً للوقف ، ماساً بإستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم فى الخصومة - لا يلزمهم و لا يعتبر حجة عليهم و كان المطعون عليهم عدا الأول لم يمثلوا بأشخاصهم فى الدعوى المرفوعة ضد المطعون عليه الأول بصفته ناظراً على الوقف فإن الحكم الصادر فيها لا يكون حجة عليهم . (الطعن رقم 19 لسنة 49 جلسة 1981/11/24 س 32 ع 2 ص 2092 ق 380) |
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أغفل الطاعن إختصام بعض المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه و الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه غير مقبول . (الطعن رقم 1271 لسنة 47 جلسة 1981/11/23 س 32 ع 2 ص 2085 ق 378) |
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بترك الخصومة فى الإستئناف بالنسبة للمطعون عليه السادس و بذلك لم يعد خصماً فى النزاع أمام محكمة الإستئناف و لما كان لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه السادس . (الطعن رقم 487 لسنة 46 جلسة 1981/11/23 س 32 ع 2 ص 2080 ق 377) |
توجب المادة 218 من قانون المرافعات و التى وردت ضمن الأحكام العامة لطرق الطعن على الطاعن إختصام جميع المحكوم لهم إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى النزاع بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين أذ مقصود المشرع بهذه القاعدة و التى تخرج على مبدأ نسبية أثر الطعن - تفادى تضارب الأحكام بصدور حكم فى الطعن يتعارض مع الحكم المطعون فيه إذ لم يكن الحكم فى الطعن نافذاً فى حق الجميع ، و ما يترتب على هذا التضارب من إستحقاق التنفيذ ، و بالتالى فإن هذه القاعدة تستهدف حسن سير العدالة و تعتبر من ثم من قواعد النظام العام و التى يتعين على المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 487 لسنة 46 جلسة 1981/11/23 س 32 ع 2 ص 2080 ق 377) |
لا يسوغ القول بأن المطعون عليهما السابع و الثامن يعتبران نائبين قانونيين عن المطعون عليه السادس الذى تركت الخصومة بالنسبة له ، إذ أن ذلك مردود بأنه طالما تم إختصام المذكور فى صحيفة الإستئناف فقد أصبح خصماً فيه فلا يعتبر باقى الورثة ممثلين له . (الطعن رقم 487 لسنة 46 جلسة 1981/11/23 س 32 ع 2 ص 2080 ق 377) |
إذ كان الحكم المطعون قد قضى بترك الخصومة بالنسبة للمطعون عليه السادس - فى موضوع غير قابل للتجزئة - و كان لازم ذلك هو إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الإستئناف له و زوال إختصامه فى الإستئناف ، فإن الإستئناف يكون غير مقبول بالنسبة لباقى المستأنف عليهم ، لعدم إختصام جميع المحكوم لهم . (الطعن رقم 487 لسنة 46 جلسة 1981/11/23 س 32 ع 2 ص 2080 ق 377) |
لما كان القانون رقم 63 لسنة 964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية قد نص فى مادته الثانية عشرة على أن " تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل و التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من الأجور فى شهر يناير من كل سنة ... و يجوز لوزير العمل بقرار يصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد طريقة حساب الأجر فى حالات معينة ... " كما نص القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى فى المادة 125 منه على أن " تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال شهر ... و يجوز لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد طريقة حساب الأجر فى حالات معينة ... " و كان مؤدى ذلك أن إشتراكات التأمينات تحسب على أساس الأجور الفعلية للعمال . و أنه لا يجوز تغيير طريقة حساب الأجور إلا بقرار يصدر من وزير العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 63 لسنة 964 أو من وزير التأمينات طبقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 و ذلك بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة المطعون عليها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه على الحساب الذى أجرته اللجنة الفنية الدائمة - التى شكلها وزير العمل - بتقدير أجور عمال مصانع الطوب دون إعتداد بالأجور الفعلية لعمال مصنع الطاعن ، و كان هذا الحساب ينطوى على تعديل فى طريقة تقدير الأجور التى تتخذ أساساً لربط إشتراكات التأمينات دون أن يصدر بهذا التعديل قرار من الوزير المختص فإن الحكم يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 309 لسنة 50 جلسة 1981/11/23 س 32 ع 2 ص 2073 ق 375) |
مفاد ما نصت عليه المواد الثمانية الأولى من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 أن العاملين الذين يتركون الخدمة فى الحكومة أو القطاع العام ثم يلحقون بالخدمة مرة أخرى بعد إلحاقهم بوظائفهم الجديدة تعييناً لهم فيها يكسبهم مراكز قانونية جديدة مغايرة لمراكزهم السابقة التى إنتهت بإنتهاء الرابطة الأولى موضوعها . أما العاملون الذين يتركون الخدمة فإن إلحاقهم بوظائف أخرى غير وظائفهم الأولى لا يعد تعييناً جديداً لهم فيها و إنما يعتبر نقلاً إليها و لازم ذلك أن هذا النقل لا يحول دون حصولهم على علاواتهم الدورية عند حلول مواعيد إستحقاقها و لا ينال من ذلك أن تكون وسيلة شغلهم لوظائفهم المنقولين إليها قرارات جمهورية نص فيها على تعيينهم فى هذه الوظائف لأن المناط فى هذا الخصوص هو بحقيقة الواقع . (الطعن رقم 293 لسنة 46 جلسة 1981/11/22 س 32 ع 2 ص 2068 ق 374) |
مؤدى نص المادة 52 من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966- الذى يحكم واقعة النزاع - أن شغل العاملين لمهام مجالس إدارة الشركات المشار إليها بوصفهم أعضاء بهذه المجالس إنما يكون بقرارات جمهورية سواء عينوا فيها تعييناً جديداً بغير سبق شغلهم لوظائف أخرى أو نقلوا إليها من وظائفهم السابقة ، إذ من المقرر أن الجهة المختصة بالتعيين هى بذاتها التى تختص بالنقل ، كما أن وسيلة شغل الوظيفة لا تغير من طبيعة شغلها و واقعها . (الطعن رقم 293 لسنة 46 جلسة 1981/11/22 س 32 ع 2 ص 2068 ق 374) |
مفاد النص فى المادة 82 من قانون المرافعات على أنه " إذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها إعتبرت كأن لم تكن " أن تعجيل الدعوى بعد شطبها يتطلب إتخاذ إجرائين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا و إعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل إنقضاء الأجل المحدد فى النص و ذلك إعمالاً للمادة الخامسة من ذات القانون التى تنص على أنه " و إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله " و لا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 1/63 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة قاصر على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلا غيرها و يظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقياً بالنسبة لإستئناف الدعوى سيرها بعد شطبها ، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله كما أن تكليف المحكمة لقلم الكتاب بإجراء إعلان تجديد السير فى الدعوى لا يخلى مسئولية الطاعنة من الإهتمام به و موالاته حتى يتم الإعلان فى الميعاد المحدد لإجرائه بإعتبار أنها هى المكلفة أصلاً بإتخاذ هذا الإجراء الجوهرى حتى تتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة 1/82 مرافعات إذا طلبه خصمها (الطعن رقم 1136 لسنة 48 جلسة 1981/11/19 س 32 ع 2 ص 2058 ق 372) |
لا محل لتحدى الطاعنة من أن الغاية قد تحققت من حضور محامى المطعون ضده بجلستى 2-10-1973 ، 13-11-1973 عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات ذلك أن إعتبار الدعوى كأن لم تكن هو جزاء نص عليه الشارع لعدم إعلان الخصم بصحيفة تعجيل السير فى الدعوى بعد شطبها خلال ستين يوماً من تاريخ التقرير بالشطب ما دام حق المتمسك بالدفع لم يسقط بالكلام فى موضوع الدعوى عند نظرها بعد التجديد ، و بمجرد فوات هذا الميعاد دون إتخاذ هذا الإجراء يقطع فى عدم تحقق الغاية منه بإعتبار أن حكمة المشرع من هذا الجزاء هى تقصير المدعى فى موالاة السير فى الدعوى و حثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم . (الطعن رقم 1136 لسنة 48 جلسة 1981/11/19 س 32 ع 2 ص 2058 ق 372) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً و لا يصححها إجراء لاحق ، و أنه على الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل إختصامهم و أن جهل الطاعن بوفاة خصمه يعد فقط عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد فى الفترة التى تبدأ من رفع الطعن ضد المتوفى إلى وقت العلم بهذه الوفاة و بالتالى يكون على الطاعن - بمجرد زوال العذر أن يرفع طعنه من جديد على النحو الصحيح فى الميعاد و إلا سقط حقه فيه . (الطعن رقم 629 لسنة 46 جلسة 1981/11/19 س 32 ع 2 ص 2063 ق 373) |
لا يشترط القانون ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح الذى يسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير أسباب الفسخ ، و كل ما يلزم فيه أن تكون صيغته قاطعة فى الدلالة على وقوع الفسخ حتماً و من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له . (الطعن رقم 388 لسنة 48 جلسة 1981/11/18 س 32 ع 2 ص 2052 ق 371) |
الإنفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن فى ميعاده من شأنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ، و حسبه أن يتحقق من توافر شروطه . (الطعن رقم 388 لسنة 48 جلسة 1981/11/18 س 32 ع 2 ص 2052 ق 371) |
الحكم المطعون فيه لم يشبه أى تناقض لأن إحالته على أسباب الحكم الإبتدائى مقصود فيها الإحالة على ما لا يتناقض مع أسبابه الخاصة . (الطعن رقم 388 لسنة 48 جلسة 1981/11/18 س 32 ع 2 ص 2052 ق 371) |
تصريح محكمة الموضوع للطاعنين بإيداع باقى الثمن خزانة المحكمة لا يعتبر فصلاً فى الخصومة مما تستنفد به المحكمة ولايتها ، و يحوز حجية الأمر المقضى . (الطعن رقم 388 لسنة 48 جلسة 1981/11/18 س 32 ع 2 ص 2052 ق 371) |
مفاد نص المادة 2/457 من القانون المدنى أن المشرع أجاز للمشترى الحق فى حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده و تقدير جدية السبب الذى يولد الخشية فى نفس المشترى من نزع المبيع من يده هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع و لا رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 388 لسنة 48 جلسة 1981/11/18 س 32 ع 2 ص 2052 ق 371) |
مؤدى نص المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية . فإذا إنفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية - بحكم القانون أو بإختيار المضرور - فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية فإذا إنفصلت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجاني أو عند إنتهاء المحاكمة الجنائية بسبب آخر فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية و هى ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 382 -1 من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض . (الطعن رقم 1180 لسنة 48 جلسة 1981/11/17 س 32 ع 2 ص 2044 ق 370) |
المادة 45 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 تمنع الإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية و من ثم فإن سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعواهم لا يبدأ إلا من تاريخ الحكم النهائى فى الجنحة المذكورة بإدانة الجاني . لما كان ذلك و كان إلتماس إعاده النظر فى أحكام المحاكم العسكرية يعرض على سلطة أعلى من السلطة التى صدقت على الحكم بديلاً عن الضمانات التى كفلها القانون العام عن طريق الطعن بالنقض فى أحكام المحاكم العادية كما أشارت إلى ذلك المذكرة الإيضاحية لقانون الأحكام العسكرية المشار إليه و كان الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية لم يصبح نهائياً تنقضى به الدعوى الجنائية بإستيفاء طرق الطعن فيه إلا من تاريخ رفض السلطة العسكرية المختصة الطعن المرفوع عنه الإلتماس فإن سريان التقادم لا يبدأ إلا من اليوم التالى لهذا التاريخ على ما سلف بيانه . (الطعن رقم 1180 لسنة 48 جلسة 1981/11/17 س 32 ع 2 ص 2044 ق 370) |
لا يمنع من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه العمل غير المشروع ذلك أنه إذا كانت الفرصة أملاً محتملاً فإن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه . (الطعن رقم 1180 لسنة 48 جلسة 1981/11/17 س 32 ع 2 ص 2044 ق 370) |
القانون 116 لسنة 1964 - المنطبق على واقعة الدعوى - تضمن القواعد التى تنظم المعاشات و المكافآت و التأمين و التعويض لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى أو بسبب العمليات الحربية فعقد الفصل الثانى من الباب الثانى لبيانه أنواع المعاشات و المكافآت . ثم فصل فى الباب الرابع أحكام التأمين و التأمين الإضافى و تعويض المصابين بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من البقاء فيها و حدد فى المادة 65 مقدار التأمين الإضافى الذى يدفع للورثة الشرعيين إذا كانت الوفاة ناشئة عن حادث طيران أو بسبب العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 31 أو كانت الوفاة بسبب الخدمة و هى أحكام يقتصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون و لا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقاً لأحكام القانون العام فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقه فى التعويض الكامل الجابر للضرر الذى لحقه إذ أن هذا الحق يظل على ذلك قائماً وفقاً لأحكام القانون المدنى إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيرى . إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين التعويضين . (الطعن رقم 1180 لسنة 48 جلسة 1981/11/17 س 32 ع 2 ص 2044 ق 370) |
لما كان القانون رقم 577 لسنة 1954 قد بين خطوات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة التى تبدأ بصدور قرار بتقدير المنفعة العامة الذى ينشر بالجريدة الرسمية ، و حصر العقارات اللازمة ، و تحديد أصحاب الحقوق فيها ، و تقدير التعويضات و تنتهى ما بموافقة أصحاب الحقوق المذكورين و توقيعهم على نماذج نقل الملكية ، و إما بصدور قرار نزع الملكية . و يتم إنتقال الملكية فى الحالتين بإيداع تلك النماذج الموقعة من ذوى الشأن أو قرارات نزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى عملاً بالمادة التاسعة من هذا القانون . و نص فى المادة العاشرة منه على أنه إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة " سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها " . و يهدف المشرع من ذلك إلى حماية المصالح الخاصة بأصحاب الحقوق فى تلك العقارات التى تأخر شهر نقل ملكيتها ، و من ثم فهو جزاء نسبى لا يتعلق بالنظام العام و بالتالى لا يطرح على المحكمة إلا بناء على طلب صاحب الشأن فيه . (الطعن رقم 1339 لسنة 48 جلسة 1981/11/12 س 32 ع 2 ص 2019 ق 366) |
الطلب القضائي الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذى يقدمه إليها الخصم فى صيغة صريحة جازمة إبتغاء صدور حكم أو قرار فى الدعوى لحماية حق أو مركز قانونى يدعيه قبل خصمه و لا يعتبر من هذا القبيل ما قد يثيره الخصم من تقريرات أو أوجه دفاع لا يرتب عليها المطالبة بصدور حكم أو قرار بشأنها أو مؤسس عليها . (الطعن رقم 1339 لسنة 48 جلسة 1981/11/12 س 32 ع 2 ص 2019 ق 366) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النعى على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة و لا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعى يكون غير مقبول، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام منازعته فى أمر تقدير الرسوم القضائية بطريقين أحدهما هو طريق المعارضة فى قلم الكتاب و الثانى طريق الدعوى المبتدأة و قد أمرت المحكمة بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد ، و إذ كان موضوع هذه المنازعة قد طرح على محكمة الموضوع و قالت كلمتها فيها برفض الدعوى ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه الذى أيد قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة و لا يعود عليه أية فائدة و بالتالى غير مقبول (الطعن رقم 926 لسنة 48 جلسة 1981/11/12 س 32 ع 2 ص 2024 ق 367) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به بالدعوى الثانية و يبنى على ذلك أن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حاز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 926 لسنة 48 جلسة 1981/11/12 س 32 ع 2 ص 2024 ق 367) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائياً بإستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها . (الطعن رقم 926 لسنة 48 جلسة 1981/11/12 س 32 ع 2 ص 2024 ق 367) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان التقرير محل النعى قد جاء زائداً عن حاجة الدعوى و يستقيم قضاء الحكم بدونه فإن النعى عليه و أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج . (الطعن رقم 926 لسنة 48 جلسة 1981/11/12 س 32 ع 2 ص 2024 ق 367) |
يدل النص فى المادتين 1/174 و 175 من القانون المدنى - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - على أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان القانونى ، فالمتبوع يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون و ليس العقد ، و من ثم فإن للمضرور أن يرجع مباشرة على المتبوع بتعويض الضرر الناشىء عن أعمال تابعه غير المشروعة دون حاجة لإدخال التابع فى الدعوى و لا تلتزم المحكمة فى هذه الحالة بتنبيه المتبوع إلى حقه فى إدخال تابعه ، و للمتبوع الحق فى الرجوع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور لا على أساس أنه مسئول معه بل لأنه مسئول عنه فهو إن عد فى حكم الكفيل المتضامن لا يعتبر مديناً متضامناً مع التابع . (الطعن رقم 924 لسنة 45 جلسة 1981/11/12 س 32 ع 2 ص 2031 ق 368) |
الحكم الذى تقرره المادة 169 من القانون المدنى من أنه إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى إلتزامهم بتعويض الضرر .. لا يرد إلا عند تحديد مسئولية كل شخص من محدثى الضرر المتضامنين و ذلك فيما بين مرتكبى الفعل الضار أنفسهم ، و ما دام المتبوع لم يرتكب خطأ شخصياً فإن مسئوليته بالنسبة لما إقترفه تابعه هى مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه و لا يعتبر بالنسبة لهذا التابع مديناً متضامناً أصلاً . (الطعن رقم 924 لسنة 45 جلسة 1981/11/12 س 32 ع 2 ص 2031 ق 368) |
الإلتزام بالتضامن فى حكم الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات يقصد به التضامن بين المدينين ، كما أن العبرة بالحكم فعلاً بالتضامن أما إذا كان المدعى قد طلب الحكم به و لم تستجب المحكمة له فلا يتحقق موجب الإستثناء المقرر فى الفقرة المشار إليها كما لا يجوز القياس ، و تبقى القاعدة المقننة فى الفقرة الأولى من تلك المادة من أنه إذا تعدد المحكوم لهم أو المحكوم عليهم جاز رفع الطعن من أو ضد البعض دون حاجة إلى إدخال الآخرين و لا يفيد من الطعن إلا من رفعه و يعتبر الآخرون غير خصوم فى الطعن و لا يجوز إدخالهم بعد مضى ميعاد الطعن و لا يجوز الإحتجاج منهم أو ضدهم بالحكم الصادر فى الطعن . (الطعن رقم 924 لسنة 45 جلسة 1981/11/12 س 32 ع 2 ص 2031 ق 368) |
إذ كان الطعن بصفته ليس مديناً متضامناً مع تابعه ، و كان الحكم الإبتدائى قد قضى بسقوط الدعوى بالتقادم ، كما أن واقعة النزاع ليست من ضمن حات عدم القابلية للتجزئة المنصوص عليها قانوناً ، و لم يوجب القانون إختصام التابع و المتبوع معاً فى دعوى التعويض عن العمل غير المشروع فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه إذا إلتفت عن إدخال التابع المدخل أمام محكمة أول درجة . (الطعن رقم 924 لسنة 45 جلسة 1981/11/12 س 32 ع 2 ص 2031 ق 368) |
جرى قضاء هذه المحكمة على أن القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم إلا بإجتماع شرطين هما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته إلا أن خلو العقد من النص عليها لا يمنع محكمة الموضوع إذا تمسك الورثة الذين أضر بهم التصرف بتوافر هذين الشرطين رغم عدم النص عليهما فى العقد من التحقق من توافرهما للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه و قصد المتصرف من تصرفه فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها . (الطعن رقم 608 لسنة 48 جلسة 1981/11/11 س 32 ع 2 ص 2012 ق 365) |
محكمة الموضوع لها سلطة تفسير الإقرارات و الإتفاقات و سائر المحررات بما تراه أدنى إلى نية أصحاب الشأن فيها و لا رقابة عليها فى ذلك طالما لم تخرج عما تحتمله عبارات المحرر و تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 608 لسنة 48 جلسة 1981/11/11 س 32 ع 2 ص 2012 ق 365) |
محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع كل حجة للخصوم و الرد عليها إستقلالاً طالما أن فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها . (الطعن رقم 608 لسنة 48 جلسة 1981/11/11 س 32 ع 2 ص 2012 ق 365) |
تشترط المادة 52 من قانون الإثبات لقبول الإدعاء بالتزوير أن يكون منتجاً فى النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً فى موضوع الدعوى - و إذ كانت محكمة الموضوع قد خلصت فى حدود سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى إلى أن الإدعاء بالتزوير الذى كان قوامه تكرار التنازل على عقد الإيجار محل النزاع إنما إدعاء غير منتج و من ثم يكون هذا النعى فى غير محله . (الطعن رقم 608 لسنة 48 جلسة 1981/11/11 س 32 ع 2 ص 2012 ق 365) |
مفاد نص المادة 37 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية 3390 لسنة 1966 أن المشرع وضع حكماً خاصاً بشأن البعثات التدريبية بمقتضاه ناط بمجالس إدارة شركات القطاع العام وضع الأسس و القواعد بالموفدين للتدريب بالدول الأجنبية خلافاً للأحكام العامة المنصوص عليها فى المادة 53 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 و فى المادتين 11 و 12 من قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 بشأن أحكام بدل السفر و مصاريف الإنتقال للمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها ، (القطاع العام ) و التى تطبق فيها لم يرد به حكم خاص . فإذا كان الطاعن قد أوفد فى بعثة تدريبية بالخارج . و كانت الشروط المالية لتلك البعثة تقضى بأن تتحمل الشركة المطعون عليها نفقات سفر الطاعن ذهاباً و عودة . و تتحمل جمهورية الهند تكاليف الإقامة و الدراسة و هو ما يندرج تحت التعريف القانونى لبدل السفر الذى يمنح للعامل مقابل النفقات الضرورية التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى بها مقر عمله الرسمى فإن هذه الأحكام الخاصة التى نظمت الشروط المالية للبعثة التدريبية التى أوفد إليها الطاعن تكون هى الواجبة التطبيق . (الطعن رقم 828 لسنة 46 جلسة 1981/11/09 س 32 ع 2 ص 2007 ق 364) |
مفاد نص المادة 39 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 أن الأجر الإضافى يدور وجوداً و عدماً مع إشتغال العامل ساعات عمل إضافية تجاوز ساعات العمل المقررة و هو بهذه المثابة ليس منحة مما يخضع لحكم المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 1967 بشأن تنظيم المعاملة المالية للموفدين للتدريب . فإذا كان الطاعن لا يؤسس طلب أجر ساعات العمل الإضافية على أنه إشتغلها بالفعل و لكن بإعتبارها من الميزات التى يتمتع بها أثناء فترة تدريبية بالخارج و هو و على ما سلف البيان ليست كذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف الذى رفض طلب الطاعن فى هذا الخصوص أخذاً بأسبابه و أنه لا حق له فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و إذا كان طلب الطاعن أجراً إضافياً عن ساعات العمل الزائدة لا يستند إلى أساس صحيح فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم الرد على طلب ندب خبير لتحقيق دفاع غير مؤثر فى الدعوى . (الطعن رقم 828 لسنة 46 جلسة 1981/11/09 س 32 ع 2 ص 2007 ق 364) |
لئن كان لا يكفى لقبول الطعن فى الأحكام بطريق النقض أن يكون الطاعن طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه - بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى مزاعمه و طلباته او نازعه خصمه فى مزاعمه هو وطلباته - و أنه بقى على هذه المنازعة و لم يتخل عنها حتى صدور الحكم عليه - و إذ كان الثابت أن المطعون ضده هو الذى رفع الإستئناف ضد الطاعن و آخرين بطلب إلغاء الحكم الصادر فى الدعويين ...... مدنى كلى جنوب القاهرة بفسخ عقد 5-6-1966 و إختصم الطاعن فى إستئنافه ، و كان الطاعن لم ينازع خصمه المطعون ضده فى مزاعمه و طلباته أمام محكمة الإستئناف حيث قدم الأخير الإقرار المتضمن مصادقة الطاعن على العقد سالف البيان و التنازل عن الحكم الصادر فى الدعويين الإبتدائيتين ، و أقامت محكمة الإستئناف حكمها بإلغاء الحكم المستأنف و إجابة طلب المستأنف بصحة و نفاذ العقد على الأخذ بذلك الإقرار الذى لم يعترض الطاعن عليه - إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه رمى فى قضائه و بحسب صريح أسبابه إلى رفض دعوى الطاعن و آخرين موضوعاً ، و كان الإقرار المتضمن تنازله عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة هو بذاته مدار النعى فى الطعن الماثل فإنه يكون له مصلحة فى النعى على الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 769 لسنة 48 جلسة 1981/11/08 س 32 ع 2 ص 1994 ق 362) |
البطلان المترتب على عدم إعلان أى من المستأنف ضدهم بصحيفة الإستئناف أو بتعجيل السير فيه بعد إنقطاع الخصومة هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من لم يعلن و ليس لغيره أن يتمسك به . (الطعن رقم 769 لسنة 48 جلسة 1981/11/08 س 32 ع 2 ص 1994 ق 362) |
أنه و إن أجاز المشرع بمقتضى المادة 89 من قانون المرافعات أن تتدخل النيابة العامة أمام محاكم الإستئناف و المحاكم الإبتدائية فى قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر و أوجب فى المادة 92 من ذات القانون على كاتب المحكمة إخبار النيابة العامة كتابة فى هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع و تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها و إبداء رأيها فيه و إنه يترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الحكم - إلا أن ذلك مقصور على أصحاب المصلحة فيه دون غيرهم من الخصوم - و ذلك على ما جرى به قضاء هذ المحكمة . (الطعن رقم 769 لسنة 48 جلسة 1981/11/08 س 32 ع 2 ص 1994 ق 362) |
القرار الصادر بإحالة الإستئناف من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا تدخل فى نطاق المادة 113 من قانون المرافعات و لا يجرى عليه حكمها و هو مما لا يوجب القانون على قلم الكتاب إخطار الغائبين من الخصوم به . (الطعن رقم 769 لسنة 48 جلسة 1981/11/08 س 32 ع 2 ص 1994 ق 362) |
إذ أن الطاعن لم يقدم الدليل على صحة إدعائه بإنه لم يتم إعادة إعلانه فيكون منعاه فى هذا الصدد عارياً عن الدليل . (الطعن رقم 769 لسنة 48 جلسة 1981/11/08 س 32 ع 2 ص 1994 ق 362) |
محكمة الموضوع غير ملزمة بإستجواب الخصوم لأنه من الرخص المخولة لها ، فلها أن تلتفت عن الإستجواب إن وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء . (الطعن رقم 769 لسنة 48 جلسة 1981/11/08 س 32 ع 2 ص 1994 ق 362) |
إذا كان الطاعن لم يسلك السبيل الذي حدده القانون للإدعاء بالتزوير على الإقرار آنف البيان و المقدم إلى محكمة الإستئناف إذ لم يثر ذلك الدفاع أمامها - فإن إبداءه أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 769 لسنة 48 جلسة 1981/11/08 س 32 ع 2 ص 1994 ق 362) |
مفاد نص المادة 383 من التقنين المدنى أن التقادم إنما ينقطع بالمطالبة القضائية التى يقصد بها مطالبة الدائن بحقه أمام القضاء إن لم يكن بيده سند تنفيذى و يستوى أن ترفع الدعوى إلى محكمة قضائية بالمعنى المفهوم لهذا - الإصطلاح أو أن تكون جهة إدارية خصها القانون بالفصل فى النزاع . و كان البين من نصوص المواد 188 و ما بعدها من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 أن مكتب العمل جهة إدارية ليست مختصة بالفصل فى النزاع أو الحق المطالب به بل تقتصر مهمته على محاولة تسوية هذا النزاع بما مؤداه أن الشكوى المقدمة من العامل إلى ذلك المكتب لا تعتبر مطالبة قضائية بالمعنى الذى أفصح عنه المشرع . (الطعن رقم 755 لسنة 46 جلسة 1981/11/08 س 32 ع 2 ص 2002 ق 363) |
و لئن كان الإدعاء المدنى قاطعاً للتقادم فى مفهوم نص المادة 283 المشار إليها . بيد أن عدم قبول تدخل المدعى المدنى فى الدعوى الجنائية يؤدى إلى زوال أثر هذا الإدعاء فى قطع التقادم و إعتبار التقادم المبنى عليه كأن لم يكن . (الطعن رقم 755 لسنة 46 جلسة 1981/11/08 س 32 ع 2 ص 2002 ق 363) |
علاقة العمل لا تعتبر مانعاً أدبياً يحول دون مطالبة العامل بحقوقه لأن المشرع كفل له الضمان الكافى لحفظها و إستقراره فى عمله فلم يعد له ما يخشاه من صاحب العمل إن طالبه بهذه الحقوق . (الطعن رقم 755 لسنة 46 جلسة 1981/11/08 س 32 ع 2 ص 2002 ق 363) |
مؤدى نص المادة العاشرة من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 سنة 1962 أن تقرير بدل طبيعة العمل يكون بقرار من رئيس الجمهورية بما مؤداه أن قرار الشركة بصرف هذا البدل عديم الأثر و لا يكسب حقاً فيكون لها وقف العمل به و كانت الطاعنة قد تمسكت أمام المحكمة الإبتدائية فى إستئنافها بأنه لا يحق للمطعون ضده إقتضاء الزيادة فى بدل طبيعة العمل التى قررها رئيس هيئة قناة السويس بتاريخ 28-3-1963 و بأثر رجعى كما تمسكت بحقها فى إسترداد تلك الزيادة . و لما كان هذا الدفاع جوهرياً و من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . و إذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 755 لسنة 46 جلسة 1981/11/08 س 32 ع 2 ص 2002 ق 363) |
المادة 942 من القانون المدنى توجب على الشفيع إيداع كامل الثمن الذى حصل به مبيع ضماناً لجدية طلب الشفعة ، و جعلت الجزاء على مخالفة ذلك هو سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة ، و أغفلت ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه إكتفاء بإيداع الثمن الحقيقى فحسب ، و لم يرد تكليف فى القانون ببيان المصروفات الرسمية بإعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة . (الطعن رقم 730 لسنة 48 جلسة 1981/11/04 س 32 ع 2 ص 1989 ق 361) |
قاعدة أن الشفعة لا تتجزأ تعنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة فى صفقة واحدة بعض المبيع دون البعض الآخر حتى لا يضار المشترى بتبعيض الصفقة و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الثالث باع للطاعنة قطعة أرض مساحتها ... و أن المطعون عليهما الأول و الثانى أعلنا رغبتهما فى أخذ كل المساحة المبيعة بالشفعة و أقاما الدعوى بطلب أحقيتهما فى أخذ العقار المبيع جميعه بالشفعة بعد أن أودعا سوياً الثمن ، فإنه لا يكون ثمة تبعيض للصفقة على المشترية الطاعنة أو تجزئة للشفعة . (الطعن رقم 730 لسنة 48 جلسة 1981/11/04 س 32 ع 2 ص 1989 ق 361) |
إذ كان الطعن قد رفع بتاريخ 12-4-1978 قبل صدور القانون رقم 218 سنة 80 الذى أوجب على قلم كتاب محكمة النقض طلب ضم ملف القضية بجميع مفراداتها و لما كانت الطاعنة لم تقدم رفق طعنها صورة رسمية من صحيفة الدعوى و من إيصال إيداع الثمن حتى تستطيع هذه المحكمة التحقيق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه فإن نعيها فى هذا الخصوص يكون عارياً من الدليل . (الطعن رقم 730 لسنة 48 جلسة 1981/11/04 س 32 ع 2 ص 1989 ق 361) |
لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى تحديد نطاق الوكالة و بيان ما قصده المتعاقدان منها ، مستعينة ، فى ذلك بعبارة التوكيل و ظروف الدعوى و ملابساتها ، متى كان إستخلاصها سائغاً يؤدى إلى ما إنتهت إليه . (الطعن رقم 142 لسنة 49 جلسة 1981/10/26 س 32 ع 2 ص 1985 ق 360) |
مؤدى نص المادة 82 من قانون التجارة أن الوكيل بالعمولة هو الملزم دون غيره لموكله ، و كان الوكيل بالعمولة للشراء ملزماً بأن يتسلم البضائع من البائع على ذمة تسليمها للموكل ، و بأن يحافظ عليها ، فإن قصر فى ذلك كان مسئولاً للموكل عن الضرر الذى يصيبه فى حالة تلف البضاعة أو هلاكها ، و إلتزامه هو إلتزام نتيجة بحيث يكون الوكيل المذكور قد أضل بإلتزامه بمجرد هلاك البضاعة أو تلفها . (الطعن رقم 142 لسنة 49 جلسة 1981/10/26 س 32 ع 2 ص 1985 ق 360) |
إذ بنى الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى ، و كانت إحداهما كافية لحمل قضائه ، فإن النعى عليه فى الدعامة الأخرى أياً كان وجه الرأى فيها يكون غير منتج . (الطعن رقم 142 لسنة 49 جلسة 1981/10/26 س 32 ع 2 ص 1985 ق 360) |
مقتضى نص المادة 41 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الإجتماعية - و تقابلها المادة 66 من القانون الحالى رقم 79 لسنة 1975 - أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية لإلتزامها المنصوص عليه فى الباب الرابع بشأن تأمين إصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له - العامل أو ورثته - من حق قبل الشخص المسئول عن الإصابة . (الطعن رقم 149 لسنة 48 جلسة 1981/06/30 س 32 ع 2 ص 1973 ق 358) |
إذ تنص المادة 1/174 من القانون المدنى على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها ، و كانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية إنما هى فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن و كفالته ليس مصدرها العقد و إنما مصدرها القانون ، فإنه لا جدوى من التحدى فى هذه الحالة بنص المادة 42 من القانون رقم 63 لسنة 1964 و التى لا تجيز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد الهيئة بأحكام أى قانون آخر و لا تجيز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه ، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة - و على ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة - هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية . (الطعن رقم 149 لسنة 48 جلسة 1981/06/30 س 32 ع 2 ص 1973 ق 358) |
إذ يقتضى العامل حقه فى التعويض عن إصابة العمل من الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية فى مقابل الإشتراكات التى قام بسدادها هو و رب العمل ، بينما يتقاضى حقه فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى إرتكبه المسئول فليس ما يمنع من الجمع بين الحقين . (الطعن رقم 149 لسنة 48 جلسة 1981/06/30 س 32 ع 2 ص 1973 ق 358) |
محكمة الموضوع ليست ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لغت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع . (الطعن رقم 149 لسنة 48 جلسة 1981/06/30 س 32 ع 2 ص 1973 ق 358) |
طلب الخصم إستجواب خصمه ، لا تلزم المحكمة بإجابته متى وجدت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . (الطعن رقم 149 لسنة 48 جلسة 1981/06/30 س 32 ع 2 ص 1973 ق 358) |
لما كان من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه و لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة القانونية فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم و فى تطبيق ما ينبغى تطبيقه من أحكام القانون و كان من المقرر أيضاً أن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة و إن كان أمره متروكاً لمحكمة الموضوع بحيث تستقل بتقدير مدى الحد فيه و يكون لها الحق فى أن تستجيب له أو تقضى برفضه إلا أنها مع ذلك تلتزم إذا ما تناولته فى حكمها بقضاء صريح أن تورد فى أسبابه ما يبرر هذا القضاء و يكفى لحمله . و كان من المقرر كذلك أن لكل حق دعوى تحميه و كان النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون يدل على أن شرط قبول الدعوى هو وجود مصلحة لدى المدعى عند إلتجائه للقضاء للحصول على تقرير حقه أو لحمايته و أن تظل المصلحة متحققة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حتى صدور الحكم فيها ، لما كان ما تقدم و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قدما لمحكمة الإستئناف بعد قفل باب المرافعة فى الدعوى و حجزها للحكم طلباً لإعادة الدعوى إلى المرافعة . و كان مؤدى هذا الطلب و دلالة عباراته الصريحة أن الطاعنين قد إبتغا به إعادة الدعوى إلى المرافعة لما ترتب على وفاة المحجور عليه من تغيير فى مراكز الخصوم بإنقضاء حقه الشخصى فى الإجارة و بالتالى حقه فى طلب الإخلاء و هو ما يستتبع بدوره زوال المصلحة فى الإستمرار فى الخصومة الماثلة و يستوجب إعادتها للمرافعة حتى يتسنى طرح ما طرأ عليها بسبب الوفاة من تغيير فى مراكز الخصوم و ليناضلوا فيه و فى أيلولة الحق فى إمتداد الإجارة بعد الوفاة و بقوة القانون لمن كان مقيماً مع المتوفى و كان الحكم المطعون فيه بالرغم من كل ما سلف قد تناول طلب فتح باب المرافعة على أنه طلب الحكم بإنقطاع سير الخصومة و كيفيه على هذا الفهم فإنه لا يكون قد فطن إلى مؤدى عبارته أو مرماه على نحو ما سلف بيانه و قد جره هذا الخطأ فى فهم الواقع و فى تكييفه إلى الخطأ فى تطبيق القانون إذا أنزل على حاصل ذلك التكييف الخاطئ الحكم المقرر بنص المادة 130 من قانون المرافعات من عدم إنقطاع سير الخصومة إذا حدثت الوفاة بعد أن تهيأت الدعوى للحكم رغم كون هذا النص مقصوراً على حالة إنقطاع سير الخصومة دون سواها و هو ما لا يتفق و صحيح الواقع فى الدعوى الماثلة حسبما ورد فى الطلب المقدم بإعادتها للمرافعة من أن وفاة المحجور عليه من شأنه حصول تغيير فى مراكز الخصوم بل و فى كيان الخصومة ذاتها لما يترتب على الوفاة من إنقضاء الحق الشخصى المطالب به للمتوفى و هو حق لا يورث عنه و هو ما يستتبع بالتالى إنقضاء الخصومة الماثلة بحالتها . . مما لازمه إعادة الدعوى إلى المرافعة حتى لو كانت قد تهيأت للحكم و ذلك لينفتح أمام الخصوم مجال طرح ما طرأ على الخصومة بسبب الوفاة من آثار و إبداء أقوالهم و طلباتهم بشأنها مما قد يكون من شأنه تغيير وجه الرأى فى الدعوى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى و فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى التعرض لباقى أسباب الطعن . (الطعن رقم 2052 لسنة 50 جلسة 1981/06/27 س 32 ع 2 ص 1963 ق 356) |
لما كانت دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن بدون إذن كتابى من المالك محلها فسخ الإجارة الصادرة منه إلى المستأجر الأصلى و ليس الإيجار من الباطن إذ أنه ينقضى حتماً بإنقضاء الإيجار الأصلى ، و من ثم فهى ترفع من المالك لا على المستأجر من الباطن و إنما على المستأجر الأصلى ليقول كلمته فيما أسند إليه من إخلال بالعقد بحيث إذا لم يختصم فى الدعوى و إختصم المستأجر من الباطن وحده كانت غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة على أنه يجوز للمالك أن يدخل المستأجر من الباطن فى الدعوى إلى جوار المستأجر الأصلى و إن كان ذلك غير ضرورى لأن الحكم الصادر ضد المستأجر الأصلى يجوز تنفيذه على المستأجر من الباطن و لو لم يختصم فى الدعوى ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء إعمالاً للمادة 23 - ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 إستناداً إلى أن وارثة المستأجر الأصلى قد أجرت عين النزاع للطاعن بدون إذن كتابى من المالك دون أن يختصمها فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1674 لسنة 50 جلسة 1981/06/27 س 32 ع 2 ص 1960 ق 355) |
مؤدى المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 - التى أباحت لكل من المالك و المستأجر أن يتظلم من قرار لجنة التقدير - أن الشارع قد جعل تقدير أجرة العين المؤجرة لصيقاً بها ، فإذا صار هذا التقدير نهائياً أصبح غير جائز للمستأجر الذى تم التقدير أثناء إستئجاره ، أو أى مستأجر لاحق ، و بالأولى المؤجر العودة إلى المنازعة فيه . (الطعن رقم 1247 لسنة 47 جلسة 1981/06/27 س 32 ع 2 ص 1970 ق 357) |
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير صيغ العقود و الشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان تفسيرها تحتمله عبارة هذه الشروط و لا خروج فيه على المعنى الظاهر لها . (الطعن رقم 1318 لسنة 48 جلسة 1981/06/25 س 32 ع 2 ص 1925 ق 354) |
الحارس يلتزم إعمالً لنص المادة 1/734 من القانون المدنى - بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها و بإدارة هذه الأموال و يتعين عليه أن يبذل عناية الرجل المعتاد ، فإذا لم يبذل هذه العناية و نجم عن ذلك ضرر ، كان مسئولاً عن تعويض ذلك الضرر حتى و لو أثبت أن العناية الأقل التى بذلها فعلاً هى العناية التى يبذلها فى حفظ مال نفسه فإنه ملزم ببذل عناية الرجل المعتاد و لو كان هذه العناية تزيد على عنايته الشخصية . (الطعن رقم 1318 لسنة 48 جلسة 1981/06/25 س 32 ع 2 ص 1925 ق 354) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ما دام الدليل الذى أخذ به فى حكمه مقبولاً قانوناً ، و أن إستخلاص الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ و الضرر هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الإستخلاص سائغاً و مستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . (الطعن رقم 1318 لسنة 48 جلسة 1981/06/25 س 32 ع 2 ص 1925 ق 354) |
إذا كانت الحراسة القضائية ليست بعقد وكالة لأن القضاء - لا إتفاق ذوى الشأن - هو الذى يفرضها فإن الحارس يصبح بمجرد تعيينه ، و بحكم القانون ، نائباً إذ يعطيه القانون سلطة فى حفظ و إدارة الأموال الموضوعة تحت حراسته و ردها لصاحب الشأن عند إنتهاء الحراسة و تقديم حساب عن إدارته لها و نيابته هذه نيابة قانونية من حيث المصدر الذى يحدد نطاقها إذ ينوب عن صاحب الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة وتثبت له هذه الصفة بمجرد صدور حكم الحراسة . (الطعن رقم 1318 لسنة 48 جلسة 1981/06/25 س 32 ع 2 ص 1925 ق 354) |
التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى هو تقادم إستئنافى خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع فلا يسرى على الإلتزامات التى تنشأ مباشرة من القانون و التى تجرى عليها فى شأن تقادمها أحكام التقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدنى ما لم يوجد نص خاص يقضى بتقادم آخر . و إذ لم يرد بنصوص القانون ما يجيز تطبيق نص المادة 172 سالفة الذكر بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن مخالفة الحارس للواجبات المفروضة عليه فى المادة 734 من القانون المدنى و ما بعدها فإن هذه الدعوى لا تسقط إلا بالتقادم العادى . (الطعن رقم 1318 لسنة 48 جلسة 1981/06/25 س 32 ع 2 ص 1925 ق 354) |
الفقرة الأولى من المادة 129 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماه على أنه " على المحامى أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة و لو من قبيل الشورى لخصم موكله فى النزاع ذاته أو فى نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى رأياً للخصم أو سبقت له وكالة عنه ... " ثم تنحى عن وكالته و بصفة عامة لا يجوز للمحامى أن يمثل مصالح متعارضة ... " يدل على أن الخطاب فى هذا النص موجه إلى المحامى مما مفاده أن إقدامه على تلك المخالفة يؤدى إلى مساءلته تأديبياً . (الطعن رقم 1156 لسنة 47 جلسة 1981/06/25 س 32 ع 2 ص 1939 ق 351) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر برسو المزاد ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات و إنما هو عقد بيع ينعقد جبراً بين مالك العقار المنعقد عليه و بين المشترى الذى تم إيقاع البيع عليه و من ثم فإنه يترتب على صدور حكم مرسى المزاد و تسجيله الآثار التى تترتب على عقد البيع الإختيارى . (الطعن رقم 1156 لسنة 47 جلسة 1981/06/25 س 32 ع 2 ص 1939 ق 351) |
من أحكام البيع المقررة بالمادة 439 من القانون المدنى أن البائع و ورثته يلتزمون بضمان عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيما كسب من حقوق بموجب عقد البيع اللهم إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع و وفق ما جرى به قضاء هذه المحكمة - شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية . (الطعن رقم 1156 لسنة 47 جلسة 1981/06/25 س 32 ع 2 ص 1939 ق 351) |
من المقرر أن الدائن المرتهن - شانه شأن المستأجر و المستعير و المودع لديه و المنتفع - لا يحوز العقار المرهون حيازة حقيقية لعدم توافر الركن المعنوى للحيازة لديه ، و إنما يحوزه حيازه مادية عرضية نيابة عن المدين الراهن الذى تظل له الحيازة الحقيقية يباشرها بواسطة الدائن المرتهن . (الطعن رقم 1156 لسنة 47 جلسة 1981/06/25 س 32 ع 2 ص 1939 ق 351) |
مفاد نص المادة 465 من القانون المدنى أنه يشترط فى بيع الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى إحتفاظ البائع بحق إسترداد المبيع خلال مدة معينة ، و لا يلزم أن يدرج هذا الشرط فى ذات عقد البيع بل يجوز إثباته فى ورقة لاحقة بشرط توافر المعاصرة الذهنية التى تربطه بالبيع . (الطعن رقم 788 لسنة 48 جلسة 1981/06/25 س 32 ع 2 ص 1948 ق 353) |
إستظهار شرط المعاصرة الذهنية بين البيع و حق البائع فى إسترداد المبيع فى بيع الوفاء ، يعتبر من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 788 لسنة 48 جلسة 1981/06/25 س 32 ع 2 ص 1948 ق 353) |
محكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء النقض - غير ملزمة ببحث و تفنيد أساس الحكم المستأنف الذى ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أساس تكفى لحمله . (الطعن رقم 788 لسنة 48 جلسة 1981/06/25 س 32 ع 2 ص 1948 ق 353) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الإستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة الإستنباط و يتحقق ذلك إذا إستندت المحكمة فى إقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى إنتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها . (الطعن رقم 705 لسنة 46 جلسة 1981/06/25 س 32 ع 2 ص 1944 ق 352) |
إذ كان يبين من الأوراق أن محكمة طنطا قضت فى 31-5-1977 بعدم إختصاصها قيمياً بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة الإبتدائية بإعتبار أن قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً و أصبح هذا الحكم نهائياً و حاز قوة الأمر المقضى بحيث يتعين على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن تتقيد به حتى و لو كان قد خالف صحيح القانون و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم معاودة الجدل فيه ، فإن الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى موضوع النزاع يعتبر صادراً فى دعوى تجاوز قيمتها مائتين و خمسين جنيهاً و يجوز إستئنافه على هذا الأساس . (الطعن رقم 1511 لسنة 48 جلسة 1981/06/24 س 32 ع 2 ص 1922 ق 347) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام و إذا ما أريد التمسك بنوع من أنواع التقادم فينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل إلابهام و لا يغنى عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه . و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة دفعت بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بالتعويض إعمالاً لحكم المادة 180 من القانون المدنى على أساس تكييف الدعوى بأنها دعوى تعويض عن الإثراء بلا سبب فإذا كانت المحكمة و هى بسبيل إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح بما لها من سلطة فهم الواقع فيها قد قطعت بعدم صحة هذا التكييف بقولها " أن الدعوى لم تقم على نظرية الإثراء بلا سبب و إنما قامت نتيجة حرمان المستأنف عليه " المطعون ضده " من ريع أطيان مملوكة له بسبب تصرف خاطئ للهيئة العامة للإصلاح الزراعى " و قضت برفض الدفع بالتقادم الوارد فى المادة 180 من القانون المدنى فلا عليها بعد هذا أنها لم تبحث مدى إنطباق تقادم آخر منصوص عليه فى مادة أخرى لم تتمسك به الطاعنة أمامها لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه . (الطعن رقم 1148 لسنة 49 جلسة 1981/06/24 س 32 ع 2 ص 1931 ق 349) |
مفاد نص المادة 1/87 من القانون المدنى أن أيلولة العقارات إلى الوارث بمقتضى حق الإرث إنما تترتب على مجرد واقعة هى موت المورث و قيام سبب الإرث بالوارث دون أن يكون ذلك متوقفاً على شهره ، و النص فى المادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 غير مقصود به - كما ورد فى مذكرته الإيضاحية - الإخلال بالأحكام الواردة فى القانون المدنى التى تتناول إنتقال الحقوق بالميراث .. فالتصرف الصادر من الوارث فى حق عينى عقارى تلقاه بمقتضى حق الإرث تنطبق عليه الأحكام العامة المقررة لنوع هذا التصرف فإذا باع الوارث عقاراً تلقاه بالميراث فهو يلتزم بمجرد البيع بالإلتزامات الشخصية التى يلتزم بها البائع و من بينها الإلتزام بنقل الملكية إلى المشترى و إتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك و من بينها شهر حق الإرث ، و مفهوم المواد 2/879 ، 897 ، 900 ، 914 من القانون المدنى أن المشرع المصرى قد غلب مذهب فقهاء الشرع الذى يقضى بأن أموال المورث تنتقل إلى الورثة بمجرد الوفاة سواء كانت التركة مستغرقة بالدين أو غير مستغرقة أما إلتزامات المورث فلا تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة ، و قانون تنظيم الشهر العقارى حماية لدائنى التركة ضد تصرفات الورثة الضارة بحقوقهم نص فى المادة 14 منه على أنه يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث فى هامش تسجيل الإشهارات أو الأحكام أو السندات و قوائم الجرد المتعلقة بها و يحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله و مع ذلك إذا تم التأشير فى خلال سنة من تاريخ التسجيل المشار إليه فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقاً عينياً عقارياً و قام بشهره قبل هذا التأشير و تطبيقاً لهذا النص فإن لدائن المورث - و الموصى له بعقار فى التركة إذا لم يسجل يكون فى مركز الدائن - إذا أشر بدينه فى هامش تسجيل إشهارات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من المستندات المثبتة لحق الإرث فى خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث أن يحتج عن كل من تلقى من الوارث حقاً عينياً و قام بشهره قبل هذا التأشير فإذا أهمل الوارث شهر حقه لم يلتزم دائن التركة بشهر دينه الذى يظل رغم خفائه عالقاً بأعيان التركة كما لو كانت مرهونة بها ، على أنه بالنسبة للوصية فنظرا للمادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 46 قد أخضعها للشهر بتسجيل المحرر المثبت لها بحيث يترتب على عدم التسجيل أن الحقوق التى ترمى إلى إنشائها لا تنشأ لا بين طرفيها و لا بالنسبة للغير فإنه يجب تسجيلها قبل مضى سنة من تاريخ شهر حق الإرث حتى يكون للموصى له أن يحتج بها على من تلقى من الوارث حقاً عينياً على العقار الموصى به و لو كان المتصرف إليه قد شهر حقه قبل تسجيل الوصية . (الطعن رقم 939 لسنة 46 جلسة 1981/06/24 س 32 ع 2 ص 1925 ق 348) |
مؤدى نص المادة 388 من القانون المدنى - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز قانوناً النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، و لا يثبت هذا الحق إلا بإكتمال مدة التقادم ، و النزول عن التقادم هو عمل قانونى يتم بإرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه و لا يخضع لأى شرط شكلى فكما يقع صراحة يجوز أن يكون ضمنياً يستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به ، و متى صدر هذا التنازل كان باتاً لا يجوز الرجوع فيه و من وقت صدوره يبدأ تقادم جديد تكون مدته مماثلة لمدة التقادم الأصلى (الطعن رقم 671 لسنة 48 جلسة 1981/06/24 س 32 ع 2 ص 1935 ق 350) |
يشترط فى القبول المانع من الطعن فى الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم و تركة الحق فى الطعن فيه ، فتنفيذ المحكوم عليه الإنتهائى إختياراً لا يدل على ترك الحق فى الطعن لأن الأحكام الإنتهائية واجبة التنفيذ بحكم القانون فإن لم تنفذ إختياراً نفذت جبراً . لما كان ذلك فإن قيام الطاعنة ، قبل رفع الطعن بالنقض - بتنفيذ الحكم المطعون فيه - و هو واجب التنفيذ قانوناً - لا يدل على تركها الحق فى الطعن فيه ، و يكون الدفع المبدى من المطعون عليه الأول بقبولها ذلك الحكم لقيامها بالوفاء بمبلغ التعويض المحكوم به فى غير محله . (الطعن رقم 141 لسنة 48 جلسة 1981/06/23 س 32 ع 2 ص 1916 ق 346) |
المستفاد من نصوص المواد 17 ، 20 ، 22 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المدنى المعدلة ببرتوكول لاهاى الذى وافقت عليه مصر بالقانون رقم 644 لسنة 55 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب إذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط ، و هذه المسئولية مبنية على خطأ مفترض فى جانب الناقل و لا ترتفع عنه إلا إذا أثبت أنه هو و تابعيه قد إتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخاذها . (الطعن رقم 141 لسنة 48 جلسة 1981/06/23 س 32 ع 2 ص 1916 ق 346) |
لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله و إذ كانت قد خلصت فى حدود سلطتها التقديرية إلى وقوع خطأ جسيم من قائد الطائر الطاعنة أدى إلى وقوع الحادث و توافر مسئولية الطاعنة عنه و أقامت قضاءها فى هذا الشأن على ما يكفى لحمله ، و من ثم فإن النعى - خلط الحكم بين قيام رابطة السببية بين الخطأ و الضرر و بين مجرد وجود علاقة بين الوقائع و الضرر إذ إعتبر رابطة السببية قائمة لمجرد وجود العلاقة بين الوفاة و بين وقائع ملكية الطائرة للطاعنة (مؤسسة الخطوط الجوية الليبية ) و قيام عقد النقل و خروج قائد الطائرة عن الخط الملاحى إلى أجواء أخرى منشور عنها دولياً أنها مناطق حربية ، و فى حين أن هذا الخطأ من قبل الطائرة البالغ أقصى درجات الجسامة يعتبر المخطىء فيه غير بالنسبة للطاعنة الناقلة فى عقد النقل المحدد مداه و أغراضه - لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة و هو ما لا يجوز أمام محكمة المنقض . (الطعن رقم 141 لسنة 48 جلسة 1981/06/23 س 32 ع 2 ص 1916 ق 346) |
إذ كان للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته و هو فى هذا مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة إلا أن مناط ذلك أن تتوافر له أهلية الأداء لهذا التغيير ، و هى فى إصطلاح الفقهاء صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعاً ، و يكفى فيه إذا كان التغيير إلى الإسلام أن تكون للشخص أهلية الصبى المميز لما فيه من نفع محض له فى حق أحكام الآخرة . (الطعن رقم 57 لسنة 49 جلسة 1981/06/23 س 32 ع 2 ص 1907 ق 344) |
المجنون فى فقه الشريعة الإسلامية من أصيب بإختلال فى العقل يفقده الإدراك تماماً و تكون حالته حالة إضطراب ، و حكمه أن تصرفاته القولية تكون باطلة بطلاناً كلياً فلا تصح له عبارة أصلاً و لا ينبنى عليها أى حكم من الأحكام . (الطعن رقم 57 لسنة 49 جلسة 1981/06/23 س 32 ع 2 ص 1907 ق 344) |
إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الإستئناف بأن الحالة العقلية للمتوفاة تطورت إلى حالة جنون أفقدتها الإدراك تماماً قبل واقعة إسلامها المدعى به مما لا يصح معه إسلامها بقولها و هى على هذه الحالة ، و طلبا تحقيق ذلك بمعرفة أهل الخبرة و إستدلا عليه بما قدماه من شهادات طبية و شهادة بصدور قرار مجلس مراقبة الأمراض العقلية فى 20-12-1946 بحجز المورثة بالمستشفى لإنطباق حالتها العقلية على أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 141 لسنة 1944 التى تقضى بعدم جواز حجز المصاب بمرض فى قواه العقلية إلا إذا كان من شأن هذا المرض أن يخل بالأمن أو النظام العام أو يخشى منه على سلامة المريض أو سلامة الغير ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المورثة كانت مصابة بحالة عته فحسب دون أن يعرض للشهادات الطبية المقدمة من الطاعنين و قرار مجلس مراقبة الأمراض العقلية و ما لها من دلالة فى شأن إصابة المورثة بالجنون و يحقق دفاعهما من أنها كانت على هذه الحالة العقلية وقت أن أسلمت بقولها طبقاً للبينة المقدمة من المطعون ضده الأول ، فإنه إذ أغفل تحقيق هذا الدفاع الجوهرى مع أنه من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 57 لسنة 49 جلسة 1981/06/23 س 32 ع 2 ص 1907 ق 344) |
أن ذكر إسم عضو النيابة الذى أبدى الرأى فى القضية ليس من البيانات الأساسية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم وفق المادة 178 من قانون المرافعات ، و كانت النيابة قد أبدت رأيها فى الدعوى أمام محكمة أول درجة و أثبت ذلك فى الحكم الإبتدائى فضلاً عن الحكم المطعون فيه ، فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 43 لسنة 50 جلسة 1981/06/23 س 32 ع 2 ص 1912 ق 345) |
قواعد تحقيق الوفاة و الوراثة الواردة بالباب الأول من الكتاب السادس من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لم تشترط لقبول تحقيق الوفاة و الوراثة و صحة الإعلام الشرعى الذى يضبط نتيجة له أن يحصل الطالب على حكم مثبت لسبب الإرث المدعى به بل أجازت لكل مدع للوراثة أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة حتى إذا ما أثير نزاع أمامها حول هذا السبب و تبين للقاضى جديته رفض إصدار الإشهار و تعين على الطالب أن يرفع دعواه بالطريق الشرعى . (الطعن رقم 43 لسنة 50 جلسة 1981/06/23 س 32 ع 2 ص 1912 ق 345) |
المقرر فى فقه الحنفيه أنه إذا أقر الوارث بوارث آخر فإنه يعامل بإقراره دون حاجة لإثبات نسب المقر له من المتوفى و لا يشترط لصحة هذا الإقرار أن يكون المقر وارثاً بالفعل بل يصح و لو كان وارثاً بحسب الظاهر و لم يمنعه من الميراث إلا إقراره لمن يحجبه عنه . (الطعن رقم 43 لسنة 50 جلسة 1981/06/23 س 32 ع 2 ص 1912 ق 345) |
صحيفة إفتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كلى إجراءتها فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبنى على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها و زوال جميع الأثار التى ترتب على رفعها و إعتبار الخصومة لم تنعقد و إن كان ذلك لا يمنع صاحب المصلحة من تجديد الخصومة إذا شاء بإجراءات مبتدأة متى إنتفى المانع القانونى من ذلك . (الطعن رقم 1652 لسنة 49 جلسة 1981/06/22 س 32 ع 2 ص 1904 ق 343) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان إعلان صحيفة الدعوى و الحكم المستأنف المبنى عليها ، و كان يترتب على هذا البطلان عدم إنعقاد الخصومة فإن مؤدى قضاء محكمة الإستئناف ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة على المحكمة و من ثم فلا يسوغ لها أن تمضى بعد ذلك فى نظر الموضوع بل يكون عليها أن تقف عند حد القضاء بالبطلان . (الطعن رقم 1652 لسنة 49 جلسة 1981/06/22 س 32 ع 2 ص 1904 ق 343) |
تجيز المادة 41 مدنى إعتبار محل التجارة - بالنسبة للأعمال المتعلقة بها - موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلى للحكمة التى أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع و تستجيب لحاجة المتعاملين و كان موطن الأعمال يعتبر قائماً ما بقى النشاط التجارى مستمراً و له مظهره الواقعى الذى يدل عليه و الذى تستخلصه محكمة الموضوع من أوراق الدعوى و ظروفها بما لها من سلطة تقديرية و حسبها أن تورد فى حكمها الأدلة المسوغة لاستخلاصها . (الطعن رقم 617 لسنة 48 جلسة 1981/06/22 س 32 ع 2 ص 1898 ق 342) |
مؤدى نص المادة 385 مدنى يدل على أنه إذا إنقطع التقادم زال أثره و حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول الذى إنقطع فى مدته و طبيعته يسرى من وقت إنتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع إلا إذ صدر بالدين حكم نهائى حائز لقوة الأمر المقضى فتبدأ سريان تقادم جديد من وقت صدور هذا الحكم تكون مدته دائماً خمس عشرة سنة . (الطعن رقم 617 لسنة 48 جلسة 1981/06/22 س 32 ع 2 ص 1898 ق 342) |
الحكم الإبتدائى الصادر بالدين فرغم حجيته المؤقته فإنه لا يرتب ذات الأثر - سريان تقادم جديد 15 سنة - إلا إذا أصبح نهائياً سواء بفوات ميعاد إستئنافه أو بصدور الحكم فى الإستئناف بتأييده ، كما أن بقاء الطعن بالإستئناف فى الحكم الإبتدائى مفتوحاً ليس من شأنه الإنقطاع مستمراً و إنما بصدور الحكم الإبتدائى بالدين يزول أثر رفع الدعوى فى قطع التقادم و يبدأ من تاريخ صدور الحكم تقادم جديد مماثل للتقادم الأول الذى إنقطع ، فإذا رفع الإستئناف قبل إكتمال مدة التقادم فإنه يتولد عن رفعه سبب جديد لإنقطاع التقادم يستمر حتى صدور الحكم النهائى بالدين الذى بصدوره يبدأ سريان تقادم جديد مدته خمس عشرة سنة . (الطعن رقم 617 لسنة 48 جلسة 1981/06/22 س 32 ع 2 ص 1898 ق 342) |
مؤدى نص المادتين 9 ، 19 من قانون المرافعات يدل على أن أوراق المحضرين تخضع فى تحريرها لإجراءات معينة و بيانات خاصة حددتها المادة التاسعة و رتبت المادة 19 البطلان على عدم مراعاتها و أهم هذه البيانات التى يجب أن تشتمل عليها الورقة تاريخ اليوم و الشهر و السنة و الساعة التى حصل فيها الإعلان و يعتبر تاريخ الإعلان بياناً جوهرياً و إذ كان يجب فى صورة الإعلان أن تكون مطابقة للأصل متضمنة جميع البيانات المطلوبة فى الورقة بخط يمكن قراءته فإنه إذا إعتور الصور نقص أو خطأ و إشتملت على بيان لا يمكن قراءته - كتاريخ حصوله - مثلاً بطل الإجراء و لو كان الأصل صحيحاً و كان البيان مكتوباً فيه بخط واضح و لا يجوز فى هذه الحالة الرجوع إلى الأصل ، ذلك أن المقرر قانوناً أنه لا يجوز تكملة النقص فى بيانات ورقة الإعلان بأى دليل آخر مستمد من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة الدليل ، لما كان ذلك و كان البين من صورة إعلان الحكم الإبتدائى إلى الطاعنة و المقدمة بملف الطعن الماثل - أن المحضر حرر فيها تاريخ الإعلان بخط يستحيل قراءته بل إن ما خطه فيها بصدد هذا البيان لا يمكن أن يدل بذاته على كنة هذا التاريخ و من ثم فإن هذا الإعلان يكون باطلاً حتى و لو كان الأصل قد إشتمل على تاريخ الإعلان بخط واضح مقروء . (الطعن رقم 591 لسنة 40 جلسة 1981/06/22 س 32 ع 2 ص 1887 ق 340) |
إذ كان إعلان الحكم الإبتدائى إلى الطاعنة معيباً بعيب يبطله ، فإنه من ثم لا ينفتح به ميعاد الطعن عليه بطريق الإستئناف . (الطعن رقم 591 لسنة 40 جلسة 1981/06/22 س 32 ع 2 ص 1887 ق 340) |
مفاد نص المادة 53 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن حكمها إنما ينصرف إلى التسوية بين عمال المقاول من الباطن و عمال صاحب العمل الأصلى ، و هذه التسوية ليست مطلقة بل هى مشروطة بأن تماثل الأعمال التى يقوم بها عمال صاحب العمل الأصلى و عمال المقاول فى طبيعتها ، و أن يكون العمل فى منطقة واحدة فإذا إختلفت الظروف التى تعمل فيها الطائفتان من العمال - عمال صاحب العمل الأصلى و عمال المقاول - أو تغايرت أعمالهم فى طبيعتها ، أو لم يكن لصاحب العمل عمال أصلاً سواء فى منطقة العمل أو فى غيرهما فلا محل لإعمال حكم هذا النص . (الطعن رقم 1730 لسنة 50 جلسة 1981/06/21 س 32 ع 2 ص 1883 ق 339) |
إذ كان من المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم الإبتدائى مؤقتة و تقف بمجرد رفع الإستئناف عنه و تظل موقوفة إلى أن يقضى فى الإستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته و إذ ألغى زالت عنه هذه الحجية . (الطعن رقم 266 لسنة 48 جلسة 1981/06/21 س 32 ع 2 ص 1878 ق 338) |
لما كانت المادة 2/40 من القانون المدنى تنص على أنه يجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن و كان الطاعن قد عين موطناً له فى عقد الإيجار هو العين المؤجرة لإعلانه فيه بكل ما يتعلق بتنفيذ هذا العقد ، فإن هذا الموطن يظل قائماً و يصح إعلانه فيه ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه و الأوراق أن المطعون ضده الأول أعلن الطاعن بصحيفة الدعوى و بصحيفة الإستئناف فى ذلك الموطن فإن الإعلان يكون صحيحاً . (الطعن رقم 558 لسنة 46 جلسة 1981/06/20 س 32 ع 2 ص 1852 ق 333) |
الحكم طبقاً لنص المادة 178 من قانون المرافعات - يجب أن يكون مبنياً على أسباب واضحة جلية ، كافية تحمل الدليل على أن القاضى بحث النزاع المطروح أمامه بحثاً دقيقاً يبين فى حكمه موضوع الدعوى و طلبات الخصوم و سند كل منهم و أن يذكر ما إستخلص ثبوته من الوقائع و طريق هذا الثبوت ، و الذى طبقه من القواعد القانونية ، فإذا هو قصر فى ذلك كان حكمه باطلاً . و إذ كان ذلك و كان الحكم لم يبين فى تفصيل الأدلة الواردة بمحضر الشكوى التى إستندت إليها المحكمة فى تكوين عقيدتها ، و لا هو أورد أدلة غيرها ، مما يكون معه الحكم قد بنى على أسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه و تعجز محكمة النقض عن رقابتها فى تطبيق القانون ، فإن الحكم يكون باطلاً بطلاناً جوهرياً . (الطعن رقم 558 لسنة 46 جلسة 1981/06/20 س 32 ع 2 ص 1852 ق 333) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن إدارة الأموال الشائعة تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد إتفاق يخالف ذلك ، فإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم ، و لمحكمة الموضوع أن تستخلص من المستندات المقدمة لها فى الدعوى و من القرائن و ظروف الأحوال قيام وكالة ضمنية من الشركاء لأحدهم فى إدارة المال الشائع ، و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من إنفراد الطاعنة الأولى - دون باقى الورثة - بالتوقيع على عقدى الإيجار المؤرخين .... و قبضها وحدها للأجرة و إدارتها للعقار الكائن به عين النزاع دون إعتراض من باقى الورثة دليلاً على وكالتها الضمنية عنهم فإنه يكون قد أقيم على ما يحمله . (الطعن رقم 906 لسنة 47 جلسة 1981/06/20 س 32 ع 2 ص 1873 ق 337) |
تكييف المدعى دعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها فى صحيفة دعواه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقيد القاضى الذى يجب عليه إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح . (الطعن رقم 724 لسنة 45 جلسة 1981/06/20 س 32 ع 2 ص 1844 ق 331) |
لما كان من المقرر بنص المادة 135 من القانون المدنى أنه " إذا كان محل الإلتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً " و كان لا يجوز أن يتعارض محل الإلتزام مع نص ناه فى القانون لأن مخالفة النهى المقرر بنص فى القانون يندرج تحت مخالفة النظام العام أو الآداب بحسب الأحوال ، و لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 69 تنص على أنه " يحظر على المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه " و لئن كانت لم تنص صراحة على البطلان بلفظه جزاء مخالفتها إلا أن مقتضى الحظر الصريح الوارد فيها و تحريم مخالفته ، بنص المادة 24 من ذات القانون - يرتب هذا الجزاء و هو بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول و إن لم يصرح به . (الطعن رقم 724 لسنة 45 جلسة 1981/06/20 س 32 ع 2 ص 1844 ق 331) |
لما كان مفاد النص فى المادة الثالثة فقرة ج من القانون رقم 56 لسنة 1954 أن المشرع و هو بصدد تقدير الضريبة العقارية - قد عرف التعديلات الجوهرية بإنها تلك التى يكون من شأنها التغيير من معالم العقارات أو من كيفية إستعمالها بحيث تغير من قيمتها الإيجارية تغيراً محسوساً ، و كان من المقرر فى قضاء النقض أن تكييف التعديلات بأنها جوهرية تغير من طبيعة المبنى و تجعله فى حكم المنشأ فى تاريخها أو بأنها بسيطة لا تحدث به مثل هذا التغيير إنما هو تكييف قانونى يستند إلى تقدير الواقع و يخضع بالتالى لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 693 لسنة 47 جلسة 1981/06/20 س 32 ع 2 ص 1848 ق 332) |
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 يدل على أن الشارع لإعتبارات خاصة تتعلق بإستقرار المعاملات و عدم تزعزع الروابط القانونية التى تكون قد نشأت قبل صدور قرار وزير الإسكان عند سريان قوانين إيجار الاماكن على الجهات التى كانت فى الأصل غير خاضعة لأحكامها رأى عدم المساس بالأجرة المتعاقد عليها للمبانى القائمة و المؤجرة بتلك الجهات قبل صدور القرار ، و قد كشف المشرع عن قصده هذا بالنص صراحة فى المادة الأولى من كل من القانونين رقمى 52 لسنة 69 ، 49 لسنة 1970 على ألا يكون لقرار وزير الإسكان أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره مما مفاده أن قواعد تحديد الأجرة لا يسرى إلا على الأماكن التى تستحدث بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إلى القرية و الأماكن التى تؤجر لأول مرة بعد ذلك النشر ، أما بالنسبة لإيجارات المبانى القائمة و المؤجرة وقت نشر القرار المذكور فإن الأثر يقتصر على منع الملاك من زيادة الأجرة بعد النشر و لا يتناول الأجرة المتفق عليها قبل نشر ذلك القرار . (الطعن رقم 569 لسنة 46 جلسة 1981/06/20 س 32 ع 2 ص 1861 ق 335) |
و إن كان الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم خضوع أجرة الأماكن المؤجرة مفروشة بأثاث من عند مؤجرها للتحديد القانونى إلا أن شرط ذلك ألا يكون تأجيرها مفروشة صورياً بقصد التحايل على القانون و التخلص من قيود الأجرة ، فيلزم لإعتبار المكان مؤجراً مفروشاً حقيقة أن يثبت أن الإجارة شملت بالإضافة إلى منفعة المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذى قصده المتعاقدان من إستعمال الشقة المفروشة ، لما كان ذلك ، و كان لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها ، و ما تستنبطه منها من قرائن قضائية ، إذ العبرة بحقيقة الحال ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه واجه دفاع الطاعن فى هذا الشأن و أسس قضاءه ، بأن العين أجرت مفروشة أخذاً بما ورد بتقرير الخبير من أن قيمة المنقولات التى وضعتها المطعون ضدها بشقة النزاع تبلغ قيمتها مبلغ ستمائة و خمسة و عشرين جنيهاً و هو ما يؤيد ما ورد بعقد الإيجار و قائمة المنقولات و أن بالشقة جهاز تليفون ، و كان ما خلص إليه الحكم فى هذا الخصوص سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق و كاف لحمله فإن النعى عليه يكون على غير أساس (الطعن رقم 532 لسنة 46 جلسة 1981/06/20 س 32 ع 2 ص 1867 ق 336) |
و لئن كان الأصل أن العقود - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تخضع للقانون الذى أبرم فى ظله ، إلا أنه إذا صدر بعد ذلك قانون تضمن أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العام ، فإنها تطبق على العقود السارية وقت العمل به و لو كانت مبرمة قبل ذلك ، مما مفاده أنه إذا إستحدث القانون الجديد أحكاماً من هذا القبيل ، فإنها تسرى بأثر فورى على الآثار و النتائج التى ترتبت بعد نفاذه و لو كانت ناشئة عن مراكز و وقائع قانونية قبل ذلك . (الطعن رقم 532 لسنة 46 جلسة 1981/06/20 س 32 ع 2 ص 1867 ق 336) |
مفاد المادتين 1 ، 2 من القانون رقم 121 لسنة 1947 إمتداد عقود إيجار الأماكن المفروشة بقوة القانون و لو إنتهت مدتها ، إلا أنه و قد صدر القانون رقم 52 لسنة 69 الذى عمل به منذ 18-8-1969 متضمناً المادة 23 - التى حلت محل المادة 2 سالفة الذكر - و نصت على إنه " فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب ......" المبينة فى المادة ، فإن مؤدى ذلك أن المشرع فى هذا الصدد قد قصر الإمتداد بقوة القانون على عقود إيجار الأماكن المؤجرة غير مفروشة و جعل عقود إيجار الأماكن المفروشة لا يلحقها الإمتداد القانونى و تخضع للقواعد العامة فى القانون المتعلقة بإنتهاء مدة الإيجار ، و كان هذا التعديل التشريعى مما إقتضته المصلحة العامة إستجابة لإعتبارات النظام العام فإنه لذلك يسرى بأثر فورى على المراكز و الوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه و لو كانت ناشئة قبله ، و يكون بالتالى هو الواجب التطبيق على العقد موضوع النزاع و لو كان تحريره قبل سريان ذلك التعديل (الطعن رقم 532 لسنة 46 جلسة 1981/06/20 س 32 ع 2 ص 1867 ق 336) |
مؤدى نص المادة 349 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين إنتهائيين ، يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة و إستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق . (الطعن رقم 1127 لسنة 47 جلسة 1981/06/16 س 32 ع 2 ص 1839 ق 331) |
لئن كان الأصل أن الأحكام المستعجلة لا تحوز قوة الأمر المقضى ، غير أنه لا يجوز إثارة النزاع الذى فصل فيه القاضى المستعجل من جديد أمامه ، متى كانت المراكز القانونية للخصوم و الوقائع المادية و الظروف التى إنتهت بالحكم هى بعينها لم يطرأ عليها تعديل أو تغيير . (الطعن رقم 1127 لسنة 47 جلسة 1981/06/16 س 32 ع 2 ص 1839 ق 331) |
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على ما ظهر له من تغير مراكز الخصوم و تعديل أوضاعهم بما طرأ عليها من أمور إستجدت بعد قضاء الحكم فى الدعوى المذكورة و إستئنافها ، و إستند فى هذا الشأن إلى أسباب سائغة ، و إذا كان تقدير وحدة الموضوع فى الدعويين المستعجلتين و إختلافه يعد فصلاً فى مسألة تستقل بها المحكمة ، بغير معقب عليها ، متى كانت قد إعتمدت على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بإنه فصل فى نزاع أمام محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى يكون فى غير محله . (الطعن رقم 1127 لسنة 47 جلسة 1981/06/16 س 32 ع 2 ص 1839 ق 331) |
مفاد نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المقصود بالضرر فى هذا المجال هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها فى العرف معاملة ضارة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها . (الطعن رقم 19 لسنة 50 جلسة 1981/06/16 س 32 ع 2 ص 1834 ق 330) |
إذ كان الأساس الذى تقوم عليه دعوى التطليق للضرر هو إضرار الزوج بزوجته و إساءته معاملتها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها فإنه يكفى لإكتمال نصاب الشهادة فيها أن تتفق شهادة الشهود على إبذاء الزوج على وجه معين تتضرر منه و لا ترى معه الصبر و الإقامة معه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التى تشكل هذا الإيذاء بإعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هى تمثل فى مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة و لا يقره الشرع . (الطعن رقم 19 لسنة 50 جلسة 1981/06/16 س 32 ع 2 ص 1834 ق 330) |
فقهاء المذهب الحنفى و إن أوجبوا على الشاهد ذكر إسم الخصم و إسم أبيه و جده إن كان غائباً أو الإشارة إليه إن كان حاضراً ، إلا أن إيجابهم ذلك ليس مقصوداً لذاته و إنما هدفوا منه تأكيد معرفة الشاهد للخصم تحقيقاً لصحة أداء الشهادة التى من شروطها عندهم أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، فتطلبوا لذلك أن يوضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهود به ، فالعبرة إذن هى بالتعريف فمتى تحقق و ثبت للقاضى علم الشاهد بالمدعى و المدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق إكتفى بذلك و صح الإعتداد بالشهادة . (الطعن رقم 19 لسنة 50 جلسة 1981/06/16 س 32 ع 2 ص 1834 ق 330) |
مؤدى نص المادة 194 من قانون التجارة يدل على أن الشارع سرد الأوراق التجارية التى تكلمت عنها النصوص السابقة عليها و أخضعها للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية و قدر مدة هذا التقادم بخمس سنين على أن تبدأ إعتباراً من اليوم التالى ليوم حلول ميعاد الدفع أو من يوم عمل البروتستو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة و بشرط ألا ينقطع التقادم بأى سبب من أسباب الإنقطاع القانونى و يقع التمسك به بطريق الدفع به و يقوم التقادم الصرفى على قرينة الوفاء و على الملتزمون فى الورثة التجارية الذين توجه إليهم دعوى الصرف و يكون من حقهم التمسك بالتقادم الصرفى تأييد براءة ذمتهم بحلفهم اليمين على أنه لم يكن فى ذمتهم شىء من الدين إذا دعوا للحلف و على من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يميناً على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبق شىء مستحق من الدين . (الطعن رقم 1677 لسنة 50 جلسة 1981/06/15 س 32 ع 2 ص 1830 ق 329) |
مؤدى نص المادة 30 من قانون الإثبات أنه إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه و كان المحرر منتجاً فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما مما مفاده أن قاضى الموضوع غير ملزم بالإلتجاء إلى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة و بسماع الشهود أو بكليهما إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدته فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم فإن كانت كافية لتكوين هذه العقيدة جاز له أن يحكم بصحة الورقة أو يحكم بردها و بطلانها إذا ظهر له بجلاء أو من ظروف الدعوى أنها مزورة و ذلك على ما تقضى به المادتان 30 ، 58 من قانون المرافعات و كل ما يتطلبه القانون فى هذه الحالة أن يبين فى حكمه الظروف و القرائن التى إستبان منها ذلك ، و إذ كان يبين من أسباب الإستئناف المودعة صورة طبق الأصل منها ملف الطعن أن الطاعن تمسك بإنكاره ما هو منسوب إليه من كتابة العبارة الواردة على كشوف الحساب أو التوقيع عليها بما يفيد إقراره بصحة الحساب و إذ جاء الحكم المطعون فيه و لم يعرض لدفاع الطاعن بالإنكار على توقيعه و إقراره بصحة الحساب و مع ذلك قضى بتأييد الحكم الإبتدائى دون أن يبين سبب عدم إجرائه تحقيقاً و وجه إقتناعه بأن توقيع الطاعن و إقراره صحيحين من وقائع الدعوى و مستنداتها على ما تقضى به المادة 30 من قانون الإثبات سالفة البيان كما أنه لم يبين مدى جدية هذا الدفع فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى القانون قد جاء قاصر البيان . (الطعن رقم 233 لسنة 49 جلسة 1981/06/15 س 32 ع 2 ص 1826 ق 328) |
مؤدى نص المادة الخامسة فقرة ه من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - الذى يحكم واقعة النزاع - أنه يتعين لإعتبار الحادث إصابة عمل أن يقع أثناء العمل أو بسببه ، و يعتبر الحادث واقعاً أثناء العمل إذا وقع فى الساعات المحددة للعمل أثناء تأدية العامل له أو فى غير هذه الساعات إذ كان العامل يباشر العمل لمصلحة صاحب العمل أو إذا وقع عقب إنتهاء ساعات العمل و أثناء قيام العامل بتسليم أدواته أو قبل بدء العمل فى الدقائق التى كان يتسلم فيها العامل عمله و لا يشترط فى الحادث الذى يقع أثناء العمل توافر رابطة السببيةه بينه و بين العمل إذ أفترض المشرع قيام هذه الرابطة فى جميع الحالات التى يقع فيها الحادث أثناء تأدية العمل فلا يلزم إثبات وجودها و لا يجوز نفيها ، كما يعتبر الحادث الذى يقع على العامل فى غير أوقات العمل إصابة عمل إذا وجدت علاقة بينه و بين العمل أى يقع بسببه فإذا إنتفت هذه العلاقة لا يعتبر إصابة عمل ، إذ كان ذلك و كان واقع الدعوى الذى تكشف عنه أوراقها أن مورث المطعون ضدهما من بين التلاميذ الصناعيين الملحقين بشركة أسمنت بورتلاند بحلوان بموجب عقد التدريب الجماعى للتدرج على مهنة الكهرباء و أنه إنما توفى غرقاً فى البحر بالإسكندرية يوم ...... خلال الرحلة الإختيارية التى قام بها مع فريق الجوالة بهذه الشركة أثناء الإجازة المقررة له ، فإن هذا الحادث الذى أودى بحياته لا يعتبر إصابة عمل ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبره إصابة عمل رتب عليها القضاء للمطعون ضدها بالمعاش المقرر عن إصابة العمل فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 1787 لسنة 50 جلسة 1981/06/14 س 32 ع 2 ص 1806 ق 324) |
أحكام المواريث الأساسية التى تستند إلى نصوص قاطعة فى الشريعة الإسلامية و التى إستمد منها قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 تعتبر فى حق المسلمين من النظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية و الإجتماعية المستقرة فى ضمير الجماعة . (الطعن رقم 482 لسنة 50 جلسة 1981/06/14 س 32 ع 2 ص 1814 ق 326) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للطاعن التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بالأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب و الحكم فى الدعوى على موجبه . (الطعن رقم 482 لسنة 50 جلسة 1981/06/14 س 32 ع 2 ص 1814 ق 326) |
تنص الفقرة الأولى من المادة 87 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن تلتزم الهيئة بأداء مبالغ التأمين الإضافى إلى المؤمن عليه وفقاً لأحكام هذا القانون أو إلى المستحقين عنه فى الحالتين الآتيتين : أولاً : عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً . ثانياً : وفاة المؤمن عليه . و يؤدى مبلغ التأمين الإضافى فى هذه الحالة إلى ورثته الشرعيين ما لم يكن قد عين مستفدين آخرين قبل وفاته فيؤدى مبلغ التأمين الإضافى إليهم " مما مفاده أن التأمين الإضافى المستحق عند وفاة المؤمن عليه يتعين توزيعه على ورثته الشرعيين طبقاً لقواعد الإرث المبينة بالقانون رقم 77 لسنة 1943 ما لم يكن قد حدد قبل وفاته مستفيدين آخرين فيصرف إليهم مبلغ التأمين . (الطعن رقم 482 لسنة 50 جلسة 1981/06/14 س 32 ع 2 ص 1814 ق 326) |
مفاد نص المادتين 85 و 75 من القانون رقم 63 لسنة 1964 أن رب العمل هو الملتزم قبل هيئة التأمينات الإجتماعية بأداء مكافأة نهاية الخدمة كاملة عن مدة خدمة العامل السابقة على سريان القانون 143 لسنة 1961 - الذى جعل التأمين إجبارياً لدى الهيئة - و هى التى تلتزم قبل العامل أو المستحقين عنه بأداء المعاش المستحق و لو لم يقم صاحب العمل بأداء مبلغ المكافأة المذكور إليها و لها فى هذه الحالة حق الرجوع عليه بما لم يوف به من مكافأة مستحقة للعامل قياساً على حالة عدم سداده لإشتراكات التأمين . (الطعن رقم 482 لسنة 50 جلسة 1981/06/14 س 32 ع 2 ص 1814 ق 326) |
إذا كان الحكم المطعون فيه عندما قضى فى منطوقه بتعديل المعاش المستحق للمطعون ضدها بالزيادة إعتباراً من 1-1-1977 إلى مبلغ لم يكشف فى أسبابه عن سنده من الواقع أو القانون لهذه الزيادة و لئن قضى بتأييد الحكم المستأنف دون الإحالة إلى أسبابه بما مفاده أن الجزء الذى لم يشمله التعديل تبقى معه أسباب محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له إلا أن الجزء الذى إمتد إليه التعديل يتعين على المحكمة الإستئنافية أن تبسط فى أسبابها ما إقتضاه هذه التعديل و سندها فى ذلك و إلا كان حكمها قاصراً و كان إغفال بيان أسباب التعديل هو مما يعجز محكمة عن ممارسة وظيفتها فى مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة المطروحة لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى هذه الخصوص . (الطعن رقم 482 لسنة 50 جلسة 1981/06/14 س 32 ع 2 ص 1814 ق 326) |
مفاد نص المادة 97 من قانون التأمينات الإجتماعية الوارد بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن إخوة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لا يستحقون شيئاً فيه عند وجود الواليدن المستحقين فى المعاش أو أحدهما و ذلك حالة عدم وجود أرملة أو زوج مستحق لما كان ما تقدم و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن المطعون ضدها والدة المتوفى - تستحق فى معاشه و أنه لم يكن للمتوفى أرملة -فإن أخته ... المشمول بوصاية المطعون ضدها لا تستحق شيئاً فى هذا المعاش و إذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضدها عن نفسها و بصفتها وصية على القاصر ... بكامل المعاش فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 383 لسنة 45 جلسة 1981/06/14 س 32 ع 2 ص 1810 ق 325) |
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقيمين مع المستأجر ممن لهم حق الإنتفاع بالإمتداد القانونى لعقد الإيجار فى حالة الوفاة أو الترك لا يعتبرون معه مستأجرين أصليين للعين فلا تترتب فى ذمتهم - خلال مشاركتهم فى السكن - أية إلتزامات قبل المؤجر حتى إذا ما أخل بإلتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون إختصام المقيمين معه ، و يكون الحكم الصادر ضده فى هذه الحالة حجة عليه و عليهم . إلا أنه إذا ما ترك المستأجر العين لمن كان مقيماً معه - من زوجة أو أولاد - فإنهم يستفيدون من إمتداد الإيجار لصالحم بقوة القانون إعمالاً لحكم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و يكون لهم منذ الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية كما يلتزمون بالتضامن فيما بينهم بكافة الإلتزامات المترتبة عليها بما يستوجب إختصامهم عند مقاضاتهم بشأنها ، أما المستأجر التارك فتزول عنه بالترك صفته كمستأجر و يصبح بالتالى خارجاً عن العلاقة الإيجارية بحيث لا تجوز مطالبته أو إختصامه فى شأنها و إلا كانت المطالبة غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة و كان الحكم الصادر ضده فيها غير ذى حجة على المقيمين فيها و لو أضحى نهائياً و لا يكون له بالتالى أى أثر على قيام صفتهم فى العين و بقاء علاقتهم الإيجارية عنها . مما مؤداه أنه يمتنع على المؤجر فى هذه الحالة الإستناد إلى ذلك الحكم فى تأجير هذه العين إلى الغير و إلا وقع تأجيره اللاحق باطلاً بطلاناً مطلقاً إعمالاً لنص المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 . (الطعن رقم 507 لسنة 47 جلسة 1981/06/13 س 32 ع 2 ص 1774 ق 319) |
لئن كان النص فى المادة 115 من قانون المرافعات على أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها الدعوى " يدل على أن المناط فى قبول هذا الدفع هو عدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هى الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى بإعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره ، و كان تقدير توافر الشروط الثلاثة اللازمة لسماع الدعوى يقتضى من المحكمة أن تطرق موضوع الدعوى و تنظر فيه إلى عنصر أو أكثر من عناصرها الثلاثة و هى الخصوم و المحل و السبب و من أجل ذلك فإنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من شأن الحكم بعدم قبول الدعوى أن تستنفذ به المحكمة التى أصدرته ولايتها فى الفصل فى موضوعها مما ينتقل معه الحق فى الفصل فيها من جديد إلى محكمة الإستئناف و التى يمتنع عليها - إذا ما إنتهت إلى إلغاء قضاء محكمة أول درجة - أن تعيدها إليها ، بل يتعين عليها التصدى للفصل فى الموضوع، إلا أن ذلك الدفع يغاير فى الجوهر و الأثر الدفوع الإجرائية المتعلقة بالإجراءات و التى عددتها المادة 108 من قانون المرافعات . ذلك لأن الفصل فيها لا يتطلب من قاضى الدعوى مساساً بموضوعها أو بحثاً فى شروط سماعها ، فإذا هو قضى بقبول دفع من الدفوع الإجرائية فإنه لا يكون قد إتصل بموضوعها مما يوجب على محكمة الإستئناف عندما يطرح عليها الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى . إستجلاء حقيقة الدفع وصولاً للوقوف على مدى إتصاله بخصائص المصلحة فى الدعوى و تحديداً لمدى إستنفاذ محكمة الدرجة الأولى لولايتها على الدعوى أو بقاء حقها فى إستكمال نظرها فى حالة قضاء محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم بعدم قبول الدعوى و بقبولها و لما كان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم سماع دعوى المطعون عليه أن المحكمة لم تجاوز النظر فى ورقة عقد الإيجار المقدم من المطعون عليه للتعرف عما إذا كان قد قيد لدى الوحدة المحلية المختصة طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 49 لسنة 1977فلما لم تجده مقيداً حكمت بعدم سماع الدعوى إعمالاً للمادة 42 من القانون سالف البيان . لما كان ذلك فإنها بهذا القضاء لا تكون قد إتصلت بشىء من خصائص المصلحة فى الدعوى أو تطرقت لأى عنصر من عناصرها وقوفاً منها عند حد عدم إستيفاء سند الدعوى لإجراء شكلى فحسب مما ينأى بالدفع المبدى أمامها عن وصف الدفع بعدم القبول الذى يقتضى تطرقاً إلى موضوع الدعوى و الذى تستنفذ بقبوله ولايتها فى الفصل فيها الأمر الذى كان يوجب على محكمة الإستئناف - بعد إلغائها الحكم المستأنف أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها لأنها إذا تصدت لها فإنها تفوت على الخصوم درجة من درجتى التقاضى و هو أحد الأصول التى يقوم عليها نظام التقاضى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى فى الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 2064 لسنة 50 جلسة 1981/06/13 س 32 ع 2 ص 1790 ق 321) |
لئن كان مفاد المادة 802 من القانون المدنى أن لمالك الشىء حق إستعماله و إستغلاله و التصرف فيه ، إلا أنه لما كان مؤدى الماتين 806 ، 823 من القانون المدنى - و على ما أفصح عنه المشرع فى الأعمال التحضيرية للقانون المدنى - أن الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له . بل هى وظيفة إجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها و يحميه القانون ما دام يعمل فى الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة ، أما إذا خرج على هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقاً لحمايته ، و يترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هى التى تقدم . (الطعن رقم 1932 لسنة 50 جلسة 1981/06/13 س 32 ع 2 ص 1795 ق 322) |
مفاد المادة 144 من الدستور يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين ، و كان يقصد بالقانون معناه الأعم ، فيدخل فى هذا المجال أى تشريع سواء كان صادراً من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية ، و سواء أصدرته السلطة الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقاً للمادة 108 من الدستور أو إستناداً إلى المادة 144 سالفة البيان ، و رائد المشرع الدستورى إذ يولى السلطة التنفيذية إصدار قواعد تشريعية تنفيذاً للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية أنها و هى السلطة المكلفة بتنفيذ هذه القوانين تكون أقدر من السلطة التشريعية على تنظيم هذا التنفيذ فى دقائقه وفقاً لضرورات العمل ، فضلاً عما فى ذلك من تخليص القوانين من كثير من التفصيلات الجزئية و من التخفيف بالتالى من أعباء السلطة التشريعية المتزايدة . (الطعن رقم 1932 لسنة 50 جلسة 1981/06/13 س 32 ع 2 ص 1795 ق 322) |
إذ كانت المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص على أنه " تملك المساكن الشعبية و الإقتصادية التى أقامتها المحافظات و تم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة المخصصة لمدة خمسة عشرة سنة و ذلك وفقاً للقواعد و الشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء " و كان القرار رقم 110 لسنة 1978 الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء تنفيذاً لهذا النص قد نظم تلك القواعد و الشروط و الأوضاع التى أولاه المشرع سلطة إصدارها و التى يقتضيها تنفيذ هذا النص ، و التى تقتضيها طبيعة هذه المساكن و ظروف إنشائها و تملكها و الحكمة من تمليكها لمستأجريها فجعل الملكية لا تمتد إلى الأرض المقامة عليها ، و أن يكون التصرف فيها بالبيع أو التنازل بموافقة المحافظ المختص ، مما تعتبر معه هذه الشروط و القيود مفروضة بالقانون بمعناه العام و يلزم إعمالها ، و إذ خالف الحكم هذا النظر على سند من قوله بأن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه فى المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و الذى إقتصر على الإجراءات التنظيمية وحدها و رتب على ذلك قضاءه بالقيود الواردة على حق تملك المطعون ضده ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1932 لسنة 50 جلسة 1981/06/13 س 32 ع 2 ص 1795 ق 322) |
مفاد المادة الأولى من قانون المرافعات و المادة 85 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون السارى وقت صدوره ، و إذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 17-4-1977 قبل العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ، فإنه يخضع من حيث جواز الطعن فيه لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 و هى القواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات ، و ليس لحكم المادة 20 من القانون 49 لسنة 1977 . (الطعن رقم 1263 لسنة 47 جلسة 1981/06/13 س 32 ع 2 ص 1800 ق 323) |
إذ كان الطعن فى الحكم حق مقرر لكل محكوم عليه متى توافرت شروطه إلا أن يكون قد قبل الحكم ، و يشترط فى القبول المانع من الطعن فى الحكم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم و تركه الحق فى الطعن فيه ، و تخلف المحكوم عليه عن الحضور أو سكوته عن الرد على طلبات المحكوم له لا يدل على التسليم بهذه الطلبات أو قبول الحكم القاضى بها . (الطعن رقم 1263 لسنة 47 جلسة 1981/06/13 س 32 ع 2 ص 1800 ق 323) |
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى طعن على قرار لجنة تحديد أجرة مكان يخضع لأحكام القانون 52 لسنة 1969 ، و يترتب على قبوله وفقاً لنص المادة 13 إعادة النظر فى تقدير أجرة جميع الوحدات التى شملها القرار المطعون فيه ، و يعتبر الحكم الصادر فى هذا الشأن ملزماً لكل من المالك و المستأجرين، مما مؤداه أن دعاوى الطعون فى قرارات لجان تحديد الأجرة أصبحت طبقاً لهذا النص من الدعاوى التى أوجب فيها القانون إختصام كل من شملهم القرار المطعون فيه حتى لو كان طعن الطاعن قد اقتصر على البعض منهم دون البعض الآخر ، لما كان ذلك وكان المشرع فى المادة 218 من قانون المرافعات قد أجاز خروجاً على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره فى الميعاد فى حالة ما إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب فيها القانون إختصام أشخاص معينين بالتدخل فى الطعن بالوسيلة التى بينتها المادة المذكورة ، فأجاز الشارع لمن قبل الحكم أو لم يطعن عليه فى الميعاد أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن المقام فى الميعاد من أحد زملائه المحكوم عليهم أو يتدخل فيه منضماً إليه فى طلباته . (الطعن رقم 1263 لسنة 47 جلسة 1981/06/13 س 32 ع 2 ص 1800 ق 323) |
إذ كان دفاع الطرفين فى الدعوى لم يتناول المنازعة فى إصدار قرار الإستيلاء و لا فى صحته أو تفسيره أو تأويله ، و إنما إنصبت على تجرد وضع يد الطاعنة من السند المشروع بعد إنتهاء مدة الإستيلاء و من ثم فهى منازعة مدنية تختص بنظرها محاكم القضاء المدنى و كان البين من أوراق الطعن و مدونات الحكم المطعون فيه أن محافظ الغربية أصدر القرار رقم ... بتاريخ 1-1968-11 بالإستيلاء المؤقت لمدة سنة على عقار النزاع مستنداً فى ذلك إلى أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 ، إلا أنه جاوز الثلاث سنوات الحد الإقصى لمدة الإستيلاء المؤقت التى حددها هذا القانون ، و لم يتفق مع أصحاب العقار على إطالة هذه المدة ، و لم يتخذ إجراءات نزع ملكية العقار ، كما أوجبت ذلك المادة 18 من القانون فتكون يده على العقار قد أضحت بغير سند من القانون . (الطعن رقم 249 لسنة 43 جلسة 1981/06/13 س 32 ع 2 ص 1782 ق 320) |
مفاد المواد 4 من الدستور ، 805 من القانون المدنى ، 17 ، 18 من القانون رقم 577 لسنة 1954 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن السلطة التى خولها القانون للمحافظ فى الإستيلاء المؤقت على العقارات فى الأحوال الطارئة أو المستعجلة ، هى سلطة إستثنائية مقيدة بقيام حالة الضرورة التى تبرر هذا الإستيلاء ، مما حدا بالمشرع - على ما أفصحت عنه - المذكرة الإيضاحية - إلى وجوب وضع حد أقصى للإستيلاء المؤقت مدته ثلاث سنوات ، تبدأ من تاريخ الإستيلاء الفعلى على العقار ، مما مقتضاه أن الإدارة لا تستطيع أن تتجاوز هذه المدة إلا بالإتفاق الودى مع صاحب العقار و إلا فإنها تلتزم بإتخاذ إجراءات نزع الملكية و لازم صفة التأقيت - التى أفصح المشرع عنها - أن تلتزم الإدارة بأن تعيد العقار إلى ذوى الشأن فى نهاية المدة ، إلا أنه مع ذلك إذا دعت الضرورة إلى مد مدة الإستيلاء المؤقت لأكثر من ثلاث سنوات ، و تعذر الإتفاق الودى مع المالك على ذلك أو أصبح العقار غير صالح للإستعمال الذى كان مخصصاً له وجب على المصلحة ، المختصة أن تتخذ - قبل مضى الثلاث سنوات بوقت كاف - إجراءات نزع الملكية لهذا العقار . (الطعن رقم 249 لسنة 43 جلسة 1981/06/13 س 32 ع 2 ص 1782 ق 320) |
لئن نصت المادة 3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على إعتبار الأماكن المستولى عليها مؤجرة - و هو ذات الحكم الذى تنتظمه المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 - إلا أنه لم ينظم أحكام الإستيلاء المؤقت و مدته ، و الذى نصت عليه أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 ، و لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 47 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه " مع مراعاة حكم المادة 43 يلغى القانون رقم 121 لسنة 1947 و القانون 46 لسنة 1962 و القانون رقم 7 لسنة 1965 و القوانين المعدلة له ، كما يلغى القانون رقم 605 لسنة 1954 فى شأن المنشآت الأيلة للسقوط و كل نص يخالف أحكام هذا القانون " ذلك لأن مفاد المادة 2 من القانون المدنى يدل على أن المناط فى إلغاء تشريع سابق بتشريع لاحق هو أن ينص التشريع الجديد صراحة أو ضمناً على هذا الإلغاء أو تنتظم أحكامه قواعد جديدة فى ذات الموضوع . لما كان ذلك و كان البين أن مجال تطبيق القانون رقم 577 لسنة 1954 يختلف عن مجال تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1969 إختلافاً ، فمن ثم فلا محل للقول بأن هذا القانون الأخير قد نظم من جديد ما سبق أن نظمه القانون الأول و يؤيد هذا النظر أن ديباجة القانون رقم 52 لسنة 1969 و المادة 47 منه سالفة البيان قد خلت من الإشارة إلى القانون رقم 577 لسنة 1954 مما مفاده أن المشرع لم يشأ المساس بأحكامه الموضوعية أو تعديلها أو إلغائها للعلة التى إقتضت إصداره ، و هى صون الملكية الخاصة و وضع الضمانات لذويها . (الطعن رقم 249 لسنة 43 جلسة 1981/06/13 س 32 ع 2 ص 1782 ق 320) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تحويل المال المملوك لأحد الأفراد إلى مال عام يقتضى إما إدخاله فى الملكية الخاصة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة الأخرى بطريق من طرق كسب الملكية المبينة فى القانون المدنى ثم نقله بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة ، و إما بنزع ملكيته للمنفعة العامة فينتقل فوراً من ملكية صاحبه إلى الملكية العامة على نحو ما بينه القانون 577 سنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة ، و أن تخصيص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة بالفعل دون إتباع الإجراءات التى رسمها القانون المذكور و ذلك بإستيلائها عليه و نقل حيازته إليها و إدخاله فى المال العام، يتفق فى غايته مع نزع الملكية بإتخاذ إجراءاته القانونية و من ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما فى ذلك الحق فى تعويض يعادل الثمن . (الطعن رقم 570 لسنة 50 جلسة 1981/06/10 س 32 ع 2 ص 1766 ق 317) |
تفسير الإتفاقات و المحررات لتعرف حقيقة القصد منها من سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه ما لم يكن فى التفسير خروج عما تحتمله عبارات الإتفاق أو تشويه لحقيقة معناها - و لئن كان للمحكمة بهذه السلطة المخولة لها - أن تعدل عن المعنى الظاهر لصيغ المحررات إلا أنه يتعين عليها فى هذه الحالة أن تبين فى حكمها الأسباب التى أقنعتها بأن المعنى الذى أخذت به هو المقصود ، فإذا إتضح من هذا البيان أنها قد إعتمدت على إعتبارات مقبولة مؤدية عقلاً إلى ما أرتأته فلا شأن لمحكمة النقض بها . (الطعن رقم 246 لسنة 48 جلسة 1981/06/10 س 32 ع 2 ص 1770 ق 318) |
لما كان من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه و لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم و فى تطبيق ما ينبغى تطبيقه من أحكام القانون و كان من المقرر أيضاً أن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة و إن كان أمره متروكاً لمحكمة الموضوع بحيث تستقل بتقدير مدى الجد فيه و يكون لها الحق فى أن تستجيب له أو تقضى برفضه إلا أنها مع ذلك تلتزم إذا ما تناولته فى حكمها بقضاء صريح أن تورد فى أسبابه ما يبرر هذا القضاء و إذ كانت عبارات العقد المسجل برقم 6212 فى 27-9-1973 - و المختلف على تفسيره - صريحة فى أن الطاعنة إشترت لولديها القاصرين . . . و . . . حق الرقبة بالنسبة لحصة فى العقار موضوع النزاع ، متبرعة لهما بالثمن من مالها الخاص ، فإعتبرت المحكمة أن ذلك العقد ينطوى على وصية و كان سندها فى ذلك أن شروط العقد تتضمن أن ملكية الرقبة فقط للقاصرين بينما حق الإنتفاع للطاعنة مدى حياتها ، و أن القاصرين ممنوعان من التصرف فى حق الملكية طوال حياة والدتهما الطاعنة ، و أن هذه الأسباب التى أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه لا تبرر قانوناً التكييف الذى كيفت به ذلك العقد بأنه وصية ، لأن شراء الطاعنة حق الإنتفاع لها و منع قاصريها من التصرف فى حق الرقبة مدى حياتها لا يمنع من إعتبار التصرف بيعاً صحيحاً ناقلاً لملكية الرقبة فوراً للقاصرين ، و إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بمخالفة القانون و يتعين نقضه . (الطعن رقم 246 لسنة 48 جلسة 1981/06/10 س 32 ع 2 ص 1770 ق 318) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن يكون تقدير الثلث الذى تخرج منه الوصية بقيمته وقت القسمة و القبض ، لأنه هو وقت إستقرار الملك و تنفيذ الوصية و إعطاء كلى ذى حق حقه . و إذ كان المشرع قد وضع أسساً معينة لتقدير التركة فى تاريخ وفاة المورث بصدد تقدير ضريبة التركات و رسم الأيلولة فحسب ، فلا يكون هناك محل للإستناد إلى هذا التقدير فيما بعد حين تنفيذ الوصية وقت القسمة و القبض . (الطعن رقم 469 لسنة 48 جلسة 1981/06/09 س 32 ع 2 ص 1761 ق 316) |
إذ كانت الطاعنة لم تتمسك بدفاعها - كون الخبير الذى أخذت بتقريره محكمة الموضوع لم ينتقل إلى عقار النزاع لمعاينته على الطبيعية - مما يعتبر معه سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 469 لسنة 48 جلسة 1981/06/09 س 32 ع 2 ص 1761 ق 316) |
إطمئنان المحكمة للأسس التى أقام عليها الخبير تقديره لأعيان التركة ، هو مما يدخل فى سلطتها التقديرية ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام قضاؤها قد بنى على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 469 لسنة 48 جلسة 1981/06/09 س 32 ع 2 ص 1761 ق 316) |
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب ندب خبير آخر ، إذ أن ذلك ليس حقاً له يتحتم إجابته بل يخضع لتقديرها ما دامت قد رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها و الفصل فى موضوعها . (الطعن رقم 469 لسنة 48 جلسة 1981/06/09 س 32 ع 2 ص 1761 ق 316) |
إذ جرى نص المادة 237 مرافعات على أنه يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع إستئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسبابإستئنافة ، فإذا رفع الإستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الإستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى إعتبر إستئنافاً فرعياً يتبع الإستئناف الأصلى و يزول بزواله ، و كان باب المرافعة لا يعد مقفولاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات فى فترة حجز الدعوى للحكم إلا بإنتهاء الأجل الذى حددته المحكمة لتقديم المذكرات فيه ، لما كان ذلك و كان الإستئناف الفرعى قد رفع من المطعون عليه الأول - المستأنف عليه - خلال الأجل الذى حددته المحكمة للخصوم لتقديم المذكرات فيه ، فيكون قد رفع قبل إقفال باب المرافعة ، و لا على الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبوله شكلاً . (الطعن رقم 74 لسنة 48 جلسة 1981/06/09 س 32 ع 2 ص 1757 ق 315) |
إذ كانت الطاعنة - البائعة - لم تقدم ما يفيد تمسكها بما جاء بالنعى من عدم الوفاء إطلاقاً بالثمن الوارد بالعقد ، و هو دفاع يخالطه واقع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 74 لسنة 48 جلسة 1981/06/09 س 32 ع 2 ص 1757 ق 315) |
مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 61 لسنة 1971 الذى يحكم واقعة الدعوى أن المشرع وضع حكماً خاصاً بشأن البعثات التدريبية بمقتضاه أناط بمجلس إدارة شركات القطاع العام وضع الأسس و القواعد الخاصة بالموفدين للتدريب بالدول الأجنبية خلافاً للأحكام العامة المنصوص عليها فى المادة 74 من القانون رقم 61 لسنة 1971 التى تطبق فيما لم يرد به حكم خاص ، لما كان ذلك و كانت المادة الثانية من القرار رقم 16 لسنة 1973 المتضمن الموافقة على سفر المطعون ضده للتدريب بالإتحاد السوفيتى نصت على أنه " ... و تتم المعاملة المالية طبقاً للشروط العامة لإتفاقية التعاون الإقتصادى و الفنى بين جمهورية مصر العربية و جمهوريات الإتحاد السوفيتى ..." و كانت المادة الثانية من تلك القواعد قد نصت على منح الموفد للتدريب غير الجامعى مبلغ 270 روبل شهرياً مقابل نفقات المعيشة على أن يخصص الثلث للمسكن و الثلث للمأكل و الثلث الباقى للمصروفات الشخصية و كان ذلك يندرج تحت التعريف القانونى لبدل السفر الذى يمنح للعامل مقابل النفقات التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى بها مقر عمله الرسمى لما كان ما تقدم فإن هذه الأحكام الخاصة المنطوية على تنظيم بدل سفر المبعوث للتدريب بالإتحاد السوفيتى هى الواجبة التطبيق و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بمنح المطعون ضده نصف بدل السفر بالإضافة لبدل السفر الذى تقاضاه ، عملاً بالقرار رقم 16 لسنة 1973 سالف البيان مطبقاً فى هذا الشأن لائحة بدل السفر الخاصة بموظفى الدولة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 41 لسنة 1958 و أحكام القرار الجمهورى رقم 358 لسنة 1968 بشأن المعاملة المالية للموفدين للتدريب بالداخل فإنه يكون قد أخطأ فى الإسناد و قد أدى به ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1907 لسنة 50 جلسة 1981/06/07 س 32 ع 2 ص 1745 ق 312) |
المقصود بالهدوء الذى هو شرط للحيازة المكسبة للملكية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها ، فإن بدأ الحائز وضع يده هادئاً فإن التعدى الذى يقع أثناء الحيازة و يمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى هذا الخصوص على أن هناك نزاعاً يشوب حيازة الطاعن للأرض إستناداً إلى مجرد توقيع الحجز ، و كان الطاعنون قد إتخذوا من هذا الحجز موقف المدافع عن حيازتهم مما لا يصح معه القول بأن حيازتهم كانت معيبة لهذا السبب ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر مجتزئاً فى ذلك بالقول بأن حيازة الطاعنين للأرض آنفة الذكر فقدت شرط الهدوء ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1081 لسنة 48 جلسة 1981/06/07 س 32 ع 2 ص 1754 ق 314) |
إذ كان واقع الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه أن زميل المطعون ضده المقارن به - ..... - إنما شغل بتاريخ 22 من نوفمبر سنة 1962 وظيفة ميكانيكى ماهر فى ظل لائحة نظام موظفى و عمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 حين إجتاز بنجاح الإختبار المعلن لشغلها سواء من بين العاملين لدى الشركة الطاعنة أو من خارجها و قررت لجنة الإختيار بها صلاحيته لشغل هذه الوظيفة بأجر يومى قدره 500 مليم بما مؤداه أن يكون وضعه فيها هو إعادة تعيين له فيعتبر بهذه المثابة إلتحاقاً بالعمل لدى الطاعنة فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثامنة من تلك اللائحة التى نصت على أن "يكون تعيين الموظفين و العمال الذين يقل مستواهم عن رؤساء الأقسام بقرار رئيس مجلس الإدارة بناء على إقتراح لجان الإختبار الصادر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الشركة " ، و لا يكون قد رقى إلى الوظيفة المذكورة طالما أن شروط الترقية لم تتحقق فى حالتة لأن مفاد نص المادة 17 من اللائحة المشار إليها أن الترقية تكون بالإختبار على أساس الكفاءة طبقاً للتقارير الدورية عن الموظف أو العامل ، لما كان ذلك فإن المطعون ضده يكون بمنأى عن أحكام المادة 62 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية لأنها فيما يتعلق بمن يستدعون للخدمة الإلزامية أثناء علاقة العمل توجب الإحتفاظ للعامل أثناء وجوده بالخدمة العسكرية بما يستحقه من ترقيات كما لو كان يؤدى عمله فعلاً ، و لا يحق له بطريق اللزوم و الإقتضاء طلب مساواته بزميله المقارن به فى الوظيفة و الأجر و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى المطعون ضده بالفروق المالية المطالب بها أسوة بهذا الزميل تأسيساً على أنه رقى و مستنداً إلى حكم المادة 62 المنوه عنها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 145 لسنة 45 جلسة 1981/06/07 س 32 ع 2 ص 1750 ق 313) |
سبب الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب ، و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم . (الطعن رقم 1772 لسنة 50 جلسة 1981/06/06 س 32 ع 2 ص 1728 ق 310) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم الإستئنافى أن يحيل فى بيان الوقائع و دفاع الخصوم على الحكم الإبتدائى إذا قضى بإلغائه ما دام هذا الحكم قد إشتمل على وقائع الدعوى و مراحلها و ما إستند إليه الخصوم من الأدلة الواقعية و الحجج القانونية و الدعامات التى ركن إليها فى قضائه لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه و لئن أحال إلى الحكم الإستئنافى المنقوض الصادر بتاريخ 29-11-78 فى بيان أسباب الإستئناف و مستندات الطرفين و دفاعهما - إلا أنه بالرغم من ذلك قد حصل وقائع الدعوى و مراحلها المختلفة و دفاع الخصوم فيها و أورد إستقلالاً الدعامات التى إستند إليها فى قضائه و بالتالى يكون النعى عليه بهذا السبب فى غير محله . (الطعن رقم 1772 لسنة 50 جلسة 1981/06/06 س 32 ع 2 ص 1728 ق 310) |
لمحكمة الإستئناف أن تعيد النظر فى الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية و الموضوعية ، و أن تستخلص من أقوال الشهود ما تطمئن إليه و لو كان مخالفاً لما إستخلصته منها محكمة أول درجة التى سمعتهم ، إذ يجب على محكمة الإستئناف و إعمالاً للأثر الناقل للإستئناف - أن تقول كلمتها فى تقديرها لأقوال الشهود الذين إستمعت إليهم محكمة أول درجة و ينبغى عليها ألا تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها فى مراقبة تقدير محكمة الدرجة الأولى لأقوال الشهود . (الطعن رقم 1772 لسنة 50 جلسة 1981/06/06 س 32 ع 2 ص 1728 ق 310) |
نص المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع قد وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة و قبل الحكم الختامى المنهى لها ، و ذلك فيما عدا الأحاكم الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى ، و كذلك التى تصدر فى شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد الشارع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف و بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظرها بتشكيل قضائى صحيح ، و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها ، و هى طلب الطاعن إزالة المبنى محل الطعن إلى سطح الأرض ، كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى ، و إذ كانت الخصومة بذلك لازالت قائمة و لا يفصل فيها بعد ، فإنه لا يكون جائزاً الطعن فى الحكم على إستقلال و يتعين على محكمة النقض أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن لتعلقة بالنظام العام . (الطعن رقم 1720 لسنة 50 جلسة 1981/06/06 س 32 ع 2 ص 1725 ق 309) |
الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بإنتهاء تخصيصيها للمنفعة العامة ، و هذا الإنتهاء ما دام لم يصدر قانون أو قرار به فإنه لا يتحقق إلا بإنتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل و على وجه مستمر إستعمالها لهذا الغرض و تزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة ، و إنتهاء الترخيص للمنفعة العامة يجب أن يكون واضحاً لا لبس فيه . (الطعن رقم 1700 لسنة 50 جلسة 1981/06/04 س 32 ع 2 ص 1721 ق 308) |
طلب التنفيذ العينى و طلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الإلتزام فيجوز للدائن أن يطلب أيهما و للمحكمة أن تقضى بالتعويض إذا إستبان تعذر التنفيذ العينى. (الطعن رقم 1700 لسنة 50 جلسة 1981/06/04 س 32 ع 2 ص 1721 ق 308) |
علقت المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات على نص المادة العاشرة فيه بقولها إنه تضمن الإجراءات الواجب على المحضر إتباعها فى حالة عدم وجود شخص المطلوب إعلانه فى موطنه فنص على أن الورقة تسلم إلى من يقرر بأنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته .... و ليس على المحضر أن يتحقق من صحة صفة من يتقدم إليه فى موطن المعلن إليه لتسلم الورقة ، و قد جاء هذا النص تقنيناً لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة . (الطعن رقم 1325 لسنة 50 جلسة 1981/06/04 س 32 ع 2 ص 1714 ق 307) |
متى إنعقدت الخصومة أمام المحكمة بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه فى قانون المرافعات و إستوفى كل خصم دفاعه و حجزت المحكمة الدعوى للحكم إنقطعت صلة الخصوم بها و لم يبق لهم إتصال بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة ، و تصبح القضية فى هذه المرحلة - مرحلة المداولة و إصدار الحكم - بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة و يمتننع على الخصوم إبداء أى دفاع كما يحرم الإستماع إلى أحد منهم فى غيبة الآخر . (الطعن رقم 1325 لسنة 50 جلسة 1981/06/04 س 32 ع 2 ص 1714 ق 307) |
إذا كانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أنها قد تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان إعادة الإعلان بصحيفة الإستئناف - إستناداً إلى عدم كشف المحضر عن إسمه فيه و التوقيع عليه فإن النعى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض يكون غير مقبول . (الطعن رقم 1325 لسنة 50 جلسة 1981/06/04 س 32 ع 2 ص 1714 ق 307) |
المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعى عليه أصلاً فى الدعوى أم مدعياً فيها ، أو إذ كانت الطاعنة مدعى عليها فى الدعوى ، إلا أنها تعتبر فى منزلة المدعى بالنسبة للدفاع المبدى منها بأن عقد البيع مثار النزاع كان وليد إكراه وقع عليها ، فإنها تكون مكلفة قانوناً بإثبات ما تدعيه لأنها تدعى خلاف الظاهر و هو أن العقد المذكور وقع صحيحاً نتيجة تراضى طرفيه . (الطعن رقم 1325 لسنة 50 جلسة 1981/06/04 س 32 ع 2 ص 1714 ق 307) |
الثابت من صورة صحيفة الإستئناف رقم 3444 س 91 ق القاهرة ، المقدمة من الطاعنين ضمن أوراق الطعن - أنهم تمسكوا بالسبب الثالث من أسباب الإستئناف بخطأ حكم محكمة أول درجة فيما أورده من أن العرف جرى على أن ينوب الزوج عن زوجته فى إدارة أملاكها و أنكروا وجود هذا العرف . و لما كان من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان التثبت من قيام العرف متروكاً لقاضى الموضوع - إلا أنه لا يعفى من بيان دليله على قيامه و المصدر الذى إستقى منه ذلك إذا نازع أحد الخصوم فى وجوده . و لما كانت علاقة الزوجية غير كافية وحدها للقول بوجود وكالة ضمنية للزوج ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعنين فى هذا الصدد و لم يمحصه بما يقتضيه ، فإنه يكون قد عاره قصور مبطل بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 421 لسنة 47 جلسة 1981/06/04 س 32 ع 2 ص 1711 ق 306) |
الموطن وفقاً لنص المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة . و يجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن . و أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقدير قيام عنصر الإستقرار و نية الإستيطان اللازم توافرها فى الموطن من الأمور الواقعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . (الطعن رقم 332 لسنة 47 جلسة 1981/06/04 س 32 ع 2 ص 1698 ق 304) |
إذ يبين من مطالعة الصورة الرسمية المطابقة للأصل من صحيفة الدعوى المودعة بالملف - أن المحضر قد أثبت فيها أنه قد قام بإعلان الطاعنة الثالثة بشارع ...... " مخاطباً مع السيد مأمور القسم لغيابها و لرفض والدها الإستلام حيث إنها لا تقيم معه و لإصرار الطالب على إعلانها بهذا العنوان " فإن مفاد ذلك أن المحضر قد إستوفى بالصحيفة البيان الخاص بعدم وجود المطلوب إعلانها و كذا البيان الخاص بإقامتها مع المخاطب معه على مسئولية طالب الإعلان . و هو غير ملزم قانوناً فى حالة إختلاف الخصوم أمامه على الموطن الواجب الإعلان فيه أن يبين فى الإعلان كيفية إستدلاله على إقامة المطلوب إعلانه فى الموطن الذى تم الإعلان فيه . (الطعن رقم 332 لسنة 47 جلسة 1981/06/04 س 32 ع 2 ص 1698 ق 304) |
الطعن بالنقض لا يبطله خلو الصورة المعلنة من بيان التاريخ الذى أودعت فيه الصحيفة أو رقم الطعن ، كما لا يلزم أن تكون الصورة المعلنة موقعة من محامى الطاعنين لأن هذه البيانات ليست من البيانات الجوهرية التى يوجب القانون إشتمال ورقة الإعلان عليها ، و لم يتطلب القانون إرفاق صورتى الحكم الإبتدائى و الحكم الإستئنافى بورقة الإعلان إذ أوجب إيداعهما قلم الكتاب فقط عملاً بنص المادة 255 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 218 لسنة 82 ، كما أوجب طبقاً للمادة 256 من قانون المرافعات تسليم أصل الصحيفة و صورها إلى قلم المحضرين لإعلانها دون غيرها من الأوراق التى أوجب إيداعها قلم الكتاب وفقاً لأحكام المادة السابقة . (الطعن رقم 43 لسنة 48 جلسة 1981/06/04 س 32 ع 2 ص 1706 ق 305) |
طلب ورثة المشترى لعقار صحة و نفاذ البيع الذى عقده مورثهم لا يجعل موضوع الدعوى فى جميع الأحوال غير قابل للتجزئة ، إذ أن الطلب فى مثل هذه الدعوى - التى يقصد بها أن تكون دعوى إستحقاق مآلا - يعتبر فى الأصل قابلاً للتجزئة و ذلك ما لم يكن محل العقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو لمفهوم قصد عاقديه . (الطعن رقم 43 لسنة 48 جلسة 1981/06/04 س 32 ع 2 ص 1706 ق 305) |
إذ قضى الحكم المطعون فيه بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة لجميع المستأنف عليهم من لم يعلن منهم فى الميعاد بصحيفة الإستئناف و من أعلن منهم إستناداً إلى أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة بعد أن بين كيف توافر لديه الدليل على ذلك فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 43 لسنة 48 جلسة 1981/06/04 س 32 ع 2 ص 1706 ق 305) |
مفاد النص فى المادة 1015 من القانون المدنى أن الإرتفاق كحق عينى هو تكليف يثقل به عقار خادم لفائدة عقار آخر مخدوم ، و الشفعة لا تقوم على الجوار من حد واحد فى غير العقارات المبنية و الأراضى المعدة للبناء إلا " إذا كان للأرض المبيعة حق إرتفاق على أرض الجار أو كان حق الإرتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة " طبقاً لنص البند الثانى من الفقرة ه من المادة 936 من القانون المدنى مما يتعين معه أن يقع حق الإرتفاق على عاتق الأرض المشفوع بها أو الأرض المشفوع فيها و يخدم الأخرى ، و لا يكفى فى هذا الخصوص أن تشترك الأرضان فى الإستفادة من حق إرتفاق واحده طالما لا يثقل إحداهما . (الطعن رقم 1723 لسنة 50 جلسة 1981/06/03 س 32 ع 2 ص 1694 ق 303) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال ذكر نصوص المستندات التى أعتمد عليها فى قضائه ما دامت مقدمة إلى المحكمة و مبينة فى مذكرات الخصوم ، مما يكفى معه مجرد الإشارة إليها . (الطعن رقم 1723 لسنة 49 جلسة 1981/06/02 س 32 ع 2 ص 1662 ق 300) |
النقد المباح هو إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجبت المساءلة بإعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال ، فحتى يكون النقد مباحاً تعين ألا يخرج الناقد فى نقده إلى حد إرتكاب إحدى الوقائع المذكورة ، فيجب أن يلتزم الناقد العبارة الملائمة و الألفاظ المناسبة للنقد و أن يتوخى المصلحة العامة و ذلك بإعتبار أن النقد ليس إلا وسيلة للبناء لا الهدم ، فإذا ما تجاوز ذلك فلا يكون ثمة محل للتحدث عن النقد المباح . (الطعن رقم 1723 لسنة 49 جلسة 1981/06/02 س 32 ع 2 ص 1662 ق 300) |
إشتمال مقال الناقد على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة و أخرى يكون القصد منها التشهير فإن المحكمة فى هذه الحالة توازن بين القصدين و تقدر لأيهما كانت الغلبة فى نفس الناشر ، و لا محل للقول بأن حسن النية يجب أن يقدم فى كل الأحوال على ما عداه و إلا لإستطاع الكاتب تحت ستار الدفاع ظاهرياً عن مصلحة عامة مزعومة أن ينال من كرامة صاحب الأمر ما شاء دون أن يناله القانون . (الطعن رقم 1723 لسنة 49 جلسة 1981/06/02 س 32 ع 2 ص 1662 ق 300) |
الأصل أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما تطمئن إليه محكمة الموضوع من تحصيلها للفهم الواقع فى الدعوى و لا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض ما دام أنها لم تخطىء فى التطبيق القانونى للواقعة . (الطعن رقم 1723 لسنة 49 جلسة 1981/06/02 س 32 ع 2 ص 1662 ق 300) |
إذا ما كان للناقد أن يشتد فى نقد أخصامه السياسيين ، فإن ذلك لا يجب أن يتعدى حدود النقد المباح ، فإذا خرج إلى حد الطعن و التجريح فقد حقت عليه كلمة القانون ، و لا يبرر عمله أن يكون أخصامه قد سبقوه فيما أذاعوا به أو نشروه إلى إستباحة حرمات القانون فى هذا الباب . (الطعن رقم 1723 لسنة 49 جلسة 1981/06/02 س 32 ع 2 ص 1662 ق 300) |
إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمسئولية الطاعن على أسباب سائغة سليمة قانوناً تكفى لحمله ، فلا مجال لتعييبه بالتناقض حين قضى برفض الدعوى بالنسبة لآخرين عن وقائع مغايرة خارجة عن نطاق هذا الطعن . (الطعن رقم 1723 لسنة 49 جلسة 1981/06/02 س 32 ع 2 ص 1662 ق 300) |
لا يشفع فى تجاوز حدود النقد المباح أن تكون العبارات المهينة التى إستعملت هى مما جرى العرف على المساجلة بها ، لما فيه من خطر على كرامة الناس و طمأنينتهم . (الطعن رقم 1723 لسنة 49 جلسة 1981/06/02 س 32 ع 2 ص 1662 ق 300) |
إثارة الطاعن أنه لم يختصم بصفته رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة الصحفية الذى يعد مسئولاً وحده عن الإلتزامات المالية المترتبة على مسئولية رئيس التحرير أو أى محرر فى الجريدة التى تصدرها - هو سبب جديد لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1723 لسنة 49 جلسة 1981/06/02 س 32 ع 2 ص 1662 ق 300) |
القانون جعل مسئولية رئيس التحرير بالجريدة مسئولية مفترضة بنص المادة 195 من قانون العقوبات مردها إفتراض علم رئيس التحرير بما تنشره جريدته و إذنه بنشره ، و إفترض الشارع أنه مرتكب جريمة النشر و لو لم يكن هو فاعلها الحقيقى أو إشترك فى إرتكابها بالمعنى القانونى ، فإذا أصاب الغير ضرر من هذا النشر كان له أن يرجع على رئيس التحرير بالتعويض . (الطعن رقم 1723 لسنة 49 جلسة 1981/06/02 س 32 ع 2 ص 1662 ق 300) |
إذ كان البين من المحرر الذى أشار إليه الحكم المطعون فيه أنه إقرار مأخوذ على المقر الموصوف فيه بأنه تاجر بإستلامه من الطاعنة الأدوات المدونة به على سبيل العارية لإستعمالها فى الغرض المعارة من أجله ، و كانت عبارات المحرر المذكور لا تفيد المعنى الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مرتكب الحادث يعمل لحساب الشركة الطاعنة بائعاً متجولاً ، فإن الحكم يكون قد خرج فى تفسيره عما تحتمله عباراته و جاوز المعنى الظاهر لها مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق و فساد الإستدلال . (الطعن رقم 570 لسنة 46 جلسة 1981/06/02 س 32 ع 2 ص 1673 ق 299) |
الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدنى إنما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعى أو المعنوى على الشىء سيطرة فعلية فى الإستعمال و التوجيه و الرقابة لحساب نفسه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة على قواعد المسئولية الشيئية تأسيساً على أنها هى المالكة للعربة التى إقترفت الحادث و أن حيازة السائق لها كانت حيازة عرضية ، دون أن يعن بتحقيق دفاع الطاعنة بأن الحراسة قد إنتقلت إلى مرتكب الحادث الذى يعمل لحساب نفسه كتاجر دون رقابة أو توجيه منها ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 570 لسنة 46 جلسة 1981/06/02 س 32 ع 2 ص 1673 ق 299) |
إعطاء المشترى المتأخر فى دفع الثمن أجلاً للوفاء به طبقاً للمادة 2/157 من القانون المدنى هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الرخص التى أطلق فيها الشارع لقاضى الموضوع الخيار فى أن يأخذ منها بأحد وجهى الحكم فى القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه ، فلا يلزم بتسبيب قضائه بمنح المشترى نظرة الميسرة أو برفض هذا الطلب ، مما لا يقبل معه النعى على الحكم المطعون فيه إقراره للمبررات التى أوردها الحكم المستأنف و عول فى قضائه بالمهلة . (الطعن رقم 403 لسنة 48 جلسة 1981/06/02 س 32 ع 2 ص 1683 ق 301) |
الفسخ المبنى على الشرط الفاسخ الضمنى طبقاً للمادة 157 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخول المدين أن يتوقى الفسخ بالوفاء بالدين إلى ما قبل صدور الحكم النهائى فى الدعوى ، ما لم يتبين لمحكمة الموضوع أن هذا الوفاء المتأخر مما يضار به الدائن ، فإنه لا عبرة بقدر ما لم يوف به من إلتزام المدين عند نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ، بل العبرة بما يكون عليه الحال عند الحكم النهائى . (الطعن رقم 403 لسنة 48 جلسة 1981/06/02 س 32 ع 2 ص 1683 ق 301) |
الفسخ إذا لم يشترط بنص فى العقد ، فإنه يكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طبقاً لنص المادة 157 من القانون المدنى - خاضعاً لتقدير قاضى الموضوع ، يحكم به أو يمنح المدين أجلاً لتنفيذ إلتزامه ، و إن كان الوفاء فى غضون هذا الأجل مانعاً من جواز الحكم بالفسخ فإن إنقضاء الأجل دون وفاء كامل لا يوجب الفسخ حتماً ، إذ لا ينطوى منح الأجل ذاته على حكم الشرط الفاسخ الذى بموجبه يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه و إنما تبقى سلطة قاضى الموضوع التقديرية ، فيظل العقد قائماً ، و يكون الوفاء بالإلتزام لا يزال ممكناً بعد إنقضاء الأجل حتى صدور الحكم النهائى ، و يكون لقاضى الموضوع تقدير ظروف التأخير فى الوفاء . فيقضى بالفسخ أو برفضه . (الطعن رقم 403 لسنة 48 جلسة 1981/06/02 س 32 ع 2 ص 1683 ق 301) |
إنه و إن كان مفاد الفقرة ب من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - و المقابلة للفقرة ب من المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر من الباطن أو يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن كتابى صريح من المالك ، إلا أن قبض المالك أو وكيله الأجره من المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن عقد الإيجار مباشرة ، و دون تحفظ يقوم مقام الإذن الكتابى الصريح الذى إشترطه القانون ، بإعتبار أن الكتابة هى وسيلة الإثبات و ليست ركناً شكلياً فى الإذن ، و من ثم فإنه يعد بمثابة إقرار من المالك للإيجار من الباطن أو التنازل عنه . (الطعن رقم 1463 لسنة 50 جلسة 1981/05/30 س 32 ع 2 ص 1658 ق 299) |
إذ أوجبت المادة 2/253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن إلى بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان باطلاً و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، فإنها تقصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه و إذ كان الطعن قد بنى على سبب واحد يتعلق بالطاعن الثانى وحده و بحقه فى البقاء بالعين المؤجرة لإقامته المستقرة مع خالته التى توفيت فى إجازة دراسية بالخارج ، و إذ لم تتضمن الصحيفة الأسباب التى تبنى عليها الطاعنة الأولى طعنها ، فإن الطعن يكون باطلاً بالنسبة لها . (الطعن رقم 1146 لسنة 47 جلسة 1981/05/30 س 32 ع 2 ص 1649 ق 297) |
أن الفقرة الثانى من المادة 21من القانون رقم 52 لسنة 69 المقابلة للمادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة و لحل أزمة الإسكان إستحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى بإستمرار عقد الإيجار و إمتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة بشرط أن تثبت إقامتهم مع المستأجر بالعين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة المستأجر أو تركة العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ، و كان المقصود بالإقامة مع المستأجر فى مسكنه الإقامة المستقرة فى هذا المسكن قبل الوفاة أو الترك ، فلا يحول دون توافرها إنقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن أنه أنهى هذه الإقامة بإرادته و إذ إستند الحكم المطعون فيه فى قضائة إلى أن الطاعن لم يكن مقيماً بشخصه فى عين النزاع قبل وفاة خالته المستأجرة بسنة على الأقل و إنما كان خارج البلاد فى بعثة و رتب على ذلك عدم توافر شرط الإقامة المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 69 فى حقه مع أن عدم إقامة الطاعن بشخصه فى عين النزاع لوجوده فى أجازة دراسية بالخارج لفترة محددة مهما إستطالت لا تكشف بذاته عن أنه قد أنهى إقامته بها بإرادته ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 1146 لسنة 47 جلسة 1981/05/30 س 32 ع 2 ص 1649 ق 297) |
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 على عدم جواز الحكم بالإخلاء أو الطرد من الأماكن المؤجرة للمهجرين من محافظات بورسعيد و الإسماعيلية و السويس و سيناء إذا كان شغلهم لها بطريق التنازل أو التأجير من الباطن دون تصريح من المؤجر و ذلك حتى إزالة آثار العدوان ، و إذ كان هذا التشريع لم تلغ صراحة أو ضمناً بقانون آخر يقضى بتمام زوال آثار العدوان ، فإنه يظل سارياً واجب التطبيق ، و لا يغير من ذلك صدور الأمر العسكرى رقم 143 لسنة 1974 من محافظة الإسماعيلية فى 29-5-1974 الذى نص فى مادته الأولى على أن " يسمح للمواطنين بالقطاع الجنوبى للمحافظة بدخول المدن و القرى و العزب السابق حظر تواجدهم بها و الموضحة بالملحق المرافق لهذا القرار . ذلك أنه إستهدف مجرد رفع الحظر عن التردد على الأماكن المبينة به . (الطعن رقم 632 لسنة 46 جلسة 1981/05/30 س 32 ع 2 ص 1654 ق 298) |
نص القانون يستدل به على ما يفهم من عبارته أو إشارته أو دلالته أو إقتضائه و إذ كانت عبارة القانون رقم 76 لسنة 1969 تدل على أن وجه من أوجه الإستدلال المذكورة على أن الشارع قصد تقييد إثبات صفة التهجير بطريق معين مما مقتضاه إباحة إثبات هذه الصفة بإعتبارها واقعة مادية بكافة طرق الإثبات ، و من ثم يكون لمحكمة الموضوع أن تستخلص توافرها أو عدم توافرها مما تقتنع به من أدلة فى الدعوى و لا سلطان عليها فى ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحملة . (الطعن رقم 632 لسنة 46 جلسة 1981/05/30 س 32 ع 2 ص 1654 ق 298) |
مفاد المواد 69 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى و الصرف و المادة 80 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975 أن يكون لوزارة الرى الرجوع على من إستفاد من التعدى على منافع الرى و الصرف بمقابل ما عاد عليه من منفعة نتيجة هذا التعدى دون إنتظار لصدور قرار بإدانته عن مخالفته أى حكم من أحكام قانون الرى و الصرف سالف الذكر من اللجنة المختصة التى نصت عليها المادة 79 من ذات القانون ، كما يكون لذات الوزارة بالتالى تحصيل المقابل المذكور بطريق الحجز الإدارى ، يؤكد ذلك أن المادة 80 من القانون ذاته قبل تعديلها بالقانون رقم 68 لسنة 1975 كانت تستلزم صدور قرار اللجنة المختصة بإدانة المخالف لأحكام هذا القانون قبل أن ترجع وزارة الرى عليه بنفقات إعادة الشىء إلى أصله ، و كان من الصعب إثبات جرائم التعدى على المخالفين ، و هذا ما حدا بالمشرع إلى أن يقوم بتعديل نص المادة المذكورة لسد الثغرة التى أظهرها تطبيق هذه المادة قبل تعديلها فألزم من إستفاد من التعدى على منافع الرى و الصرف بنفقات إعادة الشىء إلى أصلة و بمقابل ما عاد عليه من منفعة ، و لا تعتبر هذه المبالغ عقوبة بل هى إسترداد الدولة للنفقات الفعلية التى تكبدها مقابل إعادة الشىء إلى أصله يتحملها المنتفع لقاء ما عاد عليه من منفعة نتيجة التعدى على مرافق الرى و الصرف . (الطعن رقم 844 لسنة 48 جلسة 1981/05/28 س 32 ع 2 ص 1633 ق 295) |
من المقرر أن قاعدة إرتباط القاضى المدنى بالحكم الجنائي لا يعمل بها إلا إذا كان هناك حكم جنائى نهائى صدر فى الواقعة المعروضة على القاضى المدنى حسبما هو مفهوم نص المادة 102 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 . (الطعن رقم 844 لسنة 48 جلسة 1981/05/28 س 32 ع 2 ص 1633 ق 295) |
المقصود بالدعوى الشخصية العقارية - و على ما ورد بالمذكرة التفسيرية فى تعليقها على المادة 56 من قانون المرافعات السابق الذى رفعت الدعوى الماثلة فى ظله ، و المقابلة للمادة 50 من قانون المرافعات الحالى - الدعاوى التى تستند إلى حق شخص و يطلب بها تقرير حق عينى على عقار أو إكتساب هذا الحق ، و منها الدعوى التى يرفعها المشترى بعقد غير مسجل و يطلب بها الحكم على البائع بصحة التعاقد ، و لقد أفصح المشرع فى المذكرة التفسيرية سالفة الذكر عن علة إيراد القاعدة التى جعلت الإختصاص بنظر هذه الدعوى لمحكمة العقار إلى جانب محكمة موطن المدعى عليه ، فذكر أنه راعى فى ذلك مآل الدعوى و الإزدواج الواقع فى تكوينها و إذ كان الثابت - و الذى لا خلاف عليه - أن الدعوى الحالية رفعت إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها العقار محل التعاقد الذى طلب الحكم بصحته ، و كانت هذه الدعوى ليست من الدعاوى بالتركات التى ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة على بعض و التى جعلت المادة 59 من قانون المرافعات السابق (المقابلة للمادة 52 من قانون المرافعات الحالى الإختصاص بنظرها للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إفتتاح التركة أى آخر موطن للمتوفى ، فإن الدعوى تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة بنظرها و يكون الحكم المطعون فيه إذا إنتهى إلى رفض الدفع بعدم إختصاص هذه المحكمة محلياً بنظر الدعوى غير مخطىء فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 389 لسنة 48 جلسة 1981/05/28 س 32 ع 2 ص 1639 ق 296) |
التناقض الذى يفسد الأحكام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتعارض فيه الأسباب و تتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه . (الطعن رقم 389 لسنة 48 جلسة 1981/05/28 س 32 ع 2 ص 1639 ق 296) |
الأمر فى الإدعاء بالتزوير يقتصر على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته أو بطلانه ، و إذ صدر الحكم بإعتبار العقدين موضوع الدعوى وصية بعد قضائه برفض الإدعاء بتزوير ذات العقدين فإنه لا يكون هناك تناقض بين القضائين . (الطعن رقم 389 لسنة 48 جلسة 1981/05/28 س 32 ع 2 ص 1639 ق 296) |
لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى أنه صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع ، ولا يحوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى إشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع صورياً . (الطعن رقم 898 لسنة 48 جلسة 1981/05/27 س 32 ع 2 ص 1627 ق 294) |
إذا إدعى الشفيع صورية البيع و أفلح فى إثبات ذلك إعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً و هو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له ، بما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى ، و من المقرر أنه يجب إثبات صورية البيع الثانى فى مواجهة المشترى الثانى لأنه صاحب الشأن الأول فى نفى الصورية و إثبات جدية عقده ليكون الحكم الذى يصدر بشأن عقده حجه له أو عليه ، و يكفى لسلامة إجراءات الشفعة - إذا ما أصر الشفيع على طلب الشفعة فى البيع الأول رغم إخطاره بحصول البيع الثانى قبل تسجيله إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة - أن يصدر لصالحه حكم بصورية البيع الثانى فى مواجهة المشترى الثانى و يتحقق ذلك إما بإختصامه إبتداء فى دعوى الشفعة مع تمسكه بالبيع الأول و دفعه بصورية البيع الثانى صورية مطلقة إما بإدخاله فى الدعوى أثناء نظرها و قبل الفصل فيها أو بتدخله هو فيها ، و عندئذ يتعين على المحكمة أن تفصل فى الإدعاء بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية أم لا ، و صدور حكم لصالح الشفيع بالصورية يصحح إجراءات الشفعة فى البيع الأول و دون إختصام المشترى الثانى . (الطعن رقم 898 لسنة 48 جلسة 1981/05/27 س 32 ع 2 ص 1627 ق 294) |
لكسب الملكية أسباب حددها القانون ليس من بينها قيد إسم شخص فى سجلات الجمعيات التعاونية الزراعية المعدة لإثبات بيانات الحيازة و جميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز . و من ثم فإن الإستدلال بشهادة من الجمعية التعاونية الزراعية لا يصلح سنداً لإثبات ملكية الأرض . (الطعن رقم 842 لسنة 48 جلسة 1981/05/26 س 32 ع 2 ص 1602 ق 289) |
إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن الطاعنين لم يقدما دليلاً على ملكيتهما للأرض المجاورة للحصه المراد أخذها بالشفعة ، و هو ما يكفى لحمل قضاء الحكم ، و من ثم فإن النعى عليه فيما إستطرد إليه بشأن تجزئة الصفقة - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون نعياً غير منتج . (الطعن رقم 842 لسنة 48 جلسة 1981/05/26 س 32 ع 2 ص 1602 ق 289) |
إذ كانت الدعوى قد رفعت بطلب الحكم بثبوت و صحة و نفاذ الوصية الصادرة للمطعون ضدها من مورث الطاعنة ، و كان الفصل فيها يتناول فضلاً عن ثبوت صحة صدور الوصية من الموصى مدى توافر أركان إنعقادها و شروط صحتها و نفاذها فى حق الورثة طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى قانون الوصية الصادر به القانون رقم 71 لسنة 1946 و هو ما كان يدخل فى إختصاص المحاكم الشرعية ، و كان الإختصاص بنظرها ينعقد - وفقاً للقانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية - للمحكمة الإبتدائية فإنها تكون من الدعاوى التى أوجب المشرع على النيابة العامة أن تتدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف ، و إذ رتب المشرع على عدم تدخل النيابة العامة فى هذه الدعاوى بطلان الحكم و هو إجراء يتعلق بالنظام العام ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تتدخل فى الدعوى إلى أن صدر فيها الحكم فإنه يقع باطلاً . (الطعن رقم 33 لسنة 49 جلسة 1981/05/26 س 32 ع 2 ص 1618 ق 292) |
مفاد المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1929 أن المشرع رأى درءاً للإحتيال أن ينهى عن سماع دعوى النسب عند الإنكار لولد أتت به زوجة لم تلتق بزوجها من حين العقد أو أتت به بعد سنة من إنقضاء فراش الزوجية بإعتبار أن هذه المدة - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية - هى أقصى مدة الحمل حتى تشمل جميع الحالات النادرة . (الطعن رقم 5 لسنة 50 جلسة 1981/05/26 س 32 ع 2 ص 1614 ق 291) |
إذا كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه إستدل على ولادة الصغير خلال سنة من تاريخ إنقضاء فراش الزوجية بقولة " إن الثابت من أقوال شاهدى المدعى عليه أنه سافر إلى دولة الكويت فى منتصف سنة 1974 و أن المدعية قد وضعت الصغير المذكور فى 17-1-1975 أى خلال السنة ... " ، فى حين أن الواضح من أقوال شهود الطاعنة فى جميع مراحل التداعى أنهم نفوا قيام الزوجية أصلاً فلم يرجعوا إنقضاء فراشها إلى تاريخ سفره إلى الخارج و إنما إنصرفت شهادتهم إلى تحديد الوقت الذى غادر فيه البلاد فحسب ، و من ثم فإن شهاداتهم لا تستقيم بينه على ما خلص إليه الحكم من أن المدة التى مضت بين إنقضاء فراش الزوجية و بين ولادة الصغير تقل عن سنة مما يثبت به نسبه إلى الطاعن . لما كان ذلك و كان البين من أقوال شهود المطعون ضدها أن أياً منهم لم يشهد بولادة الصغير فى هذه المدة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بثبوت نسبة على سند من تلك الشهادات يكون قد أقام قضاءه على بينة غير مقبوله شرعاً و هو ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5 لسنة 50 جلسة 1981/05/26 س 32 ع 2 ص 1614 ق 291) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النزاع المتعلق بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه التى لا يتحقق إلا بها أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية و أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم المدنية عملاً بالقانون رقم 642 لسنة 1955 الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية هو مما أوجب القانون تدخل النيابة فيه فتكون طرفاً أصلياً فى النزاع ، و يكفى أن تبدى رأيها فيه و لو لم تكن هى آخر من تكلم من الخصوم ، ولايسرى فى شأنها حكم المادة 95 من قانون المرافعات فيما نصت عليه من أن تكون النيابة آخر من يتكلم إذ هى لا تسرى وعلى ما يبين من عباراتها - إلا حيث تكون النيابة طرفاً منضماً . (الطعن رقم 5 لسنة 49 جلسة 1981/05/26 س 32 ع 2 ص 1606 ق 290) |
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف لم ترسم طريقه خاصة لإستظهار المعنى الذى أراده الواقف من كلامه ، و أطلقت للقاضى حرية فهم غرض الواقف من عباراته على ألا يخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه و كان المراد من كلام الواقف مجموع كلامه فى كتاب وقفه لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها ، بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة متكاملة ، و يعمل بما يظهر أنه أراده منه و إتجه إليه مقصده ، إعتباراً بأن شرط الواقف كنص الشارع فى الفهم و الدلالة و وجوب العمل ، لما كان ذلك و كان البين من إشهار الواقف أن الواقف جعل ريع وقفه جميعه بعد وفاته فيما عدا ما يلزم لشئون الوقف - صدقة على وجوه بر لا تنقطع ، و لم يجعل لأولاده إستحقاقاً فيه إلا من إفتقر من ذريته فيصرف له كفاية مؤونته و كسوته بطريق الأولوية عن غيره من الفقراء المذكورين ، مما يدخل فى نطاق الوقف على وجوه الخير و لا يغير من ذلك ما ورد فى كتاب الوقف من وصفه بأنه أهلى طالما أفصحت عباراته فى جملتها عن أن إرادة الواقف قد إنصرفت إلى جعل مصاريف وقفه من بعده على جهات الخير التى عينها و أمكن حمل هذا اللفظ على دلالته على حال الواقف عند إنشائه بإعتبار أن الواقف لم ينشىء وقفاً خيرياً من بادىء الأمر بل جعله وقفاً على نفسه ثم من بعده وقفاً خيرياً على جهات البر هذه ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه لا يكون قد أساء تأويل شرط الواقف أو خرج به عن معناه الظاهر إلى معنى غير سائغ . (الطعن رقم 5 لسنة 49 جلسة 1981/05/26 س 32 ع 2 ص 1606 ق 290) |
مؤدى نصوص المواد من 241 إلى 247 من قانون المرافعات و التى تحكم الطعن بطريق إلتماس إعادة النظر فى الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، أن الأصل فى نظر الطعن أن يمر على مرحلتين تقتصر أولهما على الفصل فى جواز قبوله و تتناول الثانية الفصل فى موضوع النزاع و مع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم فى قبول الإلتماس و فى الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامهما طلباتهم فى الموضوع ، و أنه يكفى للفصل فى قبول الإلتماس أن تتحقق المحكمة من توافر الأوضاع الشكلية فيه من حيث رفعه خلال الميعاد وفقاً للأوضاع القانونية المقررة و وروده على حكم قابل له و إبتنائه على وجه من الأوجه المبينة فى القانون على سبيل الحصر فإن وجدت أنها متوافرة و لم يكن الخصوم قد أبدوا طلباتهم فى الموضوع أمامها أو لم تشأ أن تستعمل ما لها من حق فى الفصل فى الموضوع فى هذه الحالة قضت بقبول الإلتماس و حددت جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة لإعلان جديد و عندئذ يعود الخصوم إلى مواضعهم الأصلية فى النزاع و ينمحى كل ما ترتب على الحكم المطعون فيه من آثار . (الطعن رقم 4 لسنة 50 جلسة 1981/05/26 س 32 ع 2 ص 1621 ق 293) |
جرى قضاء محكمة النقض على أن المعول عليه فى الحكم و الذى يحوز فيه حجية الأمر المقضى هو قضاؤه الذى يرد فى المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون قد تضمنت الفصل فى أوجه التزاع التى أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها و متصلة به إتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها إذ تكون الأسباب فى هذه الحالة هى المرجع فى تفسير المنطوق و تحديد مداه و الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة ، و الذى يعتد به فيها هى الأسباب الجوهرية الأساسية التى تتضمن الفصل فى أمر يقوم عليه المنطوق فتكون مرتبطة به و تحوز الحجية معه دون ما يرد بالحكم من تقديرات فى شأن موضوع لم يكن مطروحاً بذاته على المحكمة و لو كان له صلة بالموضوع المقضى فيه ، و كانت المحكمة قد قضت فى 27-6-1979 برفض الدفع بعدم جواز الإلتماس و بقبوله و إلغاء الحكم الملتمس فيه على سند مما ثبت لديها من أن المطعون ضدها و وكيلتها قد أخفيتا عنها وجود مال للمطعون ضدها فى صندوق التوفير مما يتحقق به الغش و أنه كان من شأنه التأثير فى الحكم ، فإن حجية هذا الحكم تقف عند حد الفصل فى قبول الإلتماس لتوافر الغش الذى أدخلته المطعون ضدها على المحكمة متمثلاً فى إخفائها عنها وجود رصيد بإسمها فى صندوق التوفير و أنه كان من شأن ذلك التأثير فى الحكم ، و لا يحوز حجية الأمر المقضى إلا فى منطوقه و ما يرتبط به من أسباب لازمة للفصل فى موضوع الغش المؤثر فى الحكم ، أما ما جاوز ذلك من أسباب - إستطرد الحكم إليها - متعلقة بموضوع الدعوى و بما إذا كان المال المودع بإسم المطعون ضدها مملوكاً لها و أن من حقها و قد صرفته والدتها نيابة عنها أن ترجع عليها به إن لم تكن قد سلمته لها فى الحال فإنه يتصل بما لم يكن مطروحاً على المحكمة فى هذه المرحلة من نظر الإلتماس و من ثم فلا يحوز الحكم حجية فى خصوصه . (الطعن رقم 4 لسنة 50 جلسة 1981/05/26 س 32 ع 2 ص 1621 ق 293) |
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة إبتدائية بهيئة - إستئنافية فلا يحوز الطعن فيه بالنقض إلا أن يكون قد فصل فى النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى ، فإن الطعن يكون غير جائز . (الطعن رقم 4 لسنة 50 جلسة 1981/05/26 س 32 ع 2 ص 1621 ق 293) |
بين المشرع فى المادة 21 من قانون الإثبات كيفية تقديم طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده و وصف المحرر الذى يعينه و فحواه و الواقعة التى يستدل عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم ووجه إلزام الخصم بتقديمه ، لما كان ذلك و كان طلب الطاعن الأول فى مذكرة دفاعه قد خلت من هذه البيانات القانونية بل لم يطلب صراحة إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتقديمه و لا يكفى فى هذا الصدد مجرد الإشارة إلى المستند محل النزاع إذ الطلب الذى يعد مطروحاً على المحكمة و تلتزم بالفصل فيه ، و بيان سبب رفضها له هو الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه . (الطعن رقم 1173 لسنة 47 جلسة 1981/05/25 س 32 ع 2 ص 1583 ق 286) |
عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية و صدق الإقرارات التى يوقع عليها المؤمن له و الغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً ، فالمؤمن له ملزم بإحاطة المؤمن عند التأمين بجميع البيانات اللازمة لتمكينه من تقدير الخطر المؤمن منه و جسامته و قد يكون ذلك عن طريق الإجابة على أسئلة محددة فى طلب التأمين حيث يسأل المؤمن له عن حقيقة ما يدلى به من بيانات ، فإذا كان البيان قد جعله المؤمن محل سؤال محدد و مكتوب فإنه يعتبر جوهرياً فى نظره و لازماً لتقدير الخطر المؤمن منه و عليه أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدى إلى زيادة هذه المخاطر و يترتب على الإخلال بهذا الإلتزام أن يقع عقد التأمين باطلاً . (الطعن رقم 1173 لسنة 47 جلسة 1981/05/25 س 32 ع 2 ص 1583 ق 286) |
نص المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها ، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الحكم الصادر فى الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات و حتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة و إستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائده فى ذلك أن القابلية للتنفيذ - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشىء للمحكوم عليه مصلحة جدية فى الطعن فى الحكم على إستقلال و حتى يتسنى طلب وقف نفاذه ، لما كان ذلك و كان الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بتاريخ 25-5-1976 فى موضوع الطلب العارض المقدم من المدعى عليها فى الدعوى الأصلية (المطعون ضدها ) و إن كان من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى و قبل صدور الحكم المنهى للخصومة كلها إلا أنه و قد صدر بإلزام الطاعن بدفع مبلغ 1000 جنيه للمطعون ضدها فإنه يضحى بهذه المثابة من قبيل الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى التى تقبل الطعن المباشر وفقاً لعموم نص المادة 212 من قانون المرافعات ، و إذ كان هذا الحكم قد صدر بتاريخ 25-5-1976 و لم يطعن فيه بالنقض إلا بهذا الطعن المرفوع عن الحكم المنه للخصومة كلها و الذى أودعت صحيفته بتاريخ 15-1-1978 فإن الحق فى الطعن بالنسبة للحكم الأول يكون قد سقط و يكون الطعن الحالى مقصوراً فقط على الحكم الصادر بتاريخ 17-11-1977 . (الطعن رقم 171 لسنة 48 جلسة 1981/05/25 س 32 ع 2 ص 1591 ق 287) |
الغش الذى يبنى عليه إلتماس إعادة النظر بالمعنى الذى تقصده المادة 241-1 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه ، و لم يتح للمحكمة أن تتحرى عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه و تنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به و خفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه ، فإذا كان مطلعاً على أعمال خصمه و لم يناقشها أو كان فى وسعه تبين غشه و سكت عنه و لم يفصح أمره أو كان فى مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه و لم يبين أوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم فيها فإنه لا وجه للإلتماس . (الطعن رقم 171 لسنة 48 جلسة 1981/05/25 س 32 ع 2 ص 1591 ق 287) |
إنه و إن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه . (الطعن رقم 156 لسنة 48 جلسة 1981/05/21 س 32 ع 2 ص 1573 ق 284) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر المخالف للحقيقة إلى الغير حسن النية ، على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقيقى متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الإعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة . (الطعن رقم 156 لسنة 48 جلسة 1981/05/21 س 32 ع 2 ص 1573 ق 284) |
المادة الثالثة عشر من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال قد نصت على أن " لا تسرى القيود المنصوص عليها فى هذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أم مستتراً " - و المقصود من ذلك هو إعفاء الأب من إجراءات الحصول على إذن المحكمة حيث يشترط الإذن لجواز التصرف ، لأن الشارع رأى أن من الإسراف إخضاع الأب لها فيما يتعلق بالتصرف فى المال الذى يكون هو نفسه قد تبرع به لإبنه القاصر سواء كان التبرع سافراً أم مستتراً ، لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أركان الوضع الظاهر بالنسبة للمطعون عليه الرابع و أن المبانى أقيمت أيضاً من ماله الخاص تبرعاً لأولاده ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى رفض طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلى قوله " أن الطاعنة لم تقدم وكالة تبيح . . . . . التعاقد عن باقى البائعين ، إذ كل ما قدمته هو توكيل صادر له وزوجته . . . . . من . . . . . . وهو لا يخول للوكيلين إلا التصرف مجتمعين مما مفاده أنه لا يجوز لأيهما التصرف على إنفراد ، كما أنه لا دليل فى الأوراق على قيام مظهر خارجى من باقى البائعين بتوكيلهم ل . . . . . ، أما العقد المقدمة صورتة الفوتوغرافية و الخاص بمنيرة علام فهو بذاته لا يفيد قيام الوكالة الظاهرة فضلاً عن أن البائعين قد قدموا الصورة الأصلية للعقد المذكور و الذى يبين منها أنهم تصرفوا فيه بصفتهم أصلاء ، هذا إلى أن قيمة المبيع تدعو الطاعنة إلى التحوط و التأكد من قيام الوكالة بمطالبتها للمتعاقد معها بتقديم سند وكالته ، و لا يجدى الطاعنة بعد ذلك ما أدعته من حسن نيتها ، لما كان ذلك و كان التصرف الصادر من . . . . . . إنما كان بصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين سلوى و أحمد و لم يقدم التصريح الدال على موافقة محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال على إجازة البيع ، و قد ثبت أن البيع لا يشتمل على الأرض المدعى بأنه إشتراها من ما له الخاص بل إنه قاصر على حق الإنتفاع و هو ما لم يثبت فى الأوراق أنه أقيم من مال الولى الطبيعى الخاص و كان هذا الذى قرره الحكم هو مصادرة على المطلوب و لا يصلح سنداً لرفض طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات أركان الوضع الظاهر بالنسبة للمطعون عليه الرابع ، و إقامته المبانى بالنسبة لحصة أبنائه القصر من ماله الخاص تبرعاً لهم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه ، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . (الطعن رقم 156 لسنة 48 جلسة 1981/05/21 س 32 ع 2 ص 1573 ق 284) |
لئن كان الحكم الصادر فى الإستئناف من شأنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينهى الدعوى إلا أن نقض هذا الحكم يزيله و يفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الإحالة لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم و يجرى عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة و إنقضائها شأنها فى ذلك شأن القضايا المتداولة بالجلسات . (الطعن رقم 751 لسنة 45 جلسة 1981/05/20 س 32 ع 2 ص 1557 ق 281) |
لكل ذى مصلحة ممن لم يتم إعلانه بتعجيل الإستئناف أن يدفع بسقوط الخصومة بإعتبار أن هذا الدفع مما يتصل بمصلحة هذا الخصم و له أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً لأن طلب سقوط الخصومة هو فى واقع الأمر دفع ببطلان إجراءات الخصومة أجاز الشارع فى المادة 134 من قانون المرافعات لكل ذى مصلحة من الخصوم التمسك به أمام الخصم الذى تم إعلانه صحيحاً بالتعجيل فى ميعاد السنة فلا يملك التمسك بسقوط الخصومة لعدم إعلان غيره بهذا التعجيل فى الميعاد أو بطلان إعلانه به حتى و لو كان الموضوع غير قابل للتجزئة ، و لكن إذا تمسك الخصم الذى لم يتم إعلانه بتعجيل الخصومة فى الميعاد أو بتعييب الإجراء بالنسبة له و كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن سقوط الخصومة بالنسبة له يستتبع سقوطها بالنسبة للباقين . (الطعن رقم 751 لسنة 45 جلسة 1981/05/20 س 32 ع 2 ص 1557 ق 281) |
لئن كانت المادة 4/269 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه و كان الطعن للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع إلا أنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التصدى لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى . (الطعن رقم 751 لسنة 45 جلسة 1981/05/20 س 32 ع 2 ص 1557 ق 281) |
الدعوى البوليصية ليست دعوى بطلان بل هى فى حقيقتها دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين المعسر إضراراً بدائنه ، و هى بذلك تتضمن إقراراً بجدية تصرف المدين فلا يسوغ أن يطلب فيها إلغاء هذا التصرف و لا يمس الحكم الصادر فيها صحته بل يظل هذا التصرف صحيحاً قائماً بين عاقديه منتجاً كافة آثاره و لا يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود ملكية العين المتصرف فيها إلى المدين و إنما ترجع فقط إلى الضمان العام للدائنين ، أما دعوى الصورية فتقوم على طلب بطلان التصرف لعدم جديته و يستهدف منها المدعى محو العقد الظاهر و إزالة كل أثر له وصولاً إلى التقرير بأن العين محل التصرف لم تخرج من ملك المدين . (الطعن رقم 728 لسنة 48 جلسة 1981/05/20 س 32 ع 2 ص 1549 ق 280) |
للمشترى الذى لم يسجل عقده بوصفه دائناً للبائع بإلتزام نقل الملكية أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده صورية مطلقة وفقاً لصريح نص المادة 244 من القانون المدنى ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد و إثبات بقاء ملكية العقار لمدينة البائع فيحكم له هو بصحة عقده و يسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة ، و هذا أمر لايتحقق له عن طريق الدعوى البوليصية التى يقتصر الحكم فيها على عدم نفاذ تصرف المدين المعسر إضراراً بحقوق دائنيه و لا يترتب على هذا الحكم أن تعود ملكية العين إلى البائع المدين بعد خروجها بالعقد المسجل بل ترجع إلى الضمان العام للدائن و طالما كانت الملكية لا ترتد إلى ملك المدين البائع فلن يتسنى له تنفيذ التزامه بنقل الملكية إلى المشترى منه بعقد لم يسجل . (الطعن رقم 728 لسنة 48 جلسة 1981/05/20 س 32 ع 2 ص 1549 ق 280) |
لئن حظرت المادة الأولى من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأرض الفضاء فى جمهورية مصر العربية أياً كان سبب إكتساب الملكية عدا الميراث ، إلا أن البند (ب) من المادة الثانية من القانون المذكور إستثنى من هذا الحظر الحالات التى يوافق عليها مجلس الوزراء بالشروط التى نص عليها فى البند المذكور ، مما مفاده أنه إذا تمسك الطاعن بأنه عرض طلب إستثناء التصرف الصادر له من المطعون عليهم على مجلس الوزراء بعد إستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها فى البند المذكور و قدم الدليل على ذلك ، تعين على محكمة الموضوع أن تتثبت من عدم صدور قرار مجلس الوزراء ، بالموافقة على التصرف قبل أن تقضى ببطلانه ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن - المشترى - قدم لمحكمة الموضوع ما يفيد أنه تقدم بطلب إستثناء التصرف موضوع النزاع من حظر التملك المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 81 لسنة 1976 و أن طلبه ما زال معروضاً على مجلس الوزراء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بتحميص هذا الدفاع و قضى ببطلان التصرف قبل التثبت من صدور قرار مجلس الوزراء بعدم الموافقة عليه ، يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2059 لسنة 50 جلسة 1981/05/19 س 32 ع 2 ص 1534 ق 277) |
حيازة الدائن المرتهن للعين المرهونة هى حيازة عارضة لا تنتقل بها الملكية مهما طال الزمن ، فلا يستطيع أن يغير سبب حيازته بمجرد تغيير نيته ، إذ ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده . (الطعن رقم 657 لسنة 48 جلسة 1981/05/19 س 32 ع 2 ص 1538 ق 278) |
نعى الطاعنين - بأن الخبير أغفل إنقضاء الرهن ببيع العين المرهونة لمورثهم بيعاً صحيحاً ، و عدم تجديد عقود الرهن فى الميعاد ، و لم يبين من تسلم تعويض نزع الملكية الأول حتى يظهر ما إذا كان من حق الورثة المدينيين الراهنين إستلام مقابل التعويض أم لا - غير مقبول ذلك أن الطاعنين لم يقدموا ما يفيد أنهم تمسكوا بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، و من ثم فإنه يعتبر سبباً جديداً ، لا يجوز لهم التحدى به أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 657 لسنة 48 جلسة 1981/05/19 س 32 ع 2 ص 1538 ق 278) |
متى كانت الأوراق خلوا مما يفيد أن الطاعن سبق له التمسك أمام محكمة الموضوع بأن مورث المطعون عليها كان محامياً تحت التمرين مما لا يستحق معه أتعاباً طبقاً لقانون المحاماة ، فإن وجه النعى يكون دفاعاً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 509 لسنة 48 جلسة 1981/05/19 س 32 ع 2 ص 1542 ق 279) |
المادة 86 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 إذا تنص على أنه لا يجوز لغير المحامين أن يمارسوا بصفة منتظمة الإفتاء أو إبداء المشورة القانونية أو القيام بأى عمل أو إجراء قانونى للغير فقد دلت على حق المحامى فى القيام بأى عمل أو إجراء قانونى للغير سواء تعلق بدعوى مطروحة على جهات القضاء أو مباشرته بغية تحقيق منفعة قانونية لموكله ، إذ كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون - إذ قضى لمورث المطعون عليها الأولى بأتعاب حالة أن المهمة التى وكلت إليه كانت إدارية و ليست متعلقة بدعوى - يكون فى غير محله . (الطعن رقم 509 لسنة 48 جلسة 1981/05/19 س 32 ع 2 ص 1542 ق 279) |
نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون - بمقولة أنه تمسك أمام مجلس نقابة المحامين بأن مورث المطعون عليها الأولى لم يوقع على الطلب المقدم منه لمجلس النقابة لتقدير أتعابه مما يرتب بطلانه ، و إن تطوع أحد المحامين بالجلسة بالتوقيع على أصل الطلب أثناء نظره لا يصححه - غير مقبول ، ذلك أن الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه تمسك أمام محكمة الإستئناف بهذا البطلان و لا يبين ذلك من الحكم المطعون فيه الذى أورد أسباب الطعن فى قرار مجلس النقابة و التى تتعلق بحق مورث المطعون عليها الأولى فى الحصول على الأتعاب و تقديرها و الحكم بإلزام الطاعن بها بل و تثبيت الحجز التحفظى الموقع وفاء لها - إذ كان ذلك و كان من المقرر أن ما يترتب على رفع الإستئناف هو نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف فلا يطرح على المحكمة الإستئنافية إلا ما رفع عنه الإستئناف فقط بإعتبار أن ما لم يرفع عنه الإستئناف قد إرتضاه الخصوم ، فإنه لا يقبل من الطاعن العودة إلى التحدى بهذا البطلان من جديد - أياً كان وجه الرأى فيه - أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 509 لسنة 48 جلسة 1981/05/19 س 32 ع 2 ص 1542 ق 279) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأتعاب تقدر على أساس ما بذله المحامى من عمل يتفق و صحيح القانون و ما إقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازماً للوصول إلى الفائدة التى حققها لموكله ، و ذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى و قيمة تلك الفائدة ، و تقدير الجهود و الفائدة التى حققها المحامى لموكله مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 509 لسنة 48 جلسة 1981/05/19 س 32 ع 2 ص 1542 ق 279) |
مفاد ما نصت عليه المواد من 110 إلى 116 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 ، أن قرار التقدير الصادر من مجلس النقابة يجب أن يتضمن تقديرالأتعاب و تحديد شخص الملتزم بها و إلزامه بأدائها إلى المحامى المستحق لها بإعتباره حكماً إبتدائياً ، و لا يعنى ذلك صيرورة القرار بالإلزام بذاته سنداً تنفيذياً ، إذ نصت المادة 115 من ذلك القانون على وسيلة منحة قوة السند التنفيذى ، و هى وضع الصيغة التنفيذية بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص على القرار حين يضحى نهائياً . (الطعن رقم 509 لسنة 48 جلسة 1981/05/19 س 32 ع 2 ص 1542 ق 279) |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب أو لأحكام الفضالة ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر مستندات الطعن أنه قد تم الإتفاق بين الشركة الطاعنة و المطعون ضدهم بموجب العقود المؤرخة على كيفية سداد تكاليف تخزين اللحوم المستوردة بالثلاجات بجمهورية مصر العربية و أن الملزم بها البائع أو المشترى حسب ميناء الوصول و يتحمل المورد - المطعون ضدهم - بمصاريف تخزين البضاعة فى ثلاجات بورسعيد دون الإسكندرية حسبما ورد فى بنود التسليم فى عقد التوريد و قد تعهد المطعون ضدهم بالعقد المؤرخ ..... بتحمل نفقات التخزين بثلاجات الجيش بالسويس و كافة الإلتزامات المترتبة على تخزين هذه الكمية ، و من ثم فإن العلاقة بين طرفى الخصومة علاقة تعاقدية و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط حق الشركة الطاعنة تأسيساً على قواعد الإثراء بلا سبب و الفضالة فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 470 لسنة 50 جلسة 1981/05/18 س 32 ع 2 ص 1530 ق 276) |
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات ، أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم المنهى للخصومة ، سواء كانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات و لم يستثن من ذلك إلا الأحكام التى بينها حصراً ، و هى الأحكام الوقتية و المستعجلة و القابلة للتنفيذ الجبرى ، و أن رائده فى ذلك على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى الدعوى مع ما يستتبع ذلك حتماً من زيادة نفقات التقاضى ، و لما كان البين من الأوراق أن كلا من الدعويين أقيمت بطلب أحقية المطعون ضدهم لفئات مالية معينة و ما يترتب على ذلك من آثار، فضلاً عن إلزام الطاعنة بالتعويض ، و كان الحكم الصادر بتاريخ ..... - بإعادة المأمورية للخبير ، لم يفصل فى أى من هذه الطلبات و إنما إقتصر على تفسير عقود عمل المطعون ضدهم بأنها عقود تلمذة صناعية و تعتبر معادلة لشهادة التدريب المهنى التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية ، و كان الحكم غير منه للخصومة و يخرج عن نطاق الأحكام القابلة لتنفيذ الجبرى ، و كان الحكم المنهى للخصومة لم يصدر إلا فى تاريخ لاحق ، فإن الطعن فى ذلك الحكم على إستقلال يكون غير جائز وفقاً لنص المادة المشار إليها . (الطعن رقم 1971 لسنة 50 جلسة 1981/05/17 س 32 ع 2 ص 1508 ق 272) |
مفاد نص المادتين 1/229 ، 232 من قانون المرافعات مرتبطتين و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه تعتبر مستأنفة مع إستئناف الحكم المنهى للخصومة جميع الأحكام الصادرة قبله ، بشرط ألا تكون هذه الأحكام قد قبلت ممن استأنفها صراحة و أن يقتصر نظر الإستئناف على الحدود التى يقررها الأثر الناقل للإستئناف فلا يطرح على المحكمة الاستئنافية إلا ما رفع عنه الإستئناف فقط . (الطعن رقم 1971 لسنة 50 جلسة 1981/05/17 س 32 ع 2 ص 1508 ق 272) |
النص فى المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن تنظيم مجلس الدولة على أنه " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية : .......... سابعاً : دعاوى الجنسية " يدل على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل فى كافة منازعات الجنسية أياً كانت صورتها أى سواء كانت فى صورة دعوى أصلية بالجنسية ، أم فى صورة طعن فى قرار إدارى صادر فى الجنسية ، أم فى صورة مسألة أولية فى دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل فى تلك المسألة و لو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادى فى حدود إختصاصه و أثير النزاع فى الجنسية ، و كان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل فى الدعوى ، إذ يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن توقف الدعوى و تحدد للخصم ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من مجلس الدولة فى مسألة الجنسية ، و إذا قصر الخصم فى إستصدار حكم نهائى فى هذه المسألة فى المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل فى الدعوى بحالتها ، أما إذا رأت أن وجه المسألة فى الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه بمعرفة مجلس الدولة أغفلت المسألة و حكمت فى موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها فى شأن الجنسية ، و ذلك عملاً بالمادة 16 من القانون رقم 346 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية و المادة 129 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 1069 لسنة 50 جلسة 1981/05/16 س 32 ع 2 ص 1484 ق 268) |
المقرر أن الدفع بعدم الإختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام و لو لم يدفع به أمامها ، فلا يسقط الحق فى إبدائه و التمسك به حتى و لو تنازل عنه الخصوم ، و يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك و كان الفصل فى جنسية الطاعن مسألة أولية تخرج عن نطاق الإختصاص الولائى للمحاكم ، و تدخل فى إختصاص مجلس الدولة وحده طبقاً للمادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 ، و كان النزاع على جنسية الطاعن نزاعاً جدياً يتوقف على الفصل فيه الفصل فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل فى هذه المسألة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و خرج بقضائه عن الإختصاص الولائى للمحكمة ، و لما كان هذا الإختصاص يتعلق بالنظام العام فإن لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها عملاً بالحق المخول لها فى المادة 2/254 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 1069 لسنة 50 جلسة 1981/05/16 س 32 ع 2 ص 1484 ق 268) |
شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه ، مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون ، و كان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل ، و كان مناطه المصلحة فى الطعن أن يكون الطاعن طرفاً فى الحكم و ألزمه الحكم بشىء و إذ حكم على الطاعن فى الطعن الأول بإخلائه من العين المؤجرة له من الباطن من المستأجر الأصلى ، فقد توافرت مصلحته فى الطعن . (الطعن رقم 638 لسنة 47 جلسة 1981/05/16 س 32 ع 2 ص 1479 ق 267) |
الأصل فى إعلان أوراق المحضرين - حسب ما تقضى به المادة 10 من قانون المرافعات - أن يتم تسليم الورقة المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فإن لم يجده المحضر فى هذا الموطن وجب عليه أن يسلمه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الثانى لم يحضر أمام محكمة الإستئناف ، و كان يبين من الصورة الرسمية لأصل إعلان الإستئناف أن المحضر إذا إتجه إلى موطن المستأجر الأصلى سلم صورة الإعلان للمستأجر من الباطن دون أن يثبت عدم وجود الأول و من غير أن يذكر صفة من تسلم صورة الإعلان و أنه يقيم معه و كان إغفال المحضر لهذين البيانين الجوهريين فى محضره مخالفاً لما نصت عليه المادة 10 من قانون المرافعات ، فإن إعلان المستأجر الأصلى بالإستئناف يكون قد وقع باطلا عملاً بالمادة 19 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 638 لسنة 47 جلسة 1981/05/16 س 32 ع 2 ص 1479 ق 267) |
مفاد المادة 1/21 من قانون المرافعات أن الحق فى التمسك ببطلان إعلان أوراق المحضرين يقتصر على من شرع البطلان لمصلحته ، فلا يكون لغيره التمسك به و لا يجوز لمن صح إعلانهم من الخصوم التمسك ببطلان إعلان غيرهم ، إلا أنه إذ كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن لمن صح إعلانهم من الخصوم الإفادة من هذا البطلان إذا تمسك به من تعيب إعلانه وقضت به المحكمة . (الطعن رقم 638 لسنة 47 جلسة 1981/05/16 س 32 ع 2 ص 1479 ق 267) |
مؤدى المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 52 لسنة 1969 الصادر بقرار وزير الإسكان و المرافق رقم 1043 لسنة 1969 . يدل على أن المعول عليه فى توزيع الأجرة على وحدات المبنى هو بنسبة مساحة كل وحدة للمساحة الكلية للمبنى و ظروفها و صقعها و الغرض من إستعمالها ، و كان البين من تقرير الخبير أنه أورد فى مجال توزيع الأجرة الكلية على وحدات المبنى أن المنطقة الواقع بها عقار النزاع يغلب عليها الطابع التجارى ، و أن الدور الأول يستغل معرض و تشغله الشركة المطعون عليها السادسة و أنه أخذ فى الإعتبار عند تحديد الإيجار الشهرى لهذا الدور الغرض من الإستعمال و إذ إعتنق الحكم المطعون فيه تقرير الخبير فى هذا الشأن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 329 لسنة 47 جلسة 1981/05/16 س 32 ع 2 ص 1490 ق 269) |
مفاد المادتان 11 / 12 من القانون رقم 52 لسنة 1969 يدل على أن المشرع رأى فى حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها و لم يبلغ البناء فى الإرتفاع عدد الأدوار المسموح به ، ألا يحسب فى التقدير من قيمة الأرض إلا نسبة ما يقام فعلا من أدوار إلى العدد الكلى للأدوار الكاملة التى تسمح بها قيود الإرتفاع ، و أن يظل هذا التقدير ثابتاً لا يعاد النظر فيه بالنسبة إلى الأدوار التى أقيمت أولا مهما رفع المالك البناء بعد ذلك ، و أن تقدير قيمة الأرض لا يعاد النظر فيه عند حساب أجرة الأدوار التى تضاف بعد ذلك إلا فى حالة حصول التعلية بعد مضى خمس سنوات على الأقل من تاريخ إنشاء المبانى الأصلية أو فى حالة ما إذا طرأ على العقار ما يستوجب فرض مقابل تحسين ، و لا يعمل بهذا التقدير الجديد إلا فى حساب أجرة الدور أو الأدوار المستحدثة ، فيضاف إلى تكاليف كل منهما ما يخصه من قيمة الأرض على أساس تقديرها الجديد . (الطعن رقم 329 لسنة 47 جلسة 1981/05/16 س 32 ع 2 ص 1490 ق 269) |
أن ما قررته المادة 249 من قانون المرافعات من جواز الطعن بالنقض فى أى حكم إنتهائى - أياً كانت المحكمة التى أصدرته - مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر فى النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى ، و أن يكون الحكم الثانى قد فصل فى النزاع على خلاف الحكم الأول . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه هو حكم صدر من المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية و بصفة مستعجلة - عن حكم صدر من قاضى التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة فى إشكال وقتى ، و من ثم فإنه لم يمس أصل الحق و لا يعتبر فاصلا فيه ، و لا يقيد محكمة الموضوع إذا عرض عليها ، و من ثم لا يجوز التحدى بأن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف الحكم الصادر بطرد المطعون ضده من عين النزاع إذ لا تعارض بين هذا الحكم الوقتى و الحكم الذى صدر فى الموضوع، و يتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن . (الطعن رقم 94 لسنة 48 جلسة 1981/05/16 س 32 ع 2 ص 1498 ق 270) |
دعوى الطرد المؤسسة على الغصب لا تستوجب إختصام غير المغتصب المطلوب طرده من العين المغتصبة . (الطعن رقم 89 لسنة 47 جلسة 1981/05/16 س 32 ع 2 ص 1501 ق 271) |
سلطة الحارس القضائي وفقاً لنص المادة 734 من القانون المدنى تلزمه المحافظة على الأموال التى يتسلمها بمراعاة طبيعتها و الظروف المحيطة بها و ما تتطلبه من أعمال لرعايتها ، باذلا فى ذلك عناية الرجل المعتاد ، و لا يكتفى بالعناية التى يتوخاها عادة فى شئون الشخصية ، و كان هذا الإلتزام الملقى على عاتق الحارس لا يقتصر على حفظ الأموال مما قد يصيبها من أعمال مادية ، بل يوجب عليه أيضاً أن يتفادى بشأنها ما قد يعتريها من أضرار بإتخاذ ما تستدعيه من إجراءات إدارية أو قضائية فى صددها ، و كانت طبيعة هذا الإلتزام و انصبابه على مال مشمول بالحراسة و موجود حكماً أو فعلا فى حوزة الحارس يقتضى أن ترفع منه أو عليه - دون المالك للمال - كافة الدعاوى المتعلقة بأعمال الحفظ و الصيانة الداخلة فى سلطته . (الطعن رقم 89 لسنة 47 جلسة 1981/05/16 س 32 ع 2 ص 1501 ق 271) |
أن المتجر فى معنى المادة 594 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية ، و أن المقومات المعنوية هى عماد فكرته و أهم عناصره و لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل - و لئن كان للمتعاقدين حرية تحديد العناصر التى يتركب منها المتجر الذى يجريان عليه التعاقد ، إلا أن لمحكمة الموضوع سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر المعروضة عليها كافية لوجود المتجر ، غير متقيدة فى الشأن بما يقدرانه أو بالوصف الذى يضيفانه على التعاقد و لها - و هى بسبيل التعرف على حقيقة العقد ، و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه - تقدير الأدلة و القرائن المقدمة فى الدعوى و استخلاص ما تقتنع به ، متى كان إستخلاصها سائغاً متفقاً مع الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 89 لسنة 47 جلسة 1981/05/16 س 32 ع 2 ص 1501 ق 271) |
الحكمة من الإستثناء المقرر بالمادة 1/594 سالفة البيان هى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رغبة المشرع فى البقاء على الرواج المالى و التجارى فى البلاد بتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه إلى بيعه و تمكين مشتريه من الإستمرار فى إستغلاله ، و كان مفاد إستلزام توافر العنصر المعنوى الخاص بالإتصال بالعملاء وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة ذات النشاط و أنه هو الذى كان يزاوله بائع المتجر . (الطعن رقم 89 لسنة 47 جلسة 1981/05/16 س 32 ع 2 ص 1501 ق 271) |
مفاد القانونين 94 ، 95 لسنة 1959 أن إستبدال أوراق البنكنوت من فئتى الخمسين جنيهاً و المائة جنيه بأوراق بنكنوت من الفئات الأخرى وفقاً لأحكامها قاصر على أوراق البنكنوت من هاتين الفئتين الموجودة و المتداولة داخل مصر ، أما الموجود منها بالخارج فإنه يعتبر حصيلة جريمة تهريب عملة وفقاً لأحكام المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 الخاص بتنظيم الرقابة على عمليات النقد و المحظور بالتالى إدخالها إلى البلاد لأى سبب . (الطعن رقم 1332 لسنة 47 جلسة 1981/05/14 س 32 ع 2 ص 1476 ق 266) |
من المقرر فقها و قضاءاً أن القوانين التى تنظم النقود و العملة تعتبر من النظام العام و لا يجوز الإتفاق على مخالفتها و إلا كان الإلتزام محل الإتفاق باطلاً بطلاناً مطلقاً لعدم قابليته للتعامل فيه وفقاً لنص المادة 135 من القانون المدنى . (الطعن رقم 1332 لسنة 47 جلسة 1981/05/14 س 32 ع 2 ص 1476 ق 266) |
من المقرر طبقاً لنص المادة 245 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا استر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد النافذ بين المتعاقدين و الخلف العام هو العقد الحقيقى و العبرة بينهما بهذا العقد وحده ، و أى من الطرفين يريد أن يتمسك بالعقد المستتر فى مواجهة العقد الظاهر يجب عليه أن يثبت وجود العقد الحقيقى وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات التى توجب الإثبات بالكتابة إذا جاوزت قيمة التصرف عشرين جنيهاً و فيما يجاوز أو يخالف ما إشتمل عليه دليل كتابى و لو لم تزد القيمة على عشرين جنيهاً ما لم يكن هناك غش أو إحتيال على القانون فيجوز هذه الحالة الإثبات بجميع الطرق بشرط أن يكون الغش أو التحايل لمصلحة أحد المتعاقدين ضد مصلحة المتعاقد الآخر ، أما إذا تم التحايل على القانون دون أن يكون هذا التحايل ضد مصلحة أحد المتعاقدين فلا يجوز لأى منهما أن يثبت العقد الحقيقى إلا وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات السالف الإشارة إليها . (الطعن رقم 45 لسنة 48 جلسة 1981/05/14 س 32 ع 2 ص 1470 ق 265) |
إذا كان التعاقد فيه مساس بمصلحة أولاد المطعون ضده من الزوجة الثانية فإن هؤلاء وحدهم يكون لهم الحق فى الطعن على التصرف بالصورية بعد وفاة مورثهم و إفتتاح حقهم فى الإرث و بإعتبارهم من الورثة الذين يحق لهم إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية . (الطعن رقم 45 لسنة 48 جلسة 1981/05/14 س 32 ع 2 ص 1470 ق 265) |
مفاد الفقرة الثانية من المادة 62 من قانون الإثبات أن كل كتابة تصدر من الخصم و يكون من شانها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ، و إذ كان المطعون ضده قد جرى دفاعه على أن التاريخ الثابت بالعقد المؤرخ 1-1-1968 ليس التاريخ الحقيقى لإبرامة و أنه أبرم تهرباً من تنفيذ حكم نفقة ، فإنه إذ إتخذ الحكم مع ذلك من أقوال الطاعنين فى محضر حرر بتاريخ 12-5-1969 - بعدم سابقة صدور بيع لهما من المطعون ضده - دليلاً يجعل الإدعاء بصورية العقد الظاهر قريب الإحتمال فإنه يكون قد شابه فساد فى الإستدلال و من ثم لا يصلح أساساً لمبدأ ثبوت بالكتابة يجيز الإثبات بالبينة . (الطعن رقم 45 لسنة 48 جلسة 1981/05/14 س 32 ع 2 ص 1470 ق 265) |
لما كان الأصل المقرر أن يكون التقاضى على درجتين ، و تجنباً لإتخاذ الإستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام المحكمة الإستئنافية ، و أوجبت عليها الحكم بعدم قبوله من تلقاء نفسها ، و أنه و لئن أجاز هذا النص - دون تعديل فى موضوع الطلب - تغيير سببه أو الإضافة إليه فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعى من تغييره أو إضافته إلى جانب السبب الذى كان يستوى عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى هو تأكيد لأحقيته فى ذات الطلب الذى كان مطروحاً عليها ، و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق أن موضوع الطلب الذى أبداه المطعون ضده أمام محكمة الدرجة الأولى هو إخلاء العين المؤجرة إلى المستأجر الأصلى لتنازله عنها إلى الطاعنين بغير تصريح من المالك ، ثم تنازل المطعون ضده عن هذا الطلب و قصر طلباته على طرد الطاعنين لغصبهما هذه العين ثم عاد أمام المحكمة الإستئنافية و طلب إخلاءهما منها للتنازل إليهما عن الإيجار من ورثة المستأجر الأصلى بغير تصريح منه ، و لما كان ما أضافه المطعون ضده فى المرحلة الإستئنافية على هذا النحو لم يقف عند حد إبداء سبب جديد لطلبه ، و إنما استطال إلى طلب جديد هو الإخلاء للتنازل عن الإيجار و هو ما ينطوى على طلب فسخ عقد الإيجار مما يعد طلباً جديداً لا يجوز للمحكمة الإستئنافية قبوله ، و أنه و إن كان قد أبداه أمام محكمة الدرجة الأولى إلا أنه قد تنازل عنه و لم يكن مطروحاً عليها عند فصلها فى الدعوى ، فلا يجوز العودة إلى التمسك به أمام محكمة الإستئناف ، لما كان ذلك ،و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من تمسك المطعون ضده أمام محكمة الإستئناف بإخلاء الطاعنين من عين النزاع سنداً للقول بأنه غير سبب الدعوى و لم يغير من طلباته فيها فى حين أنه كان عليه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أسباغ التكييف القانونى الصحيح على موضوع الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم له أو الوقوف عند حد الظاهر من عباراتهم ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد فصل فى الدعوى على أساس الطلبات الجديدة رغم أنه لا يجوز قبولها قانوناً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 950 لسنة 48 جلسة 1981/05/13 س 32 ع 2 ص 1466 ق 264) |
مؤدى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين المقابلة للمادة 7 من القانون رقم 121 لسنة 1947 و المادة 6 / 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن قرار الإستيلاء الصادر من شخص معنوى عام يخوله القانون هذا الحق لأغراض تتعلق بالمصلحة العامة كاستيلاء وزارة التموين على المبانى و المنشآت اللازمة لأغراضها و كاستيلاء وزارة التربية و التعليم على الدور اللازمة للمدارس يقوم مقام عقد الإيجار ، و يكون الإستيلاء بأمر إدارى من الجهة المختصة و النظر فى صحة الأمر و طلب إلغائه لمخالفتة القانون هو من اختصاص القضاء الإدارى شأن كل أمر إدارى آخر ، و لكن بعد صدور أمر الإستيلاء صحيحاً و وضع اليد على العقار يكون أمر الإستيلاء قد إستنفذ أغراضه ، و أصبحت العلاقة بعد ذلك بين الجهة المستولية و مالك العقار المستولى عليه علاقة تأجيرية تخضع للتشريعات الإستئنافية و يكون النظر فى المنازعات المتعلقة بها من إختصاص المحكمة المختصة طبقاً لهذه التشريعات . (الطعن رقم 43 لسنة 47 جلسة 1981/05/13 س 32 ع 2 ص 1461 ق 263) |
من المقرر أن الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية لنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفين أبداؤه أمام محكمة أول درجة . (الطعن رقم 43 لسنة 47 جلسة 1981/05/13 س 32 ع 2 ص 1461 ق 263) |
أوجبت المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية و الوقف التى كانت أصلاً من إختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما هو مقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة و التى تقضى بأن " تصدر الأحكام طبقاً للمدون فى هذه اللائحة و لأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفه " (الطعن رقم 27 لسنة 48 جلسة 1981/05/12 س 32 ع 2 ص 1430 ق 259) |
مفاد المادة 375 من اللائحة أن المدة المقررة لسماع الدعوى ليست مدة تقادم يعمل فى شأنها بقواعد التقادم الواردة فى القانون المدنى ، و إنما مبناها مجرد نهى المشرع للقضاه عن سماع الدعوى بمجرد إنقضاء المدة المقررة لسماعها و لا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعى بالمدعى يحول بينه و بين رفع الدعوى ما بقى هذا العذر قائماً ، و أن المراد فى إعتبار المدعى معذوراً - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون فى وضع لا يتمكن معه من رفع الدعوى إن حقيقة أو حكماً ، و إذ كان الثابت أن المطعون ضدهم الأحد عشر الأول قد أدعوا الإستحقاق فى الوقف موضوع النزاع قبل الطاعنة بالدعوى رقم 147 لسنة 1958 كلى بنى سويف و ذلك فى تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1962 فلا تخضع لأحكامه كافة المنازعات التى تثور حول الإستحقاق فى هذا الوقف و لا تكون اللجان المشكلة وفقاً للمادة 26 منه أى إختصاص بنظرها ، و بالتالى لا يعد تقديم الطلب من المطعون ضده الثانى عشر و مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين إلى وزارة الأوقاف لمعاملتها معاملة من حكم له بالإستحقاق فى الوقف فى الدعوى سالفة الإشارة من قبيل التداعى المانع من سريان مدة عدم السماع ، و لا تعد إحالته إلى إحدى تلك اللجان من قبيل الإعذار الشرعية التى تحول دونهما و الإلتجاء إلى القضاء . (الطعن رقم 27 لسنة 48 جلسة 1981/05/12 س 32 ع 2 ص 1430 ق 259) |
المادتان 25 ، 26 من القانون رقم 44 لسنة 1962 فى شأن تسليم - الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و المجالس المحلية أن المشرع أراد أن يصفى الأوضاع فى الأوقاف الأهلية التى تديرها وزارة الأوقاف دون أن يظهر لها مستحقون فأوجبت عليها إتخاذ إجراءات النشر و اللصق عنها حتى إذا ما تقدم من يدعى إستحقاقه فيها بطلبه خلال الستة أشهر التالية أحالتة إلى اللجنة المشكلة وفقاً للمادة 26 سالفة البيان لفحصه و إصدار قرارها فى شأنه و إلا اعتبر نصيبه وقفاً خيرياً ، و من ثم فإن هذه الأحكام لا تسرى على الأوقاف الأهلية التى كان قد تقدم من يدعى الإستحقاق فيها لأنها فى هذه الحالة لا تعتبر من الأوقاف التى لم يظهر لها مستحقون و يقتضى الأمر إتخاذ إجراءات النشر و اللصق بشأنها . (الطعن رقم 27 لسنة 48 جلسة 1981/05/12 س 32 ع 2 ص 1430 ق 259) |
إذا كان المشرع قد حصر طرق الطعن فى الأحكام و وضع لها آجالاً محددة و إجراءات معينة فإنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يمتنع بحث أسباب العوار الذى يلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها بحيث إذا كان الطعن فيها غير جائز أو كان قد إستغلق فلا سبيل لإهدار حجيتها تقديراً لهذه الحجية بإعتبارها عنوان الحقيقة فى ذاتها ، و أنه و إن جاز إستثناء من هذا الأصل العام - فى بعض الصور - القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو التمسك بإنعدام الحكم عند الإحتجاج به ، غير أن ذلك لايتأتى إلا فى حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية . لما كان ذلك و كان إغفال الحكم الصادر فى الدعوى رقم 147 لسنة 1958 كلى بنى سويف بيان اسم عضو النيابة الذى أبدى الرأى فى الدعوى و إن ترتب عليه بطلانه وفقاً لنص المادة 349 من قانون المرافعات السابق الذى صدر فى ظله إلا أنه لا يفقده أياً من مقوماته الأساسية و من ثم يبقى حائزاً لحجيته ما دام لم يطعن فيه بالطريق المناسب و يقضى بإلغائة ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أهدر هذه الحجية على سند خاطئ من أن توافر هذا العيب فيه يفقده ركناً من أركانه الأساسية يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 27 لسنة 48 جلسة 1981/05/12 س 32 ع 2 ص 1430 ق 259) |
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كسب الحائز ملكية عين بالتقادم ، فإن الملكية تنتقل إليه لا من وقت إكتمال التقادم فحسب بل تنتقل إليه بأثر رجعى منذ وقت بدء الحيازة التى أدت إلى التقادم فيعتبر مالكاً لها طوال مدة التقادم بحيث لو رتب المالك الأصلى خلال هذه المدة أو ترتبت ضده خلالها حقوق عينية على العين ، فإن هذه الحقوق متى اكتملت مدة التقادم لا تسرى فى حق الحائز . (الطعن رقم 930 لسنة 47 جلسة 1981/05/12 س 32 ع 2 ص 1440 ق 260) |
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن وضع يد المطعون عليهم الثلاثة الأول على الأطيان محل النزاع قد بدأ فى تاريخ سابق على التاريخ الذى قرر الطاعن أنه سجل فيه حق الإختصاص الذى ترتب على الأطيان المذكورة و إذا كسب المطعون عليهم الثلاثة الأول ملكية تلك الأطيان بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فإنهم يعتبرون مالكين لها من وقت بدء الحيازة و هو سابق على تاريخ تسجيل حق إختصاص الطاعن فلا يسرى فى حقهم ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه لا يكون قد أخطأ تطبيق القانون . (الطعن رقم 930 لسنة 47 جلسة 1981/05/12 س 32 ع 2 ص 1440 ق 260) |
متى تقرر إنقطاع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، فإذا كان سبب الإنقطاع راجعاً إلى المدعى أو من فى حكمة كالمستأنف ، فلا تسرى مدة السقوط فى حق من يحل محله إلا من اليوم الذى يعلنه المدعى عليه أو من فى حكمه كالمستأنف عليه بوجود الخصومة بينه و بين خصمه الأصلى ، أما إذا كان إنقطاع الخصومة راجعاً إلى المدعى عليه أو من فى حكمه كالمستأنف عليه تعين على المدعى أو من فى حكمه كالمستأنف أن يعلن من حل محل المدعى أو من فى حكمه كالمستأنف عليه بقيام الخصومة بينه و بين خصمه الأصلى و يكون عليه أيضاً موالاة السير فى إجراءاتها فى مواجهته قبل إنقضاء سنة ، محافظة على مصلحته و عدم تعريض دعواه للسقوط بعمله أو إمتناعه . (الطعن رقم 418 لسنة 48 جلسة 1981/05/12 س 32 ع 2 ص 1456 ق 262) |
عبء السير فى الدعوى يقع على المدعى أو من فى حكمه كالمستأنف فهو المكلف أصلا بتسيير دعواه ، إلا إذا أعفاه القانون من ذلك . و يقع على المدعى و من فى حكمه كالمستأنف - تفادياً للحكم بسقوط الخصومة - فى حالة الحكم بإنقطاع سير الخصومة بوفاة المدعى عليه أو من فى حكمه كالمستأنف عليه أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه عبء إثبات أن عدم السير فى الخصومة لم يكن بفعله أو إمتناعه . (الطعن رقم 418 لسنة 48 جلسة 1981/05/12 س 32 ع 2 ص 1456 ق 262) |
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية لم تعول على إدعاء المستأنفين - الطاعنة و المطعون عليها الأخيرة - وجود موانع مادية و أدبية حالت بينهما و بين السير فى الإستئناف ، و كان الحق المخول لمحكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق هو امر جوازى لها متروك لرأيها و تقديرها و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها ، و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله ، و كانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على تمسكها أمام محكمة الموضوع بصورة صريحة جادة بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ، فلا محل للتحدى بما يثيره فى هذا الشأن . (الطعن رقم 418 لسنة 48 جلسة 1981/05/12 س 32 ع 2 ص 1456 ق 262) |
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا تثريب على المحكمة إذا ما قررت تعجيل النطق بالحكم و حددت لذلك جلسة تسبق تلك التى كانت قد حددتها من قبل ما دامت لم تمس حقاً من حقوق الخصوم فى الدفاع ، و لما كان الثابت أن قرار تعجيل النطق بالحكم صدر بعد إبداء الخصوم دفاعهم و قفل باب المرافعة فى الدعوى بإنتهاء الأجل المصرح بتقديم المذكرات فيه ، فلم يترتب عليه إخلال بحق الطاعنة فى الدفاع ، و من ثم فإن النعى - ببطلان الحكم لتعجيل النطق به دون إعلان الطاعنة - يكون على غير أساس. (الطعن رقم 385 لسنة 48 جلسة 1981/05/12 س 32 ع 2 ص 1448 ق 261) |
إذ جرى نص المادة 233 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى ، و نصت الفقرة الأولى من المادة 235 من ذات القانون على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الإستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، و كان الأصل أن الطلب الجديد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى يختلف عن الطلب المقدم أمام محكمة أول درجة من حيث موضوعه أو سببه أو الخصم الموجه إليه و إذ أورد المشرع على هذا الأصل إستثناء بما نصت عليه الفقرة الثالثة من تلك المادة من أنه يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه و الإضافة إليه ، لما كان ذلك و كان المطعون عليه الأول المشترى - قد طلب أمام محكمة الدرجة الأولى الحكم ببطلان الحكم بالتصديق على صلح تضمن إقرار المطعون عليه الثانى - البائع - بصحة البيع الصادر منه للطاعنة - المشترية الأخرى - عن ذات القدر لصورية البيع الأول صورية مطلقة فإن إستناد المطعون عليه الأول أمام محكمة الإستئناف فى تأييد طلبه - الذى بقى على حاله - إلى أن عقد الطاعنة يعتبر معدوماً - بعد القضاء بحكم نهائى بصحة عقده يكون - أياً كان وجه الرأى فيه تمسكاً من المطعون عليه الأول بوجه دفاع يؤكد طلبه . (الطعن رقم 385 لسنة 48 جلسة 1981/05/12 س 32 ع 2 ص 1448 ق 261) |
عدم بيان الطاعنة بصحيفة الطعن وجه المسخ فى أقوال شاهدى المطعون عليه ، يجعل نعيها فى هذا الخصوص مجهلاً و غير مقبول . (الطعن رقم 385 لسنة 48 جلسة 1981/05/12 س 32 ع 2 ص 1448 ق 261) |
ضم المحكمة لإستئنافين ، لا ينفى ما لكل من إستقلال عن الآخر . (الطعن رقم 385 لسنة 48 جلسة 1981/05/12 س 32 ع 2 ص 1448 ق 261) |